صدرت موافقة الجهات العليا، بتشكيل لجنة مكونة من خمس جهات حكومية في إمارات المناطق؛ لحماية عقارات الدولة التي تكون بصكوك أو بدونها، والمحافظة عليها، ومنع التعدي على تلك العقارات دون مستند نظامي بأي صورة كانت سواء من خلال التخطيط او التسوير او البناء، أو وضع «عقوم» ترابية او حواجز. كما تضمنت الموافقة إزالة التعديات على حساب المتعدي، وأجازت تشكيل لجان في المحافظات لنفس الغرض. المهام: - مراقبة عقارات الدولة، وحمايتها من أي تعدٍ، والمحافظة عليها ضمن نطاق الإشراف الإداري للمنطقة - إصدار القرارات اللازمة لإزالة التعدي في عقارات الدولة، واعتمادها من سمو أمير المنطقة - الإشراف على تنفيذ أعمال إزالة التعديات بعد صدور القرارات اللازمة لها والتأكد من عدم التجاوز في التنفيذ - إعداد تقارير شهرية عن سير أعمالها والتحديات التي واجهتها، والرفع إلى سمو أمير المنطقة بذلك - يكون مقر اللجنة الرئيسة في إمارة المنطقة، ويوفر لها ما تحتاجه من دعم للقيام بأعمالها - تكون كل لجنة رئيسة مسؤولة عن مراقبة عقارات الدولة وحمايتها من أي تعدٍ والمحافظة عليها ضمن النطاق الإداري للمنطقة، وفق الآليات المحققة لمهماتها المنوطة بها، على أن يشمل ذلك: - ما تبلغ به من الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى - البلاغات التي تستقبلها من الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية - المعلومات التي توفرها المصورات الجوية والفضائية تقوم اللجنة الرئيسة - في سبيل تنفيذ المهمات المسندة إليها بناءً على هذه القواعد بما يأتي: - الوقوف على موقع أي من عقارات الدولة المتعدي عليه - إيقاف أي تعدٍ في عقارات الدولة المتعدى عليها - تحرير محضر يتضمن أن اللجنة تحققت من التعدي وما يتوفر من مستندات أو وثائق ذات صلة بالموقع، ويوقع من جميع أعضاء اللجنة اللجان -ممثل من إمارة المنطقة لرئاسة اللجنة -ممثل من وزارة العدل -ممثل من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان -ممثل من وزارة البيئة والمياه والزراعة -ممثل من الهيئة العامة لعقارات الدولة -لا تقل مرتبة ممثلي تلك الجهات عن المرتبة العاشرة أو ما يعادلها. -للجنة الرئيسة تشكيل لجان فرعية في المحافظات والمراكز متى ما دعت الحاجة إلى ذلك. ضوابط وتعليمات: - يجب على المتعدي إزالة التعدي على نفقته خلال مدة لا تتجاوز عشرة أيام من تاريخ إبلاغه بذلك. - في حالة امتناعه أو مماطلته يزال التعدي تحت إشراف اللجنة الرئيسة - على الجهات الحكومية - كل فيما يخصه - التعاون مع اللجنة الرئيسة في تنفيذ قرار إزالة التعدي، وللجنة الاستعانة بالقطاع الخاص في توفير ما تتطلبه الإزالة من معدات. - يلزم المتعدي بدفع تكاليف الإزالة وجميع ما يترتب على التعدي من تعويضات للمتضررين ونفقات، بما فيها التعويض عن أخذ المواد الأولية، ونفقات إعادة الموقع إلى ما كان عليه قبل التعدي - تطبق في حق المتعدي على عقارات الدولة الجزاءات والعقوبات المقررة نظامًا. -ي جب على كل وزارة أو جهة عامة لديها عقارات سواء من خلال التملك أو التخصيص- اتخاذ ما يلزم لمنع أي تعدٍ عليها بما يضمن المحافظة على تلك العقارات، ووضع آلية محكمة للتواصل والتنسيق مع اللجنة الرئيسة -بحسب الأحوال- بما يمكنها من القيام بمهماتها المقررة هذه القواعد على الوجه الأمثل. - لا يخل تطبيق القواعد بحق أي متضرر من تنفيذ الإزالة من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية الخاصة في اللجوء إلى الجهات المعنية أو المحاكم المختصة -بحسب الأحوال- في شأن أي تجاوز في التنفيذ يخالف ما تضمنته - لسمو أمير المنطقة أو من يفوضه - أن يطلب من الجهة المختصة وقف خدمات المتعدي، في حال تطلب الأمر ذلك. - على الجهة المختصة تنفيذ الطلب، وذلك وفقا للأحكام المنظمة لإيقاف الخدمات.