6- يشترط فيمن يبتعث من الموظفين: (أ) أن يكون قد أمضى سنتين على الأقل في الخدمة بعد حصوله على البكالوريوس أو الليسانس أو ما يعادلهما وذلك بالنسبة للحصول على الدبلوم العالي أو درجة الماجستير أو الدكتوراه أو غيرها من الدراسات العليا وقد أكّدت على ذلك الفقرة (ب) من المادة (الثانية) من التوجيه السامي رقم 19851 في 28-8-1401ه وأشارت إلى عدم تجاوز هذا الشرط إلا في الحالات الاستثنائية، كما أن الفقرة (أ) من المادة (ثانياً) منه نصت على قصر الابتعاث على الدراسات العليا وعدم إيفاد أي مبتعث للدراسة دون هذا المستوى سواء أكان المبتعث طالباً أو موظفاً. (ب) أن يحصل على قبول من إحدى الجامعات أو المعاهد المعترف بها وقد أوضحت الفترة (ج) من المادة (الثانية) من التوجيه السامي رقم 19851 في 28-8-1401ه. بأن يكون الحصول على القبول عن طريق الملحق الثقافي في البلد الذي سيبتعث إليه الموظف، كما أن التعليمات تنص على ضرورة مصادقة الملحق الثقافي على القبول. (ج) أن يكون للجهة التي يعمل فيها حاجة لتخصصه. (د) أن تكون التقارير السنوية عن عمله في العامين السابقين لابتعاثه بتقدير (جيد) على الأقل. (ه) أن يجتاز امتحاناً في لغة الدراسة بمستوى معين تقرره لجنة الابتعاث. (و) اشترطت لجنة ابتعاث الموظفين في جلستها المنعقدة في 22-3-1403ه أن يكون المرشح حاصلاً على تقدير (جيد) على الأقل في دراسته الجامعية عدا الأطباء. 7- تقوم وزارة الخارجية والجهات الحكومية الأخرى التي تتلقى منحاً دراسية من جهة أجنبية بإحالتها إلى لجنة الابتعاث (في الديوان العام للخدمة المدنية). 8- يجب أن تتوفر في الموظف المرشح لإحدى المنح الشروط المنصوص عليها في أحكام الابتعاث. 9- على الموظف أن يكون حسن السيرة، محافظاً على سمعة بلاده، مواظباً على دراسته، وأن ينهيها في المدة المحددة بقرار ابتعاثه. ويجوز للجنة الابتعاث أن تمدد فترة الابتعاث بقرار يحدد المدة، الإضافية بعد التأكد من أن الموظف قد قام بدراسته على وجه مُرضٍ في ضوء التقارير التي تقدمها الإدارة العامة لشؤون البعثات بوزارة التعليم العالي. 10- يتولى الملحقون الثقافيون في الخارج الإشراف على الموظفين المبتعثين طيلة فترة ابتعاثهم. 11- لا يجوز للموظف المبتعث تغيير التخصص المبتعث من أجله أو تحويل دراسته من دولة لأخرى إلا بموافقة لجنة الابتعاث والجهة التي يتبعها الموظف. 12- لا يجوز للموظف المبتعث أن ينتقل من جامعة إلى أخرى إلا بعد موافقة المحلق الثقافي على ألا يؤثر ذلك على المدة المحددة لدراسته. 13- لا يجوز للموظف المبتعث أن يترك مقر دراسته إلا بعد إخطار الملحق الثقافي بذلك. 14- لا يجوز للموظف المبتعث أن يباشر أي عمل خلال مدة دراسته إلا إذا كان ذلك لا يؤثر على سيره الدراسي، ويشترط موافقة الملحق الثقافي على ذلك. 15- يصرف للموظف المبتعث نصف مرتبه من الجهة التي يعمل فيها ويعامل من حيث المخصصات والمزايا المالية معاملة الطالب المبتعث من قبل وزارة التعليم العالي، يتم صرفها من وزارة التعليم العالي ما لم يكن لدى الجهة التي يتبعها للموظف اعتماد خاص بذلك. وقد أشارت الفقرة (ه) من المادة (أولاً) من التوجيه السامي رقم 19851 وتاريخ 28-8- 1401ه إلى أن على كل جهة حكومية لها مبتعثون أن تقوم بتحويل مستحقات مبعوثيها إلى وزارة التعليم العالي مع بداية كل سنة مالية، كما أشارت الفقرة (د) من المادة (ثانياً) من التوجيه السامي إلى عدم إيفاد أي مبتعث إلا وفق برامج محددة ومعتمدة من رئيس المصلحة المعنية ولها اعتمادات في الميزانية. 