أكدت النيابة العامة أن إبقاء الطفل دون سند عائلي وعدم استخراج وثائقه الثبوتية أو حجبها وعدم استكمال تطعيماته الصحية والتسبب في انقطاعه عن التعليم واستغلاله في التسول يعد إيذاء وإهمالاً ويوجب المساءلة الجزائية في ضوء نظام حماية الطفل. جاء ذلك في تغريدات عبر حساب النيابة على تويتر. وطالبت النيابة العامة الأسر باستغلال الإجازة الدراسية واستثمارها بما ينمي عقول الطلاب ويطورها، مضيفة أن الطفل بحسب النظام هو كل إنسان لم يتجاوز الثامنة من عمره. والإيذاء: كل شكل من أشكال الإساءة للطفل أو استغلاله أو التهديد بذلك ومنها: الإساءة بتعرض الطفل لضرر أو إيذاء جسدي، الإساءة الجنسية وهو تعرض الطفل لاي نوع من الإعتداء أو الأذى أو الاستغلال الجنسي و الإساءة النفسية وهي تعرض الطفل لسوء التعامل الذي قد يسبب له أضرارا نفسية أو صحية. أما الإهمال فهو عدم توفير حاجات الطفل أو التقصير في ذلك وتشمل الحاجات الجسدية والصحية والعاطفية والنفسية والتربوية والثقافية والأمنية. المادة الثالثة من نظام حماية الطفل 14 حالة تعتبر إهمال وإيذاء * إبقاؤه دون سند عائلي. * عدم استخراج وثائقه الثبوتية أو حجبها أو عدم المحافظة عليها. * استغلاله مادياً أو في الإجرام أو في التسول. * عدم استكمال تطعيماته الصحية الواجبة. * التسبب في انقطاعه عن التعليم. * وجوده في بيئة قد يتعرض فيها للخطر. * سوء معاملته. * التحرش به جنسياً أو تعريضه للاستغلال الجنسي. * استخدام الكلمات المسيئة التي تحط من كرامته أو تؤدي إلى تحقيره. * تعريضه لمشاهد مخله بالآداء أو إجرامية أو غير مناسبة لسنه. * التمييز ضده لأي سبب عرقي أو اجتماعية أو اقتصادي. * التقصير البين المتواصل في تربيته ورعايته. * السماح له بقيادة المركبة دون السن النظامية. * كل ما يهدد سلامته أو صحته الجسدية أو النفسية. المحظورات المتصلة بحماية الطفل * تشغيل الطفل قبل بلوغه الخامسة عشرة كما يحظر تكليفه لأعمال قد تضر بسلامته او استخدامه في الأعمال العسكرية. * استغلال الطفل جنسياً او تعريضه لأشكال الاستغلال الجنسية او المتاجرة به في الإجرام او التسول. * استخدام الطفل في أماكن إنتاج المواد المخدرة او المؤثرات العقلية او تداولها بأي شكل من الأشكال. * ان يباع للطفل التبغ ومشتقاته وغيره من المواد التي تضر بسلامته وكذلك يحظر ان يستخدم في شرائها او أماكن إنتاجها او بيعها او الدعاية لها كما يحظر استيراد وبيع ألعاب الطفل او الحلوى المصنعة في هيئة سجائر او اي أداة من أدوات التدخين ويحظر عرض المشاهد التي تشجع الطفل على التدخين ويحظر كذلك التدخين اثناء وجودة. * إنتاج ونشر وعرض وتداول وحيازة اي مصنف مطبوع او مرئي او مسموع موجه للطفل يخاطب غريزته او يثيرها بما يزين له سلوكاً مخالفاً لأحكام الشريعة. * مشاركة الطفل في المسابقات والنشاطات الرياضية او الترفيهية التي تعرض سلامته او صحته للخطر. * القيام بأي تدخل او إجراء طبي للجنين إلا لمصلحة او ضرورة طبية.