السيسي: الاعتداءات تهدد وحدة وسيادة سورية    أمير القصيم يرعى ورشة عمل إطلاق التقرير الطوعي لأهداف التنمية المستدامة في بريدة    بيشة: إطلاق «30 دقيقة» لتعزيز رياضة المشي    وزير العدل يوجه بتدشين مقر دوائر دعاوى الأخطاء المهنية الصحية بالمحكمة العامة بالرياض    تعليم مكة يختتم الملتقى التعريفي بحقوق الطفل وواجباته تزامناً مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان    "بر الشرقية" تستعرض تجربتها التطوعية بمركز التنمية الاجتماعية بالدمام    الذهب يتعافى من أدنى مستوى في شهر بعد قلق تباطؤ خفض الفائدة في 2025    «زِد» الملقبة "شوبيفاي العالم العربي" تكشف عن رؤية 'التجارة المتكاملة" المبتكرة لتمكين قطاع التجزئة في حدث إطلاق منتجاتها السنوي 'ريبل 2024'    «التجارة» تضبط 6 أطنان مواد غذائية منتهية الصلاحية بمستودع في جدة    محافظ بدر الجنوب يستقبل مدير عام فرع الأمر بالمعروف    مركز صحي نشيان بقطاع النماص الصحي يُنفّذ "التوعية بداء السكري"    «الإحصاء»: 97.4 % من سكان المملكة قيموا حالتهم الصحية بشكل جيد وأعلى    من الساحل الشرقي إلى الغربي.. طاهرة آل سيف تقرأ رسائلها المتأخرة على جمهور أدبي جازان    رئيس مجلس الشورى يعقد جلسة مباحثات مع رئيس الجمعية الوطنية الباكستانية    المياه الوطنية توضح لعملائها مزايا وآلية توثيق عدادات المياه    استشهاد 5 فلسطينيين في غارات إسرائيلية على قطاع غزة    صحة الحديث وحدها لا تكفي!    "عِلم" تختم مشاركتها في مؤتمر "سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية"    إسرائيل تقصف عشرات المواقع في صنعاء    وصول طلائع الدفعة الثانية من ضيوف الملك للمدينة    أمير القصيم يرعى الملتقى الأول للعناية بالمكتبات الخاصة    التويجري: طورنا منظومتنا التشريعية في ضوء مبادئنا وأولياتنا الوطنية    عريان.. من تغطّى بإيران    صيني يدعي ارتكابه جرائم لشعوره بالملل    حفل تكريم للزميل رابع سليمان    البلاد تودع الزميل عبدالله سلمان    «الدفاع المدني» يحذر: أمطار رعدية على معظم المناطق حتى السبت    نقابة الفنانين السوريين تعيد المشطوبين    «مباراة ودية» تنتهي بفكرة دورة الخليج بمباركة خالد الفيصل ومحمد آل خليفة    هل يعيد ملتقى ImpaQ تعريف مفهوم المؤثرين كقوة دافعة للتغيير ؟    نور الرياض يستقطب أكثر من ثلاثة ملايين زائر    أنشطة ترفيهية    شتاء طنطورة.. أجواء تنبض بالحياة    الأهلي يستعيد كيسيه أمام الشباب    القيادة تهنئ أمير قطر ورئيس النيجر    مصادر «عكاظ»: الهلال يحسم تمديد عقد الدوسري يناير القادم    وزير الدفاع يستقبل نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع الأسترالي    مطعم يطبخ البرغر بنفس الزيت منذ 100عام    5 أطعمة تمنع تراكم الحديد في الدماغ    آمال جديدة لعلاج مرض الروماتيزم بمؤتمر طبي    ريال مدريد يتوّج بكأس القارات للأندية عبر بوابة باتشوكا المكسيكي    وزارة الثقافة تُدشّن مهرجان «بين ثقافتين» بأمسية فنية    لكم وليس لي    بغض النظر عن تنظيم كأس العالم!    