دوري روشن: ضمك يكسب ضيفه الخلود بهدفين لهدف    الجولة 11 من دوري يلو: ديربي حائل وقمم منتظرة    نائب وزير الخارجية يستقبل المبعوث الأمريكي الخاص للسودان    صلاح يقلب تأخر ليفربول أمام ساوثهامبتون ويقوده للتحليق في قمة الدوري الإنجليزي    موجة نزوح جديدة في غزة.. إسرائيل تهجر سكان «الشجاعية»    حلبة كورنيش جدة تستضيف برنامج فتيات    بعد أداء مميز في قطر والقصيم.. معاذ حريري يتأهب للمشاركة في رالي دبي    شتوية عبور" تجمع 300 طفل بأجواء ترفيهية وتعليمية بمناسبة اليوم العالمي للطفل    تعليم الطائف يطلق برنامج ممارس الإدارة المدرسية للمكاتب الخارجية    تجربة استثنائية لزوار "بنان"    أمير الشرقية يرعى ملتقى "الممارسات الوقفية 2024"    شركة سناب تعزز حضورها في السعودية بافتتاح مكتب جديد وإطلاق «مجلس سناب لصناع المحتوى»    انطلاق معسكر "إخاء الشتوي" تحت شعار "فنجال وعلوم رجال" في منطقة حائل    وكالة الفضاء السعودية تدشن "مركز مستقبل الفضاء"    الأمير سعود بن نايف يفتتح مؤتمر الفن الإسلامي بمركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي «إثراء»    شفاعة ⁧‫أمير الحدود الشمالية‬⁩ تُثمر عن عتق رقبة مواطن من القصاص    مستشفى أبها للولادة والأطفال يُقيم فعالية "اليوم العالمي للإلتهاب الرئوي"    الجوال يتسبب في أكثر الحوادث المرورية بعسير    أمير القصيم يستقبل الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية    هل تؤثر ملاحقة نتنياهو على الحرب في غزة ولبنان؟    برنامج الغذاء العالمي: وصول قافلة مساعدات غذائية إلى مخيم زمزم للنازحين في دارفور    أمير الرياض يكلف الغملاس محافظا للمزاحمية    أمير الرياض يفتتح المؤتمر الدولي للتوائم الملتصقة    موقف توني من مواجهة الأهلي والعين    اكثر من مائة رياضيا يتنافسون في بطولة بادل بجازان    «هيئة الإحصاء»: ارتفاع الصادرات غير النفطية 22.8 % في سبتمبر 2024    تحت رعاية ولي العهد.. السعودية تستضيف مؤتمر الاستثمار العالمي في الرياض    في أقوى صراع الحريق يشعل منافسات براعم التايكوندو    التدريب التقني والمهني بجازان يفتح باب القبول الإلكتروني للفصل الثاني    "السجل العقاري" يبدأ تسجيل 90,804 قطع عقارية بمدينة الرياض والمدينة المنورة    «التعليم» تطلق برنامج «فرص» لتطوير إجراءات نقل المعلمين    "الصندوق العقاري": إيداع أكثر من مليار ريال في حسابات مستفيدي "سكني" لشهر نوفمبر    أمر ملكي بتعيين 125 «مُلازم تحقيق» على سلك أعضاء النيابة العامة القضائي    اقتصادي / الهيئة العامة للأمن الغذائي تسمح لشركات المطاحن المرخصة بتصدير الدقيق    الأرصاد: أمطار غزيرة على عدد من المناطق    يلتهم خروفا في 30 دقيقة    مسودة "كوب29" النهائية تقترح 300 مليار دولار سنويا للدول الفقيرة    المدينة: ضيوف برنامج خادم الحرمين يزورون مجمع طباعة المصحف ومواقع تاريخية    لماذا رفعت «موديز» تصنيف السعودية المستقبلي إلى «مستقر» ؟    وزير الثقافة: القيادة تدعم تنمية القدرات البشرية بالمجالات كافة    «مجمع إرادة»: ارتباط وثيق بين «السكري» والصحة النفسية    تحفيزًا للإبداع في مختلف المسارات.. فتح التسجيل في الجائزة السنوية للمنتدى السعودي للإعلام    فعاليات متنوعة    "الحياة الفطرية" تطلق 26 كائنًا مهددًا بالانقراض في متنزه السودة    «واتساب» يتيح التفريغ النصي للرسائل الصوتية    القِبلة    محمية الأمير محمد بن سلمان تكتشف نوعاً جديداً من الخفافيش    توقيع 19 اتفاقية وإطلاق 5 برامج ..