الخليج يعزز هجومه بالنمساوي «مورغ»    «سلمان للإغاثة»: تدشين مشروع أمان لرعاية الأيتام في حلب    فانتازيا المسلم بين سحرية التراث ورفض النخبة    هل سمعت يوماً عن شاي الكمبوتشا؟    دهون خفيّة تهدد بالموت.. احذرها!    قلوب مجهدة في الشتاء!    رابطة العالم الإسلامي تعزي في ضحايا حادثة اصطدام الطائرتين في واشنطن    "الدهام" و"فيريرا" يكملان قائمة تحدي الخيالة الدولي بكأس السعودية 2025    القاتل الثرثار!    وفاة ناصر الصالح    العنزي يحصل على درجة الدكتوراة    منتدى مستقبل العقار    هل تنجح قرارات ترمب الحالية رغم المعارضات    مدرب الفتح قوميز: القادسية فريق قوي وعلينا التركيز لتحقيق أداء مميز    قوة صناعية ومنصة عالمية    «الأونروا» لا تزال تعمل في غزة والضفة الغربية رغم الحظر الإسرائيلي    قوة التأثير    اقتناص الفرص    مواعيد إقلاع الطائرات.. «سافر .. ما سافر» !    الغامدي ينضم الى صفوف نيوم على سبيل الاعارة    دمبلينغ ينتصر على دا كريزي في "Power Slap" ويهيمن على الوزن الثقيل جداً    نيوم يعير آل سعد الى دانكيرك الفرنسي    نيابة عن أمير قطر.. محمد آل ثاني يقدم العزاء في وفاة محمد بن فهد    «الروبوتات» والأرحام الاصطناعية.. بين الواقع والخطر!    خاصرة عين زبيدة    لماذا صعد اليمين المتطرف بكل العالم..!    السفراء وتعزيز علاقات الشعوب    التراث الذي يحكمنا    مقومات الانتصار والهزيمة    حوكمة لوائح اختيار رؤساء الأندية    المطوع ل «عكاظ»: لن أترك «هوساوي» للنصر    إحباط تهريب 2.9 كجم "حشيش" و1945 قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي في تبوك    مصحف «تبيان للصم» وسامي المغلوث يفوزان بجائزة الملك فيصل لخدمة الإسلام    «الأونروا» تعلن نقل موظفيها خارج القدس المحتلة بسبب قرارات إسرائيل    أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على الأميرة وطفاء بنت محمد آل عبدالرحمن آل سعود    شراكات جديدة بين هيئة العلا ومؤسسات إيطالية رائدة    تتيح لهم حضور الجلسات القضائية بالصوت والصورة.. «العدل» تُطلق مبادرة خدمات السجناء    تجمع القصيم الصحي يفوز بأربع جوائز في ملتقى نموذج الرعاية الصحية السعودي 2025    "مفوض الإفتاء بمنطقة حائل":يلقي عدة محاضرات ولقاءات لمنسوبي وزارة الدفاع    مستشفى خميس مشيط للولادة والأطفال يُنظّم مبادرة " تمكين المرض"    وزارة الشؤون الإسلامية تقيم يومًا مفتوحًا للمستضافين في برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للعمرة    الديوان الملكي: وفاة الأميرة وطفاء بنت محمد آل عبدالرحمن آل سعود    الأرصاد: سحب رعدية ممطرة على مرتفعات مكة والجنوب وأمطار خفيفة بالرياض والشرقية    المفتي للطلاب: احذروا الخوض في منصات التواصل وتسلحوا بالعلم    عشر سنبلات خضر زاهيات    تعزيز العلاقات البرلمانية مع اليابان    مدن ومجتمعات صديقة للبيئة    في إجتماع "المؤتمر الدولي" .. وزير الموارد البشرية: المملكة تسعى لتصبح مركزا رئيسياً لاستشراف مستقبل أسواق العمل    أهم الوجهات الاستكشافية    وسط حضور فنانين وإعلاميين .. الصيرفي يحتفل بزواج نجله عبدالعزيز    البهكلي والغامدي يزفان "مصعب" لعش الزوجية    مختبر تاريخنا الوطني    الإرجاف فِكْر بغيض    «السياحة الثقافية».. عندما تصبح الفنون جواز السفر    حسام بن سعود يستعرض مشروعات المندق    التقويم المدرسي.. نجاح يعانق التميز    أمير حائل يناقش خطط القيادات الأمنية    خطورة الاستهانة بالقليل    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



20 مادة في «المهن والحرف» تضع الضوابط.. الشهادة أولاً
نشر في عكاظ يوم 27 - 11 - 2021

اعتمد وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل لائحة الترخيص البلدي لمزاولة المهن والحرف المكونة من 20 مادة، على أن تحل محل اللائحة الصادرة عام 1431.