مركبة ال (72) عامًا بجناح حرس الحدود في (واحة الأمن) .. أول دورية برية ساحلية    التقرير الأول للمؤتمر الدولي لسوق العمل: المملكة تتفوق في معالجة تحديات سوق العمل    الإقليم بعد سوريا.. سمك لبن تمر هندي!    الملك عبدالعزيز الموفق (3)    في روشن الصدارة اتحادية.. نخبة آسيا الصدارة هلالية.. ومقترح تحكيمي    رغم التحديات إدارة الشعلة الجديدة مستمرة للعودة    ضغوط الحياة.. عدو خفي أم فرصة للتحوّل؟    هل تنجح سوريا في مواجهة التحديات الهائلة    مفوض الإفتاء بمنطقة جازان "الحفاظ على مقدرات الوطن والمرافق العامة من أهم عوامل تعزيز اللحمة الوطنية"    رئيس الوزراء العراقي يغادر العُلا    جمعية رتل بنجران تطلق التصفيات الاولية لجائزة الملك سلمان بن عبدالعزيز    الأمير تركي الفيصل يفتتح مبنى كلية الطب بجامعة الفيصل بتكلفة 160 مليون ريال    محافظ محايل يلتقي مدير المرور الجديد    أمير تبوك يستقبل مدير فرع وزارة الرياضة بالمنطقة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الملك المؤسس وخادم الحرمين الشريفين.. نهج متماثل في تطبيق العدل ورفع المظالم
منصور المالك «رئيس ديوان المظالم» السابق:
نشر في الجزيرة يوم 22 - 05 - 2003

أرجع رئيس ديوان المظالم المكلف سابقاً الشيخ منصور بن حمد المالك انتقال الجزيرة العربية من حالة «الضعضعة الأمنية» قبل قرن الى حالة «الأمن والاستقرار الحالية» لانتهاج الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود مسلكاً فريداً في حفظ حقوق ومظالم الرعية بدءاً باعلان جلالته مرسوما ملكيا في صحيفة أم القرى يوم 26/12/1344ه وجاء فيه «إن من كانت له شكاية فقط وضع على باب الحكومة صندوق للشكوى، مفتاحه لدى جلالة الملك»، كما استشهد الشيخ المالك بشهادات عربية وأجنبية أجمعت على ان أمن الجزيرة العربية نتيجة إقرار حكام السعودية الشريعة مرجعاً أساسياً لدستورها.
وأتت كلمة الشيخ المالك يوم أمس الثلاثاء في جدة أمام حشد تجاوز 400 محام من عدة دول يناقشون على امتداد ثلاثة أيام مفهوم التحكيم من منظور اسلامي ودولي، في حين برز الشيخ منصور المالك للحديث عن تاريخ ونهج ديوان المظالم، فيما احتوى حديثه تفاصيل دقيقة عن نشوء، وتفعيل اجراءات التحكيم اضافة الى وسائل التدقيق وكيفية نقض أحكام قضائية سابقة، كما طرح المالك نموذجا لنزاع بين شركتين، كذلك طرق دفع مصروفات التحكيم. ونوه الشيخ المالك الى تشابه اصرار الملك عبدالعزيز على تطبيق العدل مع نهج خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز عندما أعلن «ان العلاقة بين المواطنين وولاة الأمر في هذه البلاد قامت على أسس راسخة وتقاليد عريقة من الحب والتراحم والعدل.. فلا فرق بين حاكم ومحكوم فالكل سواسية أمام شرع الله.. وليس هناك حجاب بين الدولة والمواطنين».
