وافق مجلس الشورى على تعديل المادة 37 من نظام المحاماة، بإدراج عقوبة التشهير بمرتكبي الأفعال الواردة في المادة، وهذا التعديل على المادة اقترحته وزارة العدل بعد أن استمعت لتقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن الاقتراح ليصبح نص المادة بعد التعديل كالآتي: "يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف ريال أو بهما معاً، الشخص الذي انتحل صفة المحامي أو مارس مهنة المحاماة خلافا لأحكام هذا النظام، والمحامي الذي مارس مهنة المحاماة بعد شطب اسمه من جدول المحامين، ويتم توقيع هذه العقوبات من القضاء المختص، ويجوز تضمين الحكم الصادر بتحديد العقوبة النص على نشر ملخصه على نفقة المحكوم عليه في صحيفة أو أكثر من الصحف المحلية أو في أي وسيلة أخرى مناسبة؛ وذلك بحسب نوع الجريمة أو المخالفة المرتكبة وجسامتها وتأثيرها، على أن يكون النشر بعد اكتساب الحكم القطعية". من جانب آخر انتقل المجلس بعد ذلك لمناقشة تقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة، بشأن مشروع لائحة الجزاءات عن مخالفات مصانع ومحال المياه، حيث أوصت اللجنة بالموافقة على اللائحة على أن تعطي مصانع المياه غير المعبأة، ومحال بيع المياه عن طريق الأشياب والصهاريج، ومحال تقليل الملوحة القائمة قبل صدور هذه اللائحة مهلة مدتها سنة من تاريخ سريانها؛ لتصحيح أوضاعها بما يتفق مع اشتراطات ومتطلبات تراخيص مصانع ومحال المياه، ويجوز استثناء من ذلك وبقرار من الوزير تمديد المهلة سنة أخرى. ورأى أحد الأعضاء بعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للمناقشة ضرورة توحيد الموقف من المخالفات الإدارية، فيما طالب آخر بمحاسبة المتلاعبين بأسعار صهاريج المياه، مؤكداً أهمية وضع معايير تحدد سعر المنتج وإيجاد أماكن توزيع للمياه المحلاة للمواطنين الذين لا يستطيعون الحصول عليها. بدوره أشار عضو آخر إلى أن اللائحة تخص المخالفات الإدارية ولا تشمل المخالفات الفنية من جهة اشتراطات المياه المحلاة والضوابط الصحية لها. وشدد عدد من الأعضاء على ضرورة الاهتمام بصحة الإنسان، ومن ذلك تشديد الإجراءات على مصانع المياه.