* لا يُشرع الاقتراض لمن لم تكن عنده قدرة مالية من أجل حج أو عمرة * هل يجوز للمسلم المكلف العاقل أن يقترض من غيره مالاً معيناً لكي يؤدي فريضة الحج؟ نادر الحمد - حفر الباطن - الحج واجب مرة في العمر على من استطاع إليه سبيلاً، ومن الاستطاعة أن تكون له قدرة بدنية وقدرة مالية، فمن كانت عنده قدرة بدنية وليس عنده قدرة مالية فإنه لا يجب عليه الحج، والقدرة المالية هي ملك زاد يحتاجه في سفره ذهاباً وإياباً من مأكول ومشروب وكسوة، وملك راحلة صالحة لذهابه ورجوعه، ودليل ذلك حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عيه وسلم سئل عن تفسير السبيل في قوله تعالى: (وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً)، فقيل له: يا رسول الله ما السبيل؟ قال: (الزاد والراحلة) أخرجه الدارقطني والحاكم. وللحديث روايات يشهد بعضها لبعض، فهي من باب الحسن لغيره، وقد حسَّنه بعض العلماء، منهم: الترمذي في سننه، والبوصيري في مصباح الزجاجة، وشيخ الإسلام ابن تيمية في شرح العمدة. ويعتبر في الزاد والراحلة: كونهما فاضلين عما يحتاج إليه من نفقته ونفقة عياله الذين تلزمه مؤونتهم في مضيه ورجوعه؛ لأن النفقة متعلقة بحقوق الآدميين وهم أحوج وحقهم آكد، فقد روى عبدالله بن عمرو، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (كفى بالمرء إثماً أن يضيع من يقوت) أخرجه أبوداود. وكونهما فاضلين عما يحتاج هو وأهله إليه، من مسكن وخادم وما لا بد منه، وكونهما فاضلين عن قضاء دينه؛ لأن قضاء الدين من حوائجه الأصلية، ويتعلق به حقوق الآدميين فهو آكد. فتبين من ذلك أنه لا يُشرع الاقتراض لمن لم تكن عنده قدرة مالية؛ لأن هذا تكلف لم يأمر به الله عز وجل، ولأنه يشغل ذمته بما قد لا يقدر على الوفاء به. ترسل جميع التساؤلات والاستفسارات المتعلقة بالزاوية على العنوان التالي: جريدة الجزيرة زاوية ركن الإرشاد ص.ب (354) الرياض (11411)، أو الهاتف المصور: 4871064 4871063 أو المراسلة على البريد الإلكتروني: