تدخلت «إدارات تعليمية» أخيراً وبشكل جدي للحد من تجاوزات إدارية رُصدت خلال الفترة الماضية، وتتعلق بإصدار قرار «الإجازة المرضية» من قبل بعض المدارس من دون الرجوع إلى إدارة شؤون الموظفين، مشيرةً إلى أن هذا الإجراء يعد مخالفاً للأنظمة والتعليمات المنصوص عليها، فضلاً عن الصلاحيات المخولة بذلك، مثل الإجازات المرضية الصادرة من المستشفيات بالداخل والخارج. وقال مصدر مطلع ل «الحياة»: إن «الإدارات التعليمية» طالبت بضرورة حصر الإجازات الممنوحة للعاملين بحيث لا تتجاوز ستة أشهر في السنة الواحدة»، موضحاً أن من تجاوز ذلك يجب أن يشعر إدارة شؤون الموظفين لدرسها بحسب الأنظمة واللوائح. وأوضح المصدر أن «إدارات التعليم» دعمت مطالبها بصورة من المادة ال11 من نظام الإجازات المرضية التي تنص على: «الموظف يستحق إجازة مرضية في مدة أربع سنوات لا تتجاوز سنتين، بحيث يتم ترتيبها على ستة أشهر براتب كامل، وأخرى بنصف الراتب، وبعدها ستة أشهر بربع الراتب، وكذلك ستة أشهر من دون راتب، مع ضرورة أن تحتسب بداية الأربع سنوات من تاريخ بداية الإجازة المرضية». وزاد: «أما إذا كان الموظف مصاباً بأحد الأمراض الخطرة التي يحددها الطبيب الاستشاري المتخصص فيستحق إجازة مرضية خلال أربع سنوات وفقاً على النحو الآتي: سنة براتب كامل، وثلاثة أشهر بنصف الراتب، وثلاثة أشهر بربع الراتب، إضافة إلى ستة أشهر من دون راتب، في حين يبدأ تحديدها من تاريخ انقطاعه عن العمل». وواصل المصدر سرده للمادة ال11 من نظام الإجازات المرضية قائلاً: «تنص المادة أيضاً على تعديل تاريخ الإجازة في حال تقرر أن لدى الموظف مرضاً خطراً أثناء حصوله على الإجازة المرضية بحيث تكون بدايتها وفقاً للإجازة المستحقة، ويكون إثبات الإجازة المرضية بموجب تقرير طبي وفق ما نصت عليه لائحة تقارير منح الإجازات المرضية»، مشيراً إلى أن المادة أقرت منح الموظف الذي يتعرض لإصابة أو مرض يمنعه من أداء عمله بصفة موقتة وتكون الإصابة أو المرض بسبب تأدية العمل ومن دون خطأ متعمد من الموظف إجازة مرضية لا تتجاوز مدتها سنة ونصف سنة براتب كامل، ويتم تحديد ذلك بموجب تقرير طبي وفق ما نصت عليه لائحة منح الإجازات المرضية. وأكد المصدر أنه إذا لم يبرأ الموظف من إصابته أو لم يشف من مرضه بعد انتهاء المدة المشار إليها، يعرض أمره على الهيئة الطبية العامة لتقرر ما إذا كان عاجزاً عن العمل أو تمد إجازته مدة لا تزيد على سنة ونصف سنة ويصرف له في هذه الحال نصف الراتب، وإذا لم يتمكن من مباشرة عمله بعد انتهاء إجازته المرضية المحددة فيجب إنهاء خدماته لعجزه الصحي عن العمل.