حددت النيابة العامة 4 طرق للشكاوى أو الإبلاغ المقررة لحماية حقوق المسجونين والموقوفين. وقالت إنه لا يجوز القبض على أي إنسان أو تفتيشه أو توقيفه أو سجنه إلا في الأحوال المنصوص عليها نظامًا، ولا يكون التوقيف أو السجن إلا في الأماكن المخصصة لكل منهما، وللمدة التي تحددها السلطة المختصة. وقالت إنه يحظر إيذاء المقبوض عليهم جسديًا أو معنويًا، كما يحظر تعريضه للتعذيب أو المعاملة المهينة للكرامة، وذلك وفقًا للمادة (2) من نظام الإجراءات الجزائية. وكانت النيابة العامة أكدت أن كل مكان مخصص للتوقيف أو السجن- وما في حكمهما- يخضع لرقابة وتفتيش النيابة العامة، ويتم تلقي الشكاوى والبلاغات في هذا الشأن كتابيًا ومشافهةً وإلكترونيًا. وأضافت أنه على الفور يكلف أحد أعضاء النيابة العامة بالانتقال إلى المكان الموجود فيه المسجون أو الموقوف لاتخاذ الموجب النظامي. عبر الأيقونة المخصصة في الموقع الإلكتروني للنيابة العامة WWW.PP.GOV.SA منصة الخدمات الحكومية «أبشر» أيقونة خدمات النيابة العامة الهاتف المجاني 0118400000 التقدم إلى أقرب فرع أو دائرة للنيابة العامة