حددت لائحة الجزاءات عن مخالفات مصانع ومحلات المياه (5) أنواع من المخالفات سيتم تطبيق العقوبات عليها بعد انتها المهلة المحددة بشهرين، حيث يعاقب كل من ارتكب إحدى المخالفات المنصوص عليها بواحد أو أكثر من الجزاءات التالية: (غرامة مالية لا تزيد على 5 ملايين ريال، أو تعليق الترخيص لمدة لا تزيد على ستة أشهر، أو إلغاء الترخيص). كما يجوز - في حال تكرار المخالفة - مضاعفة الجزاء المحكوم به، على ألا تتجاوز الغرامة ضعف حدها الأعلى. وإذا كانت المخالفة تتعلق بمصادر المياه، فيعاقب المخالف بالعقوبات المنصوص عليها في نظام المحافظة على مصادر المياه. وتضمنت المخالفات الخمس وفقًا للائحة، مزاولة أي من الأنشطة المنصوص عليها من هذه اللائحة بدون ترخيص، والإخلال بأي من الاشتراطات أو المتطلبات التي يصدرها الوزير، وتقديم أي معلومة مضللة أو غير صحيحة للوزارة، وعدم تقديم المعلومات - المتعلقة بالنشاط، أو إعاقة المختصين عند قيامهم بجولات تفتيشية، وعدم الإبلاغ عن أي حادث أو عارض من شأنه التأثير على المنتج أو الصحة العامة. وبينت اللائحة أن يكون ضبط المخالفات المنصوص عليها في المادة (الرابعة) من هذه اللائحة عن طريق موظفي الوزارة أو غيرهم، الذين يصدر بتسميتهم قرار من الوزير، على أن يصدر الوزير قراراً بتحديد إجراءات ضبط المخالفات وإثباتها والتحقيق فيها. وفي حالة ضبط مخالفة تتطلب اتخاذ إجراء عاجل، فيجوز - بقرار من الوزير أو من يفوضه - إيقاف النشاط جزئياً أو كلياً، وإحالة المخالفة إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة (السابعة) من هذه اللائحة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام عمل، وعلى اللجنة أن تفصل في هذا الإجراء خلال مدة لا تتجاوز (خمسة) أيام عمل من تاريخ إحالة المخالفة إليها. وللجنة أن تضمن قرارها إيقاف النشاط إلى حين قيام المخالف بتصحيح المخالفة، كما يجوز لها أن تضمن القرار التشهير بالمخالف على نفقته في صحيفتين يوميتين، تصدر إحداهما في المنطقة التي وقعت فيها المخالفة أو في أقرب منطقة إليها، على ألا تنفذ عقوبة التشهير إلا بعد اكتساب القرار للصفة القطعية. مع مراعاة ما ورد في هذه اللائحة من أحكام، تضع الوزارة تصنيفاً للمخالفات وما يقابلها من جزاءات، على أن يراعى فيه التناسب بين المخالفة والجزاء. ويصدر التصنيف بقرار من الوزير. ويعتمد الوزير قرارات اللجنة، ويجوز له تفويض من يراه في هذا الشأن ما عدا القرارات الصادرة بالغرامة التي تتجاوز قيمتها (1.000.000) ريال (مليون ريال) أو بإلغاء الترخيص، ويجوز التظلم من قرارات اللجنة أمام ديوان المظالم وفقاً لنظامه، ويصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه اللائحة. وتنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية، ويعمل بها بعد ستين يوماً من تاريخ نشرها. ويصدر الوزير الاشتراطات والمتطلبات اللازمة لإصدار التراخيص الفنية المنصوص عليها في المادة (الثالثة) من هذه اللائحة، وإجراءات كل منها ومدتها، واشتراطات ممارسة النشاط ومتطلباتها. وقرر مجلس الوزراء الموافقة على لائحة الجزاءات عن مخالفات مصانع ومحلات المياه، بالصيغة المرافقة، على أن تعطى مصانع المياه غير المعبأة، ومحلات بيع المياه عن طريق الأشياب والصهاريج، ومحلات تقليل الملوحة - القائمة قبل نفاذ اللائحة المشار إليهما في البند (أولاً) من هذا القرار - مهلة لتصحيح أوضاعها بما يتفق مع أحكام لائحة اشتراطات ومتطلبات تراخيص مصانع المياه، التي ستصدرها وزارة البيئة والمياه والزراعة. ويحدد وزير البيئة والمياه والزراعة الأحكام التي تنطبق عليها المهلة، ومدتها، على ألا تتجاوز سنة في جميع الأحوال.