وأضاف الشيخ منصور المالك: «ولاية المظالم ولاية اسلامية عظيمة نص عليها علماء الاسلام وعملت بها دولة الاسلام قرونا طويلة وقد عرفها العلامة ابن خلدون بأنها «وظيفة ممتزجة من سطوة السلطنة ونصفة القضاء، ويحتاج الوالي فيها الى علو يد، وعظيم رهبة، تقمع الظالم من الخصمين وتزجر المعتدي» وقال الامام الماوروي:«وهي تحتاج الى سطوة الحماة وثبت القضاة» ومجالس الدولة في الدول الأخرى شبيهة بديوان المظالم من حيث الاختصاص.
والحديث عن قضاء المظالم في المملكة أكبر من ان تتسع له هذه الكلمة، وإنما حسبي ان أعطي موجزاً مختصرا في ذلك.
إن حال الجزيرة العربية قبل توحيدها على يد الملك عبدالعزيز رحمه الله هو كما يصوره الأستاذ سليم طه حيث يقول:«كانت الجزيرة العربية مضعضعة الأحوال انتشرت فيها الفوضى وعم فيها الخراب وكانت في حروب دائمة وغزوات مستمرة وقد أدت هذه الحال الى انتشار الارهاب والخوف، وفقدان الأمن والطمأنينة، فقد أصبح الشخص لا يأمن على ماله من السلب والسرقة ولا على نفسه من القتل، ونشط الرعاع وقطاع الطرق، فأقلقوا راحة السكان ونكلوا بالحجاج، وظلت الجزيرة تتدهور من سيء الى أسوأ حتى استطاع الملك عبدالعزيز بن سعود بفضل الله ان يضع حداً لأعمال الشقاوة والنهب والسلب».
وما ان قامت المملكة محكّمة لشرع الله حتى عادت الجزيرة العربية الى وضعها في زمن الرسالة من الأمن والاستقرار وسادت الألفة والمحبة ربوعها، ووصل الأمن والعفة أقصى ذراها.
قال جاك بنواميشان: لقد اختفت جرائم العنف، وتم تطهير الطرق من عصابات النهب التي غشيتها، وأصبحت آمنة حتى بالنسبة لأولئك الذين يسافرون فرادى.
ويقول جيرا لردي غوري: الأمن في المملكة العربية السعودية مدهش وهو أكثر شمولاً من أي بلد أوروبي.
ويقول جورج انطونيوس: ولا نبالغ إذا قلنا ان المملكة العربية السعودية قد بلغت في ضبط الأمن العام درجة قد تفوق كافة دول العالم.
ويقول القائد العسكري محمد طارق الافريقي: إن الأمان في جميع المملكة السعودية لهو مضرب المثل، وهو منقطع المثيل ولا يكاد يوجد له في العالم شبيه أو مثيل.
ويقول الدكتور محمد نصر مهنا عن الملك عبدالعزيز ان الرجل يعتبر ظاهرة فريدة، كان أكثر من ملك، وأكثر من مؤسس دولة، وأكثر من مصلح إمام، جعل الأمن والاستقرار وتأمينهما من أول بديهيات الدولة.
ويقول الشيخ حافظ وهبة: ولا يقدر مجهودات الملك عبدالعزيز حق قدرها إلا الواقفون على أحوال البلاد العربية المتصلون بها، الخابرون لشؤونها، إن الذي يعرف بلاد العرب قبل ذلك، ويقرأ كتب الجوّابين من الانجليز، يعرف ما لهذا الرجل من فضل في استتباب الأمن.
وليس هناك من تفسير لما حظيت به المملكة العربية السعودية من الأمن والاستقرار والطمأنينة والازدهار إلا الالتزام بتحكيم شرع الله والعدل والمساواة في تطبيقه، ورفع الظلم ومنع التجاوز والعدوان.
وفي هذا يقول الملك عبدالعزيز رحمه الله «إن خطتي التي سرت عليها ولا أزال أسير عليها هي اقامة الشريعة السمحة، كما أنني أرى من واجبي ترقية جزيرة العرب، والأخذ بالأسباب التي تجعلها في مصاف البلاد الناهضة، مع الاعتصام بحبل الدين الاسلامي الحنيف».
