أعلنت وزارةُ العدل عن إقرار مبادرة «توفير مراكز تنفيذ أحكام الحضانة والرؤية والزيارة، بالتعاون مع القطاع غير الربحي»، ضمن مبادراتها الخامسة عشرة التي تشارك بها في تحقيق أولويات برنامج التحوُّل الوطني 2020. وأكَّدت الوزارة أنَّ إنشاء مراكز تنفيذ الأحكام القضائيَّة المتعلِّقة بالحضانة والرؤية والزيارة، يتيح تغيير مراكز الشرطة بمراكز توفر مكانًا مهيَّأ أمنيًّا ونفسيًّا ليلتقي فيه الوالد والوالدة بأبنائهما في بيئة نموذجيَّة، يسودها الجوُّ الأسريُّ الأمنيُّ والصحيُّ والترفيهيُّ، بحيث يقوم هذا المركز بالإشراف على تنفيذ عمليَّة استلام الأطفال وتسليمهم بموجب أحكام الحضانة والزيارة. وأوضحت أنَّ هذه المراكز ستسهل عمليَّة الزيارة للوالدين التي تحكم بها المحكمةُ في حال عدم اتفاق الأبوين على مكان، ووقت محدد لرؤية الأطفال في فترة الحضانة، كما يوفر المركز المكان الملائم للأطفال الذين لا تتوافر لهم فرص رؤية والديهم؛ بسبب عدم توافر مكان ملائم للزيارة. وتسعى هذه المبادرة -بحسب وزارة العدل- إلى إيجاد بيئة مثاليَّة لتنفيذ أحكام الحضانة والرؤية والزيارة، بما يسهم في حفظ خصوصيَّة الأسرة، إلى جانب معالجتها للوضع السابق والمتَّبع أثناء تنفيذ تلك الأحكام لدى مراكز الشرطة، لما له من آثار نفسيَّة واجتماعيَّة على الطفل والأسرة، بالإضافة إلى إيجاد فرص عمل وظيفيَّة في المجال الاجتماعي. وتأتي مبادرة إنشاء مراكز الحضانة والرؤية والزيارة، من أجل تفعيل المادة 76 من نظام التنفيذ، والتي تؤكِّد على ألاَّ يكون هناك تنفيذ أيِّ أحكام في مراكز الشرطة؛ لآثارها الاجتماعيَّة الخطيرة التي يجب القضاء عليها، والتي يعاني منها أطفال النزاع الأسري في عدم وجود أماكن ملائمة لتنفيذ أحكام الزيارة للمحضون. وتنفذ وزارةُ العدل هذه المبادرة بالتعاون مع وزارة منظومة العمل والتنمية الاجتماعيَّة، من خلال القطاع غير الربحي، كالجمعيَّات الخيريَّة، والقطاع الخاص، إذ يتمُّ وضع الخطط العامَّة لتشغيل هذه المراكز من أجل تنفيذ أحكام الزيارة والرؤية والحضانة، ضمن بيئة مناسبة. هذا، وقد تمَّ الاتفاق بين وزارة العدل وجمعيَّة مودة الخيريَّة (جمعيَّة مسجَّلة رسميًّا لدى وزارة العمل والتنمية الاجتماعيَّة) للحدِّ من الطلاق وآثاره، للاستفادة بما لديهم من خبرات في تنفيذ هذا النوع من الأحكام، ولإعداد دليل إرشادي يتمُّ تعميمه من قِبل وزارة العمل والتنمية الاجتماعيَّة على اللجان التي تشرف عليها في مناطق المملكة؛ لتقوم بالعمل بالطريقة الصحيحة. وتولي وزارةُ العدل قضايا الطفل اهتمامًا وعنايةً كبيرين، إذ أصدر وزير العدل الشيخ الدكتور وليد الصمعاني، عددًا من القرارات والتعاميم التي تعمل على حمايته، وحفظ حقوقه، ومنها التعميم بأهميَّة الإسناد إلى المادة النظاميَّة عند تسبيب الأحكام المتعلِّقة بإيذاء الطفل، وانتهاك حقوقه، مع التأكيد على وجوب مراعاة حقوق الطفل حال النظر في قضايا النزاع الأسري بشكل عام، والعنف الموجَّه ضد الطفل بشكل خاص. كذلك التعميم باعتبار الامتناع عن النفقة المقررة شرعًا أحد صور العنف الموجَّه للطفل، وقد شدَّد التعميم على القضاة بأهميَّة اتخاذ الإجراءات النظاميَّة بحق الآباء الممتنعين عن أداء النفقة. يُشار إلى أنَّ الأنظمة السعوديَّة أكَّدت على الحقوق الشرعيَّة والقانونيَّة للطفل، مثل حقه في التقاضي عبر وليه، وتوفير الولاية والرعاية للأيتام والقُصَّر، وفاقدي الأهليَّة، ورعاية الأحداث، وإدارة أملاكهم وشؤونهم الخاصَّة، وحقوقهم في الإرث، وعدم التصرُّف بأموالهم إلاَّ عن طريق المحكمة الشرعيَّة. ونظم القضاء السعودي، من خلال تعميم المجلس الأعلى للقضاء، عمليَّة الإذن للمحكوم له بالحضانة بالسفر خارج المملكة، أو نقله للطفل من مدرسة إلى أخرى، حيث وجه التعميم بأنه على الدائرة المختصة بنظر دعوى الحضانة، تضمين الحكم بالحضانة حق مراجعة الأحوال المدنيَّة والجوازات والسفارات وإدارات التعليم والمدارس، وإنهاء ما يخص الطفل المحضون من إجراءات لدى جميع الدوائر والجهات الحكوميَّة والأهليَّة، ما عدا السفر بالمحضون خارج المملكة، فلا يكون إلاَّ بإذن القاضي، وأن يعامل طلب الإذن بالسفر معاملة المسائل المستعجلة.