16- يصرف للموظف الحاصل على منح دراسية وفق المادتين (8، 7) من هذه الأحكام نصف مرتبه من الجهة التي يعمل فيها. وإذا نقصت المنحة عن المخصصات والمزايا المنصوص عليها في المادة السابقة فيصرف له الفرق. 17- إذا كان الابتعاث لمدة تزيد عن سنة فيعطى الموظف المبتعث تذاكر ذهاباً وإياباً لزوجته وأولاده القصر عند سفرهم للإقامة معه في بداية البلد المبتعث إليه. 18- يعطى الموظف المبتعث وزوجته وأولاده القصر تذاكر إركاب إلى المملكة ذهاباً وإياباً كل سنتين بشرط ألا تقل المدة المتبقية من مدة ابتعاثه عن سنة دراسية. 19- على الموظف المبتعث الذي أعطي أكثر من تذكرة أن يقدم إلى الجهة التي يتبعها خلال شهر من صرف التذاكر شهادات من الملحق الثقافي بعدد وصفة من وصل إلى مقر دراسته من أفراد عائلته وذلك من واقع وثائق سفره. وإذا ثبت عدم استعمال الأشخاص للتذاكر الصادرة لهم لأغراض السفر إلى مقر الدراسة يكلف الموظف بإعادتها فوراً، وإذا لم يعِدها خلال شهر من تاريخ تكليفه بذلك تلغى بعثته دون إخلال بما تقضي به الأنظمة الأخرى من جزاءات. وفي حالة صرف التذاكر وتأخر سفر من صرفت لهم مدة تزيد على شهرين من تاريخ إصدارها فيتعين إعادتها، وتطلب في الوقت الذي يرغبون السفر فيه. 20- يبدأ صرف المخصصات المالية للموظف المبتعث من تاريخ توجهه إلى مقر دراسته على الأ يسبق الموعد المحدد لبدء الدراسة بأكثر من شهر. 21- لا يتأثر حق الموظف المبتعث في المخصصات المالية بما يحصل عليه بسبب تفوقه من جوائز. 22- يجوز للجنة الابتعاث أن تسمح للموظف المبتعث بالاستمرار في بعثته بناء على طلب الجهة التابع لها للحصول على مؤهل أعلى، إذا كان متفوقاً في دراسته حسب ما تضعه (لجنة تدريب وابتعاث موظفي الخدمة المدنية) من معايير. 23- للجنة الابتعاث إنهاء بعثة أي موظف إذا كانت التقارير الدراسية عنه تنبئ بعدم إمكانية تحقيق الغرض الموفد من أجله. 24- على الموظف المبتعث أن يعود إلى المملكة خلال شهر على الأكثر من تاريخ انتهاء دراسته وعليه أن يباشر عمله خلال عشرة أيام من وصوله. 25- على الموظف المبتعث بعد انتهاء دراسته أن يعمل في الدولة مدة تعادل مدة ابتعاثه، ويعتبر جزء السنة الدراسية سنة كاملة. وعند امتناعه يلزم بدفع مقدار ما أنفق عليه مدة الابتعاث أو ما بقي منها حسب الأحوال. 26- تحتسب مدة الابتعاث بموجب هذه الأحكام في الخدمة. 27- لا يجوز ترقية الموظف أثناء فترة ابتعاثه وإذا لم يتحقق الغرض الذي ابتعث الموظف من أجله فلا تحتسب مدة ابتعاثه لأغراض الترقية. 