أمير منطقة جازان يشارك منسوبي إمارة المنطقة الإفطار الرمضاني السنوي    اتفاق عربي أمريكي على مواصلة التنسيق بشأن خطة مصر لإعمار غزة    عقد الأندية المتأهلة اكتمل اليوم .. المملكة تستقبل نخبة آسيا الشهر المقبل في جدة    "مكتبة المؤسس" تعرض صورًا نادرة في معرض لندن للكتاب 2025    غُرفة عمليات أجاويد 3 بخميس مشيط تحتفل بيوم العلم    رئيس الفلبين السابق يعلن «تحمل» مسؤولية أفعاله    بلدية محافظة الأسياح تحتفي بيوم العلم السعودي    27 لاعباً في قائمة "الأخضر" لمواجهتي الصين واليابان ضمن تصفيات كأس العالم    سبل تصدر طابعاً بريدياً بمناسبة يوم العلم    سمو أمير منطقة الباحة يلتقي كبار المانحين ورجال الأعمال في منطقة الباحة    أمير القصيم يكرم 57 طالبًا وطالبة بجائزة «منافس»    سفيرة المملكة في فنلندا تدشن برنامج خادم الحرمين لتوزيع التمور    «التجارة» تُشهر بمواطن ومقيم ارتكبا جريمة التستر    توزيع أكثر من 15.8 مليون م3 من المياه للحرمين في أوائل رمضان    ضبط مواطنين بمنطقة الجوف لترويجهما أقراص خاضعة لتنظيم التداول الطبي    نائب أمير حائل يشارك رجال الأمن إفطارهم الرمضاني في الميدان    صم بصحة في ظهران الجنوب    توزيع أكثر من 1.5 مليون حبة تمر على سفر إفطار الصائمين في المسجد النبوي يوميًا    المملكة تستقبل «نخبة آسيا» الشهر المقبل في جدة    ترمب: أميركا لن تسمح بعد اليوم بإساءة معاملتها تجارياً    المفتي العام ونائبه يتسلّمان تقرير فرع الإفتاء بالمنطقة الشرقية للعام 2024    أمير منطقة جازان يتسلم التقرير السنوي لفرع الإدارة العامة للمجاهدين بالمنطقة    حكاية كلمة: ثلاثون حكاية يومية طوال شهر رمضان المبارك . كلمة : القطيبة    أمير جازان يتسلم التقرير السنوي لقيادة حرس الحدود بالمنطقة للعام 2024    قائد القوات المشتركة يستقبل نائب قائد العمليات المشتركة الإماراتية    هيئة الصحافيين تعزز الإعلام السياحي بالطائف بورشة متخصصة    ضبط وإتلاف 850 كيلوغرام من الأغذية مجهولة المصدر في محافظة البيضاء بالدمام    نجاح عملية تثبيت كسور العمود الفقري والحوض بتقنية الروبوت    تعليم البكيرية يحتفي بيوم العلم السعودي    16 حاضنة وأكثر من 234 بسطة وعربة طعام متنقلة بتبوك    رابطةُ العالم الإسلامي تُثمِّن لمجلس الوزراء شُكرَهُ لعلماء مؤتمر "بناء الجسور بين المذاهب الإسلامية"    دلالات عظيمة ليوم العلم    «الداخلية» تزين «طريق مكة» بالجائزة المرموقة    سوريا.. توقيف متورطين بانتهاكات "الساحل"    اليمن.. الحوثيون يتوسعون بفرض الإتاوات    أشادتا في بيان مشترك بمتانة الروابط وأهمية تنمية التبادل التجاري.. السعودية وأوكرانيا تستعرضان جهود تحقيق السلام الشامل    نظام الفصول الدراسية الثلاثة.. الإيجابيات والسلبيات على المجتمع والاقتصاد    في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.. صراع مدريد يتجدد.. وأرسنال في مهمة سهلة    السودان.. قائد الجيش يضع شروطاً صارمة للتفاوض    6 إستراتيجيات أمريكية ضد عصابات المخدرات في المكسيك    إفطار جماعي ومد لجسور التواصل    أبوالغيط يثُمن دور المملكة في استضافة المحادثات الأمريكية الأوكرانية    وزير الدفاع يستقبل وزير الدفاع التركي    بناء الجسور بين المذاهب من الحوار إلى التطبيق    محرز يسجل ثنائية في فوز الأهلي على الريان    وكيل محافظة الطائف يشارك أبناء جمعية اليقظة الخيرية الإفطار الرمضاني    شارع الأعشى والسير على خطى محفوظ    «كفو».. خارطة طريق لتسويق الأفلام الدرامية    انطلاق المنتدى الثقافي بأدبي حائل    صِدّ عنه وكأنك ماشفته!!    