وزير الصناعة: المحتوى المحلي أولوية وطنية لتعزيز المنتجات والخدمات    بحضور سمو وزير الثقافة.. «الأوركسترا السعودية» تتألق في طوكيو    القبض على مقيم لاعتدائه بسلاح أبيض على آخر وسرقة مبلغ مالي بالرياض    فرع وزارة الصحة بجازان يطلق حزمة من البرامج التوعوية بالمنطقة    معتمر فيتنامي: برنامج خادم الحرمين حقّق حلمي    المدى السعودي بلا مدى    إبر التنحيف وأثرها على الاقتصاد    «سلمان للإغاثة» ينظم زيارة للتوائم الملتصقة وذويهم لمعرض ترشح المملكة لاستضافة كأس العالم 2034    قرار التعليم رسم البسمة على محيا المعلمين والمعلمات    الأمر بالمعروف في عسير تفعِّل المصلى المتنقل بالواجهة البحرية    وزير الدفاع يستعرض علاقات التعاون مع وزير الدولة بمكتب رئيس وزراء السويد    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الشركة ذات المسؤولية المحدودة ليست محدودة المسؤولية بالكامل


الرياض - «الجزيرة»
قال مستشار هيئة سوق المال السابق إبراهيم الناصري إن الشركات التي تطبق الحوكمة هي المستفيد الأول وستجني فوائد أكبر بكثير مما قد تتكبده من مصاريف مالية مباشرة ناتجة عن هذا الالتزام. وأضاف في معرض رده على أسئلة قراء الجزيرة: (لا أرى أي إخلال بمبدأ العدالة نتيجة لالتزام بعض الشركات طوعاً بلائحة الحوكمة واختيار شركات أخرى عدم تطبيقها، لأن الشركات التي تختار تطبيقها ستجني فوائد جراء ذلك أكبر بكثير مما قد تتكبده من مصاريف مالية مباشرة ناتجة عن هذا الالتزام).
وأضاف أن الشركات الملتزمة بالحوكمة ستُزيل عن كاهلها مسؤوليات جسيمة عندما تُصدر التنظيمات التي تتطلب اللائحة إصدارها وتتقيد بالآليات الواردة في اللائحة. وسيستفيد مساهمي الشركة من الأحكام المُعززة للشفافية في معرفة المزيد من المعلومات عن سير العمل فيها. على أن الفائدة الكبرى التي سيجنيها مساهمو الشركة التي تُطبق اللائحة مكافأة السوق لهم بارتفاع سعر السهم على المدى المتوسط والبعيد مقارنة بالشركات التي لم تُطبقها.. فإلى أسئلة القراء.
* ألا ترى أن بقاء لائحة حوكمة الشركات استرشادية يخل بمبدأ العدالة عندما تلتزم شركة بها دون الشركات الأخرى؟ وهل هناك أي حكمة من بقائها استرشادية؟
محمد الخالدي - الدمام
- لا أرى أي إخلال بمبدأ العدالة نتيجة لالتزام بعض الشركات طوعاً بلائحة الحوكمة واختيار شركات أخرى عدم تطبيقها، لأن الشركات التي تختار تطبيقها ستجني فوائد من الفوائد جراء ذلك أكبر بكثير مما قد تتكبده من مصاريف مالية مباشرة ناتجة عن هذا الالتزام. فإدارة الشركة على سبيل المثال ستُزيل عن كاهلها مسؤوليات جسيمة عندما تُصدر التنظيمات التي تتطلب اللائحة إصدارها وتتقيد بالآليات الواردة في اللائحة.
وسيستفيد مساهمو الشركة من الأحكام المُعززة للشفافية في معرفة المزيد من المعلومات عن سير العمل فيها. على أن الفائدة الكبرى التي سيجنيها مساهمو الشركة التي تُطبق اللائحة مكافأة السوق لهم بارتفاع سعر السهم على المدى المتوسط والبعيد مقارنة بالشركات التي لم تُطبقها وذلك لأن المستثمرين يميلون على نحو تلقائي إلى وضع استثماراتهم في الشركات التي يطمئنون إلى كفاءة ونزاهة إداراتها.
