- تلحق زوجة المبتعث للدراسة وزوجة الموظف الموفد للعمل في الخارج بالبعثة إذا توفرت لديها الشروط اللازمة وقد تضمن قرار مجلس الوزراء رقم 62 وتاريخ 10-3-1421ه القواعد المنظمة لإلحاق زوجات المبتعثين والموظفين الموفدين للخارج بالبعثة التعليمية والقاضي بما يلي: أولاً: يجوز إلحاق زوجة المبتعث للدراسة خارج المملكة أو زوجة الموظف الموفد للعمل في الخارج بعضوية البعثة التعليمية وفق الشروط التالية: أ - أن تكون الزوجة سعودية وأن تقيم مع زوجها في مقر دراسته أو عمله. ب - أن تواصل دراستها بالانتظام في أي مرحلة من مراحل التعليم العالي وأن تكون المؤسسة التعليمية الملتحقة بها معتمدة لدى وزارة التعليم العالي. ج - أن يكون تخصصها العلمي متفقاً مع التخصصات التي تحددها وزارة التعليم العالي. د - أن تكون متابعتها دراسياً وفق الضوابط المطبقة على الطالب المبتعث. ثانياً: تنتهي بعثة الزوجة بانتهاء عمل زوجها أو بعثته ما لم يتم تمديد بعثتها وفقاً لضوابط تضعها وزارة التعليم العالي بعد التنسيق مع وزارة الخدمة المدنية إذا كان زوج الملحقة بالبعثة موظفاً تم ابتعاثه عن طريق لجنة تدريب وابتعاث موظفي الخدمة المدنية. ثالثاً: تدفع الرسوم الدراسية فقط عن زوجات المبتعثين للدراسة وزوجات الموظفين الموفدين للعمل في الخارج الملتحقات بمعاهد اللغة أو مراحل التعليم العام أو التدبير المنزلي والأشغال النسوية أو أي تخصصات أخرى ملائمة للمرأة السعودية يصدر بها قرار من وزير التعليم العالي. رابعاً: يمنح المبتعث الذي تقيم معه زوجته في مقر دراسته علاوة تعادل مكافأته الشهرية الأساسية في حالة عدم إلحاقها بالبعثة. خامساً: يعامل محرم المبتعثة (غير المبتعث) معاملة زوجة المبتعث وفق هذه القواعد والقرارات الأخرى ذات العلاقة. سادساً: تعتمد تكاليف دراسة من يتم ضمهن إلى البعثة ضمن ميزانية وزارة التعليم العالي. - تضمن قرار معالي وزير التعليم العالي رقم 17071 وتاريخ 16-8-1421ه القواعد التنفيذية لقرار مجلس الوزراء رقم 62 وتاريخ 1-3-1421ه الآنف الذكر كما يلي: أولاً: تلحق زوجة المبتعث للدراسة خارج المملكة أو زوجة الموظف الموفد للعمل في الخارج بالبعثة التعليمية لمرحلة التعليم العالي وفق القواعد التالية: 1- تحدد مراحل التعليم العالي الواردة في قرار مجلس الوزراء رقم 62 وتاريخ 10-3-1421ه بالدراسة لما فوق الشهادة الثانوية المنتهية بشهادة دراسية وتشمل الكليات المتوسطة والبكالوريوس والماجستير والزمالة والدكتوراه. 2- تلحق الزوجة بالبعثة في مرحلة التعليم العالي في جامعات موصى بها لدى الوزارة بموافقتنا اعتباراً من تاريخ الموافقة. 3- الزوجة الدارسة في مرحلة اللغة تمهيداً لإلحاقها في أي مرحلة من مراحل التعليم العالي تدفع عنها الرسوم الدراسية وتلحق بالبعثة بعد حصولها على قبول صريح من جامعة موصى بها لدى الوزارة في أي من التخصصات الآتية: (طب، علوم طبية، صيدلة، رياضيات، محاسبة، حاسب آلي، قانون، لغة إنجليزية، اقتصاد منزلي، علوم صحية، صحة عامة، تعليم خاص، لغات، إدارة مستشفيات، إعلام، رعاية كبار السن، قراءات، عمارة وتصميم). 4- الزوجة التي درست في إحدى جامعات المملكة أو ما يعادلها مدة لا تقل عن ستة شهور في غير التخصصات المشار إليها في الفقرة (3) من هذا البند يمكن إلحاقها بعضوية البعثة في التخصص الذي درسته بعد إنهائها لمرحلة اللغة وحصولها على قبول صريح من جامعة موصى بها من الوزارة على ألا يقل عدد الساعات المحولة (المعادلة) عن 40 ساعة في الجامعة التي قبلتها. 5- بالنسبة للدراسات العليا فيمكن إلحاق الزوجة في جميع التخصصات التي تدرس في الكليات والأقسام النسائية بالمملكة. 