"هيئة العقار" تُعلن تمديد فترة استقبال طلبات الانضمام للبيئة التنظيمية التجريبية للشركات التقنية العقارية    وصول الطائرة الإغاثية السعودية ال 55 لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة    القيادة تهنئ رئيس جمهورية ناورو بذكرى استقلال بلاده    عقدا مشروع سفلتة أحياء بمدينة بريدة    هلال شعبان يظهر بالقرب من كوكبي زحل والزهرة مساء اليوم    دور برنامج خادم الحرمين الشريفين في إثراء تجربة المستضافين في ندوة بمكة اليوم    خطيب المسجد الحرام: شهر شعبان من نعم الله المتجددة فاغتنموه بالصيام والعبادة والطاعة    رحيل الموسيقار ناصر الصالح    الراجحي: رالي حائل نقطة انطلاقتي للمنصات العالمية    تقييم جديد لشاغلي الوظائف التعليمية بالمملكة من 5 درجات    رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على تبوك والمدينة ومكة    ارتفاع اسعار النفط    الخليج يعزز هجومه بالنمساوي «مورغ»    «سلمان للإغاثة»: تدشين مشروع أمان لرعاية الأيتام في حلب    فانتازيا المسلم بين سحرية التراث ورفض النخبة    هل سمعت يوماً عن شاي الكمبوتشا؟    دهون خفيّة تهدد بالموت.. احذرها!    للبدء في سبتمبر.. روسيا تطلق لقاحاً مضاداً للسرطان يُصنع فردياً    رابطة العالم الإسلامي تعزي في ضحايا حادثة اصطدام الطائرتين في واشنطن    القاتل الثرثار!    "الدهام" و"فيريرا" يكملان قائمة تحدي الخيالة الدولي بكأس السعودية 2025    وفاة ناصر الصالح    هل تنجح قرارات ترمب الحالية رغم المعارضات    العنزي يحصل على درجة الدكتوراة    مواعيد إقلاع الطائرات.. «سافر .. ما سافر» !    «الأونروا» لا تزال تعمل في غزة والضفة الغربية رغم الحظر الإسرائيلي    قوة التأثير    الغامدي ينضم الى صفوف نيوم على سبيل الاعارة    دمبلينغ ينتصر على دا كريزي في "Power Slap" ويهيمن على الوزن الثقيل جداً    مدرب الفتح قوميز: القادسية فريق قوي وعلينا التركيز لتحقيق أداء مميز    قوة صناعية ومنصة عالمية    نيابة عن أمير قطر.. محمد آل ثاني يقدم العزاء في وفاة محمد بن فهد    لماذا صعد اليمين المتطرف بكل العالم..!    التراث الذي يحكمنا    السفراء وتعزيز علاقات الشعوب    مقومات الانتصار والهزيمة    «الروبوتات» والأرحام الاصطناعية.. بين الواقع والخطر!    حوكمة لوائح اختيار رؤساء الأندية    خاصرة عين زبيدة    مصحف «تبيان للصم» وسامي المغلوث يفوزان بجائزة الملك فيصل لخدمة الإسلام    أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على الأميرة وطفاء بنت محمد آل عبدالرحمن آل سعود    شراكات جديدة بين هيئة العلا ومؤسسات إيطالية رائدة    تجمع القصيم الصحي يفوز بأربع جوائز في ملتقى نموذج الرعاية الصحية السعودي 2025    "مفوض الإفتاء بمنطقة حائل":يلقي عدة محاضرات ولقاءات لمنسوبي وزارة الدفاع    مستشفى خميس مشيط للولادة والأطفال يُنظّم مبادرة " تمكين المرض"    الديوان الملكي: وفاة الأميرة وطفاء بنت محمد آل عبدالرحمن آل سعود    المفتي للطلاب: احذروا الخوض في منصات التواصل وتسلحوا بالعلم    في إجتماع "المؤتمر الدولي" .. وزير الموارد البشرية: المملكة تسعى لتصبح مركزا رئيسياً لاستشراف مستقبل أسواق العمل    عشر سنبلات خضر زاهيات    البهكلي والغامدي يزفان "مصعب" لعش الزوجية    أهم الوجهات الاستكشافية    وسط حضور فنانين وإعلاميين .. الصيرفي يحتفل بزواج نجله عبدالعزيز    تعزيز العلاقات البرلمانية مع اليابان    مدن ومجتمعات صديقة للبيئة    مختبر تاريخنا الوطني    خطورة الاستهانة بالقليل    حسام بن سعود يستعرض مشروعات المندق    أمير حائل يناقش خطط القيادات الأمنية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الجهات الطبية المختصة بمنح الإجازات المرضية
