شرعت هيئة السوق المالية في إجراء تعديلات واسعة على لائحة «سلوكيات السوق المالية» بهدف تعزيز حماية المستثمرين في الأوراق المالية من الممارسات غير العادلة أو غير السليمة التي تنطوي على احتيال أو تدليس أو تلاعب، إضافة إلى تعزيز البيئة التنظيمية والاستقرار في السوق المالية والعمل على تطوير الإجراءات الكفيلة للحد من المخاطر المرتبطة بمعاملات الأوراق المالية وتحقيق الحماية للمستثمرين، وتطوير كل ما من شأنه تعزيز ثقة المشاركين بالسوق وفقًا لأفضل الممارسات والمعايير الدولية في هذا الشأن لدعم نمو السوق المالية وازدهارها. وتضع «الهيئة»حاليًا اللمسات الأخيرة على المشروع والتي تتمثل في تطوير الأحكام المنظمة لحظر التصرفات أو الممارسات التي تنطوي على تلاعب أو تضليل، من خلال توضيح شمول نطاق تلك التصرفات أو الممارسات لترويج شراء ورقة مالية بغرض البيع أو الترويج لبيع ورقة مالية بغرض شراء تلك الورقة المالية، وتطوير الأحكام المنظمة لحظر الإفصاح عن المعلومات الداخلية والتداول بناءً عليها لغرض شمول الأحكام المشار إليها للتداولات الاستباقية، حيث ستعد المعلومات المتعلقة بالأوامر التي أدخلت أو ستدخل على ورقة مالية - متى ما تحققت فيها المعايير الأخرى المنصوص عليها في الباب الثالث من مشروع اللائحة - من المعلومات الداخلية التي يحظر النظام التداول بناءً عليها، ويسري ذلك الحظر - على سبيل المثال لا الحصر- على عضو مجلس الإدارة أو المسؤول التنفيذي أو الموظف لدى مؤسسة السوق المالية، والشخص المفوض أو الموكل على حسابات الأشخاص الطبيعيين أو الأشخاص الاعتباريين من القطاعين العام والخاص. نصوص المواد بعد تعديلها المادة الثانية: منع التصرفات أو الممارسات التي تنطوي على تلاعب أو تضليل - يحظر على أي شخص القيام أو المشاركة في أي تصرفات أو ممارسات تنطوي على تلاعب أو تضليل في ما يتعلق بأمر أو صفقة على ورقة مالية، إذا كان ذلك الشخص يعلم بطبيعة ذلك التصرف أو الممارسة، أو إذا توافرت أسس منطقية تتيح له أن يعلم بطبيعة ذلك التصرف أو الممارسة. - يحظر على أي شخص القيام بشكل مباشر أو غير مباشر بإدخال أمر أو تنفيذ صفقة على ورقة مالية بهدف تكوين أي مما يلي: - انطباع كاذب أو مضلل بوجود نشاط تداول في الورقة المالية أو اهتمام بشرائها أو بيعها. - سعر مصطنع لطلب أو عرض أو تداول الورقة المالية أو أي ورقة مالية ذات علاقة. - ينطبق الحظر المنصوص عليه في هذه المادة عند قيام أي شخص بإدخال أمر أو تنفيذ صفقة على ورقة مالية باستخدام أي وسيلة كانت، بما في ذلك استخدام الأدوات التقنية لإنشاء الأوامر وإدخالها آليًا بناءً على تعليمات أو عمليات حسابية محددة مسبقًا. المادة الثالثة: التصرفات أو الممارسات التي تشكل تلاعبًا أو تضليلاً - تدخل في الأعمال والتصرفات التي تعد من أنواع التلاعب أو التضليل التصرفات الآتية: - إجراء صفقة تداول وهمي. - الترويج لشراء ورقة مالية بغرض بيع تلك الورقة المالية أو ترتيب قيام شخص آخر ببيعها. - الترويج لبيع ورقة مالية بغرض شراء تلك الورقة المالية أو ترتيب قيام شخص آخر بشرائها. - تدخل في الأعمال والتصرفات التي تعد من أنواع التلاعب أو التضليل، عند ارتكابها بهدف تكوين انطباع كاذب أو مضلل بوجود