العام الثقافي السعودي الصيني 2025    منتخب الطائرة يواجه تونس في ربع نهائي "عربي 23"    الإعلام السعودي.. أدوار متقدمة    المريد ماذا يريد؟    234.92 مليار ريال قيمة ترسية المشاريع    طرح سوق الحراج بالدمام للاستثمار بالمشاركة في الدخل    أمير تبوك يبحث الموضوعات المشتركة مع السفير الإندونيسي    ترمب.. صيّاد الفرص الضائعة!    ترمب.. ولاية ثانية مختلفة    إيلون ماسك: خطط خارقة للمستقبل    مستقبل رقمي واعد    الاتحاد يصطدم بالعروبة.. والشباب يتحدى الخلود    هل يظهر سعود للمرة الثالثة في «الدوري الأوروبي» ؟    الإصابات تضرب مفاصل «الفرسان» قبل مواجهة ضمك    القبض على مخالفين ومقيم روجوا 8.6 كيلو كوكايين في جدة    أربعينية قطّعت أمها أوصالاً ووضعتها على الشواية    قصص مرعبة بسبب المقالي الهوائية تثير قلق بريطانيا    «البيئة» تحذّر من بيع مخططات على الأراضي الزراعية    «بنان».. سفير ثقافي لحِرف الأجداد    السينما السعودية.. شغف الماضي وأفق المستقبل    اللسان العربي في خطر    الدولار يقفز.. والذهب يتراجع إلى 2,683 دولاراً    ربَّ ضارة نافعة.. الألم والإجهاد مفيدان لهذا السبب    الجلوس المطوّل.. خطر جديد على صحة جيل الألفية    الثقة والصلاحيات    القابلة الأجنبية في برامج الواقع العربية    "صناعة الدواء".. والطريق الطويل    سيادة القانون ركيزة أساسية لازدهار الدول    درّاجات إسعافية تُنقذ حياة سبعيني    ولي العهد يستقبل قائد الجيش الباكستاني وفريق عملية زراعة القلب بالروبوت    ليل عروس الشمال    «متمم» يناقش التحوُّط المالي في المنشآت التجارية    رينارد يعلن قائمة الأخضر لمواجهتي أستراليا وإندونيسيا في تصفيات مونديال 2026    الدراما والواقع    يتحدث بطلاقة    «الجناح السعودي في اليونسكو» يتيح للعالم فرصة التعرف على ثقافة الإبل    الإصابة تغيب نيمار شهرين    التعاطي مع الواقع    التعاون يتغلب على ألتين أسير    العين الإماراتي يقيل كريسبو    التكامل الصحي وفوضى منصات التواصل    تقاعد وأنت بصحة جيدة    الأنشطة الرياضية «مضاد حيوي» ضد الجريمة    ترمب.. عودة تاريخية إلى البيت الأبيض    خفض وفيات الطرق    وزير الحرس يحضر عرضًا عسكريًا لأنظمة وأسلحة وزارة الدفاع الكورية    إحباط تهريب 259 كلج من القات    قوافل المساعدات السعودية تصل إلى شمال غزة    ولي العهد يستقبل قائد الجيش الباكستاني    محافظ الطائف يعقد اجتماع مجلس اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم    أمير تبوك يستقبل القنصل الإندونيسي    تطوير الشرقية تشارك في المنتدى الحضري العالمي    نائب أمير الرياض يؤدي الصلاة على والدة مضاوي بنت تركي    فلسفة الألم (2)    سلام مزيف    همسات في آذان بعض الأزواج    الاحتلال يواصل قصف المستشفيات شمال قطاع غزة    دشنها رئيس هيئة الترفيه في الرياض.. استديوهات جديدة لتعزيز صناعة الإنتاج السينمائي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



محامٍ: تصفية «المتكاملة» مؤشر على مستوى الثقة في السوق.. ويجب على المساهمين رفع دعوى قضائية على المتسببين
نشر في الرياض يوم 09 - 05 - 2013

قال المحامي والمستشار القانوني عبدالرحمن بن عبدالمحسن النافع ان تصفية الشركة السعودية للاتصالات المتكاملة، ستكون وفقا للباب الحادي عشر من نظام الشركات السعودية.
