الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان تحتفي باليوم العالمي للغة العربية 2024    الشرع: سورية منهكة ولا تمثل تهديداً لأحد    طارق السعيد يكتب.. السعودية أرض الحلم واستضافة كأس العالم    العالمي يزيد الراجحي يسعى لتحقيق لقب بطولة السعودية تويوتا في رالي جدة للمرة الرابعة    رئيس مجلس الشورى يلتقي رئيس مجلس الشيوخ الباكستاني    بلدية الشماسية تنفذ تجربة "الاسفلت البارد" في طرق المحافظة    فيصل بن مشعل يستقبل العميد العبداللطيف بمناسبة تكليفه مديرا لمرور القصيم    استشهاد أسير فلسطيني داخل سجون الاحتلال نتيجة التعذيب    آل سيف تدفئ شتاء أدبي جازان ب«رسائل متأخرة»    «الداخلية» تحتفي بيوم الشرطة العربية    وزير العدل يوجه بتدشين مقر دوائر دعاوى الأخطاء المهنية الصحية بالمحكمة العامة بالرياض    "بر الشرقية" تستعرض تجربتها التطوعية بمركز التنمية الاجتماعية بالدمام    محافظ الطائف يلتقي رئيس وأعضاء جمعية ساعد للبحث والإنقاذ    بيشة: إطلاق «30 دقيقة» لتعزيز رياضة المشي    السيسي: الاعتداءات تهدد وحدة وسيادة سورية    أمير القصيم يرعى ورشة عمل إطلاق التقرير الطوعي لأهداف التنمية المستدامة في بريدة    استشارية نمو وسلوك: الدليل الإرشادي "الحياة مهارة" يعزز السلامة والصلابة النفسية للأطفال    الذهب يتعافى من أدنى مستوى في شهر بعد قلق تباطؤ خفض الفائدة في 2025    «التجارة» تضبط 6 أطنان مواد غذائية منتهية الصلاحية بمستودع في جدة    «زِد» الملقبة "شوبيفاي العالم العربي" تكشف عن رؤية 'التجارة المتكاملة" المبتكرة لتمكين قطاع التجزئة في حدث إطلاق منتجاتها السنوي 'ريبل 2024'    محافظ بدر الجنوب يستقبل مدير عام فرع الأمر بالمعروف    مركز صحي نشيان بقطاع النماص الصحي يُنفّذ "التوعية بداء السكري"    «الإحصاء»: 97.4 % من سكان المملكة قيموا حالتهم الصحية بشكل جيد وأعلى    المياه الوطنية توضح لعملائها مزايا وآلية توثيق عدادات المياه    صحة الحديث وحدها لا تكفي!    "عِلم" تختم مشاركتها في مؤتمر "سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية"    إسرائيل تقصف عشرات المواقع في صنعاء    وصول طلائع الدفعة الثانية من ضيوف الملك للمدينة    أمير القصيم يرعى الملتقى الأول للعناية بالمكتبات الخاصة    الأهلي يستعيد كيسيه أمام الشباب    عريان.. من تغطّى بإيران    وزير الدفاع يستقبل نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع الأسترالي    التويجري: طورنا منظومتنا التشريعية في ضوء مبادئنا وأولياتنا الوطنية    هل يعيد ملتقى ImpaQ تعريف مفهوم المؤثرين كقوة دافعة للتغيير ؟    نور الرياض يستقطب أكثر من ثلاثة ملايين زائر    أنشطة ترفيهية    شتاء طنطورة.. أجواء تنبض بالحياة    «مباراة ودية» تنتهي بفكرة دورة الخليج بمباركة خالد الفيصل ومحمد آل خليفة    صيني يدعي ارتكابه جرائم لشعوره بالملل    حفل تكريم للزميل رابع سليمان    البلاد تودع الزميل عبدالله سلمان    مطعم يطبخ البرغر بنفس الزيت منذ 100عام    5 أطعمة تمنع تراكم الحديد في الدماغ    آمال جديدة لعلاج مرض الروماتيزم بمؤتمر طبي    الإقليم بعد سوريا.. سمك لبن تمر هندي!    في روشن الصدارة اتحادية.. نخبة آسيا الصدارة هلالية.. ومقترح تحكيمي    مركبة ال (72) عامًا بجناح حرس الحدود في (واحة الأمن) .. أول دورية برية ساحلية    رغم التحديات إدارة الشعلة الجديدة مستمرة للعودة    ريال مدريد يتوّج بكأس القارات للأندية عبر بوابة باتشوكا المكسيكي    بغض النظر عن تنظيم كأس العالم!    ضغوط الحياة.. عدو خفي أم فرصة للتحوّل؟    هل تنجح سوريا في مواجهة التحديات الهائلة    مفوض الإفتاء بمنطقة جازان "الحفاظ على مقدرات الوطن والمرافق العامة من أهم عوامل تعزيز اللحمة الوطنية"    رئيس الوزراء العراقي يغادر العُلا    جمعية رتل بنجران تطلق التصفيات الاولية لجائزة الملك سلمان بن عبدالعزيز    الأمير تركي الفيصل يفتتح مبنى كلية الطب بجامعة الفيصل بتكلفة 160 مليون ريال    محافظ محايل يلتقي مدير المرور الجديد    أمير تبوك يستقبل مدير فرع وزارة الرياضة بالمنطقة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إجراءات وقواعد المرافعات في ديوان المظالم من خلال نظام إجراءات التحكيم
نشر في الحياة يوم 13 - 07 - 2006

بناء على مقتضيات مصلحة العمل التي تستوجب إيجاد سكرتارية لهيئة التحكيم في الديوان، صدر قرار وزير الدولة رئيس ديوان المظالم رقم 39 وتاريخ 2-11-1409ه، مقرراً ما يأتي:
مادة 1: تنشأ بالديوان سكرتارية تحكيم يلحق بها موظف أو أكثر بحسب الحاجة يكون من مهامها تلقي طلبات التحكيم وقيدها، والقيام بالمهام الأخرى المنصوص عليها في هذا القرار.
