* ما الوضع النظامي للمشترك في نظام التأمينات الاجتماعية الذي تقع وفاته بعد تركه العمل الخاضع للنظام؟ - إذا توفي المشترك بعد تركه العمل الخاضع للنظام يتم منح أفراد عائلته معاش التقاعد اعتباراً من أول الشهر التالي لتاريخ الوفاة، متى بلغت مدة اشتراك مورثهم (120) شهراً فعلية، أو إذا كانت له مدة اشتراك لا تقل عن (60) شهراً فإنه يحق لهم طلب ضم المدة الاعتبارية المكملة لمدة (120) شهراً، ويلتزم أفراد العائلة بدفع نسبة (18%) عن كل شهر من أشهر المدة المضمونة دفعة واحدة أو بالتقسيط بواقع (25%) من نصيب كل مستحق من أفراد العائلة. * ما وضع المشترك في نظام التأمينات الذي يبلغ سن الستين أو يصيبه العجز غير المهني أو تقع وفاته ولم تتوافر لديه المدة المؤهلة لصرف المعاش؟ وكيف يتم حساب حقوقه؟ - في حالة بلوغ المشترك سن الستين وتوقف عن مزاولة العمل الخاضع للنظام وتوافرت لديه مدة اشتراك أقل من خمس سنوات ولم يطلب الاستمرار في الاشتراك في فرع المعاشات، أو وقعت وفاته أو أصابه العجز غير المهني ولم تتوافر لديه المدة المؤهلة للمعاش، فإنه أو أفراد عائلته حسب الأحوال يستحقون صرف تعويض الدفعة الواحدة كالتالي: - يحسب التعويض بواقع (10%) من متوسط الأجر خلال السنتين الأخيرتين عن مدة الخمس سنوات الأولى وبواقع (12%) عن كل شهر يزيد على هذا القدر بالنسبة للفترة اللاحقة على 1-1-1422ه وبواقع (6%) من المتوسط عن كل شهر من أشهر الخمس سنوات الأولى، وبواقع (7%) عن كل شهر يزيد على هذا القدر عن الفترة السابقة على 1-1-1422ه. - يوزع هذا التعويض بالتساوي بين أفراد عائلة المشترك الذين تتوافر فيهم شروط الاستحقاق (الأرامل - الأرمل - الأبناء - والبنات - بنات وأبناء الابن المتوفى حال حياة المشترك، الإخوة والأخوات، الوالدان، الجدان)، وإذا لم يوجد سوى مستحق واحد يُصرف له كامل مبلغ التعويض. * هل هناك حالات يحق فيها للمشترك طلب صرف التعويض قبل بلوغ سن الستين؟ - يجوز للمشترك طلب صرف التعويض قبل بلوغه سن الستين في الحالات الآتية: 1 - إذا انتقل إلى عمل خاضع لنظامي التقاعد المدني أو العسكري وكانت مدة اشتراكه في التأمينات الاجتماعية أقل من سنة. 2 - إذا كان المشترك امرأة. 3 - إذا كان من المشتغلين بالأعمال الشاقة أو الضارة بالصحة. 4 - إذا كان قد صدر بحق المشترك حكم قضائي بالسجن مدة خمس سنوات فأكثر. 5 - إذا كان المشترك قد أسقطت عنه الجنسية السعودية. * هل يخضع العاملون في السفن البحرية للنقل أو الصيد للنظام؟ - العاملون الذين يعملون فوق السفن البحرية للنقل أو الصيد لا يخضعون في الأصل للنظام، ويستثنى من ذلك: 1 - العاملون في مقر صاحب العمل الذي اتخذ الأعمال البحرية أو الصيد حرفة له، وفي حالة نقل أي منهم إلى الأعمال البحرية لدى صاحب العمل نفسه فإنه يستمر منتفعاً بالنظام إذا كان قد طبق بشأنه. 2 - العاملون في المنشآت البحرية التي تقوم بتصنيع منتجاتها. 3 - العاملون الخاضعون لنظام العمل والعمال. 4 - العاملون في الجهات الحكومية والمؤسسات العامة. 5 - العاملون في الشركات المنشأة وفق أحكام الشركات أو نظام استثمار المال الأجنبي. 6 - العاملون في المؤسسات الفردية التي يعمل بها عشرون عاملاً فأكثر. * هل يمكن إخضاع الفئات المستثناة للنظام؟ - أجاز النظام إخضاع العمال الذين يعملون في الأعمال الزراعية أو الحراجية أو الرعي والبحارة وخدم المنازل في المستقبل للنظام بقرار من وزير العمل. * هل هناك نماذج للاشتراك في النظام وكيف يمكن الحصول عليها؟ - نعم هناك نماذج تأمينية محددة للاشتراك الإلزامي وهي (1- تأمينات لمنشأة صاحب العمل، 2- تأمينات كشف حصر عمال صاحب العمل، 3 - تأمينات خروج ودخول كل عامل، 4 - تأمينات استمارة سداد)، وهناك نموذج خاص بالمشترك الاختياري وهو النموذج رقم 7 - تأمينات والنموذج رقم 24 - لجان طبية، ويمكن الحصول على أي من هذه النماذج من مكتب التأمينات المختص مجاناً. * هل يجوز لأصحاب الأعمال طباعة هذه النماذج على نفقتهم الخاصة؟ - الأصل أن طباعة هذه النماذج تتم من جانب المؤسسة، ومع ذلك يجوز لأصحاب الأعمال طباعة هذه النماذج بموافقة المحافظ على أن تكون هذه النماذج شاملة البيانات الأساسية وبذات مواصفاتها، ولا يجوز لهم بيعها وإنما تكون لاستخدامهم الخاص فقط. * كيف يتم التعامل مع صاحب العمل الذي لديه أكثر من نشاط من حيث تحديد تاريخ بدء الخضوع للنظام. - إذا كان لصاحب العمل أكثر من نشاط، وكل واحد من هذه الأنشطة تم تأسيسه طبقاً للأنظمة المرعية واكتسب الشخصية الاعتبارية وله ذمة مالية مستقلة، فإن كل نشاط من تلك الأنشطة يتم التعامل معه كصاحب عمل مستقل (منشأة مستقلة) من حيث تاريخ بداية الخضوع. - أما إذا لم يكن لكل نشاط الصفات السابق ذكرها فإن مجموع فروع وأنشطة صاحب العمل تعتبر وحدة واحدة طالما كان مالكها شخصاً واحداً.