وأصدر رحمه الله مرسوما ملكيا نشر في جريدة أم القرى في عددها الصادر في 26/12/1344ه نصه:
«إن صاحب الجلالة يعلن للناس كافة ان من كانت له ظلامة على كائن من كان، موظفا أو غيره، كبيرا أو صغيرا، ثم يخفي ظلامته فإنما إثمه على نفسه، وإن من كانت له شكاية فقد وضع على باب دار الحكومة صندوق للشكاوى، مفتاحه لدى جلالة الملك، فيضع صاحب الشكاية شكايته في ذلك الصندوق، وليثق الجميع انه لا يمكن ان يلحق المشتكي أي أذى بسبب شكايته المحقة من أي موظف كان.. وليعلم الناس ان باب العدل مفتوح للجميع، والناس كلهم كبيرهم وصغيرهم أمامه واحد حتى يبلغ الحق مستقره».
وامتدادا لهذا النهج يقول خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز حفظه الله:«إن العلاقة بين المواطنين وولاة الأمور في هذه البلاد قامت على أسس راسخة وتقاليد عريقة من الحب والتراحم والعدل.. فلا فرق بين حاكم ومحكوم فالكل سواسية أمام شرع الله.. وليس هناك حجاب بين الدولة والمواطنين».
وأول أمر ديوان المظالم في المملكة انه شعبة في مجلس الوزراء انشئت عام 1373ه ترتبط بجلالة الملك مباشرة، وفي عام 1374ه صدر مرسوم ملكي بانشاء ديوان المظالم مستقلا عن مجلس الوزراء.
وبموجب المرسوم الملكي رقم م/51 وتاريخ 17/7/1402ه صدر النظام الجديد لديوان المظالم ونص في مادته الأولى على ان «ديوان المظالم هيئة قضاء اداري مستقلة ترتبط مباشرة بجلالة الملك» وحددت المادة الثامنة اختصاصات الديوان، وبعد صدور هذا النظام اضيف الى الديوان اختصاصات عديدة، وفي عام 1407ه اسند القضاء التجاري الى ديوان المظالم بقرار مجلس الوزراء رقم 241 وتاريخ 26/10/1407ه بما في ذلك المنازعات المتفرعة عن تطبيق نظام الشركات وتوقيع العقوبات المنصوص عليها فيه.
كذلك يختص ديوان المظالم بالفصل في المنازعات والعقوبات الناشئة عن تطبيق نظام الاستثمار الأجنبي والوكالات التجارية والعلامات التجارية وحقوق الملكية الفكرية والمطبوعات والنشر ومكافحة الغش التجاري.
كما يختص ديوان المظالم بالفصل في طلبات تنفيذ الأحكام الأجنبية وأحكام التحكيم الأجنبية التجارية وغير التجارية، كما يختص الديوان بالفصل في الدعاوى التي تقام من أرامكو السعودية أو ضدها بما في ذلك اعتماد وثائق التحكيم والتصديق على أحكام التحكيم.
التحكيم التجاري واجراءاته
أمام ديوان المظالم:
التحكيم التجاري وبخاصة التحكيم التجاري الدولي أصبح في ظل نظام التجارة العالمي الجديد واقعا يفرض نفسه على عمليات التبادل التجاري الدولي باعتباره أفضل الوسائل لفض منازعات التجارة الدولية، يظهر ذلك من خلال اهتمام الدول بتطوير قواعد التحكيم الوطنية ومن خلال الازدياد المستمر لانضمام العديد من الدول الى الاتفاقيات الدولية في مجال تنفيذ أحكام التحكيم التجارية الدولية بغية دمج الاقتصاد الوطني بالتجارة الدولية ولجذب الاستثمارات الأجنبية ولملاقاة حاجات السوق الدولية، كما تظهر أهمية التحكيم التجاري أيضا من الايجابيات التي يوفرها التحكيم لأطراف النزاع.
