وزير الشؤون البلدية والقروية يصدر قراراً بالعمل بالشروط الصحية والفنية والسلامة اللازم توافرها في الإسكان الجماعي للأفراد في جميع مدن ومناطق المملكة. أصدر معالي وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف الأستاذ ماجد بن عبد الله الحقيل قراراً باعتماد العمل بالشروط الصحية والفنية والسلامة اللازم توافرها في الإسكان الجماعي للأفراد في جميع مدن ومناطق المملكة بدءًا من مطلع شهر سبتمبر القادم، وذلك سعياً إلى تنظيم قطاع المساكن الجماعية للأفراد وتحفيز القطاع الخاص وملاك العقار لرفع معايير جودة المساكن وحفظ حقوق العمالة من خلال التنسيق والتعاون مع أصحاب المعالي وزير الصحة ووزير التجارة ووزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ووزير الصناعة والثروة المعدنية. وقد جاء هذا القرار ضمن جهود الوزارة وسعيها في تحقيق تنمية حضرية مستدامة ومتوازنة وتحسين مستوى جودة الحياة في مدن المملكة ومناطقها بالإضافة إلى توفير بيئة حضرية محلية ذات معيشة صحية، واستكمالاً لخطة الوزارة لإصدار تراخيص السكن الجماعي للأفراد في المشاريع القائمة حالياً على المدى المتوسط، وفتح باب الاستثمار في إنشاء مساكن جماعية مطابقة للمواصفات والشروط الصحية والفنية والسلامة اللازم توافرها في المساكن الجماعية الجديدة كجزء من الخطة طويلة المدى. وقد أكد القرار على أن الاشتراطات تشمل جميع المساكن الجماعية للأفراد سواء القائمة حالياً أو التي سيتم إنشاءها في المستقبل. وتضمنت الاشتراطات الخاصة بموقع السكن سواء داخل أو خارج النطاق العمراني أو على أطراف المدن، والاشتراطات المتعلقة بالمباني والتصاميم والمواصفات الفنية من حيث (الشروط العامة، غرف النوم، المطابخ ودورات المياه). بالإضافة إلى ذلك، تطرقت الاشتراطات إلى جانب الصحة والسلامة والبيئة، واشتراطات وقت الأزمات والاشتراطات المتعلقة بحقوق الأفراد. وتعتبر هذه الاشتراطات المرجع الأول لجميع ملاك العقار الراغبين بالحصول على تراخيص للسكن الجماعي للأفراد وأصحاب العمل والأفراد الراغبين في البحث عن مساكن جماعية مطابقة للمواصفات والشروط المعتمدة. وتضمن القرار أن تقوم هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية، والهيئة الملكية للجبيل وينبع بتحديد الشروط الفنية اللازم توافرها في الإسكان الجماعي للأفراد في المناطق التي تقع تحت إشرافهم، على أن تنشر هذه الشروط في الجريدة الرسمية وعلى منصة الوزارة الإلكترونية. ومن جانب آخر، يوضح الدليل قائمة المخالفات والغرامات التي ستطبق على صاحب العقار أو صاحب العمل عند مخالفة أي شرط من الشروط الصحية اللازم توافرها في السكن الجماعي للأفراد. وقد نص القرار على تشكيل لجان دائمة في المناطق والمحافظات التي يوجد فيها مساكن جماعية للأفراد من وزارات (الداخلية، والشؤون البلدية والقروية، الصحة، والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والإسكان) وذلك لمتابعة تنفيذ الاشتراطات والرقابة والتفتيش على تلك المساكن والتأكد من التزام الجهات والقطاع الخاص، وضبط ما يظهر لها من مخالفات. وترفع هذه اللجان ما يضبط من مخالفات إلى معالي وزير الشؤون البلدية والقروية – أومن يفوضه – مع اقتراح مقدار العقوبة المناسبة ولها – بقرار مسبب –إغلاق المسكن إذا استدعت الحاجة لذلك، بالإضافة إلى أن العقوبة المتعلقة بالغرامة ستصدر بقرار من وزير الشؤون البلدية والقروية أو من يفوضه، كما يجوز لمن صدر ضده أي قرار بناء على هذه الضوابط الاعتراض عليه أمام المحكمة الإدارية وفقاً لأحكام نظام المرافعات أمام ديوان المظالم. وتعتزم الوزارة نشر دليل الشروط الصحية والفنية والسلامة اللازم توافرها في الإسكان الجماعي للأفراد خلال الفترة القادمة وإطلاق البوابة الإلكترونية لترخيص السكن الجماعي للأفراد والتي ستمكن جميع ملاك العقار للمشاريع القائمة بالتقدم للحصول على ترخيص إلكتروني، وستخدم البوابة أصحاب العمل والأفراد في البحث عن مساكن جماعية مرخصة لتصحيح أوضاعهم وتحقيق السلامة للجميع. إضافة إلى ذلك فسيتم ربط تجديد رخصة العمل وتجديد إقامة العمالة بوجود مقر سكني مرخص وعليه ستعلن الوزارة لاحقاً عن المهلة الزمنية لتصحيح الأوضاع.