التنقلات العلمية للمبتعثين للدراسة في الخارج ويقصد بها بدلات التنقلات التي تصرف للمبتعثين للدراسات العليا (ماجستير- دكتوراه) عندما تقتضي ظروفهم الدراسية السفر خارج مقر البعثة لإجراء الأبحاث أو زيارة المكتبات أو أداء الامتحانات أو حضور مؤتمرات وندوات علمية. وبناءً على قراري مجلس الوزراء رقم (1057) في 8-9-1393ه ورقم (5) 18-1-1412ه وقرار مجلس الوزراء رقم 180 وتاريخ 1-11-1407ه والفقرة الثانية من المادة الخامسة من القرار الوزاري رقم 30-1-5-1351- 30- وتاريخ 13-4-1393ه. يصرف لقاء هذه التنقلات البدلات التالية: - مخصص شهر واحد للمبتعث للماجستير خلال السنة الأخيرة من مدة ابتعاثه. - مخصص شهرين للمبتعث للدكتوراه خلال السنتين الأخيرتين من مدة ابتعاثه. - يمنح تذكرة سفر إذا لزم الأمر، ويمكن التعويض عن نصف قيمتها إذا انتقل بوسيلته الخاصة ولا يجوز التعويض عن أية فواتير أخرى. ويشترط لصرف هذه البدلات ما يلي: 1- أن يتحقق الملحق الثقافي من أن المبتعث حصل على تقدم مرض في دراسته. 2- أن يقدم المبتعث خطاباً من الجامعة (المشرف على الدراسة) يثبت أنه مكلف بالقيام بإجراء بحوث خارج مقر دراسته. 3- ألا تقل المسافة بين مقر الدراسة ومقار تلك البحوث عن مائة كيلو متر (63) ميلا. 4- تطبق القواعد السابقة على العسكريين المبتعثين لدراسات مدنية. المؤتمرات والندوات العلمية - قرار مجلس الوزراء رقم 180 وتاريخ 15-11-1417ه المتضمن مايلي: مع مراعاة ما ورد بالأمر السامي رقم 806-8 وتاريخ 12-5-1405ه يفوض وزير التعليم العالي صلاحية الموافقة على حضور المبتعثين للدراسات العليا للمؤتمرات والندوات العلمية وصرف المكافأة الواردة في قرار مجلس الوزراء رقم 1057 وتاريخ 7-8-9- 1393ه وفق الضوابط التالية: 1- أن يكون موضوع المؤتمر والندوة له علاقة بتخصص المبتعث. 2- أن تكون هناك توصية من المشرف الأكاديمي بالجامعة بأهمية مشاركة المبتعث أو حضوره مؤيدة من الملحق الثقافي. 3- أن يتم إخطار الجهة التي يتبع لها المبتعث داخل المملكة. 4- أن تصرف مكافأة حضور المؤتمرات والندوات العلمية للمبتعث لمرة واحدة. - المكافأة الواردة في قرار مجلس الوزراء رقم 1057 وتاريخ 7-8-9- 1393ه موضحة تحت عنوان بدلات التنقلات العلمية. - خطاب معالي الوزير المبلغ بالتعميم الوزاري رقم ه-1-1-19390 وتاريخ 28-11-1417ه نص على أن تقوم وكالةالوزارة للشؤون التعليمية بإكمال ما يلزم لحضور المبتعثين للمؤتمرات والندوات العلمية. فيلزم مخاطبتها بهذا الشأن. - الأمر السامي رقم 806-8 وتاريخ 12-5-1405ه تضمن مايلي: إسناد قرار الموافقة على مشاركة المبتعثين للدراسة بأمريكا لمرحلة الماجستير والدكتوراه في المؤتمرات والندوات العلمية إلى سمو سفير المملكة في واشنطن والملحق الثقافي بعد التأكد من أهمية تلك المؤتمرات والندوات العلمية وصلتها الوثيقة بالتخصص الدراسي للمبتعث وعدم تنافيها مع ما أبتعث من أجله مع إخطار