ارتداداته السلبية على أمريكا أولاً.. تسونامي الرسوم يهز الاقتصاد العالمي    السياحة: 154 مليار ريال إنفاق الزائرين    مركز عالمي للشركات والفرص الواعدة.. السعودية تستضيف «معرض التحول الصناعي 2025»    17 ألف طفل فلسطيني في سجل شهداء الإبادة الجماعية    استنكرت وأدانت استهداف الاحتلال للمدنيين العزل.. السعودية تطالب العالم بوضع حدٍ لمأساة الشعب الفلسطيني    في ختام الجولة ال 26 من دوري روشن.. فرق القاع تسعى للهروب من خطر الهبوط    في ثاني جولات كأس آسيا تحت 17 عاماً.. الأخضر يواجه تايلاند لانتزاع الصدارة    في ختام ثاني أيام الجولة 26 من روشن.. الاتحاد يرفض الخسارة أمام الأهلي في ديربي الغربية    إدارات التعليم تطبق الدوام الصيفي في المدارس.. اليوم    1071 حالة ضبط لممنوعات بالمنافذ الجمركية    رقابة على أسواق النفع العام والمسالخ بالباحة    للتعريف بالحِرف الوطنيّة الأصيلة.. إطلاق مبادرة لوحات «وِرث السعودية» على الطرق السريعة    حلوى العيد .. نار وبواريد    ياسمين عبد العزيز تستكمل تصوير فيلم «زوجة رجل»    "يونيسف" تحث إسرائيل على السماح بدخول قوافل المساعدات إلى غزة    الولايات المتحدة تلغي جميع التأشيرات لمواطني جنوب السودان    وزير خارجية بريطانيا: إسرائيل تحتجز اثنين من نواب البرلمان البريطاني    الرياضات الإلكترونية في المملكة.. نمو سريع ومستقبل واعد    "ماتياس يايلسه": صعب علينا تقبل التعادل مع الاتحاد    محمد بن سلمان.. إنسانية عميقة    إعادة ضبط السوق العقاري    ريان طرابزوني ل«الرياض»: مبادرة « بوبا بدون موافقات مسبقة » تحول جذري في الرعاية الصحية    حرس الحدود لمرتادي الشواطئ.. التزموا بإرشادات السلامة    طلاب وطالبات يتجاوزون الإعاقة ب"عالم الصناعة"    رصد 2300 مخالفة على مشروعات «البنية التحتية» بالرياض    في الشباك    لودي: النصر كان الأفضل    الرياض وصناعة الفعاليات    مترو الرياض.. جسر للقلوب    إرثٌ خالد ورمزٌ للأصالة    رجال الأمن.. شكراً لكم من القلب    بلان يكشف سر مشاركة أوناي    كرة ذهبية في قاع المحيط    العثور على بقايا ماموث في النمسا    أسرار في مقبرة توت عنخ آمون    عشريني ينافس العمالة بالتكييف والتبريد    نائب أمير الرياض يعزي زبن بن عمير في وفاة والده    جامعة جدة تبدأ القبول لبرامج الدراسات العليا    مطلقات مكة الأكثر طلبا لنفقة الاستقطاع الشهري    خطيب المسجد الحرام: مواسم الخير لا تنقضي وأعمال البر لا تنقطع    إمام المسجد النبوي: الاستقامة على الطاعات من صفات الموعودين بالجنة    كيف تحمي طفلك من قصر النظر؟    مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالفيحاء في جدة يعيد زراعة أذن مبتورة بنسبة تزيد على "50"%    مستشفى الرس.. مبادرة مبتكرة لتحسين تجربة المرضى    العيد بين الفرح والقلق    بلدية الدمام تعايد مسؤولو ومرضى مستشفى الملك فهد بالدمام    الفنان التشكيلي سعود القحطاني يشارك في معرض جاليري تجريد 2025    رئيس الوزراء الهندي يعتزم زيارة السعودية    الفنون البصرية تطلق غدًا "أسبوع