شركة صينية تضع حجر الأساس لبناء مجمع صناعي في مصر    أمير تبوك يطلع على المشاريع التي تنفذها أمانة المنطقة    6 مطارات لخدمة الحجاج    "فلكية جدة": رصد هلال شهر ذي القعدة في سماء الوطن العربي بعد غروب شمس اليوم    العمليات العقلية    انخفاض أسعار الذهب بنحو واحد بالمئة    11.3 مليار ريال استهلاك.. والأطعمة تتصدر    التقوا رئيسها واستمعوا لتوجهاته المستقبلية.. رؤساء تحرير يطلعون على مسيرة التطور في مرافق "أرامكو"    خلال لقائه مع أعضاء مجلس اللوردات.. الربيعة: السعودية قدمت 134 مليار دولار مساعدات ل 172 دولة حول العالم    هجوم على الفاشر ومجزرة في أم درمان وضربات للبنية التحتية.. الجيش السوداني يُحبط خطة شاملة لميليشيا الدعم السريع    سوريا.. ملاحقة المتورطين في أحداث جرمانا    في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.. إنتر المتراجع ضيفًا على برشلونة المتوهج    ينتظر الفائز من النصر وكواساكي.. الأهلي يزيح الهلال ويتأهل لنهائي نخبة الأبطال    وزير الخارجية يبحث العلاقات الثنائية مع نائب رئيس فلسطين    نائب أمير مكة يطلع على التقرير السنوي لمحافظة الطائف    هيكل ودليل تنظيمي محدّث لوزارة الاستثمار.. مجلس الوزراء: الموافقة على تعديل نظام رسوم الأراضي البيضاء    "الشورى" يطالب "التلفزيون" بتطوير المحتوى    المرور: تجاوز المركبات أبرز أسباب الحوادث المرورية    قفزات استثنائية للرؤية السعودية (1 4)    حوار في ممرات الجامعة    هند الخطابي ورؤى الريمي.. إنجاز علمي لافت    ترامب وهارفارد والحرية الأكاديمية    الاحمدي يكتب.. الهلال سيعود ليُعانق البطولات    بيولي: نواجه فريقاً مميزاً    العلاقات السعودية الأميركية.. الفرص والتحديات    إسبانيا: الحكومة والقضاء يحققان في أسباب انقطاع الكهرباء    المملكة: أمن الشرق الأوسط يتطلب حلاً عادلاً للقضية الفلسطينية    بيئة عسير تنظّم مسامرة بيئية عن النباتات المحلية    أمير الرياض يكرّم المتطوعين والمشاركين في {منقذ}    سعود بن نهار يثمن مبادرة "الطائف المبدعة"    انطلاق مبادرة "الشهر الأزرق" للتوعية بطيف التوحد بالأحساء    أمير الشرقية يستقبل السفير البريطاني    أمانة الرياض توقع استضافة "مؤتمر التخطيط"    محمد بن ناصر يزف 8705 خريجين في جامعة جازان    جيسوس: الأهلي كان الأفضل    "هيئة العناية بالحرمين": (243) بابًا للمسجد الحرام منها (5) أبواب رئيسة    مسؤولو الجامعة الإسلامية بالمالديف: المملكة قدمت نموذجاً راسخاً في دعم التعليم والدعوة    مدير عام الجوازات يستقبل أولى رحلات المستفيدين من مبادرة طريق مكة بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة    بدء المسح الصحي العالمي 2025    "الداخلية" تحتفي باليوم العالمي للصحة المهنية    مستشفى الملك خالد بالخرج يدشن عيادة جراحة السمنة    الاتحاد السعودي للهجن يؤكد التزامه التام بتطبيق أعلى معايير العدالة وفق اللوائح والأنظمة    فريق فعاليات المجتمع التطوعي ينظم فعالية بعنوان"المسؤولية الإجتماعية للأسرة في تعزيز الحماية الفكرية للأبناء"    إيلون ماسك يقلق الأطباء بتفوق الروبوتات    سان جيرمان يقترب من التأهل لنهائي "أبطال أوروبا" بفوز في معقل أرسنال    أسباب الشعور بالرمل في العين    اختبار للعين يكشف انفصام الشخصية    نائب أمير منطقة مكة يستقبل محافظ الطائف ويطلع على عددًا من التقارير    قصف مستمر على غزة لدفع الفلسطينيين إلى الهجرة الطوعية    تنوع جغرافي وفرص بيئية واعدة    المسار يسهم في نشر ثقافة المشي والتعرف على المواقع التراثية وجودة الحياة    الصوت وفلسفة المكان: من الهمسات إلى الانعكاسات    ورم المحتوى الهابط    الداخلية تعلن اكتمال الجاهزية لاستقبال الحجاج    للعام السابع.. استمرار تنفيذ مبادرة طريق مكة في 7 دول    أمير جازان يستقبل مدير فرع الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء بالمنطقة    محمد بن ناصر يتسلّم التقرير الختامي لفعاليات مهرجان "شتاء جازان 2025"    أمير منطقة جازان يرعى حفل تخريج الدفعة ال20 من طلبة جامعة جازان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



5 ملايين وإلغاء الترخيص عقوبة مخالفات مصانع ومحلات المياه
نشر في المدينة يوم 03 - 03 - 2018

حددت لائحة الجزاءات عن مخالفات مصانع ومحلات المياه (5) أنواع من المخالفات سيتم تطبيق العقوبات عليها بعد انتها المهلة المحددة بشهرين، حيث يعاقب كل من ارتكب إحدى المخالفات المنصوص عليها بواحد أو أكثر من الجزاءات التالية: (غرامة مالية لا تزيد على 5 ملايين ريال، أو تعليق الترخيص لمدة لا تزيد على ستة أشهر، أو إلغاء الترخيص). كما يجوز - في حال تكرار المخالفة - مضاعفة الجزاء المحكوم به، على ألا تتجاوز الغرامة ضعف حدها الأعلى. وإذا كانت المخالفة تتعلق بمصادر المياه، فيعاقب المخالف بالعقوبات المنصوص عليها في نظام المحافظة على مصادر المياه.
