أوردت المادة «10/3» أن الترقية لاتكون نافذة إلا من تاريخ مباشرة الموظف أعمال الوظيفة المرقى لها بعد صدور قرار الترقية واستثناء من ذلك تعتبر الترقية نافذة من تاريخ صدور القرار بها في الحالات التالية: أ ترقية الموظف بقرار من مجلس الوزراء. ب إذا كان الموظف مبتعثاً للتدريب. ج إذا كان الموظف منتدباً في مهمة رسمية. د إذا كان الموظف في فترة إجازة رسمية. ه إذا كان الموظف معاراً لمنظمة دولية. ويشترط لنفاذ الترقية من تاريخ صدور القرار بها في الحالات «ب، ج، د، ه» أن تتم مباشرة الموظف لعمله بعد انتهاء الانتداب أو التدريب أو الاجازة أو الإعارة.