أجاز نظام نزع الملكيات الجديد، للمصلحة العامة، وضع اليد المؤقت على العقارات في حالات الطوارئ والكوارث والأوبئة وما شابهها مقابل أجرة المثل التي تحدد من قبل 3 مقيمين معتمدين بمدة لا تتجاوز 3 سنوات وتمدد المدة بقبول من المالك أو يخلى العقار في حال عدم تعذر الاتفاق معه إلى جانب التعويض عن الاضرار بموجب محضر فني. واشار النظام الى حق الجهات الحكومية أو الشركات التي تمتلك منها الدولة 51% فما فوق من رأس المال، في نزع الملكية تحقيقاً للمصلحة العامة بالتعويض العادل للمالك، وفقاً لأحكام النظام لتنفيذ المشروعات المعتمدة في ميزانية الجهة صاحبة المشروع في حدود الاعتمادات المالية والتعويضات العينية في حال قبول المالك بالتعويض العيني بعد إخطار ذوي الشأن بموعد بدء الأعمال وإنهاء الحصر والوصف خلال 30 يوماً من تاريخ قرار البدء في النزع وتمدد إلى 60 يوماً في حال وجدت أسباب تعرقل الإجراءات على أن تكون مستندات الملكية أو المنفعة مستوفية الشروط النظامية، وأشارت اللائحة إلى أنه لا يجوز الأخذ في الاعتبار أي زيادة في القيمة التقديرية للعقار بسبب البناء أو الغرس بعد تاريخ قرار إجراءات النزع. وجاء في النظام الجديد تخصص 1% من المبلغ المعتمد لنزع الملكية أو التعويض للهيئة العامة لعقارات الدولة ضمن تكاليف المشروغ وفقاً للإجراءات التي تحددها وزارة المالية وان نزع جزء من الأراضي التي تزيد مساحتها عن 10 آلاف متر مربع لصالح الطرق الرئيسية لا يتم التعويض عنها في حال تبقى من الأرض 10 آلاف متر مربع فأكثر فيما يعوض المالك عن الفرق في حال قل الجزء المتبقي عن 10 آلاف متر مربع تقدير الأرض، ولفتت إلى أنه في حال نزع الأراضي التي لا تزيد على 10 آلاف متر مربع لصالح الطرق الرئيسية يتم فيها التعويض عن المساحة المنزوعة منها وكذلك الغراس والمباني في الجزء المنزوع. وذكرت اللائحة أحقية المالك في التظلم أمام المحاكم الإدارية من جميع القرارات الإدارية التي اتخذت خلال 60 يوماً من تاريخ الإبلاغ بالقرار.