وضع ديوان المظالم آلية وضوابط لتسريع تنفيذ الاحكام الصادرة ضد الجهات الحكومية المختلفة بما يضمن اعادة الحقوق الى اصحابها وتحقيق العدالة الناجزة . وبموجب الضوابط التى يعكف الديوان حاليا على وضع اللمسات الاخيرة عليها ، تصدر دائرة التنفيذ -فور إحالة الطلب إليها- إنذاراً للجهة الإدارية للتنفيذ خلال مهلة لا تتجاوز (خمسة) أيام في الأحكام العاجلة، و(ثلاثين) يوماً فيما عداها، وذلك من تاريخ التبليغ بالإنذار، ما لم تر الدائرة تحديد مهلة أقل. ويتضمن الإنذار بيانات السند المطلوب تنفيذه و صورة منه، وللدائرة أن تُبلغ بذلك الجهة الرقابية المختصة للنظر في مباشرة الإجراءات التأديبية عند الاقتضاء. وإذا تبين للدائرة عدم استيفاء الطلب للبيانات والمرافقات المنصوص عليها في النظام فلها أن تكلف صاحب الشأن باستيفاء ما تراه منها خلال خمسة أيام، وإذا لم يستوف ذلك فتقرر الدائرة اعتبار الطلب كأن لم يكن. ويصدر الإنذار خلال يوم واحد على الأكثر في الأحكام العاجلة، وثلاثة أيام فيما عداها، من تاريخ إحالة طلب التنفيذ للدائرة. ابرز ملامح التنفيذ - تبلغ الجهة الإدارية بصورة من نسخة الإنذار، ويكون التبليغ لهيئة الرقابة ومكافحة الفساد بالنسبة للجهات المشمولة باختصاصها التأديبي -لدائرة التنفيذ أن تأمر الجهات الإدارية بالتدابير اللازمة للتنفيذ، بما في ذلك اطلاعها على الميزانيات والوظائف والإجراءات وأي مستند ترى ضرورة الاطلاع عليه، - يجوز أن يوجّه الأمر بالتدابير إلى أيّ جهة إدارية سواء كانت المنفذ ضدها أو غيرها بما فيها الجهات المشرفة على الأشخاص المعنوية الخاصة، إذا كان ذلك يستلزمه التنفيذ. - إذا كان أمر التدابير موجهاً إلى جهة غير المنفذ ضدها ومضت المهلة المحددة في الأمر دون أن يتم تنفيذه، فللدائرة أن توجه إلى تلك الجهة إنذار التنفيذ وتطبق ضدها الإجراءات المنصوص عليها في النظام. - للدائرة أن تطلب - بأي وسيلة - من الجهة القضائية مصدرة السند محل التنفيذ الاطلاع على ملف الدعوى، أو تزويدها بأوراق منه، أو بإيضاحات - شفوية أو مكتوبة - عن السند أو الإجراءات الملائمة لتنفيذه. -تصدر دائرة التنفيذ أمراً بالتنفيذ إلى الجهة الإدارية إذا انتهت المهلة المنصوص عليها نظامت دون أن يتم التنفيذ - يصدر الأمر بالتنفيذ خلال اليوم التالي على الأكثر من تاريخ انتهاء المهلة، أو تصريح الجهة بما يفيد الرفض. ويعد تصريحاً بالرفض كل تصرف أو إجراء يخالف مقتضى التنفيذ. - إذا تبين أن تنفيذ السند يتطلب اتخاذ إجراءات لم تُحدد في الأمر بالتنفيذ، فتصدر الدائرة أمراً بالتدابير يتضمن تحديد الإجراءات المطلوبة. -إذا تبين لدائرة التنفيذ أن الجهة الإدارية -الملزمة بأداء مبلغ مالي أو ما يؤول إليه- قد استوفت ما تختص به من الإجراءات اللازمة للتنفيذ، دون أن يتم ذلك بسبب يعود إلى وزارة المالية؛ فللدائرة أن توجه إلى الوزارة إنذار التنفيذ وتطبق ضدها الإجراءات المنصوص عليها في النظام. - لا تعد الجهة مستوفية للإجراءات اللازمة إلا إذا اتخذت جميع ما يوجبه النظام لإتمام التنفيذ في حدود اختصاصها، بما في ذلك استكمال جميع المتطلبات والمسوغات من مستندات ووثائق وغيرها. وعليها أن تشعر الدائرة - فور الاستيفاء - مع إرفاق ما يثبت ذلك. -للجهة الإدارية -قبل صدور الأمر المنصوص عليه في النظام- أن تطلب من دائرة التنفيذ إرشادها إلى كيفية التنفيذ، - تفصل الدائرة في طلب الإرشاد خلال ثلاثة أيام من تاريخ إحالته إليها. -لا يترتب على طلب الإرشاد والبت فيه وقف الإجراءات والمهل المنصوص عليها في النظام. - لا يجوز الجمع بين طلب الإرشاد وطلب وقف المهل المنصوص عليه في النظام