28- مع عدم الإخلال بمجازاة الموظف وفق أي نظام آخر للجنة الابتعاث أن تصدر في حالة إخلال الموظف المبتعث بواجباته قراراً بإنهاء بعثته وباسترداد كل أو بعض ما صرف له. 29- يجوز منح الموظف إجازة دراسية للدراسات العليا بدون مرتب بموافقة الجهة التي يعمل فيها ويعامل من حيث استمرار الخدمة معاملة الموظف المبتعث للدراسة. ضوابط الإلحاق بالبعثة ضوابط ومتطلبات الإلحاق بالبعثة للدراسين على حسابهم الخاص في المرحلة الجامعية (البكالوريوس): أ - شروط الإلحاق: 1- أن تكون دراسة الطالب ابتداء بموافقة وزارة التعليم العالي. 2- أن يكون الطالب ملتحقاً بإحدى الجامعات أو المعاهد الموصى بها من قبل الوزارة. 3- أن تكون دراسة الطالب ضمن أحد التخصصات التالية: الطب - العلوم الطبية - الهندسة الميكانيكية - الهندسة الكهربائية - تقنية الهندسة الكهربائية - تقنية الهندسية الميكانيكية - المحاسبة - القانون - هندسة وعلوم الحاسب الآلي - السياحة والفندقة. 4- أن يكون الطالب قد أنهى في مجال دراسته (30) وحدة دراسية حسب النظام الفصلي أو ما يعادلها وبمعدل تراكمي لا يقل عن (2.5) من أربع نقاط أو ما يعادله. 5- أن تكون الدراسة تحت إشراف الملحق الثقافي سواء كان في البلد الذي توجد فيه الملحقية الثقافية أو في بلد يقع تحت نطاق إشرافه. 6- أن يكون الطالب مقيماً في بلد الدراسة ومتفرغاً لها. 7- أن يكون الطالب حسن السيرة والسلوك ولائقاً صحياً. 8- ألا يكون الطالب قد سبق فصله من البعثة أو من إحدى الجامعات السعودية. ب - المستندات المطلوبة للالتحاق بالبعثة. 1- تعبئة استمارة الإلحاق بالبعثة. 2- إرفاق صورة الهوية الوطنية أو سجل الأسرة للطالبة. 3- إرفاق صورة جواز السفر (الصفحة الأولى). 4- إرفاق الشهادة الأخيرة ما قبل المرحلة الحالية مع معادلتها إذا كانت من الخارج. 5- إرفاق كشف درجات للجامعات أو الكليات التي درس فيها الطالب للمرحلة الحالية مصدقة من الملحق الثقافي. 6- إرفاق تقرير دراسي من مسجل الجامعة. 7- للحصول على الاستمارات المطلوبة الرجوع لموقع الوزارة. http://www.mohe.gov.saتحديد بداية الصرف للمبتعث - يبدأ الصرف على المبتعث من تاريخ وصوله إلى مقر الدراسة، على ألا يسبق الموعد المحدد لبدء الدراسة بأكثر من شهر بعد توفر الشروط الأخرى مثل صدور القرار وتحمل البند المالي المختص بالوزارة، بحيث يرد منها ما يفيد الموافقة على بدء الصرف على الموظف المبتعث. - إذا صدرت الموافقة على إلحاق المبتعث بالبعثة أثناء وجوده في مقر البعثة فتكون بداية الصرف من تاريخ صدور الموافقة على ألا يسبق بدايته للدراسة ما لم يحدد تاريخ معين لبدء الصرف في قرار الابتعاث. وذلك بناء على الفقرة السادسة من المادة الثامنة من القرار الوزاري رقم 1351-30 وتاريخ 13-4-1393ه. - إذا كان الموظف مبتعثاً للتدريب فإن مدة البعثة تحسب من تاريخ توجهه إلى مقر التدريب على ألا يسبق الموعد المحدد لبدء فترة التدريب المنصوص عليه في قرار ابتعاثه، أما صرف المخصصات المالية في مقر البعثة فيبدأ من بعد الثلاثين يوماً الأولى من تاريخ وصوله لمقر التدريب. - تبلغ الجهة المختصة ببداية الصرف على المبتعث. المكافآت والمخصصات المالية للموظف المبتعث للتدريب - تضمنت المواد رقم 34-15 ورقم 34-16 ورقم 34-20 ورقم 34-29 من لائحة التدريب إيضاح المخصصات المالية والمكافآت التي تصرف للموظف المبتعث للتدريب بناء على ما ورد في تعميم الديوان العام للخدمة المدنية رقم 14 وتاريخ 1-4-1403ه.