سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
لائحة التدريب في الخدمة المدنية على الجهات الحكومية تمكين موظفيها من تلقي التدريب في مجال اختصاصهم
المستحقات التي تصرف للمبتعث للتدريب في الخارج
الشروط الواجب توفرها فيمن يبتعث من الموظفين
يجب أن يهدف التدريب الى رفع كفاية موظفي الدولة الى درجة تمكنهم من أداء واجبات العمل على وجه أفضل، وذلك عن طريق حضور دورات تدريبية أو حلقات دراسية أو العمل بقصد اكتساب الخبرة في أحد الأجهزة العامة والخاصة سواء في الداخل أو الخارج. وعلى الجهات الحكومية تمكين موظفيها من تلقي التدريب كل في مجال اختصاصه، ويجب عليها أن تكفل لموظفيها التفرغ التام للتدريب في البرامج التي تقتضي طبيعتها ذلك بناء على توصية جهة التدريب. وتتولى الجهات الحكومية تحديد الحاجات التدريبية لموظفيها وعليها أن تتعاون في ذلك مع جهات التدريب المختصة. أعضاء لجنة التدريب وتشكل في وزارة الخدمة المدنية لجنة تعنى بشؤون التدريب تسمى «لجنة التدريب» على النحو التالي: 1- وزير الخدمة المدنية رئيساً. 2- مدير عام معهد الادارة العامة عضواً. 3- وكيل وزارة التخطيط عضواً. 4- وكيل وزارة التعليم العالي عضواً. 5- أمين عام مجلس القوى العاملة عضواً. 6- نائب محافظ المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني عضواً. 7- مدير عام الادارة المركزية للتنظيم والادارة بوزارة المالية والاقتصاد الوطني عضواً. وللجنة ان تستعين بمن ترى الاستعانة بهم من المختصين. تم هذا التشكيل للجنة التدريب بموجب قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 800 وتاريخ 4/2/1404ه. حسب الأمر الملكي الكريم رقم أ/28 وتاريخ 1/3/1420ه الذي أنشأ وزارة الخدمة المدنية وتعيين وزير لها وتتولى اختصاصات الديوان العام للخدمة المدنية. اختصاصات اللجنة تختص لجنة التدريب بما يلي: أ- رسم السياسة العامة لتدريب الموظفين. ب- التنسيق بين المراكز التدريبية للموظفين ومتابعة نشاطها واعطاء المشورة لها ودراسة مدى استفادة الأجهزة الحكومية منها. ج- قبول أو رفض طلبات الابتعاث للتدريب في الخارج مهما كانت مدة التدريب. د- تحديد مدة التدريب للموظف المبتعث في الخارج. ه- الموافقة على قبول منح التدريب. اجتماعات اللجنة تجتمع لجنة التدريب بدعوة من رئيسها مرة كل شهر تقريبا، وكل ما اقتضت الحاجة ذلك ويعتبر اجتماعها صحيحا بحضور أغلبية الأعضاء على أن يكون من بينهم الرئيس أو من ينيبه وتتخذ اللجنة قراراتها بأغلبية الحاضرين، وفي حالة التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس. لا يجوز انشاء مراكز تدريب للموظفين إلا بعد موافقة لجنة التدريب، كما لا يجوز قيام أي أجهزة حكومية بتنظيم دورات لمنسوبيها إذا كانت هذه الدورات متوفرة في أجهزة التدريب المركزية في الداخل أو كان بامكان هذه الأجهزة الداخلية اقامة مثل هذه الدورات وتنفيذها مفردة أو بالتعاون مع الجهة المعنية. وتحال الى لجنة التدريب جميع المنح التي تتلقاها الجهات الحكومية من جهات أجنبية. صدر الأمر السامي رقم 3/ب/16697 وتاريخ 14/11/1415ه بالموافقة على قيام الجهات الحكومية بالاستمرار في دفع الرسوم للجامعات السعودية في حالة القيام بدراسات وخدمات علمية. وكذلك للمركز العربي للدراسات الأمنية «مركز الأمير نايف» باعتباره منظمة عربية متخصصة تتقاضى مثل هذه الرسوم على الملتحقين بالمركز من جميع الدول العربية دون تمييز. ولا يجوز الابتعاث للتدريب في الخارج في دورات أو برامج لها مثيل في الداخل أو بامكان أجهزة التدريب في الداخل تقديمها مهما كانت مدة الدورة أو البرنامج، إلا في الحالات التي ترى لجنة التدريب استثناءها لمبررات كافية. ولا يجوز الابتعاث للخارج لتعليم لغات أجنبية