جهة إبتعاث الطالب بتفاصيل كاملة عن المؤتمر الذي سيشارك فيه. (ب) الرحلات العلمية لغير المملكة وخارج الدولة مقر البعثة. - إذا أوصى الأستاذ المشرف على دراسة المبتعث بسفره لإعداد بحثه خارج الدولة مقر البعثة- وصدرت الموافقة اللازمة على ذلك يمنح المبتعث تذكرة سفر بالدرجة السياحية مع زوجته وأطفاله إذا كان يصطحبهم معه وتستمر صرف مخصصاته الشهرية مع الإعانات المقررة في حالة وجود عائلته معه في مقر دراسته وسفرهم معه شريطة أن يحدد المشرف على دراسته المدة اللازمة للانتهاء من إعداد بحثه في ذلك البلد يعود بعدها المبتعث لى مقر دراسته (الفقرة الأخيرة من المادة الخامسة من القرار الوزاري رقم 1351-30 في 13- 4-1393ه). - صدرت موافقة الديوان العام للخدمة المدنية رقم 17837-43 في 23- 5-1413ه المبلغة بالتعميم رقم ه-1- 1-6932 في 6-6-1413 على تفويض الملحقين الثقافيين صلاحية السماح للموظف المبتعث بحضور دورات قصيرة إذا كانت تتعلق بموضوع الدراسة وتتمشى مع القرار الوزاري رقم 1351- 30-في 13-4-1393ه. (ج) الرحلات العلمية للمملكة: 1- أن يكون قدوم المبتعث للمملكة لغرض إعداد رسالته الجامعية بناء على توصية الملحق الثقافي والأستاذ المشرف عليه في الجامعة على أن يؤخذ رأي الجهة الحكومية ذات العلاقة بموضوع الرسالة لإبداء ملاحظاتها. 2- يجري المبتعث أبحاثه خلال وجوده في المملكة تحت إشراف الجهة الحكومية ذات العلاقة بموضوع الرسالة أو جامعة الملك سعود ما لم توجد جهة مختصة بالموضوع، وعلى المبتعث أن يلتحق فور وصوله بالجهة المشرفة ويعمل بها وعلى هذه الجهة أن تكتب لوزارة التعليم العالي (المكتب الثقافي) عن الكيفية والمدة التي عمل بها. 3- يعطى المبتعث بالإضافة إلى تذكرة السفر بالدرجة السياحية مخصص إضافي عن كل شهر يمضيه داخل المملكة على ألا يزيد مجموع ما يتقاضاه عن ثلاثة أشهر ولا يدخل في ذلك نصف الراتب الذي يتقاضاه إذا كان موظفاً والذي يستمر في صرفه كمبتعث. تعليمات هامة بشأن الصرف المالي وإيقافه - نصت المادة (السادسة عشرة) من لائحة الابتعاث على أنه يصرف للموظف الحاصل على منحة دراسية أجنبية نصف مرتبه من الجهة التي يعمل فيها وإذا نقصت المنحة عن المخصصات والمزايا المنصوص عليها آنفاً فيصرف له الفرق. - يلزم صرف كامل المخصصات في مقر البعثة ولا يجوز التوكيل على صرفها عدا الطالب المعاق فيجوز التوكيل على استلام بعض مخصصاته في المملكة بموجب وكالة شرعية لولي أمره على أن ترفق نسخة منها بأمر الصرف. - عند التحاق المبتعث بالقسم الداخلي تصرف تكاليف إقامته ومعيشته للجامعة أو المؤسسة ويصرف له 15% من المخصص الشهري. - تصرف جميع المخصصات بالعملة المحلية للدولة مقر البعثة بموجب السعر المبلغ للمكتب الثقافي من قبل الوزارة. - الموظف المبتعث للتدريب يصرف له 50% من المخصص الشهري إذا تم تأمين السكن والطعام ويصرف له 70% من المخصص الشهري إذا تم تأمين السكن فقط أو