الدولار قرب أعلى مستوى في 10 أيام    دول الخليج.. مواقف تُدرس    نهضة المرأة في السعودية    نائب أمير المدينة يناقش تطوير المواقع التاريخية    «صندوق الاستثمارات العامة» مستثمر رئيس في «ستيت ستريت الجديد» للمؤشرات المتداولة    ترمب مدّد وقف النار: إيران على وشك الانهيار    "الوزاري العربي" يدين الهجمات الإيرانية ضد دول الخليج والأردن والعراق    سلام: لا نسعى للمواجهة مع «حزب الله» ولن يرهبنا    «الليث» يطمح لذهب الخليج أمام الريان    في الشباك    النصر يسحق الأهلي القطري.. ويصل نهائي آسيا 2    أمير القصيم يرأس عمومية «دمي».. ويدشّن عربة التبرع للفصائل النادرة    تعليم المدينة يختتم فعالية «مستقبلي في روضتي»    إنقاذ حياة طالب اختنق بنقود معدنية    «الترفيه» وموسم الرياض يطلقان تصوير فيلم «عو»    حياة الفهد.. عقود في بناء الذاكرة الفنية    "المحلي والعالمي في الأدب" أمسية ثقافية بالباحة    وصول أولى رحلات مبادرة طريق مكة من إندونيسيا    متخصص في جراحة السمنة: 45 % من سكان المملكة مصابون بزيادة الوزن    ندوة طبية تعزز رعاية «الأنيميا المنجلية»    السديس: رئاسة الشؤون الدينية ترتكز على عالمية الهداية وإثراء تجربة القاصدين    في الجولة ال 29 من دوري روشن.. ديربي قصيمي يجمع النجمة والتعاون.. وقمة شرقاوية بين الفتح والخليج    الرابط بين ريال مدريد والأهلي    وزير الدفاع ونظيره الإيطالي يستعرضان تطوير الشراكة العسكرية    رئيس الاتحاد السويسري يصل إلى جدة    أمير الرياض يرعى حفل تخريج الدفعة ال17 من طلاب جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز    مركز الملك سلمان يوزع سلالاً غذائية ب 3 دول.. اتفاقية لتمكين النازحين واللاجئين في النيجر    الوثائق لها قوة الإثبات وتعد سنداً تنفيذياً.. العدل: لا يمكن التراجع عن الوقف بعد قبول طلب توثيقه    السبيعي يحتفي بالسفراء    تثير المخاوف من تجاوز المؤسسات.. مبادرة «اللجنة المصغرة» تربك المشهد الليبي    أكدت أن الأمن الغذائي مستقر.. طهران تقلل من آثار الحصار البحري    إيران تنفذ حكماً بإعدام متهم بالتجسس لصالح إسرائيل    بمشاركة 100 متسابق يمثلون 53 دولة أفريقية.. خادم الحرمين يوافق على إقامة مسابقة القرآن بالسنغال    أحمد العوضي يستعد لسباق رمضان ب«سلطان الديب»    تدشين «كرسي الكتاب العربي»    موجز    10 ملايين ريال غرامة «المخالفات الغذائية» بالحج    إطلاق الخطة التشغيلية.. رئاسة الحرمين: توظيف الذكاء الاصطناعي لخدمة الحجاج    بدء إيداع أرباح الأوقاف عن العام 2025    نائب أمير مكة يطلع على جهود قطاع الأعمال    «البلديات» تحصد شهادتي الجودة وإدارة الأصول    بحثا مستجدات المنطقة.. ولي العهد لعون: السعودية تقف إلى جانب لبنان لبسط سيادته    أفلت من الموت 9 مرات.. وفي النهاية حفر قبره بيديه    الكرفس يخفض ضغط الدم بآليات طبيعية متعددة    وفاة عروس أثناء زفافها بأزمة قلبية    الرياض تستضيف نهائي دوري أبطال آسيا 2 بين النصر وغامبا أوساكا في الأول بارك    مُحافظ الطائف يطّلع على جاهزية القطاعات الصحية لخدمة ضيوف الرحمن    رصاصة رحمة    واشنطن تمدد وقف إطلاق النار ليلا وطهران تشعل هرمز صباحا    نائب أمير عسير يؤكد أهمية تنمية الغطاء النباتي واستدامة الموارد الطبيعية    HONOR تفتح الطلبات المسبقة لسلسلة HONOR 600 Series مع أداء رائد يضاهي الهواتف في فئتها    أمير نجران يُسلِّم وثائق تملك الوحدات السكنية للمستفيدين من تبرع سمو ولي العهد ويرفع شكر أهالي المنطقة    إطلاق صندوق المؤشرات