فن الرياض"    الحرب على المخدرات مستمرة.. ضبط عدد من المروجين بعدد من المناطق    العماد والغاية    الملك وولي العهد يعزيان عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين في وفاة والدته    ودعنا رمضان.. وعيدكم مبارك    مركز 911 يستقبل أكثر من 2.8 مليون مكالمة في مارس الماضي    بلدية محافظة الشماسية تحتفل بعيد الفطر المبارك    وزارة الصحة الأمريكية تبدأ عمليات تسريح موظفيها وسط مخاوف بشأن الصحة العامة    محافظ الطوال يؤدي صلاة عيد الفطر المبارك في جامع الوزارة ويستقبل المهنئين    الأمير سعود بن نهار يستقبل المهنئين بعيد الفطر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



جائحة كورونا مانع قانوني من تنفيذ الالتزام التعاقدي

قد يتعرض تنفيذ العقد إلى صعوبات تحول دون تنفيذه بصورة نهائية وهو ما يعرف بالقوة القاهرة أو أن تكون بصورة جزئية أو مؤقته وهو ما يسمى بالحادث الفجائي، وقد خلت التشريعات الداخلية للدولة من تعريف قانوني دقيق للقوة القاهرة، ومن ثم فمن المفيد أن نميز بينها وبين الحادث الفجائي، فالأخير هو ذلك الحادث الذي لا يجعل تنفيذ العقد مستحيلًا كما هو الحال في القوة القاهرة، ولكنه ممكن التنفيذ، إلا أن تنفيذه يُحمّل المدين خسارة فادحه لأننا نكون بصدد اخلال بالتوازن الاقتصادي للعقد، ولذلك نقول إذا منعت هذه الجائحة من تنفيذ العقد كلية فنكون هنا بصدد القوة القاهرة، أما إذا منعت تنفيذه جزئيًا أو وقتيًا فهي هنا حادث مفاجئ، وللتفرقة أهميتها حيث أنه في الحالة الأولى تؤدي إلى انقضاء العقد، وفي الحالة الثانية يبقى العقد قائمًا ويتدخل القضاء لتعديل الالتزامات بحيث يعيد التوزان لطرفيه.
وتستند فكرة القوة القاهرة في التشريع الداخلي للدول على نظرتين، الأولى: هي نظرية الاستحالة المطلقة لتنفيذ العقد ولم يهتم التشريع الداخلي لكل دولة بتشخيص مصدر الاستحالة وظروفها، والثانية: هي من صياغة القضاء الذي صاغ في أحكامه مضمون الحادث الفجائي المكون لقوة قاهرة تمنع تنفيذ العقد جزئيًا.
ومن ثم فإن قرار السلطة العامة بتعليق العمل أو المنع من التنقل لا يمنع من تنفيذ العقد في حد ذاته، وإنما يترتب على هذا القرار نتائج قد تحول دون تنفيذ العقد، ولذلك لا يكتفى فقط أمام القضاء بالتمسك بوجود هذا القرار وإنما يجب على صاحب المصلحة أن يثبت حدوث النتائج المترتبة على تنفيذ هذا القرار، وهذا التكييف له أثر في غاية الأهمية وهو أنه يجب النظر في كل عقد على حدة لبيان الآثار المرهقة لأي من طرفيه حسب نوعية العقد والتي تختلف بدورها من عقد إلى آخر حسب محل الالتزام، فالعقود الزمنية كعقد الإيجار وعقد العمل تختلف الآثار الناتجة عنها عن العقود الفورية كعقد البيع، كما أن هناك أثرا مهما آخر ألا وهو أن القرار الذي تصدره الدولة لا تستطيع أن تنتفع به في العقود الإدارية، التي تكون طرفًا فيها، لأنه لا يمكن أن تفرض الدولة على نفسها ما يمنعها من تنفيذ التزاماتها بأي حال من الأحوال، فالمانع من التنفيذ ينسب إليها بقرارها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.