صعود مؤشرات الأسهم اليابانية    أمطار رعدية على اجزاء من مناطق الرياض ومكة وعسير    إعاقة الطلاب السمعية تفوق البصرية    مجلس الأمن يدعو إلى وقف دائم لإطلاق النار وعملية سياسية شاملة في السودان    مرصد حقوقي: المجاعة وشيكة في غزة ومليون طفل يعانون سوء تغذية حاد    رسوم ترمب الجمركية ..التصعيد وسيناريوهات التراجع المحتملة    توتنهام يتغلب على أينتراخت فرانكفورت    النفط يسجل زيادة بأكثر من 3 بالمئة    تشيلسي الإنجليزي يتأهل للمربع الذهبي بدوري المؤتمر الأوروبي    مجلس الأعمال السعودي الأمريكي يحتفي بمرور 30 عامًا على تأسيسه    قتيلان في إطلاق نار في جامعة في فلوريدا    ممتاز الطائرة : الأهلي يواجه الاتحاد .. والابتسام يستضيف الهلال    الغزواني يقود منتخب جازان للفوز بالمركز الأول في ماراثون كأس المدير العام للمناطق    نائب وزير الخارجية يستقبل وكيل وزارة الخارجية الإيرانية    في توثيقٍ بصري لفن النورة الجازانية: المهند النعمان يستعيد ذاكرة البيوت القديمة    «تنمية رأس المال البشري».. تمكين المواطن وتعزيز مهاراته    تقاطعات السرديات المحلية والتأثيرات العالمية    هل أنا إعلامي؟!    فرح أنطون والقراءة العلمانية للدين    الاستمرار في السكوت    في إشكالية الظالم والمظلوم    موعد مباراة الهلال القادمة بعد الفوز على الخليج    انطلاق مهرجان أفلام السعودية في نسخته ال11 بمركز إثراء    ضبط إثيوبيين في عسير لتهريبهما (44,800) قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي    وزير الدفاع يلتقي أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني    غدًا.. انطلاق التجارب الحرة لجائزة السعودية الكبرى stc للفورمولا 1 لموسم 2025    القبض على إندونيسي ارتكب عمليات نصب واحتيال بنشره إعلانات حملات حج وهمية ومضللة    أمير القصيم يستقبل مدير فرع الشؤون الإسلامية    نائب أمير منطقة جازان يضع حجر أساسٍ ل 42 مشروعًا تنمويًا    نائب أمير جازان يرأس الاجتماع الرابع للجنة الإشرافية للأمن السيبراني    عبدالعزيز المغترف رئيساً للجنة الوطنية لمصانع الابواب والألمنيوم في اتحاد الغرف السعودية    نائب أمير منطقة جازان يطّلع على تقرير "الميز التنافسية" للمنطقة لعام 2024    أمير القصيم يستقبل منسوبي تجمع القصيم الصحي ويطّلع على التقرير السنوي    معرض اليوم الخليجي للمدن الصحية بالشماسية يشهد حضورا كبيراً    24 ألف مستفيد من خدمات مستشفى الأسياح خلال الربع الأول من 2025    تجمع القصيم الصحي يدشّن خدمة الغسيل الكلوي المستمر (CRRT)    تخريج الدفعة ال22 من طلاب "كاساو" برعاية نائب وزير الحرس الوطني    بتوجيه من القيادة.. وزير الدفاع يصل العاصمة الإيرانية طهران في زيارة رسمية    جامعة الإمام عبدالرحمن وتحفيظ الشرقية يوقعان مذكرة تفاهم    مشاركة كبيرة من عمداء وأمناء المدن الرياض تستضيف أول منتدى لحوار المدن العربية والأوروبية    قطاع ومستشفى تنومة يُنفّذ فعالية "التوعية بشلل الرعاش"    وفاة محمد الفايز.. أول وزير للخدمة المدنية    سهرة فنية في «أوتار الطرب»    1.5 مليون طالب وطالبة يؤدون اختبارات "نافس" الوطنية    مجلس «شموخ وطن» يحتفي