دعت وزارة التجارة والاستثمار محلات المعادن الثمينة والأحجار الكريمة إلى الالتزام بتحديد وزن المعدن الثمين منفردًا، من إجمالي وزن المشغول. جاء ذلك في استطلاع رأي للمهتمين والعموم لإبداء آرائهم ومقترحاتهم حول مشروع اللائحة التنفيذية لنظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة الذي يتضمن الأحكام التنفيذية لمواد النظام. وقالت الوزارة، في مشروع اللائحة التنفيذية: إنه يحظر على محلات المعادن الثمينة والأحجار الكريمة العرض أو البيع أو الحيازة بقصد البيع للمشغولات المخالفة للعيارات النظامية والأصناف المطلية والملبسة بالمعادن الثمينة، إذا ما زاد ما خلا المعدن على 5% من إجمالي وزنها. وأضافت الوزارة، أنه لا يجوز سبك الجنيه السعودي الذهب، إلا بموجب ترخيص خاص منها، فيما يحظر من خارج المملكة ويكلف مستورده بإعادته إلى مصدره. كما دعت المحلات المرخصة إلى الاحتفاظ بالفواتير لمدة عشر سنوات على الأقل للرجوع إليها عند الحاجة، مع الاحتفاظ بسجلات تبين مصادر المعادن الثمينة والأحجار الكريمة ومشغولاتها لنفس الفترة، وإثبات مصادرها إذا طلبت الجهات الرسمية ذلك. وطالبت الوزارة تحديد مفاهيم المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، والمعايير النظامية، وشروط مزاولة النشاط الخاضع للنظام، والتزامات المستورد والتاجر، وانتهاء تحديد إجراءات ضبط المخالفات وإنزال العقوبات.