الطعام فقط. - بالنسبة للبدلات السنوية فتصرف أقساطاً متساوية كل شهر. - عند بداية البعثة أو نهايتها يصرف للمبتعث من المخصصات أو البدلات بنسبة ما يستحقه من أيام الشهر أو السنة، عدا الموظف المبتعث للتدريب فيعامل وفق ما نصت عليه لائحة التدريب. - يشترط لصرف المستحقات المالية إقامة المبتعث في مقر البعثة إقامة دائمة ويتم إيقافها إذا غادر المبتعث مقر البعثة دون موافقة المكتب الثقافي، أو إذا تأخر عن العودة من الإجازة. - يشترط للصرف على الموظف المبتعث موافقة لجنة تدريب وابتعاث موظفي الخدمة المدنية على ابتعاثه (تعميم الوزارة رقم ه-1-1-6291 وتاريخ 19-8-1419ه). - عدم صرف إعانة للزوجة إذا كانت غير سعودية. ويستمر صرف ماهو مخصص للأبناء بناء على ما نص عليه قرار مجلس الوزراء رقم 1321 وتاريخ 20-21-9-1388ه والتوجيه السامي رقم 1630-م وتاريخ 11-7-1405ه. - يتم إيقاف صرف المخصصات المالية بعد انتهاء مدة البعثة أو بالتخرج النهائي وحصول المبتعث على الشهادة التي ابتعث من أجلها، ولا يجوز الاستمرار في صرف المخصصات بعد انتهاء البعثة أو بمخالفة المبتعث لما ورد في قرار الابتعاث من حيث تغيير التخصص أو الجامعة. - نصت المادة الحادية والعشرون من لائحة الابتعاث على أنه لا يتأثر حق الموظف المبتعث في المخصصات المالية بما يحصل عليه بسبب تفوقه من جوائز. - بناء على ما ورد في التعميم رقم 615- خ في 17-5-1382ه وخطاب معالي رئيس ديوان مجلس الوزراء رقم 17006 في 19-7-1384ه وخطاب معالي وزير التعليم العلاي رقم 27-1-7-336-1 في 10-2-1408 فإنه يستمر الصرف على المبتعث لمدة عامين في كل سنة دراسية فإذا رسب أكثر من ذلك يوقف الصرف عليه ويعيد العام الثالث على حسابه الخاص كفرصة أخيرة فإن نجح أعيد إلحاقه بالبعثة والصرف عليه لمدة سنتين آخريين فإن رسب يفصل نهائيا من البعثة وإذا ترك الدراسة نهائياً للعمل بالحكومة مدة تساوي المدة التي صرفت عليه الحكومة. - يشترط لصرف إعانة مرافقة الزوجة والأولاد الإقامة الدائمة مع المبتعث طيلة فترة الابتعاث. إلحاق أولاد المبتعثين والموظفين العاملين في الخارج بالبعثة - نص قرار مجلس الوزراء رقم 946 وتاريخ 11-12-1392ه بالموافقة على إلحاق أولاد الموظفين الذين يعاملون في الخارج وهم في المرحلة الجامعية إلى عضوية البعثة إذا حصل على قبول من إحدى الجامعات في مقر عمل والده، وكذلك إلحاق أولاد الطلاب وأولاد الموظفين المبتعثين للدراسة في الخارج بالبعثة إذا التحقوا بالجامعة، وفي حالة عدم وجود جامعة في مقر عمل والده أو عدم رغبته في الالتحاق بها فتطبق عليه القواعد التي تطبق على الطلبة السعوديين في الداخل بالنسبة للابتعاث أو إلحاقه بالجامعات في الداخل. وبناءً على ما تقدم فإن الشروط التي يلزم توفرها في إلحاق أولاد المبتعثين والموظفين العاملين في الخارج بالبعثة تتلخص فيما يلي: 1- أن تكون دراسة الطالب في المرحلة الجامعية. 