بسلامة الغبيشي    معركة الفاشر تقترب وسط تحذيرات من تفاقم الكارثة الإنسانية.. الجيش يتقدم ميدانيا وحكومة حميدتي الموازية تواجه العزلة    الاتحاد الأوروبي يشدد قيود التأشيرات على نهج ترامب    5 جهات حكومية تناقش تعزيز الارتقاء بخدمات ضيوف الرحمن    الأمير سعود بن جلوي يرأس اجتماع المجلس المحلي لتنمية وتطوير جدة    القيادة تعزي ملك ماليزيا في وفاة رئيس الوزراء الأسبق    يوم الأسير الفلسطيني.. قهرٌ خلف القضبان وتعذيب بلا سقف.. 16400 اعتقال و63 شهيدا بسجون الاحتلال منذ بدء العدوان    أنور يعقد قرانه    قيود أمريكية تفرض 5.5 مليارات دولار على NVIDIA    حرب الرسوم الجمركية تهدد بتباطؤ الاقتصاد العالمي    مؤسسة تطوير دارين وتاروت تعقد اجتماعها الثاني    قوات الدعم السريع تعلن حكومة موازية وسط مخاوف دولية من التقسيم    رُهاب الكُتب    سمو أمير منطقة الباحة يتسلّم تقرير أعمال الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



شروط الترقية إلى وظيفة أعلى؟!!
الحالات التي لا ينظر فيها إلى ترقية الموظف!!
نشر في الجزيرة يوم 23 - 11 - 2004

هي نقل الموظف من وظيفته الحالية الى وظيفة اخرى في مستوى تنظيمي اعلى ضمن مراتب سلم رواتب الموظفين العام حيث يتحمل شاغلها واجبات ومسؤوليات أكبر ويتمتع بما يقابل ذلك من مزايا مادية أو أدبية.
ويتم اختيار اكفأ العاملين وأصلحهم لتولي وظائف ذات مستوى اعلى من حيث المسؤولية والسلطة في التنظيم الاداري وفقاً لضوابط نظامية محددة مسبقاً.
شروط الترقية:
يجوز ترقية الموظف استناداً للمادة الاولى من لائحة الترقيات بالشروط التالية:
أ- شغور الوظيفة المراد الترقية اليها فعلاً.
ب- أن تتوفر في المرشح للترقية المؤهلات المطلوبة للوظيفة التي يراد ان يرقى اليها وفقاً لما هو محدد في دليل تصنيف الوظائف.
ج- ان تكون الوظيفة المراد الترقية اليها مصنفة في المرتبة التالية مباشرة التي يشغلها المرشح للترقية.
د- ان يكون المرشح للترقية قد أكمل اربع سنوات على الاقل في المرتبة التي يشغلها ولا تحسب المدة التالية لغرض اكمال هذه المدة:
1- مدة الاجازة الاستثنائية
2- مدة الاعارة لغير المنظمات الدولية أو الاقليمية.
3- مدد (الابتعاث) أو (الايفاد للدراسة) أو (الاجازة الدراسية) اذا لم يتحقق الغرض من أي منها.
4- مدد الغياب اذا لم تحسب اجازة رسمية.
5- مدة كف اليد اذا صدر بحقه عقوبة.
ه- ان يتعهد الموظف خطياً بالمزاولة الفعلية المستمرة لاعمال الوظيفة التي يرشح لها.
ولا يجوز النظر في ترقية الموظف في الحالات التالية:
1- اذا كان مبتعثاً او موفداً للدراسة او ملتحقاً بدورة تدريبية تزيد على ستة اشهر في الداخل او الخارج.
2- اذا كان في اجازة دراسية واستثنائية.
3- اذا كان مكفوف اليد او محالاً للمحاكمة او يجري التحقيق معه في امور ذات علاقة بالوظيفة العامة او امور مخلة بالشرف او الامانة.
4- اذا كان قد عوقب بالحرمان من العلاوة او الحسم من الراتب مدة خمسة عشر يوماً فأكثر متصلة او متفرقة خلال السنة السابقة لتاريخ النظر في ترقيته.
5- اذا اعد عنه في السنة الاخيرة تقويم اداء وظيفي بتقدير غير مرضٍ، وفقاً لما ورد في المادة الاولى من لائحة الترقيات.