ويعد ترخيص مزاولة المهنة وثيقة تصدر من منصة «بلدي» حسب الاشتراطات الموضحة في اللائحة لشخص ذي صيغة طبيعية لممارسة نشاط مهني أو حرفي يتقنه بموجب شهادة تصدر من جهة تدريبية أو علمية مختصة والمهنة أو الحرفة فيقصد بها العمل أو الصنعة التي تتطلب المجهود البدني أو الفكري لممارسة نشاط يتم التكسب منه وفقاً للتصنيف السعودي للمهن.
وبينت المادة الثانية تولي الوزارة الترخيص لمزاولة المهن أو الحرف وإصداره وتعديله وإلغاءه؛ وفقاً لأحكام اللائحة والقرارات الصادرة تنفيذاً لها على أن يبت في طلب الترخيص أو التعديل خلال مدة لا تزيد عن 30 يوم عمل. وأشارت المادة الثالثة إلى أنه تحدد وتعدل وتحدث المهن والحرف والترخيص لمزاولة المهن أو الحرفة دورياً؛ وفقاً للتصنيف السعودي للمهن وتنشر في موقع الوزارة الإلكتروني.
وحظرت المادة الرابعة على صاحب العمل توظيف أو تشغيل أي شخص لا يحمل ترخيص مزاولة المهنة أو الحرفة، كما لا يجوز لأي شخص طبيعي أن يمارس أي مهنة أو حرفة وفقاً للتصنيف السعودي للمهن ما لم يحصل على تراخيص مزاولة المهنة أو الحرفة ويلتزم المهني أو الحرفي بإبراز بطاقة الترخيص الممنوحة له أثناء ممارسته العمل.
وأكدت اللائحة أن الشخص المرخص له لمزاولة المهن أو الحرف عليه أن يطلب ترخيصه في مهنة أو حرفة واحدة أو أكثر من الترخيص المصرح له بمزاولتها وفقاً للتصنيف السعودي للمهن.
وتضمنت اللائحة الترخيص للشخص بمزاولة مهنة أو حرفة واحدة أو أكثر وذلك حسب متطلبات كل مهنة أو حرفة بشرط وجود القدرة العلمية «الشهادة العلمية» والقدرة التنفيذية (اختبارات الفحص المهني أو الحرفي)، إلى جانب أي مستندات أخرى تطلب من المنشأة.
وأقرت المادة السابعة أن يقدم طلب الترخيص لمزاولة المهنة أو الحرفة متضمناً شهادة علمية وتصدر من الجهات التي تحددها الوزارة في موقعها الإلكتروني، وشهادة اجتياز الفحص المهني أو الحرفي وتصدر من الجهات التي تحددها الوزارة، إلى جانب أي مستندات أخرى يلزم تقديمها نتيجة لدراسة وتحليل البيانات المقدم.
