* هل صحيح أن الله تعالى لا يقبل صلاة رجل سبل إزاره وإذا كان ذلك صحيحا فكيف نفهم من حديث أبي هريره رضي الله عنه قال فيه:(بينما رجل يصلي مسبل إزاره قال له الرسول صلى الله عليه وسلم: اذهب فتوضأ فذهب ثم جاء فقال اذهب فتوضأ فقال له رجل يا رسول الله مالك أمرته أن يتوضأ ثم سكت عنه قال:إنه كان يصلي وهو مسبل إزاره والله لا يقبل صلاة رجل مسبل) رواه أبو داود باسناد صحيح على شرط مسلم . س,م,غ - الرياض - اولا هذا الحديث وغيره من أحاديث الوعيد التي يبين فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم خطورة الإسبال والإسبال يكون في الثوب والسروال والعمامة وفي قمصان النوم والبيجامه والجلابية ويكون في اللباس العسكري أيضا وفي اللباس الطبي كل هذا يكون فيه إسبال والمسبل متوعد من الله جل وعلا لا يقبل منه صلاة ولا يقبل منه صرفا ولا عدلا ولهذا قال صلى الله عليه وسلم ((ثلاثة لا ينظر اليهم ولا يزكيهم يوم القياامة ولهم عذاب أليم)) فذكر منهم المسبل إزاره لكن قيد النبي صلى الله عليه وسلم هذا الوعيد بأنه على من جر إزاره خيلاء حين قال له أبو بكر يا رسول الله ان إزاري يرتخي إلا أن أتعاهده قال: انك لست ممن يجره خيلاء لذلك فإن الإسبال حرام وهذا من أحاديث الوعيد وفعل النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابي انما فعله ليحذره من خطورة ما عمل وإلا لكان قال له صلى الله عليه وسلم ارفع إزارك ثم توضأ فإن صلاتك غير مقبولة وانما فعل ذلك ليكون ابلغ في التعليم وهذه واقعة عين خاصة فإن المتأمل في هذا الحديث عن أبي داوود يجد أنه واقعه عين وأن مراد النبي صلى الله عليه وسلم البلاغة في التعليم والتحذير من خطورة هذا وإلا فلم يعدّ العلماء رحمهم الله تعالى من نواقض الوضوء الإسبال وانما ذكرت نواقض الوضوء الثمانية ولم يذكر فيها الإسبال . *** خلاف أهل العلم في الحضانة الحضانة من الولادة حتى متى ؟ شامه محبوب - الحدود الشمالية - طريف - الحضانة هي خلاف بين أهل العلم ولكل قضية ملابساتها والفقهاء يقولون أن الغلام والجارية يكونان عند أمهما إلى السابعة وبعضهم يقول الجارية إلى العاشرة والمحققون من أهل العلم يقولون الجارية عندهم حتى تتزوج ولكن لكل واقعة حكمها، الحضانة حق للمحضون واذا كانت حقا للمحضون فإنه عند التنازع ينظر إلى الأصلح والأفضل للأبوين فمن كان منهما تقيا يسعى لإصلاح هذا الغلام والعناية به وضع عنده ومن كان منهما مفرطا فلا يقر محضون بيد من لا يصونه ولا يعتني به وعلى هذا فإنه يصعب الفتوى في الحضانة بقضية أو بصورة واحدة وإنما الكلام فيها يرجع إلى القاضي الذي يقدر المسألة حق قدرها ويعرف من واقعة حكمها،وقد تستمر الحضانة بحق معتوه ومريض ونحوهما فبعد السابعة الغلام يخير والجارية تكون عند أبيها إذا استوى الأبوان في الإخلاص والعناية بالابن والبنت والاهتمام بهما . *** الأذان والجنب * أنا مؤذن مسجد وأحيانا يدركني أذان الفجر وأنا جنب هل أقوم بالأذان وأنا جنب أم لا يجوز هذا إلا بعد الاغتسال ؟ أبو خالد - ليس من شروط الأذان الطهارة لا الكبرى ولا الصغرى ولو كان ذكرا لأنه ليس بقرآن والنبي صلى الله عليه وسلم إنما نهى الجنب أن يقرأ القرآن فقط وعلى هذا فلك أن تؤذن وأنت جنب لكن لو أذنت وأنت متطهر فهو أفضل لأن الأذان عبادة وينبغي لمن تلبس بالعبادة أن يكون في أكمل حالاتها وأتمها أما إذا أذنت وأنت جنب فالأذان صحيح ولك أجر عند الله عز وجل . * القاضي بالمحكمة الكبرى بالرياض