6- يجوز التمديد للزوجة التي تنهي بعثة زوجها أو عمله قبل تخرجها مدة سنة بحد أعلى بشرط اجتيازها (75%) من المرحلة الدراسية نفسها بعد التنسيق مع وزارة الخدمة المدنية إذا كان زوجها مبتعثاً عن طريق لجنة تدريب وابتعاث موظفي الخدمة المدنية. 7- يعامل المحرم المرافق مع المبتعثة (غير المبتعث) معاملة زوجة المبتعث وفق هذه القواعد وفي حالة تعدد المحارم تكون فرصة الالحاق بالبعثة لمحرم واحد في المنطقة التي تدرس فيها المبتعثة. 8- الزوجة الملحقة بالبعثة بناء على قرار مجلس الوزراء رقم (1143) وتاريخ 29-6-1396ه تبقى على ما هي عليه حتى تنتهي علاقتها بالبعثة وتعامل جميع الحالات التي لم يتم إلحاقها بعد وفق قرار مجلس الوزراء رقم 62 وتاريخ 10-3-1421ه. ثانياً: دراسة زوجة المبتعث للدراسة خارج المملكة أو زوجة الموظف الموفد للعمل في الخارج لما دون مرحلة التعليم العالي: 1- مع مراعاة ما ورد في الفقرة (3) أدناه للملحق الثقافي الموافقة على دفع الرسوم الدراسية عن الزوجة الملتحقة بمعاهد اللغة أو مراحل التعليم العام أو التدبير المنزلي والأشغال النسوية أو أحد التخصصات الواردة في الفقرة (2) أدناه ويتم تزويد وكالة الوزارة للعلاقات الثقافية بصورة من الموافقة على ذلك. 2- التخصصات الأخرى التي يمكن دفع الرسوم الدراسية عنها ما يلي: (حاسب آلي، لغات أجنبية، سجلات صحية، إسعافات أولية، رعاية المعوقين وكبار السن، تمريض، تربية أطفال، تغذية، ديكور منزلي، تجميل، إدارة مكتبية). 3- ضوابط دفع الرسوم الدراسية عن الزوجة غير الملحقة بالبعثة: أ- الاستمرار في دفع الرسوم الدراسية وإتاحة الفرصة لها في البرامج والدورات اللاحقة بشرط الحضور والحصول على شهادة وأن تكون تلك الدورات متنوعة ومتعددة ومتدرجة. ب- أن تكون دراستها في التخصصات المذكورة في الفقرتين (1و2) من هذا البند منتهية بشهادة ممنوحة من جامعات أو مؤسسات حكومية ودولية أو جمعيات مهنية معترف بها. ج - إذا كانت الزوجة تدرس في معاهد متخصصة تقدم دورات قصيرة فيجب ألا تقل الدورة عن ثلاثة أشهر وبمعدل دورتين في السنة. ثالثاً: يبلّغ هذا القرار لمن يلزم لاعتماده وإنفاذه وأصله للإدارة العامة لشؤون البعثات. - التعميم رقم ب-4-24275 وتاريخ 3-12-1421ه تضمن موافقة معالي الوزير شرحاً على خطاب وكيل الوزارة رقم 23358 وتاريخ 23-11-1421ه على إلحاق الزوجة بأي تخصص يناسب طبيعة المرأة السعودية وذلك في مرحلة التعليم العالي مع بقاء التخصصات الواردة في قرار معالي الوزير رقم 4-1-27051 وتاريخ 16-8-1421ه إرشادية للزوجة التي ترغب في دراستها للاستفادة منها للعمل مستقبلاً. الحاق زوجة الموظف المبتعث للتدريب بالبعثة - نص خطاب الديوان العام للخدمة المدنية ورئيس لجنة تدريب موظفي الخدمة المدنية رقم 10769 وتاريخ 23-4-1405ه على عدم السماح بإلحاق زوجات الموظفين المبتعثين للتدريب لعضوية البعثة مهما كانت مدة ابتعاث الزوج. - كما أشار التوجيه السامي رقم 5-8073-ر وتاريخ 13-5- 1406ه المتضمن الأخذ بما ذهب إليه الديوان العام للخدمة المدنية بعدم السماح بضم زوجات المبتعثين للتدريب للبعثات التعليمية والابقاء على ما هو معمول به. الوثائق اللازمة لإلحاق الزوجة والأولاد بالبعثة - تعبئة الاستمارات المعدة لهذا الغرض. - صورة من آخر شهادة حصلت عليها الزوجة. - صورة من دفتر العائلة - صورة من بطاقة الأحوال المدنية. - صورة من جواز السفر. - صورة من قرار ابتعاث الزوج أو قرار إيفاده للعمل بالخارج بشرط ألا تقل المدة المتبقية على نهاية إيفاده أو بعثته عن ستة أشهر. - صورة من القبول في المدرسة أو الجامعة. - أن تكون الصور المذكورة آنفاً مصدقة من الملحقة الثقافية بمطابقتها للأصل. أحكام عامة لدراسة الزوجة - إذا التحقت الزوجة بالدراسة فعليها أن تكون جادة في دراستها مواظبة على حضورها، ولا يجوز انقطاعها عن