لائحة تقارير منح الإجازات المرضية
نشر في الجزيرة يوم 25 - 04 - 2006

صدر باعتمادها والعمل بها خطاب وزارة الخدمة المدنية رقم 2127 وتاريخ 27 - 1 - 1411ه بناءً على المادة 28 - 16 من اللائحة التنفيذية لنظام الخدمة المدنية بعد الاتفاق مع وزارة الصحة بموجب خطابها رقم 361 - 39 - 26 - 1 - 29 وتاريخ 8 - 1 - 1411ه وتم العمل بها اعتباراً من 1 - 2 - 1411ه وجرى تعديلها بقرار معالي وزير الخدمة المدنية رقم 40434 وتاريخ 1 - 8 - 1423ه كما عدّل مسماها، حيث كانت - لائحة التقارير الطبية - ثم عدلت إلى المسمى أعلاه مع تعديل المادة (13) منها، بالإضافة إلى نموذج التقارير الطبية ويسرنا نشرها بالكامل نظراً للكثير من المخالفات في تطبيقها في العديد من الأجهزة الحكومية.
اللائحة
مادة - 1
على الموظف عند شعوره بالمرض وعدم استطاعته مباشرة عمله أن يتقدم لرئيسه المباشر في نفس اليوم بطلب إحالته إلى الجهة الطبية المختصة للكشف عليه وتقرير ما يلزم نحوه.
وتتم الإحالة حسب النموذج المرفق رقم (1).
مادة - 1
إذا لم يتمكن الموظف من الحضور بنفسه للإبلاغ عن مرضه بسبب عدم استطاعته ذلك فعليه مراجعة أقرب جهة مختصة للكشف عليه وتقرير ما يلزم نحوه بعد الاطلاع على ما يثبت شخصيته على أن يقوم بإبلاغ جهته بذلك في اليوم الأول أو الثاني على الأكثر بأسرع واسطة تتوفر لديه، وعلى الجهة المختصة تزويده بصورة من التقرير الطبي، ويوضح فيه مرضه ومدة الإجازة المرضية إذا كانت حالته الصحية تتطلب ذلك مع إرسال الأصل إلى جهة عمله.
مادة - 3
إذا كان الموظف موجوداً في منطقة أخرى خارج مقر عمله داخل المملكة سواء في مهمة رسمية أو متمتعاً بإجازة عادية أو اضطرارية أو أثناء عطلة رسمية، وأصيب أثناء ذلك بمرض يمنعه من العودة إلى عمله في الوقت المحدد، فعليه مراجعة أقرب جهة طبية مختصة للكشف عليه وتقرير ما يلزم نحوه بعد الاطلاع على ما يثبت شخصيته ومعرفة جهة عمله، وفي حالة منحه إجازة مرضية يعطى صورة من التقرير الطبي، يوضح فيه مرضه ومدة الإجازة المرضية، مع إرسال الأصل إلى جهة عمله.
مادة - 4
إذا كانت حالة المريض تدل على عجزه صحياً عن العمل بصورة جزئية أو قاطعة فيعرض على الهيئة الطبية العامة لإعداد تقريرها في هذا الشأن واقتراح نوعية العمل المناسب الذي يمكن أن يمارسه وفقاً لحالته الصحية.
مادة - 5
الجهات الطبية المختصة بمنح الإجازات المرضية بعد القيام بالكشف الطبي هي:
- المستشفيات والمراكز الصحية التابعة لوزارة الصحة.
- المستشفيات التخصصية الحكومية.
- الصحة المدرسية التابعة لوزارة التربية والتعليم.
- طبيب المستوصف في البلدة التي لا يوجد بها مستشفى عام.
- المستشفيات والمستوصفات الخاصة والعيادات المجمعة المصرح لها من وزارة الصحة.
- المستشفيات والخدمات الطبية الأخرى التابعة للوزارات والمصالح الحكومية والمؤسسات والهيئات العامة.
