* المادة: 28/11 يستحق الموظف إجازة مرضية في مدة ثلاث سنوات قدرها ثلاثة أشهر براتب كامل وثلاثة أشهر بنصف الراتب وثلاثة أشهر بربع الراتب وستة أشهر بدون راتب، وتحتسب بداية الثلاث سنوات من تاريخ بداية الإجازة المرضية. المادة 28/12: لايجوز تمديد مدة العلاج في الخارج للموظف المريض إلا بموجب تقرير طبي. المادة: 28/13: أ) يستحق الموظف الذي يصاب بجراح أو مرض يمنعه من أداء عمله بصفة مؤقتة ويكون ذلك الجرح أو المرض بسبب تأدية العمل ودون خطأ من الموظف إجازة مرضية بدلاً من الإجازة المنصوص عليها في المادة (29/11) من هذه اللائحة قدرها سنة ونصف براتب كامل. ب) إذا لم يعد الموظف لعمله بعد انتهاء هذه المدة يعرض أمره على اللجنة الطبية لتقرر إما إحالته على التقاعد أو تمديد إجازته مع تحديد المدة الإضافية ويصرف له في هذه الحالة نصف الراتب. ج) وإذا قررت اللجنة الطبية ضرورة معالجة الموظف المصاب خارج المملكة تصرف له نفقات سفره وعلاجه مهما كانت المدة. د) يعين الديوان العام للخدمة المدنية بقرار منه الاجراءات الواجب اتباعها لإثبات ان الحادث قد وقع بسبب تأدية العمل. وقد بين الديوان ذلك بالتعميم رقم 4/ن/43 في 3/8/1398ه. المادة: 28/14: تصرف الجهة الإدارية التي يتبعها الموظف راتب الإجازة المرضية مقدماً بناء على طلبه بشرط: أ) ألا تقل مدة الإجازة المرضية عن شهر. ب) أن يكون منح الإجازة المرضية وفق لائحة التقارير الطبية. فإذا توفي المريض أثناء إجازته فلا يسترد منه ما سبق صرفه إليه. المادة 28/15: تحدد اللجنة الطبية المدة اللازمة لعلاج المريض المصاب بسبب العمل والذي تقرر علاجه في الخارج. وإذا رأت اللجنة الطبية ضرورة وجود مرافق للمريض فيصرف للمرافق نفقات السفر ونفقات الإقامة بقدر بدل الانتداب المقرر لموظفي المرتبة السادسة إذا انتدبوا للبلد الذي تقرر العلاج فيه. ويسري حكم الفقرة السابقة على الموظف المريض الذي تقرر الهيئة الطبية ضرورة علاجه في بلده غير التي يقيم فيها في الداخل وضرورة وجود مرافق له. وتصرف المبالغ المنصوص عليها فيما سبق من وزارة الصحة. المادة 28/16: تنظم عملية منح الإجازات المرضية وإصدار التقارير الطبية واعتمادها في الداخل والخارج وفق لائحة يصدرها الديوان العام للخدمة المدنية بعد الاتفاق مع الجهات المختصة(1). (1) صدرت لائحة التقارير الطبية المعدلة بموجب قرار رئيس الديوان رقم 65/1 وتاريخ 24/1/1411ه والتي تم العمل بموجبها اعتباراً من 1/2/1411ه. د) الآراء والفتاوى المعتمدة في الإجازة المرضية: * كيف يعامل الموظف الذي انقطع عن عمله بعد عطلة العيد ثم تبين أنه مصاب بانفصام عقلي؟ - يعامل كالتالي: 1) يمنح إجازاته المرضية التي نص عليها النظام. 2) يمنح إجازاته العادية المستحقة له من قبل وكذلك الإجازة الاستثنائية ثم يفصل من الخدمة بعد ذلك ومن تاريخ انتهاء الإجازات الممنوحة له نظاماً ولا يجوز إبقاؤه في الخدمة إلى غير أمد لأن النظام لايعرف نظام الإجازات المرضية غير محدودة المدة. * هل يمكن منح المتعاقد السعودي بموجب المادة (25/2) من اللائحة إجازة مرضية أو استثنائية؟ - المتعاقد معهم من السعوديين طبقاً للمادة (25/2) من اللائحة لا يستحقون أي نوع من الإجازات سوى الاجازة المرضية فقط وبنسبة الاستحقاق عن مدة العمل. * تحتسب الثلاث سنوات للإجازة المرضية وفقاً لنظامي عام 77ه و91ه من تاريخ التعيين بينما نصت المادة (28/11) من اللائحة احتساب بداية الثلاث سنوات من تاريخ بداية الإجازة المرضية. فكيف يعامل الموظف أو المستخدم الذي مرض وحصل على إجازة مرضية من 3/4/1397ه حتى 7/2/1398ه ؟ - يعامل الموظف عن الفترة من 3/4/97ه حتى 1/8/97ه وفقاً لنظام عام 91ه ومن 1/8/ 1397ه حتى 7/2/98ه وفقاً لنظام عام 97ه أي يبدأ في احتساب ثلاث سنوات من 1/8/97ه وفقاً لنص المادة (28/11). أما المستخدم فيعامل عن الفترة من 3/4/97ه حتى 20/9/97ه وفقاً لنظام عام 91ه ومن 20/9/97ه حتى 7/2/98ه وفقاً لنظام عام 97ه وحسب نص المادة (28/11) من اللائحة. * نصت المادة (28/11) من اللائحة على «تحتسب بداية الثلاث سنوات من تاريخ بداية الإجازة المرضية، فهل المقصود بتاريخ بداية الإجازة تاريخ أول إجازة مرضية أم تاريخ كل إجازة؟ - بداية الإجازة المرضية الواردة في عجز المادة (28/11) من اللائحة هو بداية أول إجازة مرضية بغض النظر عن بداية الإجازات اللاحقة لها، فلو تمتع موظف بإجازة مرضية من 1/8/97ه لمدة شهرين ثم في عام 98ه تمتع بإجازة لمدة شهر واحد وفي 1/7/99ه منح إجازة أيضاً لمدة ثلاثة أشهر فإن كل هذه الإجازات تحتسب عن الثلاث سنوات من 1/8/97ه حتى نهاية يوم 30/7/1400ه ومن ثم تحتسب الثلاث سنوات الأخرى من أول إجازة مرضية بعد هذا التاريخ. * ما مدى جواز تمديد الإجازة الاستثنائية بإجازة مرضية؟ - لا يوجد بالنظام ما يمنع من تمديد الإجازة الاستثنائية بإجازة مرضية. * مدة الإجازة المرضية المحددة في النظام، هل يشترط مضي ثلاث سنوات من الخدمة قبل القيام بها؟ - مدة الإجازة المرضية الواردة بالنظام تستحق للموظف كاملة فور تعيينه ولا داعي لاستكماله الثلاث سنوات في الخدمة قبل القيام بها. * موظف استنفد إجازاته المرضية ومنح إجازة مرضية بموجب تقرير طبي لمدة خمسة أشهر كيف يعامل؟ - يمكن منحه إجازة استثنائية لاتزيد على ستة أشهر بدون مرتب حسب المادة (28/22) من اللائحة بعد استيفاء جميع إجازاته الإدارية وبعد استنفاد جميع إجازاته الاستثنائية والمرضية يفصل من الخدمة لعدم وجود ما يسمح ببقائه. * كيف يعامل الموظف الذي يعمل في جهة نائية ليس بها أطباء أو مستوصفات في حالة مرضه؟ - الإجازة المرضية لا تمنح إلا بموجب تقارير طبية أما إثبات المرض عن طريق آخر غير التقارير الطبية فلا يعدو كونه عذراً مقبولاً ولا يوجد مستند نظامي لمنح الموظف إجازة مرضية ما لم يحصل على تقرير طبي نظامي، كما ان تعميم وزارة الصحة رقم 415/2230/2 1 وتاريخ 2/9/1391ه قد أوضح بأنه في الجهات التي لا يوجد بها أطباء فعلى المأمور الصحي أو الممرض الذي يعمل بالمركز الصحي في تلك الجهة أن يكتب مذكرة بإحالة المريض إلى مستوصف يوجد به طبيب وفي هذه الحالة على الطبيب بعد فحص المريض إعطاؤه تقريراً يتبعه إجازة مرضية من تاريخ الإحالة. * موظف حصل على إجازة اضطرارية وسافر للخارج ثم أحضر تقريراً طبياً كيف تسوية غيابه؟ - يحال التقرير للهيئة الطبية العامة للنظر في اعتماده تنفيذاً للمادة (10) من لائحة التقارير الطبية فإذا تم اعتماده احتسبت المدة الواردة به إجازة مرضية أما المدة التي زادت عن المحددة به فتحسم عليه أما المدة اللاحقة للإجازة المرضية فيمكن إذا وافقت جهته احتسابها من الإجازة الاعتيادية المستحقة له طبقا لأحكام اللائحة. * موظف من غير منسوبي الجهة التابع لها المستشفى العسكري أدخل هذا المستشفى لاجراء عملية ثم منحه المستشفى إجازة مرضية عقب خروجه. ما مدى نظامية التقرير الصادر من المستشفى؟ - طالما ان الموظف أدخل إلى المستشفى العسكري لإجراء عملية جراحية لا تقبل التأخير فتعتبر المدة التي قضاها في المستشفى إجازة مرضية بموجب الفقرة (د.من المادة السابعة) من لائحة التقارير الطبية وتدخل الإجازة الممنوحة للموظف ضمن اختصاصات المستشفى الذي أجرى العملية والتي أعطيت له بموجب الفقرة (ج) من المادة سالفة الذكر. مع عدم مساءلته من ناحية عدم إحالته من مرجعه نظرا لظروفه الصحية التي لم تمكنه من ذلك. * ما مدى جواز تمديد الإجازة العادية بإجازة مرضية؟ - يجوز منح الموظف إجازة مرضية عقب إجازته العادية إذا كان يتمتع بها داخل المملكة بشرط ان يكون التقرير صادراً من اللجنة الطبية ويقرر منحه الإجازة أما إذا كان متمتعاً بها في الخارج فيشترط لاعتماد التقارير الطبية إقرارها من الهيئة ولايشترط لمنح الإجازة صدور الموافقة السامية على ذلك. * دارس في معهد الإدارة ومعين على مراتب برامج الأنظمة في الديوان - مرضه ودخوله المستشفى وتحويله إلى الطائف - هل تسري في شأنه قواعد برامج الأنظمة بعد ان استبعده المعهد من الدراسة لانقطاعه عنها؟ - لايجوز طبقاً لقواعد الملتحقين ببرامج الأنظمة الدراسية بل يمنح الإجازة المرضية طبقاً للنظام حتى يستنفد إجازاته المرضية ثم يفصل من الوظيفة. إجراءات الحصول على التقارير الطبية: 1) على الموظف الذي يشعر بالمرض إخبار إدارته بإحدى وسائل الاتصال المختلفة ويطلب إحالته إلى الكشف الطبي. 2) يذهب الموظف المريض إلى المستشفى الحكومي أو لطبيب المستوصف أو للصحة المدرسية بالنسبة لموظفي وزارة المعارف والرئاسة العامة لتعليم البنات للكشف عليه وتحديد مدة الإجازة إن احتاج الأمر إلى ذلك. 3) يقدم الموظف التقرير الطبي الذي حصل عليه إلى إدارته حيث يقوم بإرساله إلى إدارة الموظفين في الجهاز. 4) وإذا كان الموظف موجوداً خارج مقر عمله سواء أكان في مهمة أو مجازاً وأصيب بمرض يمنعه من العودة لعمله في الوقت المحدد عليه أن يقدم نفسه لأقرب مستشفى تابع لوزارة الصحة أو إلى مدير الشؤون الصحية بالمنطقة حيث يوقع لديه إقرار يوضح فيه ظروفه أثناء إصابته بالمرض وفقاً للمادة (5) من اللائحة الطبية. إجراءات منح الإجازة المرضية: 1) تقوم إدارة الموظفين بإعداد قرار الإجازة المرضية على ضوء التقرير الطبي نموذج رقم (2). 2) بعد تأشيرة من مدير إدارة الموظفين صاحب الصلاحية. 3) بعد توقيع صاحب الصلاحية يحيله إلى الصادر العام لتصديره وإحالته والصور للجهات المختصة. 4) تمنح الإجازة المرضية للموظف بناء على تقرير طبي للعلاج في الداخل أو الخارج وفق لائحة التقارير الطبية المعتمدة بقرار مجلس الوزراء رقم 870 في 12/6/93ه ريثما تصدر اللائحة الطبية حسب المادة (28/16) من اللائحة التنفيذية لنظام عام 97ه. 5) يراعى في المنح نص المادة (28/11) والمادة (28/13) حسب الأحوال. 6) تحتسب بداية الثلاث سنوات للإجازة المرضية من تاريخ بداية الإجازة المرضية حسب المادة (28/11). 7) عند فتح الإجازة وفقاً للمادة (28/13) يراعى نص تعميم الديوان رقم 4/ن/43 في 3/8/1398ه بتحديد الاجراءات الواجب اتباعها ان الحادث قد وقع بسبب تأدية العمل.