النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ووزير الداخلية بدولة الكويت يزور الهيئة الوطنية للأمن السيبراني    استشهاد خمسة فلسطينيين في قصف إسرائيلي على حي الشجاعية وخان يونس    كافي مخمل الشريك الأدبي يستضيف الإعلامي المهاب في الأمسية الأدبية    أمين عام رابطة العالم الإسلامي يلتقي بابا الفاتيكان    «الحياة الفطرية» تطلق 66 كائناً فطرياً مهدداً بالانقراض في محمية الملك خالد الملكية    فعاليات يوم اللغة العربية في إثراء تجذب 20 ألف زائر    لا تكتسب بالزواج.. تعديلات جديدة في قانون الجنسية الكويتية    الدفعة الثانية من ضيوف برنامج خادم الحرمين يغادرون لمكة لأداء مناسك العمرة    يونس محمود ينتقد ترشيح المنتخب السعودي للقب كأس الخليج    الشرقية تستضيف النسخة الثالثة من ملتقى هيئات تطوير المناطق    افتتاح إسعاف «مربة» في تهامة عسير    رضا المستفيدين بالشرقية استمرار قياس أثر تجويد خدمات "المنافذ الحدودية"    تحت رعاية خادم الحرمين.. «سلمان للإغاثة» ينظّم منتدى الرياض الدولي الإنساني الرابع فبراير القادم    سلمان بن سلطان يدشن "بوابة المدينة" ويستقبل قنصل الهند    بلسمي تُطلق حقبة جديدة من الرعاية الصحية الذكية في الرياض    وزارة الداخلية تواصل تعزيز الأمن والثقة بالخدمات الأمنية وخفض معدلات الجريمة    "مستشفى دلّه النخيل" يفوز بجائزة أفضل مركز للرعاية الصحية لأمراض القلب في السعودية 2024    وزارة الصحة توقّع مذكرات تفاهم مع "جلاكسو سميث كلاين" لتعزيز التعاون في الإمدادات الطبية والصحة العامة    أمانة جدة تضبط معمل مخبوزات وتصادر 1.9 طن من المواد الغذائية الفاسدة    نائب أمير مكة يفتتح غدًا الملتقى العلمي الأول "مآثر الشيخ عبدالله بن حميد -رحمه الله- وجهوده في الشؤون الدينية بالمسجد الحرام"    المياه الوطنية: خصصنا دليلًا إرشاديًا لتوثيق العدادات في موقعنا الرسمي    ارتفاع أسعار النفط إلى 73.20 دولار للبرميل    وزير العدل: مراجعة شاملة لنظام المحاماة وتطويره قريباً    وزير العدل: نمر بنقلة تاريخية تشريعية وقانونية يقودها ولي العهد    استعراض أعمال «جوازات تبوك»    المملكة تؤكد حرصها على أمن واستقرار السودان    أمير الشرقية يرعى ورشة «تنامي» الرقمية    البنوك السعودية تحذر من عمليات احتيال بانتحال صفات مؤسسات وشخصيات    أمير نجران يدشن مركز القبول الموحد    رئيس جامعة الباحة يتفقد التنمية الرقمية    متعب بن مشعل يطلق ملتقى «لجان المسؤولية الاجتماعية»    متحف طارق عبدالحكيم يحتفل بذكرى تأسيسه.. هل كان عامه الأول مقنعاً ؟    العلوي والغساني يحصدان جائزة أفضل لاعب    القتل لاثنين خانا الوطن وتسترا على عناصر إرهابية    مدرب الأخضر "رينارد": بداية سيئة لنا والأمر صعب في حال غياب سالم وفراس    جمعية النواب العموم: دعم سيادة القانون وحقوق الإنسان ومواجهة الإرهاب    ماغي بوغصن.. أفضل ممثلة في «الموريكس دور»    "القاسم" يستقبل زملاءه في الإدارة العامة للإعلام والعلاقات والاتصال المؤسسي بإمارة منطقة جازان    ضمن موسم الرياض… أوسيك يتوج بلقب الوزن الثقيل في نزال «المملكة أرينا»    الاسكتلندي هيندري بديلاً للبرازيلي فيتينهو في الاتفاق    لمن القرن ال21.. أمريكا أم الصين؟    