مادة - 6
يكون اختصاص الأطباء في منح الإجازات على الوجه التالي:
أ - ثلاثة أيام من تاريخ الانقطاع - كحد أقصى - لطبيب المستشفى أو المركز الصحي أو المستوصف الحكومي أو الوحدة الصحية أو العيادات المجمعة الأهلية المصرح لها بإجراء عمليات اليوم الواحد لمن تجرى لهم تلك العمليات ويجوز تمديدها في حدود ثلاثة أيام أخرى، أما عدا ذلك فتقتصر صلاحية الأطباء في المستوصفات والعيادات المجمعة الأهلية عند منح الإجازة على يوم واحد فقط (1).
ب - سبعة أيام من تاريخ الانقطاع - كحد أقصى - لطبيب أخصائي بالمستشفى مصدقاً على توقيعه من مدير المستشفى، ويجوز تمديدها في حدود سبعة أيام أخرى.
ج - ما زاد عن ذلك حتى ثلاثين يوماً لطبيبين أحدهما الأخصائي المعالج مصدقاً على توقيعهما من مدير المستشفى.
أما إذا زاد عن ثلاثين يوماً فيكون النظر في اعتماده من اختصاص الهيئة الطبية العامة.
د - تحتسب المدة التي تقضي داخل المستشفيات ضمن الإجازة المرضية.
إجراءات منح الإجازة للعاملين
الموجودين بالخارج
مادة - 7
إذا أصيب الموظف بمرض أثناء وجوده خارج المملكة في مهمة رسمية أو لقضاء إجازة عادية أو مرضية فعليه إخطار جهته بذلك بكتاب مسجّل مرفقاً به تقرير طبي موقّع عليه من طبيب مختص في مرضه ومصدّق على توقيعه من وزارة الصحة أو الجهة المختصة بالدولة التي يوجد بها ومن الممثليات السعودية، موضحاً به تشخيصاً كاملاً للمرض ومدة العلاج اللازمة.
مادة - 8
تقوم الجهة التابع لها الموظف بإحالة التقرير إلى الهيئة الطبية العامة بالمملكة للنظر في اعتماده.
مادة - 9
في حالة عدم اقتناع الهيئة الطبية العامة بالتقرير الطبي المقدّم فعليها أن تخطر جهته بذلك بخطاب رسمي للنظر في أمر المدة التي انقطع فيها عن العمل بحجة المرض ويجوز احتسابها إما من إجازته العادية إذا كان له رصيد يسمح بذلك أو احتسابها إجازة استثنائية بدون راتب طبقاً للقواعد الواردة بنظام الخدمة المدنية.
مادة - 10
في حالة مرض أحد الموظفين الذين يعملون بممثليات ومكاتب الحكومة بالخارج فيتم إحالته بمعرفة هذه الجهات إلى إحدى المؤسسات الطبية التي تتعامل معها إن توفرت أو إلى أحد المستشفيات لتوقيع الكشف الطبي، وتحديد المدة اللازمة للعلاج على أن يكون التقرير موقّعاً من طبيب مختص في مرضه ومصدّق على توقيعه من مدير المؤسسة أو المستشفى.
مادة - 11
إذا تطلبت حالة الموظف الذي يعمل بالخارج سفره إلى دولة أخرى للعلاج أو لإجراء عملية جراحية فيشترط حصوله على تقرير بذلك من طبيبين تختارهما الجهة التي يعمل بها، وتبيّن فيه الأسباب الداعية إلى ذلك وأن يتم التصديق على توقيعاتهما من الجهة المعترف بتصديقها في الدولة ومن الممثليات السعودية.
أحكام عامة
مادة - 12
تحتسب الإجازة من تاريخ الانقطاع ما لم تقرر الجهة الطبية خلاف ذلك.
مادة - 13
أ - تعد تقارير الإجازات المرضية حسب النموذج المعتمد من أصل يرسل للجهة التي يتبعها الموظف وصورة تسلّم له وأخرى تحفظ مع الأساس لدى الجهة الطبية.