2100 طالب في خدمة المحسن الصغير    الفعاليات الرمضانية تشعل التنافس بين حواري بيش    7 أهداف تدخل العميد دوامة العثرات    النواخذة لقلب الطاولة أمام دهوك    وجبات للإفطار بمسجد القبلتين بإشراف هيئة تطوير    شوارع وميادين مناطق المملكة تتزين بالأعلام احتفاء بيوم العلم    «صم بصحة» واحصل على جودة حياة    قطاع ومستشفى سراة عبيدة يُفعّل حملة "صُم بصحة" وحملة "جود"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الجهات الطبية المختصة بمنح الإجازات المرضية
لائحة تقارير منح الإجازات المرضية
نشر في الجزيرة يوم 25 - 04 - 2006

صدر باعتمادها والعمل بها خطاب وزارة الخدمة المدنية رقم 2127 وتاريخ 27 - 1 - 1411ه بناءً على المادة 28 - 16 من اللائحة التنفيذية لنظام الخدمة المدنية بعد الاتفاق مع وزارة الصحة بموجب خطابها رقم 361 - 39 - 26 - 1 - 29 وتاريخ 8 - 1 - 1411ه وتم العمل بها اعتباراً من 1 - 2 - 1411ه وجرى تعديلها بقرار معالي وزير الخدمة المدنية رقم 40434 وتاريخ 1 - 8 - 1423ه كما عدّل مسماها، حيث كانت - لائحة التقارير الطبية - ثم عدلت إلى المسمى أعلاه مع تعديل المادة (13) منها، بالإضافة إلى نموذج التقارير الطبية ويسرنا نشرها بالكامل نظراً للكثير من المخالفات في تطبيقها في العديد من الأجهزة الحكومية.
اللائحة
مادة - 1
على الموظف عند شعوره بالمرض وعدم استطاعته مباشرة عمله أن يتقدم لرئيسه المباشر في نفس اليوم بطلب إحالته إلى الجهة الطبية المختصة للكشف عليه وتقرير ما يلزم نحوه.
وتتم الإحالة حسب النموذج المرفق رقم (1).
مادة - 1
إذا لم يتمكن الموظف من الحضور بنفسه للإبلاغ عن مرضه بسبب عدم استطاعته ذلك فعليه مراجعة أقرب جهة مختصة للكشف عليه وتقرير ما يلزم نحوه بعد الاطلاع على ما يثبت شخصيته على أن يقوم بإبلاغ جهته بذلك في اليوم الأول أو الثاني على الأكثر بأسرع واسطة تتوفر لديه، وعلى الجهة المختصة تزويده بصورة من التقرير الطبي، ويوضح فيه مرضه ومدة الإجازة المرضية إذا كانت حالته الصحية تتطلب ذلك مع إرسال الأصل إلى جهة عمله.
مادة - 3
إذا كان الموظف موجوداً في منطقة أخرى خارج مقر عمله داخل المملكة سواء في مهمة رسمية أو متمتعاً بإجازة عادية أو اضطرارية أو أثناء عطلة رسمية، وأصيب أثناء ذلك بمرض يمنعه من العودة إلى عمله في الوقت المحدد، فعليه مراجعة أقرب جهة طبية مختصة للكشف عليه وتقرير ما يلزم نحوه بعد الاطلاع على ما يثبت شخصيته ومعرفة جهة عمله، وفي حالة منحه إجازة مرضية يعطى صورة من التقرير الطبي، يوضح فيه مرضه ومدة الإجازة المرضية، مع إرسال الأصل إلى جهة عمله.
مادة - 4
إذا كانت حالة المريض تدل على عجزه صحياً عن العمل بصورة جزئية أو قاطعة فيعرض على الهيئة الطبية العامة لإعداد تقريرها في هذا الشأن واقتراح نوعية العمل المناسب الذي يمكن أن يمارسه وفقاً لحالته الصحية.
مادة - 5
الجهات الطبية المختصة بمنح الإجازات المرضية بعد القيام بالكشف الطبي هي:
- المستشفيات والمراكز الصحية التابعة لوزارة الصحة.
- المستشفيات التخصصية الحكومية.
- الصحة المدرسية التابعة لوزارة التربية والتعليم.
