* تجب الزكاة في المال المعد للتجارة إذا حال عليه الحول * حج عن نفسك ثم حج عن والدك العاجز! * قريبي تاجر، وتركت عنده مبلغاً للاستثمار، وهو يعطي الأرباح كلما تحققت مصاريف عائلتي. السؤال: هل الزكاة هنا على رأس المال إذا حال عليه الحول أم على الأرباح؟ م.أ - تجب الزكاة في المال المذكور المعد للتجارة إذا حال عليه الحول، ويزكى رأس المال مع الربح عند تمام الحول؛ لأن ربح التجارة حوله حول أصله، وإن كان المال اشتري به عروضاً للتجارة، فيقدر ثمنها عند تمام الحول بما تساوي حينئذ، وتخرج الزكاة بواقع اثنين ونصف في المائة. *** * والدي لم يسبق له الحج، وهو الآن مقعد لا يقوى على المشي كثيراً، وعرض علي أن أحج عنه من خالص ماله، فما الحكم في ذلك رغم أني لم أؤدِ الفريضة من قبل؟ ياسين أحمد - عرعر - يجب عليك الحج عن نفسك أولاً، ثم بعد ذلك تحج عن والدك إذا كان لا يستطيع الحج، والدليل على ذلك حديث ابن عباس - رضي الله عنهما -، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سمع رجلاً يقول: لبيك عن شبرمة. قال: (مَن شبرمة؟). قال: أخ لي أو قريب لي. قال: (حججت عن نفسك؟). قال: لا. قال: (حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة) أخرجه أبو داود وابن ماجه، وقيل ان هذا الحديث موقوف على ابن عباس، ولكن قرر رفعه جماعة من العلماء. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في شرح العمدة (2-292): (قد تقدم - يعني في رواية صالح عن الإمام أحمد - أن أحمد حكم بأنه مسند، وأنه من قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فيكون قد اطلع على ثقة من رفعه، وقرر رفعه جماعة. على أنه إن كان موقوفاً، فليس لابن عباس مخالف). *** ترسل جميع التساؤلات والاستفسارات المتعلقة بالزاوية على العنوان التالي: جريدة الجزيرة زاوية ركن الإرشاد ص.ب (354) الرياض (11411)، أو الهاتف المصور: 4871064 4871063 أو المراسلة على البريد الإلكتروني: [email protected]