وينظم التحكيم حاليا في المملكة نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم م 46 وتاريخ 12/7/1403ه الموافق 19/4/1984م ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 7/2021/م وتاريخ 8/9/1405ه ويقع النظام في خمس وعشرين مادة، تضمن المواد من الأولى وحتى الثالثة مسألة الاتفاق على التحكيم ومالا يقبل فيه التحكيم والتحكيم من الدولة، فيما نصت المادة الرابعة على ما يشترط في المحكم، أما المواد من الخامسة وحتى العاشرة فتصدت لاجراءات التحكيم والاحكام المتعلقة بذلك، فيما عالجت المواد الحادية عشرة والثانية عشرة والرابعة عشرة مسألة عزل المحكم ورده، أما المواد الخامسة عشرة وحتى السابعة عشرة فتحدثت عن حكم المحكمين، وتم تخصيص المواد من التاسعة عشرة وحتى الثالثة والعشرين للاعتراض على حكم المحكمين وأتعابهم.
وحيث يختص ديوان المظالم بالقضاء التجاري على نحو ما سلف اضافة الى اختصاصه المطلق بالفصل في طلبات تنفيذ الأحكام الأجنبية وأحكام التحكيم الأجنبية فإن قضاء ديوان المظالم يتولى عدداً واسعاً ومهما من قضايا التحكيم، وقد نصت المادة السادسة من نظام التحكيم على ان تتولى الجهة المختصة أصلا بنظر النزاع قيد طلبات التحكيم المقدمة اليها وتصدر قراراً باعتماد وثيقة التحكيم.
وتسهيلا على المحتكمين أوجبت المادة الخامسة من اللائحة اعداد قائمة بأسماء المحكمين بالاتفاق بين وزير العدل ووزير التجارة ورئيس ديوان المظالم، على ان تخصص المحاكم والهيئات القضائية والغرف التجارية الصناعية بهذه القائمة، وبذلك تكون فرصة الاختيار أكبر لاختيار الأسماء الخبيرة بالنزاع، وقد صرحت هذه المادة على أنه لا الزام على المتخاصمين ان يختاروا المحكم من هذه القائمة، وقد صدرت القرارات اللازمة من الجهات المذكورة بتشكيل لجنة لاعداد هذه القائمة.
هذا وقد صدر قرار رئيس ديوان المظالم رقم «39» وتاريخ 2/11/1409ه بانشاء سكرتارية للتحكيم بالديوان من مهامها تلقي طلبات التحكيم وقيدها، كما نص القرار على ان تنشأ السجلات والدفاتر اللازمة لذلك والبيانات المتعلقة بخط سير هذه الطلبات وما يتخذ فيها من اجراءات حتى تمام التصرف النهائي فيها، بحيث يتم قيد طلبات التحكيم بأرقام متسلسلة تبدأ ببداية كل سنة هجرية وتنتهي بنهايتها ويتولى سكرتير التحكيم عرض طلبات التحكيم بعد قيدها على رئيس الديوان لاحالتها الى الدائرة القضائية المختصة.
كما نص القرار على ان من مهام سكرتارية التحكيم:
1- فتح ملف خاص لكل طلب تحكيم تودع فيه كافة الأوراق المتعلقة بالموضوع وصور الاخطارات والتبليغات ودفاتر الضبط وصور الأحكام التي تصدرها هيئة التحكيم.
2- اخطار المحتكمين بالقرار الصادر باعتماد وثيقة التحكيم.
3- تلقي الاحكام الصادرة عن هيئة التحكيم والتأشير بمنطوقها وتاريخ صدورها في السجل.
4- تلقي الاعتراضات المقدمة من ذوي الشأن على ما تصدره هيئة التحكيم من أحكام.
5- تسليم المحكوم لصالحه الصورة التنفيذية لقرار التحكيم.