ولادة المها العربي الخامس عشر في محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية    لا أحب الرمادي لكنها الحياة    استعادة القيمة الذاتية من فخ الإنتاجية السامة    تجربة مسرحية فريدة    منادي المعرفة والثقافة «حيّ على الكتاب»!    إن لم تكن معي    أداة من إنستغرام للفيديو بالذكاء الإصطناعي    الطفلة اعتزاز حفظها الله    أجسام طائرة تحير الأمريكيين    شكرًا ولي العهد الأمير محمد بن سلمان رجل الرؤية والإنجاز    الجوازات تنهي إجراءات مغادرة أول رحلة دولية لسفينة سياحية سعودية    أكياس الشاي من البوليمرات غير صحية    ضيوف الملك يشيدون بجهود القيادة في تطوير المعالم التاريخية بالمدينة    نائب أمير منطقة تبوك يستقبل مدير جوازات المنطقة    الأمير سعود بن نهار يستأنف جولاته للمراكز الإدارية التابعة لمحافظة الطائف.    لمحات من حروب الإسلام    وفاة مراهقة بالشيخوخة المبكرة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



شروط الترقية إلى وظيفة أعلى؟!!
الحالات التي لا ينظر فيها إلى ترقية الموظف!!
نشر في الجزيرة يوم 23 - 11 - 2004

هي نقل الموظف من وظيفته الحالية الى وظيفة اخرى في مستوى تنظيمي اعلى ضمن مراتب سلم رواتب الموظفين العام حيث يتحمل شاغلها واجبات ومسؤوليات أكبر ويتمتع بما يقابل ذلك من مزايا مادية أو أدبية.
ويتم اختيار اكفأ العاملين وأصلحهم لتولي وظائف ذات مستوى اعلى من حيث المسؤولية والسلطة في التنظيم الاداري وفقاً لضوابط نظامية محددة مسبقاً.
شروط الترقية:
يجوز ترقية الموظف استناداً للمادة الاولى من لائحة الترقيات بالشروط التالية:
أ- شغور الوظيفة المراد الترقية اليها فعلاً.
ب- أن تتوفر في المرشح للترقية المؤهلات المطلوبة للوظيفة التي يراد ان يرقى اليها وفقاً لما هو محدد في دليل تصنيف الوظائف.
ج- ان تكون الوظيفة المراد الترقية اليها مصنفة في المرتبة التالية مباشرة التي يشغلها المرشح للترقية.
د- ان يكون المرشح للترقية قد أكمل اربع سنوات على الاقل في المرتبة التي يشغلها ولا تحسب المدة التالية لغرض اكمال هذه المدة:
1- مدة الاجازة الاستثنائية
2- مدة الاعارة لغير المنظمات الدولية أو الاقليمية.
3- مدد (الابتعاث) أو (الايفاد للدراسة) أو (الاجازة الدراسية) اذا لم يتحقق الغرض من أي منها.
4- مدد الغياب اذا لم تحسب اجازة رسمية.
5- مدة كف اليد اذا صدر بحقه عقوبة.
ه- ان يتعهد الموظف خطياً بالمزاولة الفعلية المستمرة لاعمال الوظيفة التي يرشح لها.
ولا يجوز النظر في ترقية الموظف في الحالات التالية:
1- اذا كان مبتعثاً او موفداً للدراسة او ملتحقاً بدورة تدريبية تزيد على ستة اشهر في الداخل او الخارج.
2- اذا كان في اجازة دراسية واستثنائية.
3- اذا كان مكفوف اليد او محالاً للمحاكمة او يجري التحقيق معه في امور ذات علاقة بالوظيفة العامة او امور مخلة بالشرف او الامانة.
4- اذا كان قد عوقب بالحرمان من العلاوة او الحسم من الراتب مدة خمسة عشر يوماً فأكثر متصلة او متفرقة خلال السنة السابقة لتاريخ النظر في ترقيته.
5- اذا اعد عنه في السنة الاخيرة تقويم اداء وظيفي بتقدير غير مرضٍ، وفقاً لما ورد في المادة الاولى من لائحة الترقيات.
