تعتزم وزارة الشؤون البلدية والقروية ربط تجديد رخصة العمل والاقامة بوجود مقر سكنى مرخص للعمالة مع منح مهلة لتصحيح الاوضاع، يأتى ذلك فيما اعتمد وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف ماجد بن عبد الله الحقيل العمل بالشروط الصحية والفنية والسلامة اللازم توافرها في الإسكان الجماعي للأفراد في جميع المدن بدءًا من مطلع شهر سبتمبر القادم. وتخطط الوزارة لنشر دليل الشروط الصحية والفنية والسلامة اللازم توافرها في الإسكان الجماعي للأفراد خلال الفترة القادمة وإطلاق البوابة الإلكترونية لترخيص السكن الجماعي للأفراد، والتي ستمكّن جميع ملاك العقار للمشاريع القائمة بالتقدم للحصول على ترخيص إلكتروني، وستخدم البوابة أصحاب العمل والأفراد في البحث عن مساكن جماعية مرخصة لتصحيح أوضاعهم وتحقيق السلامة للجميع، كما سيتم ربط تجديد رخصة العمل وإقامة العمالة بوجود مقر سكني مرخص، وعليه ستعلن الوزارة لاحقاً عن المهلة الزمنية لتصحيح الأوضاع. وقالت الوزارة أن ذلك يأتي سعياً إلى تنظيم قطاع المساكن الجماعية للأفراد وتحفيز القطاع الخاص وملاك العقار لرفع معايير جودة المساكن وحفظ حقوق العمالة من خلال التنسيق والتعاون مع وزير الصحة ووزير التجارة ووزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ووزير الصناعة والثروة المعدنية. كما جاء استكمالاً لخطة الوزارة لإصدار تراخيص السكن الجماعي للأفراد في المشاريع القائمة حالياً على المدى المتوسط، وفتح باب الاستثمار في إنشاء مساكن جماعية مطابقة للمواصفات والشروط الصحية والفنية والسلامة اللازم توافرها في المساكن الجماعية الجديدة كجزء من الخطة طويلة المدى.وتشمل الاشتراطات جميع المساكن الجماعية للأفراد سواء القائمة حالياً أو التي سيتم إنشاؤها في المستقبل كذلك الاشتراطات الخاصة بموقع السكن سواء داخل أو خارج النطاق العمراني أو على أطراف المدن، والاشتراطات المتعلقة بالمباني والتصاميم والمواصفات الفنية من حيث (الشروط العامة، غرف النوم، المطابخ ودورات المياه)، والاشتراطات وقت الأزمات والمتعلقة بحقوق الأفراد. وتُعد هذه الاشتراطات المرجع الأول لجميع ملاك العقار الراغبين بالحصول على تراخيص للسكن الجماعي للأفراد وأصحاب العمل والأفراد الراغبين في البحث عن مساكن جماعية مطابقة للمواصفات والشروط المعتمدة.وتحدد هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية، والهيئة الملكية للجبيل وينبع، الشروط الفنية اللازم توافرها في الإسكان الجماعي للأفراد في المناطق التي تقع تحت إشرافهم، على أن تُنشر هذه الشروط في الجريدة الرسمية وعلى منصة الوزارة الإلكترونية.ونصّ القرار على تشكيل لجان دائمة في المناطق والمحافظات التي يوجد فيها مساكن جماعية للأفراد من وزارات (الداخلية، والشؤون البلدية والقروية، الصحة، والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والإسكان) وذلك لمتابعة تنفيذ الاشتراطات والرقابة والتفتيش على تلك المساكن والتأكد من التزام الجهات والقطاع الخاص، وضبط ما يظهر لها من مخالفات.وترفع هذه اللجان ما يُضبط من مخالفات إلى وزير الشؤون البلدية والقروية – أومن يفوضه – مع اقتراح مقدار العقوبة المناسبة ولها – بقرار مسبب –إغلاق المسكن إذا استدعت الحاجة لذلك،، كما يجوز لمن صدر ضده أي قرار بناء على هذه الضوابط الاعتراض عليه أمام المحكمة الإدارية وفقاً لأحكام نظام المرافعات أمام ديوان المظالم.