مع ملاحظة ان الدوائر القضائية قد تتولى بعض هذه الاجراءات خاصة تسليم المحكوم لصالحه الصورة التنفيذية لقرار التحكيم.
وقد نصت المادة السابعة من نظام التحكيم على أنه إذا كان الخصوم قد اتفقوا على التحكيم قبل قيام النزاع، أو إذا صدر قرار باعتماد وثيقة التحكيم في نزاع معين قائم فلا يجوز النظر في موضوع النزاع إلا وفقا لأحكام هذا النظام.
وذلك لقول الله تعالى {يّا أّّيٍَهّا الذٌينّ آمّنٍوا أّوًفٍوا بٌالًعٍقٍودٌ} ولقول النبي صلى الله عليه وسلم «المسلمون عند شروطهم» رواه البخاري معلقا بصيغة الجزم ورواه موصولا أبوداوود والبيهقي وصححه الألباني.
وهذا الشرط لا يشتمل على محذور، لأن جهالة النزاع أو الحكم مغتفر في القضاء، فلا يشترط فيه معرفة القاضي ولا الواقعة المتنازع فيها قبل رفعها للقضاء، يقول ابن العربي في تفسيره «وباب القضاء مبني على الغرر كله، وليس يلزم فيه معرفة المحكوم عليه بما يؤول اليه الحكم» وتعليق التحكيم على حصول النزاع أمر جائز على الراجح قال بذلك - كما في معين الحكام للطربلسي وجامع الفصولين - الامام محمد بن الحسن وعلل ذلك بأنه من الولاية وهي تجوز مطلقة ومعلقة.
إلا ان ما جاء في المادة المشار اليها مشروط بتمسك أطراف النزاع أو أحدهما بشرط التحكيم، وعلى هذا المبدأ استقرت أحكام دائرة التدقيق بديوان المظالم ومن ذلك الحكم رقم 134/ت/3 لعام 1417ه حيث تم نظر موضوع النزاع أمام قضاء الديوان على مدى سنتين دون أن يثير أو يتمسك أحد من أطراف النزاع بشرط التحكيم، وتمت احالة القضية للمحاسبة وصدر الحكم في القضية، وفي مرحلة الاعتراض على الحكم أثار المدعى عليه مسألة وجود شرط التحكيم في العقد، فقررت دائرة التدقيق في حكمها قائلة «إن الاتفاق على التحكيم بين الطرفين لا يترتب عليه حرمانهما من حق اللجوء الى الجهة القضائية المختصة بنظر النزاع، وشرط التحكيم لا يتعلق بالنظام العام، فليس للدائرة ان تقضي به من تلقاء نفسها بل يجب التمسك به أمامها ويجوز النزول عنه صراحة أو ضمناً ويسقط الحق بالكلام في الموضوع، ولما كان الثابت ذلك وكان الثابت ان المدعى عليها لم تتمسك بوجود شرط التحكيم، بل فوق ذلك تقدمت دعوى «مقابلة» ضد المدعية حول موضوع النزاع وبذلك أسقطت حقها في التمسك بالتحكيم».
وتنص المادة التاسعة من النظام على وجود الحكم في النزاع في الميعاد المحدد في وثيقة التحكيم مالم يتفق على تمديده، وإذا لم يحدد الخصوم في وثيقة التحكيم أجلاً للحكم وجب على المحكمين أن يصدروا حكمهم خلال تسعين يوما من صدور القرار باعتماد وثيقة التحكيم وإلا جاز لمن شاء من الخصوم رفع الأمر الى الجهة المختصة أصلاً بنظر النزاع لتقرر إما النظر في الموضوع أو مد الميعاد لفترة أخرى.
والمعمول به في قضاء الديوان تغليب جانب تمديد الميعاد وخاصة إذا أبدت هيئة التحكيم أسبابا لذلك ولم يترتب ضرر على أي من الأطراف فإذا ترتب ضرر وطالب المتضرر برفع الضرر فإن من القواعد الكلية الكبرى في الاسلام ان الضرر يزال وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم «لا ضرر ولا ضرار».
