اعتمد وزير»الشؤون البلدية والقروية والإسكان» المهندس ماجد الحقيل ضوابط إصدار الرخص المهنية والحرفية من خلال وثيقة عبر منصة «بلدي» خلال 3 شهور من دخول الوافدين للمملكة، وأن تتطابق المهنة أو الحرفة مع الواردة بالتأشيرة. وبموجب الضوابط تحدد وتعدل وتحدث مهن وحرف ترخيص مزاولة المهنة أو الحرفة دورياً وفقاً للتصنيف السعودي للمهن وتنشر في موقع الوزارة الإلكتروني. ويحظرعلى صاحب العمل توظيف أو تشغيل أي شخص لا يحمل ترخيص مزاولة المهنة أو الحرفة. كما لا يجوز لأي شخص طبيعي أن يمارس أي مهنة أو حرفة وفقاً للتصنيف السعودي للمهن المنشور في موقع الوزارة ما لم يحصل على ترخيص مزاولة المهنة أو الحرفة، مع إبراز بطاقة الترخيص الممنوحة له أثناء ممارسته للعمل. وللشخص المرخص أن يطلب ترخيصه في (مهنة أو حرفة) واحدة أو أكثر من الترخيص المصرح له بمزاولتها وذلك حسب المتطلبات. ضوابط الترخيص: - القدرة العلمية: الشهادات العلمية - القدرة التنفيذية: اختبارات الفحص المهني أو الحرفي - أي مستندات أخرى تطلب من المنشأة - يقدم طلب الترخيص لمزاولة المهنة أو الحرفة متضمناً ما يلي: - شهادة علمية من الجهات التي تحددها الوزارة - شهادة اجتياز اختبار الفحص المهني أو الحرفي - الترخيص مدته أربع سنوات إلغاء التراخيص: يلغى ترخيص مزاولة المهن أو الحرف وذلك بالحالات التالية: - إذا صدر حكم قضائي نهائي مكتسب القطعية، بثبوت تزوير المستندات - إذا صدر حكم قضائي نهائي مكتسب القطعية، متضمناً إلغاء الترخيص - إذا ثبت أن الترخيص بني على بيانات أو معلومات غير صحيحة - الترخيص خلال فترة ثلاثة أشهر من دخول الاجنبي للمملكة - أن تتطابق المهنة أو الحرفة مع التأشيرة - يضمن المرخصون لمزاولة المهن والحرف الأخطاء الناشئة عن أعمالهم المهنية والحرفية.