- طبيب المستوصف في البلدة التي لا يوجد بها مستشفى عام.
- المستشفيات والمستوصفات الخاصة والعيادات المجمعة المصرح لها من وزارة الصحة.
- المستشفيات والخدمات الطبية الأخرى التابعة للوزارات والمصالح الحكومية والمؤسسات والهيئات العامة.
مادة - 6
يكون اختصاص الأطباء في منح الإجازات على الوجه التالي:
أ - ثلاثة أيام من تاريخ الانقطاع - كحد أقصى - لطبيب المستشفى أو المركز الصحي أو المستوصف الحكومي أو الوحدة الصحية أو العيادات المجمعة الأهلية المصرح لها بإجراء عمليات اليوم الواحد لمن تجرى لهم تلك العمليات ويجوز تمديدها في حدود ثلاثة أيام أخرى، أما عدا ذلك فتقتصر صلاحية الأطباء في المستوصفات والعيادات المجمعة الأهلية عند منح الإجازة على يوم واحد فقط (1).
ب - سبعة أيام من تاريخ الانقطاع - كحد أقصى - لطبيب أخصائي بالمستشفى مصدقاً على توقيعه من مدير المستشفى، ويجوز تمديدها في حدود سبعة أيام أخرى.
ج - ما زاد عن ذلك حتى ثلاثين يوماً لطبيبين أحدهما الأخصائي المعالج مصدقاً على توقيعهما من مدير المستشفى.
أما إذا زاد عن ثلاثين يوماً فيكون النظر في اعتماده من اختصاص الهيئة الطبية العامة.
د - تحتسب المدة التي تقضي داخل المستشفيات ضمن الإجازة المرضية.
إجراءات منح الإجازة للعاملين
الموجودين بالخارج
مادة - 7
إذا أصيب الموظف بمرض أثناء وجوده خارج المملكة في مهمة رسمية أو لقضاء إجازة عادية أو مرضية فعليه إخطار جهته بذلك بكتاب مسجّل مرفقاً به تقرير طبي موقّع عليه من طبيب مختص في مرضه ومصدّق على توقيعه من وزارة الصحة أو الجهة المختصة بالدولة التي يوجد بها ومن الممثليات السعودية، موضحاً به تشخيصاً كاملاً للمرض ومدة العلاج اللازمة.
مادة - 8
تقوم الجهة التابع لها الموظف بإحالة التقرير إلى الهيئة الطبية العامة بالمملكة للنظر في اعتماده.
مادة - 9
في حالة عدم اقتناع الهيئة الطبية العامة بالتقرير الطبي المقدّم فعليها أن تخطر جهته بذلك بخطاب رسمي للنظر في أمر المدة التي انقطع فيها عن العمل بحجة المرض ويجوز احتسابها إما من إجازته العادية إذا كان له رصيد يسمح بذلك أو احتسابها إجازة استثنائية بدون راتب طبقاً للقواعد الواردة بنظام الخدمة المدنية.
مادة - 10
في حالة مرض أحد الموظفين الذين يعملون بممثليات ومكاتب الحكومة بالخارج فيتم إحالته بمعرفة هذه الجهات إلى إحدى المؤسسات الطبية التي تتعامل معها إن توفرت أو إلى أحد المستشفيات لتوقيع الكشف الطبي، وتحديد المدة اللازمة للعلاج على أن يكون التقرير موقّعاً من طبيب مختص في مرضه ومصدّق على توقيعه من مدير المؤسسة أو المستشفى.
مادة - 11
إذا تطلبت حالة الموظف الذي يعمل بالخارج سفره إلى دولة أخرى للعلاج أو لإجراء عملية جراحية فيشترط حصوله على تقرير بذلك من طبيبين تختارهما الجهة التي يعمل بها، وتبيّن فيه الأسباب الداعية إلى ذلك وأن يتم التصديق على توقيعاتهما من الجهة المعترف بتصديقها في الدولة ومن الممثليات السعودية.
أحكام عامة
مادة - 12
تحتسب الإجازة من تاريخ الانقطاع ما لم تقرر الجهة الطبية خلاف ذلك.
مادة - 13
أ - تعد تقارير الإجازات المرضية حسب النموذج المعتمد من أصل يرسل للجهة التي يتبعها الموظف وصورة تسلّم له وأخرى تحفظ مع الأساس لدى الجهة الطبية.