مادة 2: تنشأ السجلات والدفاتر اللازمة لقيد طلبات التحكيم وإثبات كل البيانات المتعلقة بخط سيرها وما يتخذ فيها من إجراءات، حتى تمام التصرف النهائي فيها.
مادة 3: يتولى سكرتير هيئة التحكيم:
أ- تلقي طلبات التحكيم وقيدها بأرقام مسلسلة تبدأ ببداية كل سنة هجرية وتنتهي بنهايتها، وذلك بالصيغة الآتية تحكيم رقم لعام 41 ه، وتخصص لكل طلب صفحة مستقلة بالسجل المعد لهذا الغرض.
ب - عرض طلبات التحكيم بعد قيدها على النحو المشار إليه على نائب رئيس الديوان، للشرح عليها بما يلزم.
ج - فتح ملف خاص لكل طلب تحكيم تودع فيه الأوراق المتعلقة بالموضوع كافة وصور الإخطارات والتبليغات ودفاتر الضبوط وصور الأحكام التي تصدرها هيئة التحكيم، مع مراعاة فهرسة محتويات الملف.
د - إخطار المحتكمين والمحكمين بالقرار الصادر باعتماد وثيقة التحكيم، وذلك خلال أسبوع من تاريخ صدوره.
ه - أعمال سكرتارية الجلسات التي تعقدها هيئة التحكيم.
و - إخطار المحتكمين بمواعيد الجلسات التي تحددها هيئة التحكيم.
ز- تلقي الأحكام الصادرة عن هيئة التحكيم والتأشير بمنطوقها وتاريخ صدورها في السجل المنصوص عليه في البند أ من هذه المادة.
ح - تلقي الاعتراضات المقدمة من ذوي الشأن على ما تصدره هيئة التحكيم من أحكام والتأشير بأسماء مقدميها وتاريخ تقديمها في السجل المشار إليه، وإعطاء مقدم الاعتراض الإيصال الدال على ذلك، ويتم عرض الاعتراضات على نائب رئيس الديوان للشرح عليها بما يلزم.
ط - تسليم المحكوم لمصلحته الصورة التنفيذية لقرار التحكيم موضحاً عليها الأمر بالتنفيذ الصادر من الإدارة المختصة، على أن يؤخذ توقيع مستلم الصورة التنفيذية على السجل المشار إليه بما يفيد تسلمه لها.
مادة 4: يراعى في الإخطارات والتبليغات التي يقوم بها سكرتير هيئة التحكيم توافر الشروط والأوضاع المنصوص عليها في المواد 15، 14، 13، 12، 1 من اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم.
مادة 5: يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويبلغ من يلزم بتنفيذه.
هذا، وتناول نظام التحكيم السعودي كيفية سير عملية التحكيم، بدءاً من إيداع وثيقة التحكيم لدى الجهة المختصة بنظر النزاع، حتى مرحلة الاعتراض على حكم المحكمين، وذلك وفقاً للتفصيل الآتي:
1- تنص المادة الخامسة من نظام التحكيم على أنه: يودع أطراف النزاع وثيقة التحكيم لدى الجهة المختصة أصلاً بنظر النزاع، ويجب أن تكون هذه الوثيقة موقعة من الخصوم أو من وكلائهم الرسميين المفوضين ومن المحكمين، وأن يبين بها موضوع النزاع، وأسماء الخصوم وأسماء المحكمين وقبولهم نظر النزاع، وأن ترفق بها صور من المستندات الخاصة بالنزاع.
2- تنص المادة السادسة على أنه: تتولى الجهة المختصة أصلاً بنظر النزاع قيد طلبات التحكيم المقدمة إليها، وتصدر قراراً باعتماد وثيقة التحكيم.
3- تنص المادة السابعة من اللائحة التنفيذية للنظام على أنه: على الجهة المختصة أصلاً بنظر النزاع أن تصدر قراراً باعتماد التحكيم خلال 15 يوماً، وأن تخطر هيئة التحكيم بقرارها.
4- ثم تناولت المادة الثامنة كيفية الإخطارات والإعلانات، والمادة التاسعة كيفية الحكم في النزاع في الميعاد المحدد في وثيقة التحكيم، والمادة العاشرة كيفية تعيين المحكم، والمادتان ال 12 رد المحكم للأسباب ذاتها التي يرد بها القاضي، والمادة ال 13 وال 14 كيفية صدور الحكم، والمادة ال 17 بيان ما يجب أن تشتمل عليه وثيقة حكم المحكمين، والمادتان ال 18 ال 19 تناولتا كيفية الاعتراض على حكم المحكمين.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.