الخطوات الاجرائية لعملية الترقية:
تضمنت المادة الثانية من لائحة الترقيات انه يتعين اتباع الاجراءات التالية في الترقية:
1- تؤلف بقرار من الوزير المختص او رئيس المصلحة المستقلة لجنة للترقية من ثلاثة اعضاء من المسؤولين الرئيسيين يتم اختيارهم من داخل الجهة الحكومية ويجوز اختيار بعض الاعضاء من خارجها وفي حالة كون المرشح للترقية احد اعضائها يجب ان يستبدل به غيره مؤقتاً.
2- تقوم ادارة شؤون الموظفين في جهة ادارية باعداد قوائم بالموظفين الذين تتوفر فيهم شروط الترقية الى الوظائف الشاغرة التي يتم اختيار شغلها عن طريق الترقية ويقصد بالجهة الادارية في حكم هذه المادة تلك التي تنظم ميزانيتها بفرع مستقل من فروع الميزانية وتعتبر البلديات والمجمعات القروية في المنطقة الادارية الواحدة جهة ادارية واحدة وتجرى لهم المفاضلة من قبل الجهة الادارية التي تشرف عليها مباشرة في كل منطقة.
3- على ادارة شؤون الموظفين التأكد من صحة القوائم ودقتها واشتمالها على الموظفين جميعهم الذين تتوفر فيهم الشروط، ويكون مدير شؤون الموظفين والموظف المختص مسؤولين عن صحة المعلومات المعلومات الواردة فيها.
4- يتم بناءً على موافقة الوزير المختص او رئيس المصلحة الترشيح للترقية الى الوظائف الشاغرة من قبل لجنة الترقيات التي يحددها الوزير المختص او رئيس المصلحة المستقلة عن طريق المفاضلة بين المرشحين على ألا تزيد المفاضلة مرتين في السنة المالية يتم تحديد موعدها بالاتفاق بين وزارة الخدمة المدنية والجهة الحكومية ذات العلاقات كما يجوز اتباع اسلوب المسابقة لغرض الترقية بموافقة الوزير المختص، والمقصود بالمفاضلة ترتيب الموظفين المؤهلين للترقية على اساس التفوق بالنقاط نتيجة ما حصل عليه كل منهم من نقاط في عناصر المفاضلة التالية:
1- التدريب ويكون الحد الاقصى لنقاطه المكتسبة في المرتبة (6) نقاط بحيث تحتسب على النحو التالي:
* كل شهر تدريب في الخبرة المباشرة للوظيفة المؤهل لها (نقطة واحدة).
* كل شهر تدريب في الخبرات النظيرة أو المقبولة للوظيفة المؤهل لها (نصف نقطة) وتعتبر كل اربعة اسابيع في حكم المادة شهراً ويراعى في احتساب التدريب ان يكون ضمن متطلبات الوظيفة.
2- تقويم الاداء ويكون الحد الأقصى لنقاطه (4) نقاط للسنتين الاخيرتين اللتين يليهما الترشيح للترقية مباشرة وتحسب على اساس التقويم الذي بدرجة (ممتاز) نقطتان، و(جيد جداً بنقطة واحدو و(جيد) نصف نقطة.
3- الاقدمية: يكون الحد الاقصى لنقاطها (10) نقاط بحيث تحتسب كل سنة خبرة زائدة عن المدة المقررة للبقاء في المرتبة بنقطة ونصف للسنوات الاربع نقطة واحدة لكل سنة بعدها بشرط ان تكون قد احتسبت ضمن سنوات الخبرة المطلوبة للمرتبة المرشح لها.
4- التعليم ويكون الحد الاقصى لنقاطه (12) نقطة بحيث تحتسب عن كل سنة دراسية بعد الثانوية العامة بنقطة ونصف النقطة اذا كانت في طبيعة عمل الوظيفة ونقطة واحدة في غير طبيعة العمل كما تحتسب عن كل سنة دراسية للمرحلة الثانوية فما دون بنص نقطة.
أما المقصود بالمسابقة فهو اجراء اختبار تحريري او شفوي او كلاهما من قبل لجنة الترقيات ويرتب الناجحون على اساس الدرجات التي حصلوا عليها ويرشح للوظائف الشاغرة الحاصلون على اساس الاول ثم الذي يليه.
