السفير المناور يرفع الشكر للقيادة بمناسبة تعيينه سفيرًا لدى المكسيك    ارتفاع أسعار النفط    بأحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي.. مركز عمليات أمن المسجد الحرام يسهّل رحلة الإيمان    الكشافة يقدمون خدماتهم لزوار المسجد النبوي    منتدى منافع الثالث يعزز الاستدامة والاستثمار في خدمة ضيوف الرحمن    جمعية حفظ النعمة تحفظ فائض وجبات الإفطار في المسجد النبوي الشريف    المملكة ترحب باتفاق ترسيم الحدود بين جمهوريتي طاجيكستان وقرغيزستان    الفتح يتغلب على الرائد بثلاثية    ولي العهد‬⁩ والرئيس الروسي يستعرضان هاتفيا جهود حل الأزمة الأوكرانية    موسم الرياض يرعى نزال كامبوسوس جونيور ضد يوردان.. ونيكولسون تدافع عن لقبها العالمي في أستراليا    وفاة الأميرة نورة بنت بندر آل سعود    أمير منطقة المدينة المنورة يطلق حملة "جسر الأمل"    إطلاق 16 كائنًا فطريًا في محميات العلا    تحقيق أممي: الاحتلال يرتكب جرائم إبادة جماعية بحق الفلسطينيين    اكثر من 100 معاملة يتم إنجازها يومياً بالمنطقة عبر مبادرة الفرع الافتراضي    أمانة القصيم تُعلن جاهزيتها لانطلاق مبادرة "بسطة خير السعودية"    جمعية العناية بالمساجد " إعمار " تنفذ برنامج " سقيا المصلين "    قطاع ومستشفى بلّحمر يُنفّذ حملة "صُم بصحة"    قطاع وادي بن هشبل الصحي يُفعّل حملة "صُم بصحة"    جامعة الملك عبدالعزيز تحتفل بيوم العلم السعودي بسباق "راية العز"    جامعة أمِّ القُرى تحتفي بيوم العَلَم    نيابة عن خادم الحرمين الشريفين وأمام سمو ولي العهد.. السفراء المعينون حديثًا لدى عدد من الدول الشقيقة والصديقة يؤدون القسم    نائب أمير منطقة مكة يرأس اجتماع لجنة الحج المركزية    نائب أمير منطقة مكة يستقبل رئيس المحكمة الجزائية بجدة    محافظ الطائف يناقش تقرير لجنة الأسواق الشعبية    "بسطة خير السعودية" تنطلق لدعم 80 بائعًا متجولًا بالشرقية    مجندات الوطن    قوة دعم الحرم للدفاع المدني تواصل جهودها في الحرمين الشريفين    تصدع الأرض ..صمام الأمان    إنشاء وزارة كفاءة الحكومة.. الأمر التنفيذي الأهم لإدارة ترمب    رمضان والحنين..!    العلا.. تضاريس ساحرة ونخل باسق    الإذاعة السعودية.. ماضٍ عريق وإرثٌ خالد    في معنى التأمل    كرة القدم والغوغاء    النفوذ الصيني في أعالي البحار يهدد الأمن القومي الأميركي    عَلَم التوحيد    مكة في عهد يزيد بن عبدالملك بن مروان.. استقرار إداري رغم التحديات السياسية    طيبة الطيبة.. مأرز الإيمان    لا منتصر بحرب الرسوم    مبيعات كمبيوترات «الذكاء الاصطناعي» تقفز 51 مليار دولار    المشي في رمضان.. رياضة وصحة    نصائح لمرضى الكلى في رمضان.. يجب الالتزام بأساليب التغذية السليمة    بريد القراء    تزامنًا مع يوم العلم السعودي.. "بِر جازان" تطلق مبادرة "حراس الأمن في عيوننا"    حمدالله يقود الشباب لاكتساح العروبة    أكاديمية مسلية تتوج بالبطولة الرمضانية بفئاتها الثلاث    الصين تتفوق عسكريا على أمريكا    تسلا تحذر من أنها قد تصبح هدفا لرسوم جمركية مضادة    خناقة بمسجد!    مباحثات جدة الإيجابية "اختراق كبير" في الأزمة الروسية الأوكرانية    فرع هيئة الصحفيين بجازان يحتفي بيوم العلم السعودي بالتعاون مع فندق جازان ان    تعهد بملاحقة مرتكبي انتهاكات بحق وافدين.. العراق يعيد مواطنيه من «الهول» ويرمم «علاقات الجوار»    مشروع الأمير محمد بن سلمان يحافظ على هوية مسجد الجامع في ضباء    ارتفاع الفائض التجاري للمملكة خليجياً    أمير القصيم يزور شرطة المنطقة ويشارك رجال الأمن مأدبة الإفطار    سعوديات يدرن مركز الترميم بمكتبة المؤسس    دلالات عظيمة ليوم العلم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مصالح التقنين
نشر في المدينة يوم 28 - 01 - 2010