الدراسة إلا بعذر مثل ظروف الحمل والولادة على أن تقدم تقريراً طبياً من مستشفى معترف به، كما نص على هذا التعميم رقم 3-2-ه140 في 4-8-1409ه، وإذا انقطعت الزوجة عن دراستها بدون عذر مدة تزيد عن ثلاثة أشهر فإن بعثتها توقف ولا تعاد إلا بعد صدور قرار بموافقة صاحب الصلاحية، وذلك وفقاً لخطابي معالي الوزير رقم 532-2 وتاريخ 19-5-1399ه ورقم 734-1 وتاريخ 23-1-1407ه. - الزوجة التي ترافق زوجها في رحلته العلمية وتتغيب عن دراستها مدة أكثر من ثلاثة أشهر توقف بعثتها ولا تعاد إلى البعثة إلا بقرار جديدة يصدره الملحق الثقافي وبموافقة صاحب الصلاحية، وفقاً لخطاب معالي الوزير رقم 1800-1 في 4-5- 1409ه. - على الملحق الثقافي متابعة دراسة الزوجات بالبعثة ولا يجوز استمرار الصرف على من لا تلتزم بمتابعة دراستها، وسيكون الملحق الثقافي مسؤولاً عن تطبيق ذلك بكل دقة وحرص، وذلك بناءً على خطاب معالي الوزير رقم 30-6-2261 - ب3 وتاريخ 18-6-1405ه ورقم 4113-3 وتاريخ 22-12- 1404ه وتعميم الوزارة رقم 3- 2-ج-128 في30-5-1406ه. بداية الصرف على الزوجة الملحقة بالبعثة نصت الفقرة (2) من المادة أولاً من قرار معالي الوزير رقم 4-1- 17071 وتاريخ 16-8-1421ه على الحاق الزوجة بالبعثة اعتباراً من موافقة معاليه. كما نص التعميم الوزاري رقم ب-7-3-5679 وتاريخ 29-4- 1415ه على ألا يكون الصرف على الزوجة سابقاً لدراستها. وبناءً على ذلك فإن الصرف على الزوجة يبدأ اعتباراً من موافقة معالي الوزير على ألا يكون سابقاً لبداية الدراسة. المخصصات المالية للزوجة الدارسة - نصت المادة الرابعة من قرار مجلس الوزراء رقم 1143 وتاريخ 29-6-1396ه على إيقاف صرف الإعانات الخاصة بالزوجة فقط إذا أصبحت عضواً في البعثة التعليمية. وبناءً على هذا فإن البدلات والمخصصات التي كانت تصرف للزوجة سواءً كانت زوجة مبتعث أو موظف عامل في الخارج - قبل إلحاقها بالدراسة يتم إيقافها بعد الصرف عليها كزوجة دارسة. - نص خطاب معالي الوزير التعميمي رقم30-6-3-1274 وتاريخ 14-6-1411ه على أن (ما يصرف باسم الزوجة من مخصصات وبدلات عن إلحاقها بالبعثة هو حق لها) لذا يلزم أن يكون للزوجة الملحقة بالبعثة حساب بنكي أو تفويض لزوجها بصرفها له. - نص تعميم الوزارة رقم 61 وتاريخ 21-2-1406ه ورقم 3- 2-ز-81 وتاريخ 15-3- 1406ه على أن صرف التذاكر وبدل العلاج لزوجة الموظف العامل في الخارج الملتحقة بالدراسة يكون من قبل الجهة التي يعمل فيها زوجها وتتم معاملتها في هذه الحالة كزوجة مرافقة لزوجها الموظف لا باعتبارها زوجة ملتحقة بالبعثة أي أنه لا يتم صرف بدل العلاج الذي يصرف لأمثالها من زوجات حسب ما نص على ذلك تعميم الوزارة رقم 10-1-15002 في 23-12- 1410ه المبني على خطاب الديوان العام للخدمة المدنية رقم 31964 وتاريخ 23-11- 1410ه. استحقاق أولاد الموظفين المبتعثين عند إلحاقهم بالبعثة - نص التعميم الوزاري رقم 3- 2-9- 155 وتاريخ 4-9- 1409ه على أنه عند إلحاق أولاد العاملين في الخارج بالبعثة يطبق عليهم ما يطبق على الطلبة المبتعثين ويستفيدون من كافة المزايا التي يحصل عليها الطالب المبتعث بشرط أن لا يتكرر صرف البدل أو الميزة التي يحصل عليها الطالب بموجب نظام آخر، وبمعنى آخر لا يجوز للطالب أن يستفيد من كونه مرافقاً لأبيه ويستفيد في نفس الوقت من كونه طالباً ملحقاً بالبعثة سواءً فيما يتعلق بالتذاكر أو العلاج أو البدلات الأخرى. (وما يجري على ابن الموظف العامل يجري أيضاً على ابن المبتعث سواءً كان ابن طالب مبتعث أو ابن موظف مبتعث). - نهاية بعثة أبناء الموظفين العاملين الذين يلحقون بالبعثة تكون من حصولهم على الدرجة التي التحقوا من أجلها وليس من تاريخ نهاية عمل آبائهم (تعميم الوزارة رقم 19079 وتاريخ 14-10- 1418ه).