المتداولة النشط المعزز للأسهم السعودية SAQL باستثمار رئيسي من صندوق الاستثمارات العامة    الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بنجران في زيارة لمدير عام تعليم منطقة نجران    حياة الفهد قصة نجاح ألهمت الأمهات.. وداعا سيدة الشاشة الخليجية    أمير الجوف يناقش استعدادات الجهات المشاركة في الحج    نائب أمير تبوك يواسي أسرة السحلي في وفاة فقيدهم    الهلال الأحمر بعسير يؤهل الفريق الكشفي المشارك في حج 1447ه    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الانفصال بين الزوجيْن أحواله وأحكامه في مناهج الثقافة الإسلامية في بعض جامعاتنا (3)
نشر في المدينة يوم 27 - 11 - 2020

أواصل الحديث عن تجاهل معدي مناهج الثقافة الإسلامية للعديد من الحقوق المالية للمطلقة، وعدة الصغيرة التي لم تحضْ؛ إذ استوقفني ربط عدة الصغيرة التي لم يأتها حيض بعدة المطلقة اليائسة من المحيض، فالآية المستدل بها لم تذكر الصغيرة التي لم يأتها الحيض، وإنّما عن النساء اللائي لم يحضن لعلة فيهنّ، ولنقرأ الآية معًا:(وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ ۚ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚوَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا)[الطلاق:4]
إنّ الآية خاصة بالنساء، وليس الطفلات، فهي معطوفة على (من نسائكم)، فلو كان المقصود بالصغيرات لجاء قوله تعالى (والأطفال اللائي لم يحضن)، فكلمة طفل وردت في القرآن، وأطلقها جل شأنه على الذي بلغ الحلم في قوله (وإذا بلغَ الأطفالُ منكُمُ الحُلُمَ فليستَأْذِنُوا كما استأذنَ الَذين من قْبلِهِم)[النور:59]، فهناك نساء لا يحضن لعلةٍ فيهن، وقد أوضحت استشارية أمراض النساء والولادة الدكتورة لمياء السباعي في برنامج «حياتنا» الذي أذيع على الهواء مباشرة في القناة السعودية الأولى يوم الأربعاء 18/3/1434ه الموافق30/1/2013 معنى (واللائي لم يحضن)عندما طلبتُ منها توضيح ذلك؛ إذ كنا معًا ضيفتى البرنامج، فقالت الدكتورة لمياء: «يوجد نوعان من انقطاع الحيض: انقطاع أوّلي، وانقطاع ثانوي، فالانقطاع الأوّلي التي لا ترى الحيض البتة، وذلك لعيوب كرزومية، فهي قد تبدو أنثوية المظهر، ولكن ليس لديها أعضاء مبيضان، أو لديها مبيضان ولكن لا يؤديان وظائفهما، أو يكون مخزون المبيضيْن من البويضات ضعيفاً، أو عندها خلل في الهرمونات، وقد يتكوّن الحيض ولكن لا ينزل، فتحتاج لإجراء عملية، أمّا الانقطاع الثانوي، فقد تشهد حيضة أو حيضتين، ثم تنقطع عنها». وهكذا نجد أنّ (واللائي لم يحضن) لا تعني البتة عدة المطلقات الصغيرات اللائي لم يحضن، وهذا يؤكد لنا أنّ الفقهاء الذين قالوا بجواز زواج الصغيرات بنوا حكمهم على مفهوم خاطئ ل(واللائي لم يحضن)، ونجد بعضهم يستدل بزواج الصغيرات، بل حتى الرضيعات بما أورده الإمام السرخسي في المبسوط (باب نكاح الصغير والصغيرة)، والإمام السرخسي ذكر مرويات لم يوضح مدى صحة سندها، بل أجده استدل بأحاديث لا أساس لها، وإباحة زواج الرضيعات يتعارض مع قوله تعالى في الآية السادسة من سورة النساء:(وَابْتَلُواْ الْيَتَامَى حَتَّىَ إِذَا بَلَغُواْ النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُواْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلاَ تَأْكُلُوهَا) وتعني (إذا بلغوا النكاح) بلوغهم السن الذي يؤهلهم للزواج، ويؤكد هذا قوله تعالى (فإن آنستم منهم رُشداً فادفعوا إليهم أموالهم) فإن كان اليتامى لا تدفع لهم أموالهم حتى يبلغوا سن الرشد فمن باب أولى ألاَّ يُزوَّجوا حتى يبلغوا سن الرشد.
