النفط يصعد 2% وسط مخاوف الإمدادات    إطلالة على الزمن القديم    مشاعل السعيدان سيدة أعمال تسعى إلى الطموح والتحول الرقمي في القطاع العقاري    التدمير الممنهج مازال مستمراً.. وصدور مذكرتي توقيف بحق نتنياهو وغالانت    إجراءات الحدود توتر عمل «شينغن» التنقل الحر    «الولاء» يتفوق في تشكيلة الحكومة الأميركية الجديدة    وزير الرياضة يوجه بتقديم مكافأة مالية للاعبي فريق الخليج لكرة اليد    أشهرالأشقاء في عام المستديرة    د. عبدالله الشهري: رسالة الأندية لا يجب اختزالها في الرياضة فقط واستضافة المونديال خير دليل    أرصدة مشبوهة !    الثقافة البيئية والتنمية المستدامة    عدسة ريم الفيصل تنصت لنا    المخرجة هند الفهاد: رائدة سعودية في عالم السينما    «بازار المنجّمين»؟!    مسجد الفتح.. استحضار دخول البيت العتيق    تصرفات تؤخر مشي الطفل يجب الحذر منها    وزير الدفاع يستعرض علاقات التعاون مع وزير الدولة بمكتب رئيس وزراء السويد    أخضرنا ضلّ الطريق    أشبال أخضر اليد يواجهون تونس في "عربية اليد"    5 مواجهات في دوري ممتاز الطائرة    البيع على الخارطة.. بين فرص الاستثمار وضمانات الحماية    لتكن لدينا وزارة للكفاءة الحكومية    «إِلْهِي الكلب بعظمة»!    ترمب المنتصر الكبير    فعل لا رد فعل    صرخة طفلة    المياه الوطنية: واحة بريدة صاحبة أول بصمة مائية في العالم    محافظ عنيزة المكلف يزور الوحدة السكنية الجاهزة    إنعاش الحياة وإنعاش الموت..!    المؤتمر للتوائم الملتصقة    دوري روشن: الهلال للمحافظة على صدارة الترتيب والاتحاد يترقب بلقاء الفتح    خبر سار للهلال بشأن سالم الدوسري    حالة مطرية على مناطق المملكة اعتباراً من يوم غدٍ الجمعة    العوهلي: ارتفاع نسبة توطين الإنفاق العسكري بالمملكة إلى 19.35% مقابل 4% في 2018    عسير: إحباط تهريب (26) كغم من مادة الحشيش المخدر و (29100) قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي    إحباط تهريب (26) كجم "حشيش" و(29100) قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي    رئيس مجلس أمناء جامعة الأمير سلطان يوجه باعتماد الجامعة إجازة شهر رمضان للطلبة للثلاثة الأعوام القادمة    الشاعرة مها العتيبي تشعل دفء الشعر في أدبي جازان    الأمن العام يشارك ضمن معرض وزارة الداخلية احتفاءً باليوم العالمي للطفل    إطلاق 26 كائنًا مهددًا بالانقراض في متنزه السودة    محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية تكتشف نوعاً جديداً من الخفافيش في السعودية    أمير القصيم يستقبل عدد من أعضاء مجلس الشورى ومنسوبي المؤسسة الخيرية لرعاية الأيتام    مدير عام فرع وزارة الصحة بجازان يستقبل مدير مستشفى القوات المسلحة بالمنطقة    ضيوف الملك: المملكة لم تبخل يوما على المسلمين    سفارة السعودية في باكستان: المملكة تدين الهجوم على نقطة تفتيش مشتركة في مدينة "بانو"    "التعاون الإسلامي" ترحّب باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة التعاون معها    الصقور السعودية    «المسيار» والوجبات السريعة    وزير العدل يبحث مع رئيس" مؤتمر لاهاي" تعزيز التعاون    أفراح آل الطلاقي وآل بخيت    رسالة إنسانية    " لعبة الضوء والظل" ب 121 مليون دولار    استهلاك عدد أقل من السجائر غير كافٍ للحد من الأضرار التي يتسبب بها التدخين    أمير الحدود الشمالية يفتتح مركز الدعم والإسناد للدفاع المدني بمحافظة طريف    أمير الرياض يرأس اجتماع المحافظين ومسؤولي الإمارة    أمير منطقة تبوك يستقبل سفير جمهورية أوزبكستان لدى المملكة    وصول الدفعة الأولى من ضيوف برنامج خادم الحرمين للعمرة والزيارة للمدينة المنورة    سموه التقى حاكم ولاية إنديانا الأمريكية.. وزير الدفاع ووزير القوات المسلحة الفرنسية يبحثان آفاق التعاون والمستجدات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



30 يوما لتنفيذ الاحكام الادارية ضد الجهات الحكومية
نشر في المدينة يوم 24 - 10 - 2021

