اعتمد صاحب السمو الملكى الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل رئيس الهيئة العامة للرياضة اللائحة الأساسية للأندية الرياضية، وذلك بعد مراجعتها وإجراء عددٍ من التعديلات الجوهرية عليها بما يتماشى مع المرحلة المقبلة،وتضمنت اللائحة تحديد أدوار الجمعيات العمومية وعضويتها التي انقسمت إلى فئتين ذهبية وعادية، كما تضمنت تحديد مهام رئيس مجلس الإدارة وصلاحيات الرئيس التنفيذي الذي تم استحداثه كمنصب جديد ضمن مجالس إدارات الأندية، كما تم تحديد مجالس إدارات الأندية من خمسة إلى تسعة أعضاء. واعتمدت الهيئة نظام الترشح عن طريق القائمة، وأن تشتمل القائمة على عدد مكون من 5 إلى 9 أعضاء لرئاسة وعضوية مجلس الإدارة، وحددت الهيئة شروط الترشح، بحيث يكون رئيس مجلس الإدارة سعودي الجنسية ومن أعضاء الجمعية العمومية، وحاصلا على درجة البكالوريوس، على أن يكون مرشح عضوية مجلس الإدارة حاصلا على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها. وأضافت الهيئة: يجب ألا يقل عمره عن 25 عاما ولا يزيد عن 65 سنة، وأن يقوم المرشح بسداد المبالغ المتصلة بعضوية النادي. ومنحت اللائحة الهيئة منع بعض أو كل أعضاء مجلس الإدارة المنحل، أو المستقيل، أو الذي سقطت عضويته من الترشح لعضوية مجلس الإدارة بالنادي، أو أي نادٍ رياضي آخر لفترة تحددها بقرار يصدر من رئيس مجلس وقال حساب الهيئة العامة للرياضة على "تويتر": تأتي هذه الخطوة المهمة من الهيئة العامة للرياضة، تنفيذا لتوجيهات رئيس مجلس الإدارة لتحقيق أهداف وتطلعات القيادة الرشيدة الحريصة على الارتقاء بمستوى الأندية الرياضية في السعودية وتطوير آلية العمل بها، وتفعيل أجهزتها وتعزيز قواعد الحوكمة، بما يضمن استمرار أداء الأندية لبرامجها وأنشطتها، لتمثيل السعودية في المحافل الرياضية في المستويين القاري والدولي خير تمثيل، وبما يعكس رقي وتطوير الرياضية في السعودية. وكشفت هيئة الرياضة في بيان رسمي لها، أن اللائحة الجديدة، التي خضعت للتدقيق والمراجعة، من قبل خبراء ومختصين معتمدين، تضمنت تحديد أدوار الجمعيات العمومية وعضويتها، التي تم اعتمادها بفئتين: إحداهما ذهبية والأخرى عادية. وحددت المادة 86 من اللائحة عدد من المخالفات الانتخابية من بينها: 1- استخدام القوة، أو التهديد لإعاقة إجراءات الانتخابات، أو منع العاملين في الانتخابات من أداء عملهم. 2- وجود أدلة ثبوتية على حالة شراء أصوات الناخبين لكسب تأييدهم. 3- الإضرار بمرافق العملية الانتخابية، أو أجهزتها الفنية، أو التشغيلية. 4- انتحال شخصية الغير في التصويت. 5- تكرار التصويت. 6- تقديم بيانات، أو معلومات غير صحيحة للجنة العامة، أو لجنة الانتخاب والفرز، أو لجنة الطعون والمخالفات. وتطرقت المادة 87 الى الشكاوى لمن له مصلحة سواء من أعضاء الجمعية العمومية الذين يحق لهم حضورها، والتصويت فيها، أو من أعضاء الجمعية العمومية الآخرين، أو من المتعاملين مع النادي( تتعلق بأحكام هذه اللائحة التقدم بالشكوى على الإدارة المختصة؛ لمعالجتها على أن يراعى في الشكوى الأحوال التالية: 1.