أجمع قضاة ومحامون وشرعيون على أن ما ارتكبه تنظيم القاعدة من خطف للدبلوماسي السعودي في اليمن يعد من أعمال الحرابة والفساد التي توجب عقوبتها القتل حدا. وقال القاضي في المحكمة العامة في الرياض الشيخ حمد الرزين إن الخاطف يقام عليه حد الحرابة وهو القتل أو القتل والصلب أو تقطيع الأيدي والأرجل من خلاف. وقال المحامي والمستشار القانوني ورئيس الهيئة الوطنية للمحامين الدكتور ماجد قاروب : ممارسة الابتزاز في أي من المجالات الاجتماعية أو الاقتصادية أو السياسية أو الأمنية جريمة محرمة في الشريعة الإسلامية وكافة القوانين، وارتكاب هذا الفعل المنافي للأخلاق والقوانين الدولية خاصة إذا ما اقترن مع أعمال إجرامية مثل الخطف أو التصوير أو الحصول على معلومات أو مستندات خاصة تدل على دناءة وانحطاط أخلاقي لمن رتكب هذا الفعل الإجرامي، فإن العقوبات الجنائية والانسانبة يجب أن تكون في أقصاها دون النظر لأي ظروف مخففة لمرتكب أو مساعد أو معاون أو متستر أو مشارك في هذه الجريمة، والمطلوب في مثل هذه الحالات تطبيق أحكام قاسية بالقتل حدا أو السجن مدى الحياة حماية للحقوق الخاصة والأمن والأمان. عضو هيئة التحقيق والادعاء العام المحامي والمستشار القانوني صالح مسفر الغامدي قال: إن الخطف تحت تهديد السلاح والتهديد بالقتل وما يتبعها من ابتزاز تعد من الجرائم التي تصنف في إطار أعمال الحرابة. المحامي والقانوني سعد المالكي قال : تعد جريمة الاختطاف من الجرائم الخطيرة، ولها ضرر جسيم على سلامة وأمن المجتمع، لأنه يجتمع فيها عدة حالات من حالات العنف، فهي جرائم مركبة كونها تشتمل على استخدام القوة، والتهديد، أو التخويف، والابتزاز والتهديد بالقتل، والاعتداء، والسيطرة على الحريات، ويتعين محاربتها والتصدي لها، وقد توسع الفقهاء في مفهوم جريمة الحرابة حتى تشمل كل أنواع الجرائم التي تقع في الطريق سواء وقعت بقصد سلب المال، أو الاعتداء على الأشخاص بالقتل أو انتهاك العرض أو حتى مجرد الجرائم التهديد والمساومة والابتزاز. وقال المحامي المالكي إن الإسلام أوجب حماية الضروريات الخمس، والعناية بأسباب بقائها مصونة سالمة، وهي الدين، والنفس، والعرض، والعقل، والمال، وقدر تلك الأخطار العظيمة التي تنشأ عن جرائم الاعتداء على حرمات المسلمين في نفوسهم أو أعراضهم أو أموالهم، وما تسببه من التهديد للأمن العام في البلاد والله سبحانه وتعالى قد حفظ للناس أديانهم، وأبدانهم، وأرواحهم، وأعراضهم وعقولهم؛ بما شرعه من الحدود والعقوبات التي تحقق الأمن العام والخاص، وأن تنفيذ مقتضى آية الحرابة، كفيل بإشاعة الأمن والاطمئنان، وردع من تسول له نفسه الإجرام والاعتداء على المسلمين؛ إذ قال الله تعالى: (إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم) المائدة: 33 المحامي يحيى العبدلي، المستشار بديوان المظالم سابقا وعضو اتحاد المحامين العرب قال: إن اختطاف نائب القنصل السعودي بمدينة عدن اليمنية (عبدالله بن محمد الخالدي) يعد جريمة وضربا من ضروب الحرابة.