أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ضوابط إعفاء المنشآت الصغيرة من المقابل المالي ومن أبرزها تفرغ المالك للعمل، جاء ذلك في تغريدة لها عبر حساب خدمة العملاء على تويتر، بشأن أبرز الاستفسارات عن شروط إعفاء المنشآت الصغيرة من دفع المقابل المالي. وبينت أن الرقم الموحد (أول ملف منشأة في وزارة الموارد البشرية) الذي يبلغ إجمالي العاملين فيه 9 عمال فأقل بمن فيهم مالك المنشأة، يستثنى من دفع المقابل المالي المقرر عن 4 من الوافدين العاملين، إذا كان المالك متفرغا للعمل في منشأته. وأضافت أن ذلك بشرط ألا يكون المالك مسجلا كعامل في أي منشأة تتبع لرقم موحد آخر، مشيرة إلى أن الإعفاء سيكون لمدة 5 سنوات، تبدأ من تاريخ فتح ملف أقدم منشاة قائمة بالرقم الموحد شريطة أن يكون أقدم تاريخ فتح ملف للمنشأة قبل 25 /08/ 1440 ه. وبخصوص الاستفسار حول احتساب المقابل المالي لكل منشأة أو احتسابه وفق إجمالي عدد العمالة على الرقم الموحد، أشارت الوزارة إلى أن المقابل المالي يُحتسب على الرقم الموحد. وبينت أن السنة المالية للمنشأة تكون من بداية السنة المالية للرقم الموحد وهو التاريخ الهجري لإصدار أو تجديد أول رخصة عمل للمنشأة للرقم الموحد بعد بدء تطبيق قرار المقابل المالي، على أن تجدد حسابات المقابل المالي في ذلك اليوم من كل عام هجري.