الخطوات الاجرائية لعملية الترقية:
تضمنت المادة الثانية من لائحة الترقيات انه يتعين اتباع الاجراءات التالية في الترقية:
1- تؤلف بقرار من الوزير المختص او رئيس المصلحة المستقلة لجنة للترقية من ثلاثة اعضاء من المسؤولين الرئيسيين يتم اختيارهم من داخل الجهة الحكومية ويجوز اختيار بعض الاعضاء من خارجها وفي حالة كون المرشح للترقية احد اعضائها يجب ان يستبدل به غيره مؤقتاً.
2- تقوم ادارة شؤون الموظفين في جهة ادارية باعداد قوائم بالموظفين الذين تتوفر فيهم شروط الترقية الى الوظائف الشاغرة التي يتم اختيار شغلها عن طريق الترقية ويقصد بالجهة الادارية في حكم هذه المادة تلك التي تنظم ميزانيتها بفرع مستقل من فروع الميزانية وتعتبر البلديات والمجمعات القروية في المنطقة الادارية الواحدة جهة ادارية واحدة وتجرى لهم المفاضلة من قبل الجهة الادارية التي تشرف عليها مباشرة في كل منطقة.
3- على ادارة شؤون الموظفين التأكد من صحة القوائم ودقتها واشتمالها على الموظفين جميعهم الذين تتوفر فيهم الشروط، ويكون مدير شؤون الموظفين والموظف المختص مسؤولين عن صحة المعلومات المعلومات الواردة فيها.
4- يتم بناءً على موافقة الوزير المختص او رئيس المصلحة الترشيح للترقية الى الوظائف الشاغرة من قبل لجنة الترقيات التي يحددها الوزير المختص او رئيس المصلحة المستقلة عن طريق المفاضلة بين المرشحين على ألا تزيد المفاضلة مرتين في السنة المالية يتم تحديد موعدها بالاتفاق بين وزارة الخدمة المدنية والجهة الحكومية ذات العلاقات كما يجوز اتباع اسلوب المسابقة لغرض الترقية بموافقة الوزير المختص، والمقصود بالمفاضلة ترتيب الموظفين المؤهلين للترقية على اساس التفوق بالنقاط نتيجة ما حصل عليه كل منهم من نقاط في عناصر المفاضلة التالية:
1- التدريب ويكون الحد الاقصى لنقاطه المكتسبة في المرتبة (6) نقاط بحيث تحتسب على النحو التالي:
* كل شهر تدريب في الخبرة المباشرة للوظيفة المؤهل لها (نقطة واحدة).
* كل شهر تدريب في الخبرات النظيرة أو المقبولة للوظيفة المؤهل لها (نصف نقطة) وتعتبر كل اربعة اسابيع في حكم المادة شهراً ويراعى في احتساب التدريب ان يكون ضمن متطلبات الوظيفة.
2- تقويم الاداء ويكون الحد الأقصى لنقاطه (4) نقاط للسنتين الاخيرتين اللتين يليهما الترشيح للترقية مباشرة وتحسب على اساس التقويم الذي بدرجة (ممتاز) نقطتان، و(جيد جداً بنقطة واحدو و(جيد) نصف نقطة.
3- الاقدمية: يكون الحد الاقصى لنقاطها (10) نقاط بحيث تحتسب كل سنة خبرة زائدة عن المدة المقررة للبقاء في المرتبة بنقطة ونصف للسنوات الاربع نقطة واحدة لكل سنة بعدها بشرط ان تكون قد احتسبت ضمن سنوات الخبرة المطلوبة للمرتبة المرشح لها.
4- التعليم ويكون الحد الاقصى لنقاطه (12) نقطة بحيث تحتسب عن كل سنة دراسية بعد الثانوية العامة بنقطة ونصف النقطة اذا كانت في طبيعة عمل الوظيفة ونقطة واحدة في غير طبيعة العمل كما تحتسب عن كل سنة دراسية للمرحلة الثانوية فما دون بنص نقطة.
أما المقصود بالمسابقة فهو اجراء اختبار تحريري او شفوي او كلاهما من قبل لجنة الترقيات ويرتب الناجحون على اساس الدرجات التي حصلوا عليها ويرشح للوظائف الشاغرة الحاصلون على اساس الاول ثم الذي يليه.
