تسبب خطأ صياغي في إحداث لبس لدى الدارسين في مختلف الدول، حيث ساد لدى الغالبية منهم اعتقاد بأن هناك علاوة إضافية للمتزوجين منهم، بخلاف ما كانوا يحصلون عليه سابقاً، وذلك بعد أن أورد عدد من الصحف المحلية خبراً يشير إلى قرار مجلس الوزراء بمنح المبتعث الذي تقيم معه زوجته السعودية علاوة تعادل مكافأته الشهرية الأساسية، ليتبين أن ما أقره المجلس عبارة عن تعديل لبند سابق بإضافة فقرة تتضمن صرف علاوة للمبتعث المتزوج بغير سعودية، والمبتعثة المتزوجة بغير السعودي، ليكون القرار شاملاً الزوج، والزوجة غير السعوديين، بعد أن كان مقتصراً على الزوجة السعودية، مع اشتراط الإقامة في مقر الدراسة، وأن يكون الزواج نظامياً. وكانت وكالة الأنباء السعودية قد أوردت خبراً نقلته الصحف يتضمن موافقة مجلس الوزراء على منح المبتعث الذي تقيم معه زوجته المواطنه في مقر دراسته علاوة تعادل مكافأته الشهرية الأساسية في حالة عدم إلحاقها بالبعثة، وكذلك تمنح العلاوة نفسها للمتزوج بغير سعودية وتقيم معه في مقر دراسته، والمبتعثة المتزوجة بغير سعودي، ويقيم معها في مقر دراستها، إذا تم الزواج وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة، وهو الأمر الذي تسبب في إرباك المبتعثين ظناً منهم أنه قرار جديد، حيث بادر عدد منهم في مخاطبة الملحقيات الثقافية لصرف العلاوة، فيما أوضحت الملحقيات الثقافية في كل من بريطانيا، وأميركا أنها بانتظار إصدار تعميم من وزارة التعليم العالي المتضمن إيضاحاً تفصيلياً لآلية تنفيذ القرار. ورغم أن صيغة بيان مجلس الوزراء أوضحت أن المجلس قرر الموافقة على تعديل البند (رابعاً) من قرار مجلس الوزراء رقم (62) وتاريخ 10/ 3/ 1421ه، ليكون بالنص الآتي "يمنح المبتعث الذي تقيم معه زوجته السعودية في مقر دراسته علاوةً تعادل مكافأته الشهرية الأساسية في حالة عدم إلحاقها بالبعثة، وكذلك يمنح العلاوة نفسها المبتعث المتزوج بغير سعودية، وتقيم معه في مقر دراسته، والمبتعثة المتزوجة بغير سعودي، ويقيم معها في مقر دراستها، إذا تم الزواج وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة"،. إلا أن مقدمة الخبر، التي غاب عنها مصطلح "تعديل" تسبب في هذ ا اللبس بين الطلاب، في الوقت الذي ما زالت الملحقيات الثقافية بانتظار تعميم إيضاحي لإجراءات التنفيذ من قبل وزارة التعليم العالي. وكانت شروط إلحاق زوجة المبتعث للدراسة، وزوجة الموظف الموفد للعمل في الخارج بالبعثة تشترط أن تكون الزوجة المواطنه، وأن تقيم مع زوجها في مقر دراسته أو عمله، وأن تواصل دراستها بالانتظام في أي مرحلة من مراحل التعليم العالي، وأن تكون المؤسسة التعليمية الملتحقة بها معتمدة لدى وزارة التعليم العالي، وأن يكون تخصصها العلمي متفقاً مع التخصصات التي تحددها الوزارة، وأن تكون متابعتها دراسياً وفق الضوابط المطبقة على المبتعث، على أن يمنح الدارس الذي تقيم معه زوجته في مقر دراسته علاوة تعادل مكافأته الشهرية الأساسية في حالة عدم إلحاقها بالبعثة، ويعامل محرم المبتعثة "غير المبتعث" معاملة زوجة المبتعث وفق القواعد والقرارات الأخرى ذات العلاقة.