وحددت اللائحة مدة الترخيص بأن لا تتجاوز 4 سنوات على أن تمنح بناء على ما توافر من معلومات أو بيانات، بينما منحت المادة التاسعة المرخص له طلب تعديل الترخيص ساري المفعول بإضافة أو حذف أي مهنة أو حرفة منه وفقاً لاشتراطات ومعاير الترخيص التي تؤيد ذلك ويرخص ترخيصاً جديداً بناء على ما يحققه التقويم.
وشددت اللائحة على أن تقوم الجهات الحكومية والهيئات والأجهزة ذات الشخصية المعنوية العامة بالتعاون والتنسيق مع الوزارة بتزويدها بالمعلومات التي تطلبها عن الأشخاص طالبي الترخيص لمزاولة المهن أو الحرف لأغراض الترخيص.
ومنحت المادة 11 الموظفين المختصين حق الاطلاع على البيانات والمستندات المتعلقة بالأشخاص المرخصين وطالبي الترخيص لمزاولة المهن أو الحرف ويجب عليهم الحفاظ على سرية المعلومات أو المستندات.
حالات إلغاء التصريح
إذا صدر حكم قضائي نهائي مكتسب القطعية بثبوت تزوير أي من المستندات التي بني عليها الترخيص ويعاد النظر في طلب الترخيص بعد مضي سنة من تاريخ إلغائه، إذا صدر حكم قضائي نهائي مكتسب القطعية متضمناً إلغاء الترخيص، ويعاد النظر في طلب الترخيص بعد مضي سنة من تاريخ الإلغاء ما لم يتضمن الحكم النهائي مدة تزيد عن ذلك. إذا ثبت لدى الوزارة أن ترخيص مزاولة المهن أو الحرف اليدوية بني على بيانات أو معلومات غير صحيحة، ويعاد النظر في طلب الترخيص بعد مضي سنة من تاريخ إلغائه. ووفق المادة 13 يوقف بقرار من الوزير أو من يفوضه ترخيص مزاولة المهنة أو الحرفة في حال ثبت مخالفة أحد أحكام هذه اللائحة، ويعاد النظر في طلب الترخيص بعد تصحيح الوضع.
3 أشهر فترة تجربة
أكدت اللائحة الحصول على ترخيص مزاولة المهنة أو الحرفة خلال فترة 3 أشهر «فترة التجربة» من تاريخ دخول المهني أو الحرف إلى المملكة على أن تطابق المهنة أو الحرفة مع التأشيرة التي تم استقدامه من أجلها. ومنحت المادة 15 موظفي الوزارة أثناء ممارسة مهامهم صلاحيات فحص السجلات والأوراق والدفاتر والملفات أو أي وثيقة أخرى لها علاقة بالشخص المرخص وطالب الترخيص، وكذلك الحصول على أي صور أو وثائق أو مستخرجات أو بيانات، وإجراء التحقق من المتطلبات والبيانات المقدمة من طالب الترخيص، وإجراءات الزيارات للتحقق من استمرارية قدرات وإمكانات المرخصين علمياً وتنفيذياً، وإعداد التقارير عن جميع ملاحظاتهم ومشاهداتهم المتعلقة بالزيارات والرفع بها للمختصين بالوكالة.
وأكدت المادة 16 أن الشخص إذا رغب بتجديد ترخيصه يقدم طلباً بمدة لا تتجاوز 60 يوماً قبل تاريخ انتهاء صلاحية الترخيص، بينما المادة 17 منحت الوزارة حق إلغاء طلب الترخيص في حال عدم استيفاء طالب الترخيص للملاحظات والنواقص المطلوبة خلال مدة 30 يوماً من تاريخ إبلاغه بها.
وطالبت المادة 18 بأن يضمن المرخصون لمزاولة المهن والحرف الأخطاء الناشئة عن أعمالهم المهنية والحرفية، بينما تضمنت المادة 19 تشكيل لجنة يكون أحد أعضائها مستشاراً قانونياً للنظر في اعتراضات المرخصين لمزاولة المهن أو الحرف على قرارات الترخيص والفصل فيها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.