وقد أشار السرخسي في المبسوط في كتاب النكاح، باب «نكاح الصغير والصغيرة» الحكم الفقهي للإمام أبي حنيفة، وهو إذا اختار الصغير والصغيرة الفرقة بعد البلوغ فلم يُفرِّق القاضي بينهما حتى مات أحدهما توارثا» لأنَّ أصل النكاح كان صحيحًا، والفُرقة لا تقع إلاَّ بقضاء القاضي [الإمام السرخسي الحنفي: المبسوط، 1/ 543، الأردن: بيت الأفكار الدولية، ط1.]
والسؤال هنا كيف لا يملك الزوج الصغير بعد البلوغ حق الطلاق، ولا يكون الطلاق إلا بيد القاضي؟
إذاً لابد من بلوغ الصغير سن الرشد حتى يحق له الطلاق، وهنا يتضح لنا أنَّ زواج الصغير غير جائز حتى لو بلغ الحُلم، لأنَّه لا يزال فاقد الأهلية، ولابد من بلوغه سن الرشد حتى يحق له الطلاق.
وهنا أقول هل زواج الصغير والصغيرة يحقق مقاصد الزواج في الإسلام؟
وأي أسرة هذه التي يكون أبواها فاقدي الأهلية، أو الأب مسن والأم طفلة صغيرة؟
وهكذا نجد مدى تجاهل معدي المنهج الحقوق المالية للمطلقة، وقصروها على دفع مؤخر المهر، ونفقة المطلقة الرجعية، والمطلقة البائنة إن كانت حاملًا دون توفير السكن لها، وذلك لتخفيف الأعباء المالية على الزوج الواجبة عليه بآيات قرآنية قطعية الدلالة، في المقابل كثّفوا من واجبات المرأة تجاه زوجها لدرجة جعلت منها أَمة مملوكة له لا يحق لها أن تتصرّف في نفسها ومالها إلّا بإذنه، ولا تزور أهلها وإخوتها وأقاربها إلّا بإذنه باستثناء والديها اللذيْن عليها أن تفضل زوجها عليهما، ولا تتعلم ولا تعمل، ولا تُدخل أحدًا بيت زوجها (بيتها) إلّا بإذنه، وله أن يمنعها من أن تتعلم وتعمل، بل عليها ألّا تصوم غير رمضان إلّا بإذنه، وإن فعلت وأرادها، وهي صائمة له أن يجامعها، ويُفسد صومها ولا إثم عليه، بل هي إن لم تلتزم بأي من تلك الواجبات فمصيرها جهنم، ولن ترى الجنة حتى لو طلبت الطلاق منه من غير بأس أو قالت له «ما رأيتُ خيرًا منك قط»، فستدخل النّار، ولكنّه إن طلقها بلا سبب، أو قال لها «ما رأيتُ خيرًا منكِ قط»، فلا إثم عليه لأنّ وُضّاع الأحاديث رجال لم يضعوا أحاديث تدخل الزوج النّار إنْ قصّر في واجباته تجاه زوجته، فهو المخلوق الأعلى، بينما الزوجة هي المخلوق الأدنى المملوكة له، وعليها معالجة نشوز زوجها بالتنازل عن بعض حقوقها في النفقة، أو في المبيت إن كان معددًا مقابل ألّا يطلقها، بينا هي إن نشزت وكرهت معاشرته، فعليه أن يضربها ليؤدبّها.
هذه باختصار الرسالة التي يريد معدو هذا المنهج توجيهها إلى المرأة!


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.