السودان.. الخرطوم ما ناقشتني فيه في خطابك حول البيوع والتجارة، تجارة العقار والسيارات والمعدات الصناعية والزراعية وما قد ينجم عن هذا من مال يحتاج إلى تصفية بسبب الكسب الذي قد يكون مشبوهاً من خلال التعامل العام أو التعامل الخاص بين شركة وأخرى، ومؤسسة ومؤسسة، وفرد وفرد، ومكتب ومكتب، الأمر الذي يوجب علي بيان حالات وضوابط ما ناقشته كنت قد بينت هذا في مناسبة علمية مسؤولة. ج - سوف أبين أمر ما تسأل عنه بشيء من الإيجاز لان إجابة مثل هذا السؤال يطول لكنني وقد حفزني السؤال لاهميته وخطورته وضرورته سوف أبين ما ورد عامة من الآي الكريم وما ورد في السنة الصحيحة فقط لان المعول في الإجابات على ما ورد وصح بتأن تام وفهم للمراد على وجه سالم من المعارض ابين هنا مجمل ما ورد في سورة النساء والكتب الستة والمحلى والمغني والمبسوط وفتح الباري ومسلم على النواوي. وأيضا شرح منتهى الارادات والكافي والروض المربع وحاشية ابن عابدين فأقول : لا شك أن التجارة أصلها له ضوابط منها : 1-أن يكون رأس المال حلالا 2- ألا يكون فيه مجرد شبهة 3- أن تستمر الشركات والمؤسسات والأفراد الذين يتعاملون بالتجارة بما ذكرت خاصة التنبه للإرث الذي يورث من (المتوفي) من قبل ورثته وذلك بضبط الوصية وضبط حقيقة ما ورد والتعامل مع الإرث على ما جاء في سورة النساء وما صح من السنة في هذا، ومعلوم أن غش أصل رأس المال أو كسبه بالربا او الحيل هذا يؤدي بخراب جميع المال لأن الأصل يؤثر على الفرع حلالاً وحراماً مالم يتنبه التاجر فيخرج الحرام والمشبوه والبيع على هذا من اقتضاء اللغة اصله من: باع بتنكير اللفظة للعموم او بتعريفها من الباع وسمي البيع بيعاً « هكذا » لان البائع والمشتري كلاهما يمد باعه عطاءً للسلعة واخذاً لها، وكذلك يقال عن البيع والشراء أنه أخذ سلعة وبذل ثمنها من (عاقل مميز مالك مسلكاً شرعياً صحيحاً، والبيع لا يكون بين شركة وفرد، أو مؤسسة وفرد أو العكس إلا بضرورة الايجاب والقبول على حال بينة، والبيع يكون حسب صيغتين: قولية وفعلية. والقولية هي الايجاب والقبول لفظاً، والفعلية هي: الإيجاب والقبول عملاً. ومسألة التجارة سواء كانت قليلة او كثيرة وعامة مسائل البيع لابد لها من ضوابط خاصة ببيع العقار والسيارات سواء الوكالات او المعارض فلابد من التنبه الى هذا لا سيما معارض السيارات المفتوحة، وهذه الضوابط هي - حسب علمي - وما أحطت به خبراً: 1- أن يكون البائع للسلعة مالكاً لها ملكاً شرعياً صحيحاً وأن يكون عاقلاً مميزاً رشيداً. 2- لا بأس أن البيع من وكيل شرعي عاقل مميز أمين فلابد أن يكون الوكيل على هذه الصفة. 3- أن يكون البيع والشراء قد تم بينهما عن قبول وايجاب (بتراض تام واضح) فإن دخل البيع او الشراء حيل او تهديد او اغراء او إكراه بصورة ما مهما كان الفاعل فقد بطل (البيع الشراء). 4- أن تكون السلعة المباعة عيناً حلالاً اصلاً فيحرم بيع وشراء كل سلعة محرمة وصور هذا البيع كثيرة لكن من أقل ذلك بيع الشيشة النارجيلة مثلاً (وكتب الانحراف الفكري) الظاهر. 5- أن يوقف ولابد على قيمة السلعة فلابد هنا أن تكون قيمة السلعة معلومة فلا مثل (القيمة بعدين) أو (ما بيتا حساب) أو (على راحتك) ومثل هذه العبارات المتداولة كلها فلابد من تحديد القيمة ومعرفة مقدارها ضرورة. 6- أن يكون المباع السلعة مملوكاً حقاً لدى البائع فلا يحسن مثلاً القول للمشتري : اذهب واختر سيارة ما او بيتاً ونحن نبيعه عليك وهم لا يملكون ذلك اصلاً ويلي هذا النوع كثر. 7- أن تكون السلعة حال بيعها مقدوراً على تسليمها للمشتري بصورة تامة صحيحة. فلا يحسن ( لا يصح) المجهول: بعتك سيارة ما او بيتاً ما او أرضاً ما وقس على هذا وصوره كثيرة. 8- بيع الضرر والجهالة المطلقة ومثلهما بيع الغش، وهذا يدخل فيه حتى بيع البصل. 9- البيع انتهازاً وهو بيع الحكر وبابه واسع. 10- بيع الضرر ويحصل هذا كثيراً. 11- بيع الذهب بالذهب وصوره معروفة. 12- بيع المشبوه وبابه واسع. والحصيف اللوذعي الحر الأمين مهما كانت درجته ومنزلته يدرك الحق في البيع والشراء من الباطل ولو بحسه وتوجسه وان أفتاه الناس وأفتوه. *** * ملبس بن دحام الزبني. حائل - ص.ب 704 أقدر لك جهدك تجاه ما كتبته وهو ينبئ عن شمولية المعرفة ودقة الفهم ومثل هذه الخواطر فتحتاج منك إلى تمحيص وانتقاء ثم لعلك تخرجها في كتاب، اما الأطباء في الطب النفسي فقد يتعرضون (للمرض النفسي) ولا يظهر هذا مع الواحد منهم إلا في حال النقاش ودقة المتابعة له حتى وان برر أنه: طبيب ودكتور ويظهر هذا في سرعة الكلام منه واختيار عبارات سوقية انطلاقاً من التعاظم والإلحاح بالفهم وتمام المعرفة . وسوف أناقش هذا طويلاً في الكتاب الثاني من (الموسوعة العلمية النفسية) مع ذكر بعض الأسماء ولابد،