أكد المجلس الأعلى للقضاء أن الدعاوى المالية اليسيرة، التي لا تزيد عن 20 ألف ريال لا تقبل الاعتراض بالاستئناف، ويشمل ذلك كل المحاكم، وأيًا كان سبب الاستحقاق. ويأتي هذا التعميم التوضيحي، الذي اطلعت عليه «المدينة» على خلفية الاستفسارات من بعض المحاكم، بشمول القرار السابق للمجلس الصادر عام 1438ه القاضي بعدم قبول الاعتراض بالاستئناف على القضايا المالية اليسيرة، التي لا تزيد عن 20 ألف ريال. وأوضح المجلس أن هذا القرار لا يشمل الأحكام الصادرة بدفع مبلغ شهري أو نحو ذلك دون تحديد سقف أعلى للمبلغ الإجمالي المحكوم به بما لا يزيد عن 20 ألف ريال كالحكم بدفع نفقة شهرية مقدارها ألف ريال، لأنه لا يُعلم الحد الأعلى للمبلغ المحكوم به، حتى يُتحقق من شموله بالقرار. أمثله توضيحية للأحكام التي لا تقبل الاستئناف الحكم الصادر من المحكمة العامة في دعوى بأجرة عقار لا تزيد عن 20 ألف ريال الحكم الصادر من محكمة الأحوال الشخصية في دعوى بصداق لا تزيد عن 20 ألف ريال الحكم الصادر من المحكمة العمالية في دعوى بأجرة عامل لا تزيد عن 20 ألف ريال الحكم الصادر من المحكمة التجارية في دعوى مالية تجارية لا تزيد عن 20 ألف ريال الحكم الصادر من المحكمة الجزائية في دعوى خاصة مالية بسبب جنائي لا تزيد عن 20 ألف ريال