ب - في حالة عدم اقتناع جهة عمل الموظف بصحة وسلامة التقرير فعليها مخاطبة الجهة الطبية التي صدر عنها للتأكد من ذلك، فإذا اتضح لها عدم صحته أو به ما يشوب سلامته فتعتبر المدة التي انقطع فيها الموظف عن العمل بناءً على ما أوصى به في ذلك التقرير غياباً بدون عذر على أن تتم مساءلته تأديبياً ومخاطبة الجهة المشرفة على الجهة الطبية التي صدر عنها التقرير لتطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين.(*)
مادة - 14
تسري أحكام هذه اللائحة على من يخضعون بصفة أصلية لنظام الخدمة المدنية أو من يعتبر هذا النظام مكملاً لأنظمتهم أو لوائحهم من الموظفين والمستخدمين والمعينين على بند الأجور وغيرهم، كما تسري على موظفي المؤسسات العامة الخاضعين لهذا النظام.
تعليمات استخدام النموذج
1 - التثبت من شخصية المريض عند مراجعته بهدف الكشف عليه وتقرير ما يلزم نحوه.
2 - يكون اختصاص الأطباء في منح الإجازات المرضية على الوجه التالي:
- ثلاثة أيام كحد أقصى لطبيب المستشفى أو المركز الصحي أو المستوصف الحكومي أو الوحدة الصحية أو العيادات الأهلية المصرح لها بإجراء عمليات جراحة اليوم الواحد لمن تجرى لهم تلك العمليات ويجوز تمديدها في حدود ثلاثة أيام أخرى أما ما عدا ذلك فتقتصر صلاحية الأطباء في المستوصفات والعيادات الأهلية عند منح الإجازة المرضية على يوم واحد فقط.
- سبعة أيام كحد أقصى لطبيب أخصائي بالمستشفى مصدقاً على توقيع من مدير المستشفى ويجوز تمديدها في حدود سبعة أيام أخرى.
- ما زاد عن ذلك حتى ثلاثين يوماً لطبيبين أحدهما الأخصائي المعالج مصدّقاً على تقويعهما من مدير المستشفى أما إذا زاد عن ثلاثين يوماً فيكون النظر في اعتماد التقرير من اختصاص الهيئة الطبية العامة.
- تحتسب المدة التي تقضي داخل المستشفيات ضمن الإجازة المرضية.
3 - يراعى اختصاص الأطباء في منح الإجازات المرضية.
4 - يراعى الدقة في تعبئة جميع الحقول الواردة في هذا التقرير باللغتين العربية والإنجليزية.
5 - يزوّد ملف الموظف المريض والمريض نفسه بصورة من التقرير المعد عنه مع إرسال الأصل إلى جهة عمله بصفة رسمية.
6 - تتم تعبئة الحقل الأخير من النموذج في حالة طلبه.
7 - للإدارة التابع لها المريض مراجعة الجهة الطبية للتحقق من صحة وسلامة التقرير متى رأت ذلك.
مستند إصدار لائحة تقارير
منح الإجازات المرضية
نصّت المادة ( 28 - 16) من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية على أن:
(تنظّم عملية منح الإجازات المرضية وإصدار التقارير الطبية واعتمادها في الداخل والخارج وفق لائحة تصدرها وزارة الخدمة المدنية بعد الاتفاق مع الجهات المختصة).
وبناءًّ على ما ورد في هذه المادة فقد صدر قرار معالي وزير الدولة ورئيس الديوان العام للخدمة المدنية رقم (65 - 1) وتاريخ 24 - 1 - 1411 ه بالموافقة على لائحة التقارير الطبية والعمل بموجبها اعتباراً من 1 - 2 - 1411 ه.
ثم صدر قرار معالي وزير الخدمة المدنية رقم (40434) وتاريخ 4 - 7 - 1423ه بتعديل مسمى لائحة التقارير الطبية إلى (لائحة تقارير منح الإجازات المرضية) مع تعديل المادة (13) والنموذج المرفق باللائحة والعمل بهذه اللائحة اعتباراً من تاريخ 1 - 8 - 1423 ه وذلك بعد الاتفاق مع وزارة الصحة والجهات الطبية الأخرى.
(1) هذه الفقرة موضوعة حسب التعديل الذي تم بموجب قرار وزير الخدمة المدنية برقم 20876 في 18 - 5 - 1414ه
(*) وضعت هذه المادة حسب التعديل الوارد بقرار معالي وزير الخدمة المدنية رقم 40434 وتاريخ 4 - 7 - 1423ه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.