ومن مدلول المادة المتقدم ذكرها يتقرر ان الخصمين اذا سكتا بعد انتهاء المدة واستمرا في التقاضي عند هيئة التحكيم ولم يرفعا ذلك الى القاضي المختص كان ذلك اجازة لهيئة التحكيم من قبلهما بالاستمرار من دون التقيد بالمدة، وقد قرر العلماء ان دلالة الحال كالصريح من الاقوال وهي معتبرة شرعا، نص على ذلك شيخ الاسلام ابن تيمية والعز بن عبد السلام والامام ابن رجب والامام ابن القيم وهو المذهب المشهور عن الامام مالك والامام احمد رحمهم الله، قال الامام الكرخي في قواعد «الاصل ان للحالة من الدلالة كما للمقالة».
وقد عالجت المادة العاشرة من النظام حالة ما اذا لم يعين الخصوم المحكمين، او امتنع احد الطرفين عن تعيين المحكم او المحكمين الذين ينفرد باختيارهم، او امتنع واحد او اكثر من المحكمين عن العمل او اعتزله او قام به مانع من مباشرة التحكيم او عزل عنه، ولم يكن بين الخصوم شرط خاص، فانه في هذه الاحوال تعين الجهة المختصة اصلا بنظر النزاع من يلزم من المحكمين وذلك بناء على طلب من يهمه التعجيل من الخصوم، ويكون ذلك بحضور الخصم الآخر او في غيبته بعد دعوته الى جلسة تعقد لهذا الغرض.
ويجب ان يكون عدد من يعينون مساويا للعدد المتفق عليه بين الخصوم او مكملا له ويكون القرار في هذا الشأن نهائيا.
وتدخل المحكمة المختصة بتعيين المحكم جائز شرعا ومن قواعد الشرع كما في «شرح المنتهي للبهوتي» ان من وجب عليه شيء فامتنع عن ادائه استوفاه عنه الحاكم.
وعالج النظام مسألة رد المحكم فنص على عدم جواز رده عن الحكم الا لاسباب تحدث او تظهر بعد ايداع وثيقة التحكيم، وان المحكم يرد للاسباب ذاتها التي يرد بها القاضي، ويرفع طلب الرد الى الجهة المختصة اصلا بنظر النزاع خمسة ايام من يوم اخبار الخصم بتعيين المحكم او من يوم ظهور او حدوث سبب الرد، ويحكم في طلب الرد بعد دعوة الخصوم والخصوم والمحكم المطلوب رده الى جلسة تعقد لهذا الغرض.
ومن احكام دائرة التدقيق في هذا الخصوص حكمها رقم 68/ت/3 لعام 1417ه حيث انه بعد صدور حكم التحكيم طعن المحكوم لغير صالحه امام قضاء الديوان بأن اللائحة التنفيذية اشترطت ان يكون رئيس هيئة التحكيم على دراية بالقواعد الشرعية والانظمة التجارية والعرف وهو ليس مؤهلا تأهيلا شرعيا من وجهة نظره. وقد كان جواب قضاء الديوان على هذا الطعن بأن «اعتراضه في ذلك مردود، ذلك ان اختيار الحكم المرجح تم من قبل الطرفين او من قبل المحكمين المختارين من قبلهما، وقد وقع الطرفان على قبول ذلك وتقدما رسميا لاعتماده، وشرط التأهيل الشرعي امر نسبي لا ينتفي عن الحكم المرجح باعتراض لاحق الا بدليل ظاهر، ووكيل المدعية لم يقدم اي مخالفة شرعية تقتضي نقض شيء من الحكم او تكون قرينة في ذلك ولا يستقيم ان يمكن الخصوم بعد ظهور الحكم من الاعتراضات المرسلة في حق هيئة التحكيم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.