5- بعد استكمال تعبئة البيانات بالمرشحين للترقية يتم رفعها للوزير المختص لاعتماد احالتها الى وزارة الخدمة المدنية للتأشير بما يفيد ان الترشيح تم وفقاً للاحكام لانظامية.
ب- في وزارة الخدمة المدنية:
1- تحال البيانات لإدارة المراجعة السابقة والترقيات بوزارة الخدمة المدنية لتقوم بالمراجعة الاولية وفقاً للخطوات التالية:
أ- التأكد من تحديد تاريخ المفاضلة ومطابقته للفترة المحددة سلفاً.
ب- التأكد من تواقيع اعضاء لجنة الترقيات.
ج- التأكد من مطابقة مسميات الوظائف الشاغرة والمشغولة الواردة في المحضر على سجلات الوزارة.
د- التأكد من ارفاق النماذج 525-2و525-3 مع المحاضر التي تضم اسماء الموظفين الذين لايرغبون الترقية على الوظائف المطروحة للترشيح او الذين لاتنطبق عليهم شروط شغلها.
2- مراجعة نقاط الموظفين الواردة اسماؤهم في المحاضر والتأكد من صحتها وفقاً لما نصت عليه المادة الثانية من لائحة الترقيات.
3- التأكد من سلامة الترشيح من حيث توافر المؤهلات العلمية والخبرات العملية وفقاً لما ورد بدليل تصنيف الوظائف ومن حيث التفوق بالنقاط وفقاً لما ورد بلائحة الترقيات.
4- اعتماد صحة الترشيح من قبل السؤولين بالوزارة ثم تعاد لجهتها.
5- في حالة وجود ملاحظة على المحضر وتعذر استكمالها اثناء دراسة المحضر يعاد للجهة ويوضح لها رأي الوزارة.
ج- في الجهة الحكومية مرة اخرى:
1- تقوم ادارة شؤون الموظفين بإصدار قرار ترقية من تمت الموافقة على ترقيته وابلاغه بصورة من القرار وكذا ابلاغ ادارته التي يعمل بها ولادارة المرقى لها، وكذلك تزود وزارة الخدمة المدنية بصورة من قرار الترقية انطلاقاً من اختصاصها في حفظ سجلات الموظفين بما يكفل تكامل المعلومات عن كل واحد منهم.
2- يجب على الموظف مباشرة اعمال الوظيفة المرقى لها في مقرها بصفة فعلية ولاتكون الترقية نافذة الا من تاريخ المباشرة الفعلية فيما عدا الحالات التالية فتكون الترقية من تاريخ صدور القرار:
1- ترقية الموظف بأمر ملكي او بأمر سام او بقرار من مجلس الوزراء او مجلس الخدمة المدنية.
2- إذا كان الموظف منتدباً في مهمة رسمية.
3- اذا كان الموظف ملحقاً بدروة تدريبية لمدة ستة اشهر فما دون.
4- اذا كان الموظف في اجازة رسمية.
5- اذا كان الموظف معاراً لمنظمة دولية أو اقليمية.
ويشترط لنفاذ الترقية من تاريخ صدور القرار في الحالات 2.3.4.5 مزاولة الموظف لعمله بعد انتهاء انتدابه او تدريبه او اجازته او اعارته واذا انقطع الموظف عن اعمال الوظيفة في مقرها مدة ثلاثين يوماً متصلة او منقطعة دون عذر مقبول خلال مدة سنة من تاريخ ترقيته فيصدر صاحب الصلاحية قرارا باإلغاء الترقية.
3- لا يجوز النظر في نقل الموظف المرقى الى وظيفة اخرى أو تكليفه بأعمال تقع خارج مقر الوظيفة المرقى اليها قبل مضي مدة لاتقل عن سنة من تاريخ مباشرته العملية المستمرة لاعمال الوظيفة المرقى لها في مقرها ولا تحتسب ضمن الفترة المشار اليها مدة الاجازة الاستثنائية او الغياب بدون راتب.
(*) المصدر: وزارة الخدمة المدنية


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.