ذكرت النيابة العامة أن التعامل بعملة مقلدة أو مزيفة بعد العلم بعيبها من جرائم تزييف، وتقليد النقود.. موضحة أن كل من قبل بحسن نية عملة مقلدة أو مزيفة ثم تعامل بها بعد علمه بعيبها يعاقب بالسجن لمدة تصل إلى سنة وفقا للمادة (6) من النظام الجزائي الخاص بتزييف وتقليد النقود. وأضافت: إنه يعاقب كل من تعمد بسوء قصد تغيير أو تشويه أو تمزيق معالم النقود المتداولة نظاما بالمملكة، أو كل من تعمد بتغيير معالم النقود المتداولة نظامًا داخل المملكة أو تشويشها أو تمزيقها أو غسلها بالوسائل الكيماوية أو إنقاص وزنها أو حجمها أو إتلافها جزئيا بأية وسيلة يعاقب بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات وبغرامة تصل إلى عشرة آلاف ريال، وفق المادة الثالثة من النظام الجزائي الخاص بتزييف وتقليد النقود، وكذلك كل من حاز نقودا مزيفة أو مقلدة للنقود المتداولة نظاما داخل المملكة أو خارجها مع علمه بتزييفها دون سبب مقبول، يعاقب بالسجن مدة تصل إلى خمس سنوات، وبغرامة مالية تصل إلى خمسين ألف ريال. وبينت «النيابة» أن كل من زيف أو قلد نقودا متداولة نظاما بالمملكة أو خارجها يعاقب بالسجن لمدة تصل إلى خمس وعشرين سنة والغرامة إلى خمسمئة ألف ريال، وفقا للمادة (الثانية) من النظام الجزائي الخاص بتزييف وتقليد النقود. وسبق أن أشارت «النيابة» إلى أن اختلاس الأموال العامة أو البنوك أو الشركات المصرفية من الجرائم الكبيرة الموجبة التوقيف، بالإضافة إلى أموال الأجهزة ذات الشخصية المعنوية أو الشركات أو المؤسسات، التي تقوم بإدارة وتشغيل المرافق العامة أو تقوم بمباشرة خدمة عامة أو أموال الشركات المساهمة أو الشركات التي تسهم الدولة في رأس مالها أو البنوك أو الشركات أو المؤسسات الفردية، التي تزاول أعمالاّ مصرفية، مالم يرد المبلغ المختلس. وذكرت «النيابة» على موقعها الإلكتروني أن قضايا الاعتداء على المال العام شكلت 25% من إجمالي القضايا الواردة، بينما الجرائم الاقتصادية تشكل نسبة 3%. وأشارت إلى أن عدد القضايا الواردة لفروع ودوائر النيابة العامة في أسبوع، حسب الموقع الإلكتروني لها، قد بلغت 3705، بينما يصل عدد الأعضاء التابعين 2064، وأن عدد الإجراءات التي قام بها الأعضاء نحو 105649 إجراء. وتصدرت الرياض المرتبة الأولى عن بقية مدن المملكة في القضايا الواردة لها في المناطق، بنسبة 31%، تليها في المرتبة الثانية منطقة مكةالمكرمة بنسبة 25%، ثم الشرقية بنسبة 12%، وجازان بنسبة 6%، والمدينة المنورة بنسبة 5%، ثم بقية المدن. وحددت «النيابة» خمسة أسباب للتوقيف أثناء التحقيق، وفقاّ للمادة الرابعة والعشرين من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية، تضمنت في حال إذا كانت الجريمة من الجرائم الكبيرة أو إذا استوجبت مصلحة التحقيق توقيف المتهم، أو إذا لم يعين المتهم مكانا يوافق عليه المحقق، أو إذا خشي هرب المتهم أو اختفاؤه، أو إذا لم يتعهد المتهم بالحضور عندما يطلب منه ذلك.