واضاف انه بصدور الأمر السامي الكريم المتضمن الموافقة على إلغاء الموافقة على الترخيص للشركة السعودية المتكاملة للاتصالات، فسوف تتجه الشركة للانقضاء لتحقق احد شروط الانقضاء الواردة في المادة (15) من نظام الشركات وهو استحالة تحقق الغرض الذي اسست من اجله الشركة.
وستكون التصفية وفقا للباب الحادي عشر من نظام الشركات، حيث سوف تجتمع الجمعية العامة غير العادية وتصدر قرارها بالتصفية وتعيين المصفي وتحديد سلطاته ومكافآته، وبذلك تنتهي سلطة مجلس الادارة ويحل مكانها سلطة المصفي. ويصدر قرار التصفية باغلبية ثلاثة أرباع الأسهم الممثلة في اجتماع الجمعية العامة غير العادية ويكون للمصفي أوسع السلطات في تحويل موجودات الشركة إلى نقود بما في ذلك بيع المنقولات والعقارات بالممارسة أو المزاد ولكن لا يكون للمصفين أن يبيعوا أموال الشركة جملة أو أن يقدموها حصة في شركة أخرى إلا إذا صرحت لهم بذلك الجمعية.
وقال يجب على المصفين سداد ديون الشركة إن كانت حالة وتجنيب المبالغ اللازمة لسدادها إن كانت آجلة أو متنازعاً عليها.
وتكون للديون الناشئة عن التصفية أولوية على الديون الأخرى. وعلى المصفي بعد سداد الديون أن يردوا إلى المساهمين قيمة اسهمهم في رأس المال وأن يوزعوا عليهم الفائض بعد ذلك وفقاً لنصوص النظام الاساسي للشركة فإذا لم يتضمن النظام نصوصاً في هذا الشأن وزع الفائض على المساهمين بنسبة حصصهم في رأس المال، وإذا لم يكف صافي موجودات الشركة للوفاء باسهم المساهمين وزعت الخسارة على عدد الاسهم.
وللجمعية العامة ان تفوض المصفي لإقامة دعوى قضائية في حالة ان يكون هناك اخطاء أرتكبت ادت الى سحب ترخيص الشركة.
واوضح النافع ان نظام السوق المالية نص على انه إذا تضمنت نشرة الإصدار عند اعتمادها من قبل الهيئة، بيانات غير صحيحة بشأن أمور جوهرية، أو أغفلت ذكر حقائق جوهرية يتعين بيانها في النشرة، فانه يحق للشخص الذي اشترى الورقة المالية موضوع النشرة أن يحصل على تعويض عما لحق به من ضرر نتيجة ذلك. ويعد البيان أو الإغفال جوهرياً لأغراض هذه الفقرة إذا أقيم الدليل أمام لجنة الفصل في منازعات الاوراق المالية على أنه لو كان المستثمر على علم بالحقيقة عندما قام بالشراء لأثر ذلك على سعر الشراء.
لذلك يجب على المساهمين دراسة اسباب سحب الترخيص والنظر فيما اذا كان هناك حقوق للمساهمين قد انتهكت، وبالتالي رفع دعوى قضائية على المتسبب سواء من المسؤولين بالشركة او غيرهم اذا كان سبب السحب نتيجة لاخطاء معينة.
وتعد هذه الحالة اختباراً حقيقياً لتطبيق الانظمة واللوائح ذات الصلة بمعايير حوكمة الشركات التي تؤكد على المحافظة على حقوق المساهمين، وسوف تكون هذه الحالة ايضا مؤشراً لمستوى ثقة المساهمين والمستثمرين في السوق السعودي وسمعة الشركات بالمملكة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.