2- الحصول على قبول من جامعة معترف بها وذات سمعة علمية مقبولة. 3- أن تكون دراسته في نفس البلد الذي يعمل فيه والده. 4- أن يكون والد الطالب مبتعثاً للدراسة أو موفداً للعمل في الخارج علماً بأن ذلك لا يشمل أبناء المتعاقدين السعوديين. - نص التعميم الوزاري رقم 3-2-80 وتاريخ 29-4-1410ه على أن وزارة التعليم العالي هي التي تتحمل تكاليف إلحاق أولاد الموفدين للعمل في الخارج الذين يلتحقون بالبعثة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 946 وتاريخ 11- 12-1392ه. - نص قرار مجلس الوزراء رقم 148 وتاريخ 20-6-1421ه بالموافقة على إلحاق أولاد الموظف الموفد للعمل في الخارج بإحدى الجامعات المعترف بها في أي من المجالات المقرة من وزارة التعليم العالي دون اشتراط أن تكون الجامعة في مقر عمل الوالد، وذلك في حالة وجود عوائق للدراسة في مقر عمله مثل عوائق اللغة أو ضعف مستوى الجامعة أو عدم القبول فيها. - نص خطاب معالي الوزير رقم 8418-1 وتاريخ 25-9-1421ه على أن تكون المجالات المشار إليها في قرار مجلس الوزراء رقم 148 وتاريخ 20-6- 1421ه محالة مثيل في جامعات المملكة أو ما تحتاجه متطلبات التنمية في المملكة على أن تكون الجامعة التي يدرس فيها الطالب أو الطالبة معترفاً بشهاداتها وأن يتم الرفع لمعاليه للحصول على الموافقة اللازمة على ذلك وفقاً للإجراءات المتبعة في إلحاق أولاد الموظفين الموفدين للعمل في الخارج بعضوية البعثة التعليمية. - أشار التعميم رقم ب-1-1-20506 وتاريخ 20-10-1421ه إلى أن المسوغات المطلوبة لإلحاق أولاد العاملين بالخارج في غير مقر عمل آبائهم على النحو التالي: 1- صورة من الشهادة الثانوية العامة مصدّقة. 2- صورة من حسن السيرة والسلوك. 3- صورة من جواز السفر مصدّقة. 4- صورة من بطاقة الأحوال بالنسبة للطالب وصورة من دفتر العائلة بالنسبة للطالبة مصدّقة. 5- إفادة من السفارة بأن والد الطالب على رأس العمل بالخارج. 6- صورة قبول من جامعة معتمدة للمرحلة الجامعية مصدّقة. 7- إفادة من الملحق الثقافي في بلد الدراسة (التعميم رقم ب -1-21698 وتاريخ 2-11-1421ه) أو من السفارة في حالة عدم وجود ملحق ثقافي عند وجود عائق للدراسة في مقر عمل والده مثل عائق اللغة أو ضعف مستوى الجامعة أو عدم القبول في الجامعة. 8- تعهد من المحرم بمرافقة الطالبة. 9- تعبئة الاستمارة الخاصة بإلحاق أولاد الموظف الموفد للعمل بالخارج بالبعثة (الاستمارة متوفرة لدى الملحق الثقافي في البلد المضيف). عدم صرف المكافآت الدراسية لأبناء العاملين السعوديين المتعاقدين - نص قرار مجلس الوزراء رقم 772 وتاريخ 15-9-1391ه على عدم الموافقة على صرف المكافأة الدراسية لأبناء الموظفين السعوديين العاملين في الخارج الذين يتم التعاقد معهم في البلدان الأجنبية التي توجد بها السفارات والممثليات السعودية. - نص خطاب رئيس مجلس الوزراء رقم 7 - ب - 26692 وتاريخ 11-11- 1402ه على قصر الإلحاق بالبعثة