وتضمنت المخالفات الخمس وفقًا للائحة، مزاولة أي من الأنشطة المنصوص عليها من هذه اللائحة بدون ترخيص، والإخلال بأي من الاشتراطات أو المتطلبات التي يصدرها الوزير، وتقديم أي معلومة مضللة أو غير صحيحة للوزارة، وعدم تقديم المعلومات - المتعلقة بالنشاط، أو إعاقة المختصين عند قيامهم بجولات تفتيشية، وعدم الإبلاغ عن أي حادث أو عارض من شأنه التأثير على المنتج أو الصحة العامة.
وبينت اللائحة أن يكون ضبط المخالفات المنصوص عليها في المادة (الرابعة) من هذه اللائحة عن طريق موظفي الوزارة أو غيرهم، الذين يصدر بتسميتهم قرار من الوزير، على أن يصدر الوزير قراراً بتحديد إجراءات ضبط المخالفات وإثباتها والتحقيق فيها. وفي حالة ضبط مخالفة تتطلب اتخاذ إجراء عاجل، فيجوز - بقرار من الوزير أو من يفوضه - إيقاف النشاط جزئياً أو كلياً، وإحالة المخالفة إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة (السابعة) من هذه اللائحة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام عمل، وعلى اللجنة أن تفصل في هذا الإجراء خلال مدة لا تتجاوز (خمسة) أيام عمل من تاريخ إحالة المخالفة إليها.
وللجنة أن تضمن قرارها إيقاف النشاط إلى حين قيام المخالف بتصحيح المخالفة، كما يجوز لها أن تضمن القرار التشهير بالمخالف على نفقته في صحيفتين يوميتين، تصدر إحداهما في المنطقة التي وقعت فيها المخالفة أو في أقرب منطقة إليها، على ألا تنفذ عقوبة التشهير إلا بعد اكتساب القرار للصفة القطعية. مع مراعاة ما ورد في هذه اللائحة من أحكام، تضع الوزارة تصنيفاً للمخالفات وما يقابلها من جزاءات، على أن يراعى فيه التناسب بين المخالفة والجزاء. ويصدر التصنيف بقرار من الوزير.
ويعتمد الوزير قرارات اللجنة، ويجوز له تفويض من يراه في هذا الشأن ما عدا القرارات الصادرة بالغرامة التي تتجاوز قيمتها (1.000.000) ريال (مليون ريال) أو بإلغاء الترخيص، ويجوز التظلم من قرارات اللجنة أمام ديوان المظالم وفقاً لنظامه، ويصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه اللائحة. وتنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية، ويعمل بها بعد ستين يوماً من تاريخ نشرها. ويصدر الوزير الاشتراطات والمتطلبات اللازمة لإصدار التراخيص الفنية المنصوص عليها في المادة (الثالثة) من هذه اللائحة، وإجراءات كل منها ومدتها، واشتراطات ممارسة النشاط ومتطلباتها.
وقرر مجلس الوزراء الموافقة على لائحة الجزاءات عن مخالفات مصانع ومحلات المياه، بالصيغة المرافقة، على أن تعطى مصانع المياه غير المعبأة، ومحلات بيع المياه عن طريق الأشياب والصهاريج، ومحلات تقليل الملوحة - القائمة قبل نفاذ اللائحة المشار إليهما في البند (أولاً) من هذا القرار - مهلة لتصحيح أوضاعها بما يتفق مع أحكام لائحة اشتراطات ومتطلبات تراخيص مصانع المياه، التي ستصدرها وزارة البيئة والمياه والزراعة. ويحدد وزير البيئة والمياه والزراعة الأحكام التي تنطبق عليها المهلة، ومدتها، على ألا تتجاوز سنة في جميع الأحوال.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.