كشف عدد من القانونيين أن عقوبة الافارقة المعتدين على رجل الأمن تصل الى إقامة حد الحرابة قتلا وصلبا، لأن ماحدث منهم من «جريمة نكراء»، تعد من جرائم الإفساد بالأرض، مؤكدين في حديثهم ل»المدينة» أن الأنظمة كفلت لرجل الأمن حمايته ومعاقبة كل من يقوم بالاعتداء عليه. في البداية قال المستشار القانوني خالد المحمادي: قبل ان نفصل العقوبة القانونية لما تضمنه مقطع الفيديو المتداول في وسائل التواصل الاجتماعي حيال اعتداء هؤلاء الافارقة على رجل الأمن، لابد ان يعلم الجميع بأن رجل الأمن له حظوة في الأنظمة السعودية تضمن له حماية ملائمة بصفته رجلاً من رجال السلطة العامة، الذين كفل لهم النظام الدرجة الكافية من الحماية وتمكنهم من ممارسة أعمالهم وواجباتهم من دون تهديد مباشر أو غير مباشر وذلك حسب ما أوضحه القرار الوزاري رقم 2000 الذي ينص على تجريم الاعتداء على رجل السلطة العامة أثناء مباشرته مهمات وظيفته، أو الإضرار بمركبته الرسمية، أو بما يستخدمه من تجهيزات، باعتبار ذلك جريمة من الجرائم الكبيرة. جريمة نكراء وأشار المحامي المحمادي إلى أن ماحدث من هؤلاء الأفارقة هو جريمة نكراء ويندرج ضمن الحرابة والإفساد في الارض الذي تصل عقوبة مرتكبيها للقتل «حدًا»، بالإضافة «للصلب»؛ خاصة وان ما تضمنه المقطع من جرائم يوضح ان المرتكبين يحملون بين جنباتهم نفوساً شريرة وعلينا معالجة المجتمع منهم وذلك باجتثاثهم من الأرض فهؤلاء تنطبق عليهم الآية الكريمة (إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الأرض). وأضاف: وباذن الله انه ومن خلال معرفتي التامة بكافة الأنظمة القانونية فإنه سيتم إحالتهم من الشرطة فور القبض عليهم إلى «هيئة التحقيق والادعاء العام» وتحديدًا لدائرة الاعتداء على النفس؛ بحكم اختصاصها في مثل هذه الجرائم قبل أن يمثلوا أمام المحكمة المختصة، وهي المحكمة الجزائية التي من اختصاصها النظر بقضايا الحرابة ضد المفسدين؛ بالإضافة لقضايا التعزير التي تصل عقوباتها أيضا الى الحكم بقتل من يتم إدانته بمثل هذه القضية. الحماية الجنائية من جهته أكد المحامي عبدالكريم القاضي في تعليقه أن تطبيق الشريعة الإسلامية في وطننا الغالي علينا يحقق الحماية الجنائية لرجال الأمن، ويحقق الأمن للناس، مشيرا الى أن تجريم الاعتداء على رجل الأمن في النظام السعودي، يستند إلى مبدأ أساسي قررته الشريعة الإسلامية، وهو مبدأ شرعية العقوبات لأن رجل الأمن نائب عن ولي الأمر في ما يقوم به من عمل أو خدمة يقدمها لمجتمعه مما أوجب الحماية الجنائية له في النظام السعودي وقبلها كفلت الشريعة الاسلامية الاقتصاص على من يعتدي عليه. وأشار المحامي القاضي الى انه هؤلاء المعتدين سوف يواجهون عقوبات صارمة وحازمة وربما تصل الى مطالبة المدعي من المحكمة المختصة الحكم عليهم بحد الحرابة قتلا والصلب.