* تتردد عبارة السوق الأولية والسوق الثانوية في المواضيع المتعلقة بالأوراق المالية.
فما المقصود بهما؟.
سليمان الحربي - الرس
- السوق الأولية هي بيع الورقة المالية (كالأسهم والسندات) للمرة الأولى من الجهة التي أصدرتها إلى المستثمر. ومن أمثلة ذلك بيع الشركة أسهمها للمرة الأولى سواء بطريق الطرح الخاص أو الطرح العام (الاكتتاب) وكذلك عندما تزيد رأس مالها. أما السوق الثانوية فهي تداول الورقة بعد ذلك بين المستثمرين. ومن أمثلة ذلك التداول اليومي للأسهم في شركة السوق المالية (تداول). وللمقارنة فإن السوق الأولية تُشبه بيع شركة صناعة السيارات السيارة التي أنتجتها سواء إلى تاجر الجملة أو إلى المستهلك مباشرة.
أما السوق الثانوية فتُشبه بيع هذه السيارة ممن اشتراها من الشركة المُنتجة إلى تاجر أو مستهلك آخر.. ويترتب على هذا التقسيم العديد من الأحكام من أهمها خضوع السوق الأولية للرقابة الوثيقة من الجهة التنظيمية لأنها تُمثل مجالاً واسعاً للاحتيال وأكل أموال الناس بالباطل لاسيما في الحالات التي لا يوجد فيها ورقة مالية من نفس النوع متداولة في السوق، مما يعني عدم وجود سعر محدد بقانون العرض والطلب لتلك الورقة المالية وإنما سيخضع سعر عرضها في هذه السوق لعوامل يتحكم المُصدر في أغلبها.
ومن الجدير بالذكر أن استخدام عبارة السوق الأولي والسوق الثانوي لا يقتصر على سوق الأوراق المالية وإنما يشمل أيضاً العديد من البضائع والسلع.
* ما هو التوريق؟ وما مدى أهميته في سوق الأوراق المالية؟ وهل له تطبيقات بالمملكة؟
خالد المطيري - المدينة
- التوريق عبارة عن تحويل أصول ذات تدفق نقدي إلى أوراق مالية قابلة للتداول ثم بيعها لمستثمرين. وهو من المنتجات المالية الحديثة التي تُستخدم في الغالب لتمويل شراء أُصول ذات عوائد (كالعقار المؤجر أو الطائرات أو السفن) أو لاستخدام تلك الأصول من أجل الحصول على تمويل قليل المخاطر وبالتالي أقل تكلفة، أو لأسباب أخرى.
ويتم التوريق في الغالب عن طريق إنشاء شركة لهذا الغرض تكون شركة ذات مسؤولية محدودة أو صندوق استثماري أو نحو ذلك تسمى شركة الغرض الخاص SPV تملكها الشركة الراغبة في التمويل. وتنقل إليها الأصل أو الأصول محل التوريق وتُصدر شركة الغرض الخاص بمقابلها أوراقاً مالية على هيئة سندات أو صكوك، وقد تُصنف هذه الأوراق إلى مستويات متعددة من حيث درجة الائتمان وفقاً لأولوية الحصول على العوائد، ثم تُباع هذه الأوراق المالية للمستثمرين بطريق الطرح الخاص أو عبر الأسواق المنظمة. وتدفع شركة الغرض الخاص من متحصلات البيع ثمن الأصول التي حُولت إليها. ويستوجب هذا الترتيب وجود طرف ثالث يكون مفوضاً بإدارة شؤون شركة الغرض الخاص.
وفي الغالب تُنشأ تلك الشركات في دول تدعم قوانينها هذا الترتيب وتحميها في حالة إفلاس الشركة المُتمولة. وللتوريق أهمية كبيرة في السوق المالية لأنه يوفر وسيلة تمويل فعالة ويعزل مخاطر الديون عن شركات التمويل.
وقد بدأ التوريق في سبعينات القرن الماضي ووصل حجمه في منتصف العام 2008م إلى أكثر من عشرة تريليونات دولار في الولايات المتحدة فقط.