إذا كانت الشكوى ضد رئيس أو أي من أعضاء مجلس الإدارة، وتتعلق بالأمور الإدارية، أو الفنية، أو المالية في النادي؛ فيشترط لقبول الشكوى التالي: أ. ً أن تقدم اولا ألدارة النادي عبر البريد الإلكتروني الرسمي، مع تزويد المكتب بصورة منها خلال )3 )أيام من تاريخ تقديمها لادارة النادي. ب. تقوم إدارة النادي بالرد على الشكوى خلال أسبوعين من تاريخ استلام الشكوى، مع تزويد المكتب بصورة من الرد خلال (3) أيام من تاريخ الرد. . في حالة عدم رد إدارة النادي على الشكوى خلال المدة المحددة في هذه المادة؛ فيجوز التقدم بها للمكتب لاتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة الشكوى، إما إلزام إدارة النادي بمعالجة سبب الشكوى -إذا كان لها موجب- أو عرضها على الجمعية العمومية في أول اجتماع لها؛ لتقرر بشأنها ما تراه حسب اختصاصها، أو توجيه المشتكي للجهة صاحبة الصالحية في النظر والفصل في الشكوى. 2.إذا كانت الشكوى حول العملية الانتخابية والإجراءات المتخذة فيها؛ فيجب تقديم الشكوى للجان الانتخابية كل حسب اختصاصه، سواء اللجنة العامة، أو لجنة الطعون والمخالفات خلال الفترة الزمنية لمباشرة تلك اللجان لاختصاصها، ولن يتم النظر في أي شكوى تتعلق بهذا الموضوع، مع أحقية المشتكي في التقدم لديوان المظالم في الاعتراض من قرار الهيئة، أو اللجان العامة، أو لجنة الطعون والمخالفات. 3.إذا كانت الشكوى تتعلق بنشاط اللعبة؛ فيجب التقدم بالشكوى على الاتحاد الرياضي المعني؛ للنظر والفصل فيها في ضوء لوائحه. وتطرقت المادة 88 المخالفات والجزاءات من أهمها: 1.للهيئة وفق صلاحيتها ومقتضياتها وللمصلحة العامة أن توقع جزاءات إدارية على أي من منسوبي النادي، أو أعضاء الجمعية العمومية، أو أعضاء مجلس الإدارة في حال ارتكابهم مخالفة أو أكثر من المخالفات التالية: أ. الإساءة، أو التجريح، أو الاهانة، أو التحريض بشكل شفهي، أو مكتوب، أو باستخدام أي وسيلة اعلامية، أو عبر شبكة الإنترنت، أو شبكات التواصل الاجتماعي. ب. عدم تنفيذ ما يصدر عن الهيئة من تعاميم، أو قرارات، أو تعليمات، أو عدم التجاوب مع خطاباتها، أو عدم تنفيذ ما يصدر عن الجهات ذات الاختصاص القضائي من أحكام، أو قرارات، أو طلبات. .الاخلال بالنظام العام والآداب العامة، إما بارتكاب فعل، أو التهاون في اتخاذ ما يلزم من تدابير أو إجراءات، بحسب موقع الشخص، ومهامه الموكلة. د. امتهان أي شخص أو مجموعة أشخاص باستخدام عبارات الازدراء، أو التمييز، أو أية ممارسات تتعلق بالعرق، أو الجنس، أو اللون، أو الثقافة، أو اللغة، أو الدين. . إتلاف، أو تخريب، أو المساس بما يضر أو يؤثر على سالمة الممتلكات، أو المنشآت التابعة للهيئة. 2.في حال ارتكاب أي من منسوبي النادي أو عضو الجمعية العمومية أو أعضاء مجلس الإدارة أيا من المخالفات المشار إليها في الفقرة السابقة من هذه المادة يحق للهيئة إيقاع الجزاءات التالية أو أي منها، وذلك دون إخلال بأي جزاء مقرر نظاماً: أ. توجيه الإنذار الخطي، مع أخذ التعهد بعدم تكرار المخالفة، وأنه في حال ارتكاب مخالفة أخرى؛ فيجازى بجزاء أشد. ب. المنع من مزاولة النشاط. . المنع من دخول النادي، أو المنشآت الرياضية التابعة للهيئة، أو بهما معاً. د. ًّ المنع من مرافقة فرق النادي داخليا وخارجيا. . المنع من الترشح لرئاسة وعضوية مجلس الإدارة. و. إسقاط العضوية. 3 لا يجوز إيقاع أي جزاء على مخالفة مضى على ارتكابها سنتان أو أكثر.