اشترطت اللوائح المنظمة لمنشآت التدريب الأهلية، والتي صدرت مؤخرا الموافقة المبدئية لحصول المستثمر على الرخصة، بالإضافة إلى سداد المقابل المالي للخدمات، واعتماد البرامج التدريبية والمقر والهيئة الإدارية والتدريبية، بالإضافة إلى تقديم شهادة كشف وصلاحية منشأة تعليمية من الدفاع المدني، وحددت ضمانا بنكيا، بقيمة 150 ألف ريال للحصول على ترخيص للعمل بمزاولة نشاط معهد تدريب عالي، و75 ألف ريال لمعهد تدريب، و50 ألف ريال لمركز تدريب. وأمهلت اللوائح المستثمر مدة أسبوعين للحصول على الرخصة من تاريخ استيفاء متطلبات إصدارها، وثلاث سنوات لمدة الترخيص، وأن يتقيد بعدم ممارسة أي نشاط تدريبي إلا بعد الحصول على الرخصة، وألزمته باستخراج سجل تجاري باسم المنشأة خلال شهرين من صدور الرخصة، مشيرة إلى أن المدة القصوى لاستخراج الرخصة سنة من تاريخ الحصول على اعتماد المسمى وطلب إصدار الرخصة، كما ألزمت المنشأة التدريبية بتقديم البرامج التدريبية للمؤسسة لاعتمادها. وبالنسبة لمخالفات وعقوبات مزاولة نشاط التدريب قبل الحصول على الرخصة، فذكرت اللوائح أنها تطبق بحق من لديه موافقة مبدئية وزاول نشاط التدريب قبل الحصول على الرخصة، حيث يتم إشعاره بالتوقف فورًا وتسوية الوضع المخالف خلال مدة لا تزيد عن شهر من تاريخ الإشعار وتقديم ما يُثبت ذلك رسميًا للمؤسسة، وفي حال عدم التجاوب تلغى الموافقة المبدئية، وليس له التقدم بطلب الحصول على الموافقة المبدئية إلا بعد مضي ثلاثة أشهر. وفي حال عدم التزامه بالمهلة المحددة في الإشعار تُبلغ الجهات المختصة؛ لإغلاق المقر، وتسوية الوضع المخالف، وليس له التقدم بطلب الحصول على موافقة إلا بعد مضي ستة أشهر من تاريخ الإغلاق وتسوية الوضع المخالف، وعليه تقديم ما يُثبت ذلك رسميًا للمؤسسة. وأفادت بأن العقوبات تطبق على من لديه رخصة/ رخص تدريب، وزاول أي نشاط تدريبي في مقر غير مرخص له أو رخصته منتهية أو ملغاة، ولم يلتزم بتسوية وضعها، مبينة أنه في حال عدم تسوية الوضع المخالف خلال المهلة المحددة في الإنذار يتم إبلاغ الجهات المختصة؛ لإغلاق المقر، وإلغاء رخصة التدريب لكل منشآته التدريبية والموافقة المبدئية بعد انتهاء مدة الإيقاف. كما تضمنت مخالفات المنشأة التدريبية الحاصلة على رخصة، والتي تقتضي إشعارها بالمخالفة؛ عدة حالات، منها تدني مستوى التحصيل للمتدربين في المنشأة التدريبية من خلال نتائجهم، وعدم الاحتفاظ بالسجلات اللازمة لتنظيم العمل بالمنشأة التدريبية، والنقص في ملفات الهيئة الإدارية والتدريبية والمتدربين، ووجود هيئة إدارية سعودية غير معتمدة، وانتهاء شهادة كشف وصلاحية المنشأة التدريبية الصادرة من الدفاع المدني لمقر المنشأة، وعدم تواجد أي من الهيئة الإدارية في المنشأة أثناء الزيارة، والنقص في الهيئة الإدارية المعتمدة المطلوبة وفقًا للشروط. دون موافقة خطية من المؤسسة. وبينت اللوائح أنه يتم إغلاق مقر المنشأة في حال عدم الحصول على إذن كتابي من المؤسسة، أو عدم تسديد المقابل المالي للخدمات التي تقدمها المؤسسة، أو عدم البدء بالتجديد قبل ثلاثة أشهر من انتهاء الرخصة، مبينة أنه يتم إشعار المنشأة التدريبية بالمخالفة، ومنحها مهلة أقصاها شهر؛ لتسوية الوضع المخالف، وإفادة المؤسسة كتابيًا بما يُثبت معالجتها، ثم يتم إنذارها لتسوية الوضع المخالف. فيما يتم الإيقاف المؤقت على المنشأة التدريبية، في حال مضت المدة المحددة بالإنذار دون تسوية الوضع المخالف، ثم تلغى رخصة التدريب في حال مضت المدة المحددة بالإيقاف المؤقت دون تسوية الوضع المخالف. وفيما يخص العقوبات التي تتخذ ضد المخالفات، فبينت اللوائح أنه يتم منح المنشأة مهلة أقصاها شهر لتسوية الوضع المخالف، وفي حال مضت المدة المحددة بالإنذار دون تسوية الوضع المخالف، يتم إلغاء رخصة التدريب.