نشاط تداول في ورقة مالية أو اهتمام بشرائها أو بيعها، أو بهدف تكوين سعر مصطنع لطلب أو عرض أو تداول ورقة مالية، التصرفات الآتية: - تنفيذ صفقة تداول على ورقة مالية لا تنطوي على تغيير في الملكية الحقيقية لها. - إدخال أمر أو أوامر لشراء أو بيع ورقة مالية بهدف: - وضع سعر مسبق التحديد للبيع أو العرض أو الطلب. - تحقيق سعر افتتاح أو إغلاق مرتفع أو منخفض للبيع أو العرض أو الطلب. - إبقاء سعر البيع أو العرض أو الطلب ضمن مدى مسبق التحديد. -إدخال أمر أو سلسلة من الأوامر على ورقة مالية دون وجود نية لتنفيذها. التأثير في سعر ورقة مالية أخرى. شراء الشركة لأسهمها وفق الضوابط - لا تدخل في الأعمال والتصرفات التي تُعَدّ من أنواع التلاعب أو التضليل التصرفات الآتية: - شراء الشركة لأسهمها إذا كان ذلك وفقًا لأحكام الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذًا لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة. - شراء مدير الاستقرار السعري للأسهم إذا كان ذلك وفقاً لأحكام التعليمات الخاصة بتنظيم آلية الاستقرار السعري للطروحات الأولية. - شراء أو بيع صانع السوق للأوراق المالية إذا كان ذلك وفقًا لما تصدره الهيئة أو السوق من لوائح أو قواعد أو إجراءات. المادة الرابعة: مفاهيم الإفصاح والتداول بناء على معلومات داخلية - يعني الشخص المطلع على وجه التحديد أيًا ممن يأتي بيانه: -عضو مجلس إدارة، أو مسؤول تنفيذي، أو موظف لدى مصدر ورقة مالية ذات علاقة بالمعلومات الداخلية. -عضو مجلس إدارة، أو مسؤول تنفيذي، أو موظف لدى مؤسسة سوق مالية ذات علاقة بالمعلومات الداخلية. - شخص مفوض أو موكل على حساب ذي علاقة بالمعلومات الداخلية. - شخص يحصل على معلومات داخلية من خلال علاقة عائلية، بما في ذلك من خلال أي شخص له علاقة بالشخص الذي يحصل على المعلومات. - شخص يحصل على معلومات داخلية من خلال علاقة عمل، بما في ذلك الحصول على المعلومات: - من خلال مصدر ورقة مالية ذات علاقة بالمعلومات الداخلية. - من خلال مؤسسة سوق مالية ذات علاقة بالمعلومات الداخلية. - من خلال شخص يملك حسابًا ذا علاقة بالمعلومات الداخلية. - من خلال أي شخص له علاقة عمل مع الشخص الذي يحصل على المعلومات. - من خلال أي شخص يكون شريك عمل للشخص الذي يحصل على المعلومات. المادة الخامسة: حظر الإفصاح عن المعلومات الداخلية - يحظر على الشخص المطلع أن يفصح عن أي معلومات داخلية لأي شخص آخر، وهو يعلم أو يجدر به أن يعلم أن هذا الشخص الآخر من الممكن أن يقوم بالتداول في الورقة المالية ذات العلاقة بالمعلومات الداخلية. - يحظر على أي شخص غير مطلع أن يفصح لأي شخص آخر عن أي معلومات داخلية حصل عليها بأي وسيلة كانت، وكان يعلم أو يجدر به أن يعلم أن ذلك الشخص الآخر الذي تم الإفصاح له من الممكن أن يقوم بالتداول في الورقة المالية ذات العلاقة بالمعلومات الداخلية. - يجوز لمؤسسة السوق المالية والشخص المسجل الإفصاح عن أوامر العميل لغرض التفاوض على صفقة لحساب ذلك العميل، شريطة تحقق الآتي: -أن يكون الإفصاح في مصلحة العميل لإتمام الصفقة. - الحصول على موافقة العميل الكتابية المسبقة. المادة السادسة: حظر التصريح أو إغفال البيان بهدف التأثير على السعر - يحظر