وضع ديوان المظالم آلية وضوابط لتسريع تنفيذ الاحكام الصادرة ضد الجهات الحكومية المختلفة بما يضمن اعادة الحقوق الى اصحابها وتحقيق العدالة الناجزة . وبموجب الضوابط التى يعكف الديوان حاليا على وضع اللمسات الاخيرة عليها ، تصدر دائرة التنفيذ -فور إحالة الطلب إليها- إنذاراً للجهة الإدارية للتنفيذ خلال مهلة لا تتجاوز (خمسة) أيام في الأحكام العاجلة، و(ثلاثين) يوماً فيما عداها، وذلك من تاريخ التبليغ بالإنذار، ما لم تر الدائرة تحديد مهلة أقل. ويتضمن الإنذار بيانات السند المطلوب تنفيذه و صورة منه، وللدائرة أن تُبلغ بذلك الجهة الرقابية المختصة للنظر في مباشرة الإجراءات التأديبية عند الاقتضاء. وإذا تبين للدائرة عدم استيفاء الطلب للبيانات والمرافقات المنصوص عليها في النظام فلها أن تكلف صاحب الشأن باستيفاء ما تراه منها خلال خمسة أيام، وإذا لم يستوف ذلك فتقرر الدائرة اعتبار الطلب كأن لم يكن.
ويصدر الإنذار خلال يوم واحد على الأكثر في الأحكام العاجلة، وثلاثة أيام فيما عداها، من تاريخ إحالة طلب التنفيذ للدائرة.
ابرز ملامح التنفيذ
- تبلغ الجهة الإدارية بصورة من نسخة الإنذار، ويكون التبليغ لهيئة الرقابة ومكافحة الفساد بالنسبة للجهات المشمولة باختصاصها التأديبي
-لدائرة التنفيذ أن تأمر الجهات الإدارية بالتدابير اللازمة للتنفيذ، بما في ذلك اطلاعها على الميزانيات والوظائف والإجراءات وأي مستند ترى ضرورة الاطلاع عليه،
- يجوز أن يوجّه الأمر بالتدابير إلى أيّ جهة إدارية سواء كانت المنفذ ضدها أو غيرها بما فيها الجهات المشرفة على الأشخاص المعنوية الخاصة، إذا كان ذلك يستلزمه التنفيذ.
- إذا كان أمر التدابير موجهاً إلى جهة غير المنفذ ضدها ومضت المهلة المحددة في الأمر دون أن يتم تنفيذه، فللدائرة أن توجه إلى تلك الجهة إنذار التنفيذ وتطبق ضدها الإجراءات المنصوص عليها في النظام.
- للدائرة أن تطلب - بأي وسيلة - من الجهة القضائية مصدرة السند محل التنفيذ الاطلاع على ملف الدعوى، أو تزويدها بأوراق منه، أو بإيضاحات - شفوية أو مكتوبة - عن السند أو الإجراءات الملائمة لتنفيذه.
-تصدر دائرة التنفيذ أمراً بالتنفيذ إلى الجهة الإدارية إذا انتهت المهلة المنصوص عليها نظامت دون أن يتم التنفيذ
- يصدر الأمر بالتنفيذ خلال اليوم التالي على الأكثر من تاريخ انتهاء المهلة، أو تصريح الجهة بما يفيد الرفض. ويعد تصريحاً بالرفض كل تصرف أو إجراء يخالف مقتضى التنفيذ.
- إذا تبين أن تنفيذ السند يتطلب اتخاذ إجراءات لم تُحدد في الأمر بالتنفيذ، فتصدر الدائرة أمراً بالتدابير يتضمن تحديد الإجراءات المطلوبة.
-إذا تبين لدائرة التنفيذ أن الجهة الإدارية -الملزمة بأداء مبلغ مالي أو ما يؤول إليه- قد استوفت ما تختص به من الإجراءات اللازمة للتنفيذ، دون أن يتم ذلك بسبب يعود إلى وزارة المالية؛ فللدائرة أن توجه إلى الوزارة إنذار التنفيذ وتطبق ضدها الإجراءات المنصوص عليها في النظام.
- لا تعد الجهة مستوفية للإجراءات اللازمة إلا إذا اتخذت جميع ما يوجبه النظام لإتمام التنفيذ في حدود اختصاصها، بما في ذلك استكمال جميع المتطلبات والمسوغات من مستندات ووثائق وغيرها. وعليها أن تشعر الدائرة - فور الاستيفاء - مع إرفاق ما يثبت ذلك.
-للجهة الإدارية -قبل صدور الأمر المنصوص عليه في النظام- أن تطلب من دائرة التنفيذ إرشادها إلى كيفية التنفيذ،
- تفصل الدائرة في طلب الإرشاد خلال ثلاثة أيام من تاريخ إحالته إليها.
-لا يترتب على طلب الإرشاد والبت فيه وقف الإجراءات والمهل المنصوص عليها في النظام.
- لا يجوز الجمع بين طلب الإرشاد وطلب وقف المهل المنصوص عليه في النظام


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.