هي شغل وظيفة أعلى من الوظيفة التي يشغلها الموظف وفق أحكام واجراءات وشروط محددة وبطرق معينة ويعتبر نفاذ الترقية بمباشرة الموظف المرقى، لمهامها. بعد صدور قرار ترقيته. - طرق الترقية: الواردة في نظام الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية. يوجد عدة أنماط وطرق لترقية الموظفين منها: الطريقة الأولى: الترقية عن طريق المفاضلة بالنقاط. الطريقة الثانية: الترقية عن طريق المسابقة. الطريقة الثالثة: الترقية عن طريق المفاضلة بالنقاط، والمسابقة وتوجد لجنة داخل كل جهة حكومية تسمى لجنة داخل كل جهة حكومية تسمى لجنة الترقيات تتولى اجراءات الترشيح للترقية وحصر المؤهلين لها: وفي حالة الترقية عن طريق المفاضلة تتولى إعداد محاضر الترقية وبعثها لوزارة الخدمة المدنية لمراجعتها وابداء مرئياتها عليها، وتتمثل شروط الترقية في التالي: - وجود وظيفة شاغرة. - توفر المؤهلات المطلوبة لشغل الوظيفة المطروحة للترقية في الموظف المراد ترقيته. - أن تكون الوظيفة مصنفة في المرتبة التي تلي مرتبة الموظف المراد ترقيته مباشرة: - اكمال الموظف المدة المحددة في المرتبة التي يشغلها. - موانع الترقية: لا يجوز النظر في ترقية الموظف في الحالات الآتية: 1- إذا كان الموظف مبتعثاً أو موفداً للدراسة أو ملحقاً بدورة تدريبية تزيد على ستة أشهر في الداخل أو الخارج. 2- إذا كان الموظف في اجازة دراسية أو استثنائية. 3- إذا كان الموظف مكفوف اليد أو محالاً الى المحاكمة أو يجري التحقيق معه في أمور ذات علاقة بالوظيفة العامة أو أمور مخلة بالشرف أو الأمانة. 4- إذا كان الموظف قد عوقب بالحرمان من العلاوة أو الحسم من الراتب مدة خمسة عشر يوماً فأكثر متصلة أو متفرقة خلال السنة السابقة لتاريخ النظر في ترقيته. 5- إذا أعد عنه في السنة الأخيرة تقويم أداء وظيفي بتقدير غير مرضي. - انتقاء موانع الترقية: - في حالة الترقية عن طريق المفاضلة بالنقاط فبالاضافة الى ما سبق يشترط حصول المرشح على أعلى نقاط مقارنة بزملائه الواردة أسماؤهم في المحضر الخاص بالترقيات وكذلك كتابة تعهد خطي بالمزاولة الفعلية المستمرة لأعمال الوظيفة التي يشرح لها في مقرها. فوضت وزارة الخدمة المدنية بعض الجهات البت في ترقيات موظفيها للمرتبة الخامسة ومادون «1» وكذلك فوضت بعض الجهات الحكومية البت في ترقيات موظفيها للمرتبة «6 - 10» لمجموعات الوظائف التخصصية والفنية والحرفية«2». - نفاذ الترقية: إن اجراءات الترشيح للترقية لا تعطي الموظف الحق في الترقية ما لم يصدر القرار بها من صاحب الصلاحية «الوزير المختص» أو من يفوضه، ولا تعتبر الترقية نافذة إلا بعد مباشرة الموظف المرقى للوظيفه المرقى إليها في مقرها وتعتبر الترقية نافذة من تاريخ صدور القرار بها في الحالات التالية: 1- ترقية الموظف بقرار من مجلس الوزراء. 2- إذا كان الموظف منتدباً في مهمة رسمية. 3- إذا كان الموظف مبتعثاً للتدريب. 4- إذا كان الموظف في اجازة رسمية. 5- إذا كان الموظف معاراً لمنظمة دولية. ويشترط لنفاذ الترقية في الحالات الأربع الأخيرة أن تتم مباشرة الموظف لعمله بعد انتهاء الانتداب أو التدريب أو الاجازة أو الاعارة. - هناك مجموعة من السلالم الوظيفية يخضع شاغلوها عند الترقية وفقاً لها، لاجراءات وقواعد خاصة بها. ويتمثل دور الرئيس الأعلى في مسؤوليته عن اتخاذ الخطوة الأولى في عملية الترقية فهو الذي يقرر من هو الموظف الكفؤ لترقيته حيث يقوم بادراج الوظائف المطلوب احداثها في العام المالي المقبل بغرض ترقية بعض الموظفين المستحقين عند إعداد ميزانية الوظائف السنوية الخاصة بالإدارة ويضع المبررات التي تدعم هذه الوظائف بالتعاون مع المشرف المباشر للموظف المرشح للترقية. يتم إعداد قائمة بأسماء الموظفين التابعين له والمرشحين للترقية ويرسلها مع الوظائف المطلوب استحداثها لهذا الغرض إلى قسم شؤون الموظفين في الموعد المحدد. يقوم قسم شؤون الموظفين بدراسة الموضوع ومن ثم احالته إلى لجنة شؤون الموظفين، لبحث موضوع الترقيات على الوظائف الجديدة بعد اعتماد ميزانية الوظائف للعام المالي الجديد حيث تقوم هذه اللجنة باستعراض جميع الوثائق اللازمة لتحديد الأحقية في الترقية ومن ثم رفع أسماء المستحقين إلى صاحب الصلاحية وبعد اعتمادها يتم اصدار قرارات الترقية وارسالها الى الإدارة.