على الشخص المطلع التداول بناء على معلومات داخلية وعلى الشخص غير المطلع التداول بناء على معلومات داخلية وهو يعلم أو يجدر به أن يعلم أن هذه المعلومات داخلية، وعلى أي شخص التصريح شفاهة أو كتابةً ببيان غير صحيح يتعلق بواقعة جوهرية أو إغفال التصريح ببيان ملزم بالتصريح عنه بمقتضى النظام أو اللوائح التنفيذية، أو قواعد السوق أو مركز الإيداع، بما في ذلك المعلومات المالية، إذا كان التصريح بالبيان، أو إغفال الشخص التصريح بالبيان المطلوب، بهدف التأثير على سعر أو قيمة ورقة مالية، أو حث شخص آخر على شراء أو بيع ورقة مالية، أو حثه على ممارسة حقوق تمنحها ورقة مالية، أو الإحجام عن ممارستها، أو أي هدف آخر ينطوي على تلاعب أو تضليل. المادة الثامنة: حظر الترويج لبيانات غير صحيحة - يحظر على أي شخص الترويج، بشكل مباشر أو غير مباشر، لبيان غير صحيح يتعلق بواقعة جوهرية، أو لرأي بهدف التأثير على سعر أو قيمة ورقة مالية، أو أي هدف آخر ينطوي على تلاعب أو تضليل. - ينطبق الحظر على الترويج لبيان صرح به الشخص نفسه، أو على الترويج لبيان صرح به شخص آخر. المادة الحادية عشرة: حالات الامتناع عن تنفيذ أمر العميل - يحظر على كل من مؤسسة السوق المالية والشخص المسجل قبول أو تنفيذ أمر عميل إذا كان لدى أي منهما أسباب معقولة تدعو إلى الاعتقاد بأن العميل: - يتلاعب بالسوق أو يتداول بناء على معلومات داخلية. - أو يعتبر متلاعبًا في السوق أو متداولاً بناء على معلومات داخلية في سوق أخرى في حالة تطبيق هذه اللوائح على تلك السوق. -او يعتبر مخالفًا للنظام أو اللوائح أو القواعد المعمول بها في السوق ذات العلاقة. -عندما تقرر مؤسسة سوق مالية أو شخص مسجل عدم قبول أو تنفيذ أمر بموجب النظام يجب توثيق ظروف وأسباب القرار كتابة، ويجب على مؤسسة السوق المالية إشعار الهيئة بذلك خلال ثلاثة أيام. - دون الإخلال بأحكام هذا النظام في حال قبول أو تنفيذ مؤسسة سوق مالية أو شخص مسجل لأمر عميل، ثم توافرت لدى مؤسسة السوق المالية أو الشخص المسجل أسباب معقولة تدعو إلى الاعتقاد أن العميل يُعَدّ مخالفًا للنظام أو اللوائح التنفيذية أو قواعد السوق، يجب على مؤسسة السوق المالية إشعار الهيئة بذلك خلال ثلاثة أيام من تاريخ توافر تلك الأسباب. - يجب على مؤسسة السوق المالية الاحتفاظ بالوثائق الخاصة بأي قرار تتخذه بموجب هذه المادة لمدة عشر سنوات من تاريخ القرار. المادة الثانية عشرة: تنفيذ أوامر العملاء أولاً - يجب على مؤسسة السوق المالية أو الشخص المسجل تنفيذ أوامر العملاء بشأن ورقة مالية قبل تنفيذ أي أمر يخص ذات الورقة المالية لحسابه الخاص. المادة العشرون: التصرف نيابة عن الآخرين -عندما يتبيَّن أن شخصًا عند تصرفه نيابة عن شخص آخر، قد خالف أحكام النظام، أو لوائحه التنفيذية في ما يتعلق بالتلاعب في السوق، أو التداول بناء على معلومات داخلية، أو إعطاء بيانات غير صحيحة، وكان خاضعًا لتوجيهات الشخص الذي تم التصرف نيابة عنه، فإن هذا الشخص الأخير يكون مسؤولاً وعرضة لأي جزاءات تطبق على الشخص الذي قام بالتصرف إلا إذا كان الشخص الذي تم التصرف نيابة عنه: قد اتخذ خطوات معقولة لمنع مخالفة أحكام النظام ولوائحه التنفيذية. ولم يأذن بالتصرفات موضوع المخالفة.