من المسلّم به أن الحكم الثابت بنص قطعي الثبوت والدلالة من كتاب أو سنّة أو إجماع؛ هو ملزم بنفسه، ولا يحتاج إلى أمر خارج عنه، كما أن القاضي المجتهد الذي توفرت فيه أدوات الاجتهاد ليس محل خلاف في أنه لا يجوز إلزامه في التقليد لأحكام مناطها الاجتهاد، لأن التقليد لا يصح للمجتهد فيما يرى خلافه بإجماع كما حكاه ابن فرحون في تبصرة الحكام 1/57، إلاّ في حالة المصلحة المرسلة المقيدة به من ولي الأمر. ومحل التجاذب في الإلزام بالأحكام المقننة هي الأحكام الاجتهادية التي تجاذبتها الأدلة الشرعية، أو الإرجاع إلى قاعدة من القواعد المرعية، مع كون الشخص الملزَم هو القاضي المقلد الذي لم تتوفر فيه أدوات الاجتهاد، ومع أنه لا تتوفر هذه الأدوات إلاّ أنه في حالة التسليم بوجودها فلا يمنع من الإلزام للمصلحة المرسلة ما دام المحل مقتصرًا على الأحكام الاجتهادية، مع مراعاة الفروقات الشكلية والموضوعية بين قضية وأخرى وسعة الأفق في صياغتها وشمولها. ولا يسوغ الإغراق في النزاع حول التسمية، سواء كانت تقنينًا أو تدوينًا أو تأليفًا، ودائرة الخلاف إنما هي منحصرة في الإلزام جوازًا أو منعًا. وقد قال تعالى: (يا أيّها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم) النساء 59، فولي الأمر إذا أمر بما ليس فيه معصية، ولا يتعارض مع أحكام الشريعة، وجبت طاعته لهذه الآية، والإلزام بالتقنين ليس فيه معصية لا ظاهرًا ولا ضمنًا، ولا يتعارض مع الشريعة بوجه، وهو مصلحة رآها الوالي فيجب الالتزام بما ألزم به، وأنه من باب تحقيق المناط وآلية لتنفيذ عدالة الشريعة وشمولها وصلاحيتها لكل زمان ومكان، وقد سبق من فعل السلف بمثله، حيث جمع عثمان -رضي الله عنه- الناس على مصحف واحد، وقراءة واحدة، وأحرق ما عداه من المصاحف، وفيها القراءات الشاذة والمتواترة، وذلك سدًّا منه لباب الخلاف، والأصل في الشريعة كما ذكره علماء الأصول أن تكون معلومة أو في حكم المعلومة لتكون ملزمة، والتقنين يكون باختيار جماعة من علماء العصر، والإجماع ينعقد بقول الأكثر من أهل العصر في قول الجمهور، ولو كانوا غير الأكثر فاختيار ولي الأمر لهذه المصلحة تعتبر مصلحة يسوغ الإلزام بها، وليس هناك دليل سالم من العيوب يقضي برده، فهو من المصالح المرسلة، وقد رآه المسلمون حسنًا فهو عند الله حسن. ويترتب على التقنين تحقيق المصالح ودفع المفاسد، والشريعة مبنية على جلب المصالح وتكثيرها، ودفع المفاسد وتقليلها، بحيث تكون الأحكام الواجبة التطبيق محددة مبنية معروفة للقاضي والمتقاضي، وفي التقنين تحقيق للعدالة والتيسير على الناس، وأكفل لتحقيق المساواة بينهم وطمأنة نفوسهم بالنسبة للقضاة، فلم يكن بد من وضع الأحكام الشرعية القضائية على هذا المنوال، وفيه تحقيق للعدالة والمساواة والوضوح وكفًا لخلاف ذلك من تشويه لسمعة الأحكام القضائية في تفاوت بعضها أو تناقضها، وتشويه لسمعة البلاد التي تحكم الشريعة، فيتعين التدوين الملزم لدفع هذه المفسدة التي تزايدت من مرور الأزمنة، وتكاثر الأمكنة، وتغاير الظروف، وتعدد الحالات، وحصول الفروق عن الأشباه والنظائر، فاستنباط الأحكام الفقهية لتطبيق الحكم منها على واقع القضية يحتاج إلى مهارة علمية، وملكة قوية، ودراية تامة بالمصادر ومنزلتها، وتمييز قوي الروايات من ضعيفها وهذه المرتبة يقصر عن بلوغها الأكثر، ومن المعلوم أن أكثر الفقهيات فيها خلاف بين المذاهب الدائرة وخلاف في المذهب نفسه فيكون هناك مجال للحكم في قضية واحدة على أحد الأقوال في المسألة، ممّا يحصل فيه التفاوت في قضيتين متماثلتين مما يخالف مناط الشريعة وعدالتها، حيث إن هذا التباين فيه تظلم ووقيعة في عرض القاضي والقضاء، كما أن هذا التفاوت قد يسري عند تجاذب الحكم في القضية بين محكمة الدرجة الأولى وما فوقها من تمييز واستئناف. وسدًّا لهذا التفاوت، وتحقيقًا لمناط الشريعة، ولعدم إشغال الجهات بالملاحاة والمراجعات إلى غير ذلك من دفع المفاسد وجلب المصالح فيجب تقنين الأحكام والإلزام بالقضاء بها، بحيث لا يجوز تخطيها ولا الحكم على خلاف موادها. [email protected]

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.