إذا وجدت معاهد في الداخل تفي بهذا الغرض. شروط الابتعاث للخارج ويشترط فيمن يبتعث من الموظفين للتدريب في الخارج ما يلي: أ- أن يكون قد أمضى في الخدمة الحكومية مدة لا تقل عن سنة إلا إذا كان هناك مبررات كافية لحالات ترى اللجنة استثناءها من هذا الشرط. ب- أن تنطبق عليه شروط الدورة التدريبية المرشح لها ج- أن يلم باللغة التي تدار بها الدورة بدرجة تمكنه من الاستفادة منها خلال المدة المحددة للدورة. د- أن يكون للدورة علاقة مباشرة بالعمل الذي يقوم به. ه- حصول الموظف على قبول من جهة التدريب. قرار الابتعاث ويصدر قرار الابتعاث للتدريب في الخارج من الوزير المختص بناء على موافقة لجنة التدريب ويجب ان يتضمن القرار تحديد فترة التدريب بحيث تبدأ خلال السبعة الأيام السابقة على تاريخ بدء الدورة، أو تاريخ الحضور الى مقر التدريب وتنتهي خلال السبعة الأيام التالية لتاريخ انتهاء الدورة. تمديد الابتعاث لا يجوز تمديد فترة الابتعاث للتدريب في الخارج أكثر من المدة المحددة إلا بعد موافقة رئيس لجنة التدريب. تغيير التدريب لا يجوز للموظف المبتعث للتدريب في الخارج تغيير جهة التدريب أو البرنامج المقرر إلا بعد موافقة رئيس لجنة التدريب. استحقاقات مالية يصرف للموظف المبتعث للتدريب في الخارج أيا كان المؤهل الذي يحمله ما يعادل بدل الانتداب عن الثلاثين يوماً الأولى، ويصرف له في المدة الزائدة المكافأة الشهرية التي تصرف للطالب المبتعث للدراسة في المرحلة الجامعية في نفس البلد، وذلك بالاضافة الى راتبه الشهري. ويصرف للموظف المبتعث للتدريب في الخارج المخصصات التي تصرف للموظف المبتعث للدراسة في المرحلة الجامعية إذا كانت مدة التدريب ستة أشهر فأكثر ونصفها إذا كانت المدة أقل من ذلك. في حالة ابتعاث الموظف للتدريب في الخارج بناء على منحة لا تصرف له المخصصات المنصوص عليها على المادتين «15، 16» إلا إذا كانت المنحة أقل منها فيصرف له الفرق. وتتحمل الجهات الحكومية رسوم التدريب ونفقات علاج مبتعثيها للتدريب في الخارج على أن يعامل من حيث نفقات العلاج معاملة الطالب المبتعث للدراسة. ويبدأ صرف استحقاقات الموظف المبتعث للتدريب في الخارج من تاريخ توجهه الى مقر التدريب على ألا يسبق الموعد المحدد لبدء فترة التدريب المنصوص عليها في قرار ابتعاثه. ويصرف للموظف المبتعث للتدريب في الخارج لسنة فأكثر إذا اجتاز الدورة التدريبية بنجاح ما يعادل مكافأة شهر وذلك لقاء نفقات نقل أمتعته وكتبه. ويجوز للجهة الحكومية الغاء ابتعاث الموظف للتدريب في الخارج إذا اقتضت المصلحة ذلك مع احاطة لجنة التدريب بالمبررات الموجبة للإلغاء. صدر قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 721 في 4/7/1402ه باضافة النص التالي الى هذه المادة «ويجوز للجنة التدريب ان تقرر عدم احتساب الفترة التي يبقيها الموظف في التدريب لغرض الترقية أو المسابقة. كما يجوز لها أن تقرر استعادة ما صرف له من بدلات ومخصصات أثناء التدريب، وذلك في حالة اخلاله بواجبات التدريب أو كان سبب انتهاء التدريب بأمر عائد اليه. صدر قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 892 وتاريخ 7/8/1404ه بتطبيق لائحة التدريب على الملتحقين من الموظفين بالدورات التي تقيمها كلية علوم الأرض بجامعة الملك عبدالعزيز التي لا تتجاوز ستة أشهر. ويتولى الملحقون التعليميون في الخارج الاشراف على الموظفين الذين يتدربون في مناطق اختصاصهم. ويصرف للموظف الموفد للتدريب في الداخل في بلد غير البلد الذي يعمل فيه 100% مائة في المائة من راتبه الشهري بالاضافة الى راتبه. ويصرف لمن يلحق بدورة تدريبية داخل البلد الذي يقع فيه مكان عمله مكافأة شهرية تعادل 30% ثلاثين في المائة من راتبه الشهري. ويصرف لمن يلحق بدورة تدريبية في الداخل بدل تنقلات اضافي شهري بقدر بدل التنقلات الشهري المستحق لمرتبته. إذا تطلب برنامج التدريب داخل المملكة سفر المتدرب خارج مقر الدورة التدريبية داخل المملكة أو خارجها يعامل معاملة الموظف المنتدب. وعلى الجهة القائمة بتدريب الموظفين في الداخل ان تخطر الجهات التابع لها المتدرب بتقارير عنهم عند انتهاء تدريبهم. ولا يجوز للمتدرب ترك مقر تدريبه إلا بعذر مقبول. 1- صدر قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 741 وتاريخ 3/9/1403ه بمعاملة المتدرب التربوي من الناحية المالية وفقاً لأحكام المادتين «34/23» و«34/24» من لائحة التدريب. 2- يخفض هذا البدل بنسبة 50% للفترة التالية للثلاثة أشهر الأولى من مدة البرنامج. 3- يخفض هذا البدل بنسبة 50% ليصبح 15% بدلا من 30% وذلك وفقا لما ورد بالجدول «ب» المرفق بقرار مجلس الوزراء رقم 101 في 24/6/1405ه. 4- صدر تعميم الديوان رقم 31 في 8/6/1401ه. وحدد المسافة التي يستحق عنها البدل الواردة بالمادة 34/23 هو المسافة التي لا تقل عن 50 كيلومتراً. 5- صدر قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1/491 وتاريخ 4/3/1418ه باستمرار صرف البدل «100%» من الراتب الشهري للموظف الموفد للتدريب في الداخل غير البلد الذي يعمل فيه وذلك للثلاثة الأشهر الأولى فقط. ثم يوقف صرف البدل بعد ذلك. كما لا يصرف للموفد بدل نقل اضافي أو بدل ترحيل. 6- تلغى هذه المكافأة الواردة بالمادة 34/24 والمقدرة ب15% بعد التخفيض السابق لها بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 101 لسنة 1405ه. حيث الغيت أخيراً بموجب قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1/491 في 4/3/1418ه وبالتالي لا يصرف للمتدرب وفق هذه المادة شيء. أ يصرف للموظف الموفد للتدريب داخل المملكة لمدة تزيد على تسعين يوما «90» بدل ترحيل يعادل ما يصرف للمنتدب في مهمة لمثل هذه المدة وذلك مقابل نفقات ترحيله وعائلته وأمتعته. تؤمن للموظف المبتعث للتدريب في الخارج مهما كانت فترة التدريب تذكرة اركاب بالطائرة ذهاباً وإياباً. يصرف بناء على توصية جهة التدريب مكافأة قدرها راتب شهر واحد للمتفوق في دورات التدريب في الداخل، وتضع لجنة التدريب ضوابط تحدد من يعتبر متفوقا. وتتحمل الجهة التي يعمل بها الموظف كافة أعباء التدريب المالية الواردة في هذه اللائحة. وتحتسب مدة التدريب ضمن مدة الخدمة. - صدر قرار مجلس الوزراء رقم 1144 في 29/6/1396ه بتطبيق لائحة التدريب على الموظفين الذين يتلقون تدريبهم في جامعات المملكة، التي يتفق بشأنها مع وزارة المعارف. - كما سبق أن صدر قرار مجلس الوزراء رقم 762 في 9/6/1395ه باعتبار الدارسين في مركز الدراسات التكميلية موظفين متدربين. - صدر قرار مجلس الخدمة رقم 283 في 20/7/1400ه يقضي بصرف تذاكر لعوائل الموظفين المتدربين في الخارج إذا زادت مدة الدورة على ستة أشهر، كما قضى بصرف بدل انتداب للموظف للتدريب في الداخل في الذهاب والاياب في حدود ستة أيام. - كما صدر خطاب الديوان رقم 4790 في 16/2/1401ه المتضمن ان الديوان يرى صرف مخصصات الزوجة والأولاد بالنسبة للموظف المتدرب في الخارج الذي تزيد مدة دورته عن ستة أشهر في حالة سفر عائلته معه وتأمين تذاكر لهم من قبل جهته. - صدر قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 886 في 9/7/1404ه بمعاملة المدرسات غير السعوديات في قطاع التعليم العام بوزارة الدفاع والطيران الموفدات للتدريب من حيث المكافأة وفقاً للقواعد الواردة بالمادتين 34/23 و34/24 من لائحة التدريب. - تم تخفيض هذه المكافأة بموجب قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1/491 في 4/3/1418ه لتصبح نصف شهر بدلا من شهر.