وفي الأزمة المالية الحالية توجهت أصابع الاتهام إلى ما وُصف بالأوراق المالية المتسممة وهي سندات ذات درجة متدنية في الائتمان صادرة عن شركات أغراض خاصة تُستخدم لبيع الديون المضمونة بعقارات مرهونة. وفي المملكة يُستخدم التوريق على نطاق محدود ولكن متصاعد لاسيما لتمويل المشاريع العقارية وفق آليات لا تشتمل على محاذير شرعية.
* هل يحق لي مطالبة الوسيط بالتعويض إذا غير في أمر الشراء؟ علماً أنني تضررت من هذا التغيير.
نادر العطوي - جدة
- للعميل الحق في التعويض عن أي ضرر يلحق به بسبب تغيير الوسيط أمر الشراء أو البيع الذي أصدره العميل. فمثلاً لو أدخل العميل أمر شراء أو بيع بسعر السوق ثم غيره الوسيط إلى أمر شراء أو بيع بسعر محدد فللعميل الحق في الحصول على الفرق في السعر بين سعر السوق عند إدخال الأمر وسعر الشراء أو البيع الذي حدده الوسيط إذا كان هذا الفرق لمصلحة العميل.
* هل صحيح أن الشركة ذات المسؤولية المحدودة في المملكة لا تعني تحديد مسؤولية الشركاء بما دفعوه من رأس المال؟
أحمد علي - البحرين.
- الشركة ذات المسؤولية المحدودة في المملكة لا تعني قصر مسؤولية الشركاء عن ديون الشركة على ما دفعوه من رأس المال بالرغم من أن المادة (157) من نظام الشركات تنص على الآتي: (الشركة ذات المسئولية المحدودة هي الشركة التي تتكون من شريكين أو أكثر مسئولين عن ديون الشركة بقدر حصصهم في رأس المال ولا يزيد عدد الشركاء في هذه الشركة عن خمسين). فقد وقف ديوان المظالم (القضاء التجاري) موقف الحذر الشديد من تحديد مسؤولية الشركاء في تلك الشركات، وكان في بداية تطبيق النظام يلتمس الأعذار للتحلل من هذا التحديد للمسؤولية ( كثير من الأنظمة القضائية الغربية اتبعت نفس الأسلوب)، وزاد من مشاعر الريبة تجاه تلك الشركات اتخاذها وسيلة للنصب والاحتيال بعد إضفاء أسماء عائلات تجارية مشهورة عليها ثم إشهار إفلاسها بعد إثقالها بالديون.
ثم استقر تفسير ديوان المظالم للمادة (157) المشار إليها على أنها تعني مسؤولية كل شريك عن جميع ديون الشركة في حدود نسبة مشاركته في رأس مالها حتى لو تجاوزت تلك الديون رأس المال. ثم تدخل المُنظم السعودي ليضيف قيداً جديداً على مبدأ تحديد المسؤولية وذلك بتعديل المادة (180) من نظام الشركات بحيث أصبح الشركاء يسألون بالتضامن عن جميع ديون الشركة إذا تجاوزت خسائرها ثلاثة أرباع رأس مالها ولم يتخذوا الإجراءات النظامية اللازمة لزيادة رأس المال أو تصفية الشركة. وكانت هذه المادة قبل تعديلها تكتفي بإعطاء الدائنين حق تصفية الشركة في حالة إهمال أصحابها في دعمها. ومبدأ تحديد المسؤولية يهدف إلى تشجيع التجار على المخاطرة وانتهاج المبادرة الخلاقة والمغامرة الشريفة في التجارة وابتكار مجالات جديدة من أجل عمارة الأرض وجعل الحياة أكثر سعادة.
ولو لم يكن هذا المبدأ موجوداً في الأنظمة القانونية الغربية، وعلى وجه الخصوص الأنظمة الأنجلوسكسونية، فإن من المشكوك فيه وصول التطور المدني الإنساني إلى المرحلة الحالية ابتداءً من الثورة الصناعية في انجلترا وانتهاءً بثورة الحاسب الآلي والإنترنت في أمريكا.
إبراهيم بن محمد الناصري
[email protected]
[email protected]


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.