على أولاد الموظفين السعوديين الموفدين رسمياً للعمل في الخارج ولا يشمل أبناء المتعاقدين السعوديين. - نصت الفقرة السادسة من المادة السابعة من القرار الوزاري رقم 1351 - 30 وتاريخ 13-4-1393ه على اشتراط موافقة الوزارة (معالي الوزير) على إلحاق أولاد الموظفين السعوديين بالبعثة الذين تنطبق عليهم الشروط. المصدر: وزارة التعليم العالي مستحقات التّخرج تنتهي مدة ابتعاث المبتعث بعد تخرجه مباشرة، ويثبت التّخرج بموجب خطاب رسمي صادر من الجامعة (مكتب التسجيل).. وتوقف كافة مستحقاته من تاريخ تخرجه ولا يجوز الاستمرار في صرفها حتى لو لم تنته مدة ابتعاثه المحددة في قرار ابتعاثه وقد أشار الخطاب التعميمي رقم ه - 1 - 1 - 2753 وتاريخ 23-2-1414ه المبني على خطاب الديوان العام للخدمة المدنية رقم 3309 وتاريخ 24-1-1414ه إلا أن بعثة الموظف المبتعث تنتهي بمجرد انتهاء دراسته وإقفال ملفه في الملحقية الثقافية، وبالتالي يعامل خلال الفترة من تاريخ تخرجه حتى تاريخ مباشرته العمل - إذا لم يتجاوز المدة المنصوص عليها في المادة 24 من أحكام ولوائح الابتعاث - كموظف ويصرف له راتبه الشهري كاملاً من جهة ابتعاثه وتوقف عنه مخصصات الابتعاث التي كانت تصرف من المكتب، هذا ويشترط لصرف مستحقات التّخرج ما يلي: - أن يحصل المبتعث على الدرجة المحددة في قرار ابتعاثه خلال المدة المحددة لها، ولا يجوز صرفها بعد انتهاء مدة ابتعاثه. - أن يكون تخرجه في التخصص الذي ابتعث من أجله ومن الجامعة المحددة في قرار ابتعاثه. - أن يقدم المبتعث نسخة من رسالته للمكتب الثقافي، وتعبئة بعض البيانات اللازمة. وتصرف مستحقات التّخرج على النحو التالي: - بدل طباعة الرسالة وهو مخصص شهر ونصف الشهر للمبتعث الحاصل على درجة الدكتوراه، ومخصص شهر واحد للمبتعث الحاصل على درجة الماجستير، بناءً على قرار مجلس الوزراء رقم 206 في 24-8-1408ه. - مخصص شهر واحد للمبتعث (غير الموظف) ويحتسب من تاريخ ظهور النتيجة. - مخصص شهر ونصف الشهر لقاء نقل الكتب والأمتعة للمتزوج الذي ترافقه عائلته. - مخصص شهر واحد للأعزب لقاء نقل الكتب والأمتعة، بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 439 في 3-5- 1390ه. - المبتعث للتدريب يصرف له مخصص شهر واحد لقاء نقل الكتب أو الأمتعة سواء كان متزوجاً أم أعزب. - تذاكر سفر وحيدة الاتجاه على الخطوط السعودية من أقرب مطار لمقر دراسته إلى أقرب مطار لمقر إقامته في المملكة. - نصت المادة الرابعة والعشرون من لائحة الابتعاث على عودة الموظف المبتعث إلى المملكة خلال شهر على الأكثر من تاريخ انتهاء دراسته، وعليه أن يباشر عمله خلال عشرة أيام من وصوله.. ويعامل خلال هذه الفترة كموظف يصرف راتبه من قبل جهة عمله بناءً على خطاب ديوان الخدمة المدنية رقم 3309 في 24-1-1414ه. بدلات التّخرج لا تصرف للزوجة الملحقة بالبعثة إلا إذا كانت مبتعثة أصلاً.. تبلغ الجهة المختصة بتخرج المبتعث.