ب - في حالة عدم اقتناع جهة عمل الموظف بصحة وسلامة التقرير فعليها مخاطبة الجهة الطبية التي صدر عنها للتأكد من ذلك، فإذا اتضح لها عدم صحته أو به ما يشوب سلامته فتعتبر المدة التي انقطع فيها الموظف عن العمل بناءً على ما أوصى به في ذلك التقرير غياباً بدون عذر على أن تتم مساءلته تأديبياً ومخاطبة الجهة المشرفة على الجهة الطبية التي صدر عنها التقرير لتطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين.(*)
مادة - 14
تسري أحكام هذه اللائحة على من يخضعون بصفة أصلية لنظام الخدمة المدنية أو من يعتبر هذا النظام مكملاً لأنظمتهم أو لوائحهم من الموظفين والمستخدمين والمعينين على بند الأجور وغيرهم، كما تسري على موظفي المؤسسات العامة الخاضعين لهذا النظام.
تعليمات استخدام النموذج
1 - التثبت من شخصية المريض عند مراجعته بهدف الكشف عليه وتقرير ما يلزم نحوه.
2 - يكون اختصاص الأطباء في منح الإجازات المرضية على الوجه التالي:
- ثلاثة أيام كحد أقصى لطبيب المستشفى أو المركز الصحي أو المستوصف الحكومي أو الوحدة الصحية أو العيادات الأهلية المصرح لها بإجراء عمليات جراحة اليوم الواحد لمن تجرى لهم تلك العمليات ويجوز تمديدها في حدود ثلاثة أيام أخرى أما ما عدا ذلك فتقتصر صلاحية الأطباء في المستوصفات والعيادات الأهلية عند منح الإجازة المرضية على يوم واحد فقط.
- سبعة أيام كحد أقصى لطبيب أخصائي بالمستشفى مصدقاً على توقيع من مدير المستشفى ويجوز تمديدها في حدود سبعة أيام أخرى.
- ما زاد عن ذلك حتى ثلاثين يوماً لطبيبين أحدهما الأخصائي المعالج مصدّقاً على تقويعهما من مدير المستشفى أما إذا زاد عن ثلاثين يوماً فيكون النظر في اعتماد التقرير من اختصاص الهيئة الطبية العامة.
- تحتسب المدة التي تقضي داخل المستشفيات ضمن الإجازة المرضية.
3 - يراعى اختصاص الأطباء في منح الإجازات المرضية.
4 - يراعى الدقة في تعبئة جميع الحقول الواردة في هذا التقرير باللغتين العربية والإنجليزية.
5 - يزوّد ملف الموظف المريض والمريض نفسه بصورة من التقرير المعد عنه مع إرسال الأصل إلى جهة عمله بصفة رسمية.
6 - تتم تعبئة الحقل الأخير من النموذج في حالة طلبه.
7 - للإدارة التابع لها المريض مراجعة الجهة الطبية للتحقق من صحة وسلامة التقرير متى رأت ذلك.
مستند إصدار لائحة تقارير
منح الإجازات المرضية
نصّت المادة ( 28 - 16) من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية على أن:
(تنظّم عملية منح الإجازات المرضية وإصدار التقارير الطبية واعتمادها في الداخل والخارج وفق لائحة تصدرها وزارة الخدمة المدنية بعد الاتفاق مع الجهات المختصة).
وبناءًّ على ما ورد في هذه المادة فقد صدر قرار معالي وزير الدولة ورئيس الديوان العام للخدمة المدنية رقم (65 - 1) وتاريخ 24 - 1 - 1411 ه بالموافقة على لائحة التقارير الطبية والعمل بموجبها اعتباراً من 1 - 2 - 1411 ه.
ثم صدر قرار معالي وزير الخدمة المدنية رقم (40434) وتاريخ 4 - 7 - 1423ه بتعديل مسمى لائحة التقارير الطبية إلى (لائحة تقارير منح الإجازات المرضية) مع تعديل المادة (13) والنموذج المرفق باللائحة والعمل بهذه اللائحة اعتباراً من تاريخ 1 - 8 - 1423 ه وذلك بعد الاتفاق مع وزارة الصحة والجهات الطبية الأخرى.
(1) هذه الفقرة موضوعة حسب التعديل الذي تم بموجب قرار وزير الخدمة المدنية برقم 20876 في 18 - 5 - 1414ه
(*) وضعت هذه المادة حسب التعديل الوارد بقرار معالي وزير الخدمة المدنية رقم 40434 وتاريخ 4 - 7 - 1423ه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.