5- بعد استكمال تعبئة البيانات بالمرشحين للترقية يتم رفعها للوزير المختص لاعتماد احالتها الى وزارة الخدمة المدنية للتأشير بما يفيد ان الترشيح تم وفقاً للاحكام لانظامية.
ب- في وزارة الخدمة المدنية:
1- تحال البيانات لإدارة المراجعة السابقة والترقيات بوزارة الخدمة المدنية لتقوم بالمراجعة الاولية وفقاً للخطوات التالية:
أ- التأكد من تحديد تاريخ المفاضلة ومطابقته للفترة المحددة سلفاً.
ب- التأكد من تواقيع اعضاء لجنة الترقيات.
ج- التأكد من مطابقة مسميات الوظائف الشاغرة والمشغولة الواردة في المحضر على سجلات الوزارة.
د- التأكد من ارفاق النماذج 525-2و525-3 مع المحاضر التي تضم اسماء الموظفين الذين لايرغبون الترقية على الوظائف المطروحة للترشيح او الذين لاتنطبق عليهم شروط شغلها.
2- مراجعة نقاط الموظفين الواردة اسماؤهم في المحاضر والتأكد من صحتها وفقاً لما نصت عليه المادة الثانية من لائحة الترقيات.
3- التأكد من سلامة الترشيح من حيث توافر المؤهلات العلمية والخبرات العملية وفقاً لما ورد بدليل تصنيف الوظائف ومن حيث التفوق بالنقاط وفقاً لما ورد بلائحة الترقيات.
4- اعتماد صحة الترشيح من قبل السؤولين بالوزارة ثم تعاد لجهتها.
5- في حالة وجود ملاحظة على المحضر وتعذر استكمالها اثناء دراسة المحضر يعاد للجهة ويوضح لها رأي الوزارة.
ج- في الجهة الحكومية مرة اخرى:
1- تقوم ادارة شؤون الموظفين بإصدار قرار ترقية من تمت الموافقة على ترقيته وابلاغه بصورة من القرار وكذا ابلاغ ادارته التي يعمل بها ولادارة المرقى لها، وكذلك تزود وزارة الخدمة المدنية بصورة من قرار الترقية انطلاقاً من اختصاصها في حفظ سجلات الموظفين بما يكفل تكامل المعلومات عن كل واحد منهم.
2- يجب على الموظف مباشرة اعمال الوظيفة المرقى لها في مقرها بصفة فعلية ولاتكون الترقية نافذة الا من تاريخ المباشرة الفعلية فيما عدا الحالات التالية فتكون الترقية من تاريخ صدور القرار:
1- ترقية الموظف بأمر ملكي او بأمر سام او بقرار من مجلس الوزراء او مجلس الخدمة المدنية.
2- إذا كان الموظف منتدباً في مهمة رسمية.
3- اذا كان الموظف ملحقاً بدروة تدريبية لمدة ستة اشهر فما دون.
4- اذا كان الموظف في اجازة رسمية.
5- اذا كان الموظف معاراً لمنظمة دولية أو اقليمية.
ويشترط لنفاذ الترقية من تاريخ صدور القرار في الحالات 2.3.4.5 مزاولة الموظف لعمله بعد انتهاء انتدابه او تدريبه او اجازته او اعارته واذا انقطع الموظف عن اعمال الوظيفة في مقرها مدة ثلاثين يوماً متصلة او منقطعة دون عذر مقبول خلال مدة سنة من تاريخ ترقيته فيصدر صاحب الصلاحية قرارا باإلغاء الترقية.
3- لا يجوز النظر في نقل الموظف المرقى الى وظيفة اخرى أو تكليفه بأعمال تقع خارج مقر الوظيفة المرقى اليها قبل مضي مدة لاتقل عن سنة من تاريخ مباشرته العملية المستمرة لاعمال الوظيفة المرقى لها في مقرها ولا تحتسب ضمن الفترة المشار اليها مدة الاجازة الاستثنائية او الغياب بدون راتب.
(*) المصدر: وزارة الخدمة المدنية


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.