قال المستشار المالي السابق لهيئة سوق المال إبراهيم الناصري إن دعوى المطالبة بالتعويض عن خطأ في نشرة الإصدار لا تُسمع بعد مرور خمس سنوات من الإدراج.. وأكد الناصري أن المادة 55 من نظام السوق المالية نصت على أنه إذا تضمنت نشرة الإصدار عند اعتمادها من قبل الهيئة، بيانات غير صحيحة بشأن أمور جوهرية، أو أغفلت ذكر حقائق جوهرية يتعيَّن بيانها في النشرة، فإنه يحق للشخص الذي اشترى الورقة المالية موضوع النشرة أن يحصل على تعويض عما لحق به من ضرر نتيجة ذلك.. وحول ما يتعلق بجدول أعمال اجتماعات الجمعية العامة قال الناصري: يحق للمساهمين الذين يملكون نسبة (5%) على الأقل من أسهم الشركة إضافة موضوع أو أكثر إلى جدول أعمال الجمعية العامة.. ولائحة حوكمة الشركات الصادرة من هيئة السوق المالية توجب على المجلس أن يأخذ بالاعتبار الموضوعات التي يرغب المساهمون في إدراجها.. وفيما يلي ردود الناصري على استفسارات قراء (الجزيرة): * يُلاحظ أن نشرات الإصدار التي يُعلن عنها في الصحف للشركات المطروحة للاكتتاب تُنشر بخط صغير وعبارات غير مفهومة للمكتتب العادي بحيث يصعب قراءتها وفهمها.. فهل هناك فائدة عملية من نشرة الإصدار؟ أحمد الحسن - نجران - النسخة الأصلية لنشرة الإصدار أكبر بكثير وأكثر تعقيداً من ذلك الجزء المنشور منها في الصحف وقد تصل إلى مئات الصفحات لأن نظام السوق المالية وقواعد التسجيل والإدراج يشترطان أن تتضمن النشرة كل ما يهم المكتتب من معلومات عن الشركة التي ستدرج في السوق، من ذلك تقديم وصف كافٍ للمُصدر، وطبيعة عمله والأشخاص القائمين على إدارته، كأعضاء مجلس الإدارة، والمديرين التنفيذيين، وكبار الموظفين، والمساهمين الرئيسين فيه، والأوراق المالية المزمع إصدارها، وتقديم بيان واضح عن المركز المالي للمصدر، وأي معلومات مالية ذات أهمية.. ويجب توفير نسخ كافية منها لدى مدير الاكتتاب وكذلك نسخ إلكترونية على موقع هيئة السوق المالية.. ويُفترض أن تقتصر النشرة المختصرة المنشورة في الصحف على المعلومات المهمة فقط عن الشركة سواءً الإيجابية أم السلبية مع التركيز على بيان المخاطر المحتملة، كما يفترض أن تكون مكتوبة بلغة بسيطة الفهم للمكتتب العادي وبخط واضح مقروء لأن هذا هو ما يتفق مع روح النظام ويحقق الغرض من النشر.. ولكن في كل الأحوال يظل هناك فائدة كبيرة من نشرة الإصدار أبعد من مجرد التأثير في قرار الاكتتاب. فالمادة 55 من نظام السوق المالية نصت على الآتي: (إذا تضمنت نشرة الإصدار عند اعتمادها من قبل الهيئة، بيانات غير صحيحة بشأن أمور جوهرية، أو أغفلت ذكر حقائق جوهرية يتعين بيانها في النشرة، فإنه يحق للشخص الذي اشترى الورقة المالية موضوع النشرة أن يحصل على تعويض عما لحق به من ضرر نتيجة ذلك. ويُعد البيان أو الإغفال جوهرياً لأغراض هذه الفقرة إذا أُقيم الدليل أمام لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية على أنه لو كان المستثمر على علم بالحقيقة عندما قام بالشراء لأثّر ذلك على سعر الشراء). وعددت الفقرة (ب) من هذه المادة الجهات والأشخاص الذين يتحملون مسؤولية التعويض في حالة ورود معلومات غير صحيحة في نشرة الإصدار أو إغفال ذكر معلومات يتعيَّن نشرها، ومن بينهم: الشركة المُدرجة، بغض النظر عما إذا كانت تعلم أو لا تعلم عن هذا الإخفاق، وكبار الموظفين لديها، وأعضاء مجلس إدارتها، ومتعهد التغطية، والمحاسب أو المهندس أو المثمن أو غيرهم ممن تم تحديدهم في نشرة الإصدار ووافقوا خطياً على دقة معلومات وردت في النشرة. وتستمر المسؤولية عن التعويض قائمة لمدة سنة من التاريخ الذي يفترض فيه أن المُطالب بالتعويض قد أدرك الحقائق التي جعلته يعتقد أنه كان ضحية للمخالفة.. ولا تُسمع الدعوى بعد مرور خمس سنوات من حدوث المخالفة المُدعى بها. * إذا كان لا يحق للمساهم إقامة دعوى ضد إدارة شركة المساهمة نيابة عن المساهمين.. فكيف يمكن رفع مثل هذه الدعوى من قبل الجمعية العامة إذا كان مجلس الإدارة هو الذي يعد جدول أعمالها؟.. وهل يتعارض هذا القيد مع كفالة النظام الأساسي للحكم حق التقاضي للجميع؟ رائد التميمي - حوطة بني تميم - لا يستطيع المساهم رفع دعوى ضد إدارة الشركة نيابة عن المساهمين.. فهذا الإجراء من حق الجمعية العامة العادية للمساهمين تأسيساً على مبدأ أن جمعيات المساهمين هي القناة النظامية لتعامل المساهم مع الشركة.. ولهذا المبدأ أسباب عملية، فمن غير الواقعي تعامل إدارة الشركة مع المساهم مباشرة في شركات قد يبلغ عدد مساهميها الملايين.. لكن يستطيع ما نسبته 5% أو أكثر من المساهمين دعوة الجمعية العامة للانعقاد ومن ثم التصويت على موضوع إقامة الدعوى مثلاً؟ ورغم أن مجلس الإدارة هو الذي يُعد جدول أعمال اجتماعات الجمعية العامة وفقاً لنظام الشركات إلا أن (المادة 5 - و) من لائحة حوكمة الشركات الصادرة من هيئة السوق المالية تُوجب على المجلس أن يأخذ بالاعتبار الموضوعات التي يرغب المساهمون في إدراجها، كما تُعطي اللائحة الحق للمساهمين الذين يملكون نسبة (5%) على الأقل من أسهم الشركة إضافة موضوع أو أكثر إلى جدول أعمال الجمعية العامة عند إعداده (لا تزال هذه المادة استرشادية).. ولكن إذا كان من شأن الخطأ الذي صدر من مجلس الإدارة إلحاق ضرر خاص بمساهم معين، فله الحق في إقامة الدعوى ضد مجلس الإدارة للمطالبة بالتعويض عن ما لحقه من ضرر.. ولا يتعارض تقييد رفع الدعوى المشار إليه مع الحق في التقاضي الذي كفله النظام الأساسي للحكم لأن جمعيات المساهمين هي الوكيل النظامي عنهم، ولأن شراء المساهم للسهم يُعد قبولاً ضمنياً بالأحكام النظامية المنظمة لشركة المساهمة. * نشرت بعض الصحف خبر استكمال وزارة التجارة والصناعة تأسيس شركة مدينة المعرفة الاقتصادية.. بينما تؤسس الشركات المماثلة بمرسوم ملكي فهل هذا يتفق مع النظام؟ خالد الرحيلي - المدينة - كل شركات المساهمة في المملكة يتم تأسيسها بقرار من وزير التجارة والصناعة، أما القرار بالترخيص بتأسيس الشركة، وهو القرار الذي يُعطي الضوء الأخضر لانطلاق إجراءات التأسيس، فإنه يصدر أيضاً من وزير التجارة والصناعة باستثناء عدد من الشركات يوجب النظام أن يتم الترخيص بتأسيسها بمرسوم ملكي بناءً على عرض وزير التجارة، وهي: الشركة ذات الامتياز، أو التي تُدير مرفقاً عاماً، أو تقدم لها الدولة إعانة، أو تشترك في تأسيسها الدولة أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة (باستثناء المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وصندوق التقاعد) أو تزاول الأعمال المصرفية، أو أعمال التأمين.. وبعد صدور المرسوم الملكي بالترخيص بالتأسيس تتولى وزارة التجارة والصناعة الإشراف على استكمال متطلبات التأسيس ثم تعقد الشركة اجتماعاً للمؤسسين (والمكتتبين إن وجدوا) يُسمى الجمعية التأسيسية للمصادقة على الإجراءات التي تمت في شأن التأسيس.. ثم يتقدم المؤسسون إلى الوزارة بطلب إعلان تأسيس الشركة فيصدر بذلك قرار من الوزير يُعد من الناحية القانونية إيذاناً بتأسيسها بحيث لا تُسمع بعد ذلك الدعوى ببطلان الشركة لأي سبب من الأسباب.. وكان نظام الشركات يشترط صدور المرسوم الملكي لجميع شركات المساهمة، ثم عُدل النظام ليقتصر هذا الشرط على أنواع خمسة منها (مبينة أعلاه).. ثم صدر نظام التأمين التعاوني مُضيفاً لها شركات التأمين.. ويتجه مشروع نظام الشركات الجديد نحو تبسيط إجراءات تأسيس شركات المساهمة بحيث يُكتفى بقرار من وزير التجارة والصناعة سواءً للترخيص بالتأسيس أو لإعلان التأسيس.. وأغلب الأنظمة الحديثة الآن أصبحت لا تُفرق في إجراءات التأسيس بين شركة المساهمة والشركة ذات المسؤولية المحدودة بالنظر إلى أن القيود الإضافية على تأسيس شركة المساهمة كانت لأسباب تاريخية فقط، في حين يخضع الإدراج في السوق المالية لشروط ومعايير خاصة إضافية. * اكتتبت في إحدى الشركات المُدرجة في اليوم الأخير للاكتتاب عن طريق بطاقة الصراف.. ثم تبين لي أن أمر الاكتتاب لم يُنفذ، فهل لي الحق بالمطالبة بالتعويض؟ ناصر م. الرياض - يُعد الوسيط أو البنك في هذه الحالة مُخطئاً ويترتب على ذلك الخطأ حقك في التعويض عن ما لحقك من ضرر بسببه.. وتستحق تعويضاً يُعادل عدد الأسهم التي كان يُمكن تخصيصها لك لو أن عملية الاكتتاب تمت بالكمية التي طلبت الاكتتاب فيها، مضروبة بمبلغ يمثل (أعلى سعر بيعت فيه أسهم الشركة في اليوم الأول لإدراجها محسوماً منه المبلغ الذي طُرحت فيه الأسهم للاكتتاب).. ويستوي في ذلك كون الاكتتاب في أسهم شركة جديدة أو في أسهم زيادة رأس المال. * [email protected]