الإنتاج الصناعي يسجل نموًا بنسبة 1.3% في يناير 2025    استمرار مبادرة "لك مثل اجره " التي اطلقها فريق قوة عطاء    «مسام» ينزع الأسبوع الماضي 1,058 لغماً وذخيرة غير منفجرة في اليمن    جامعة الإمام تغرس 100 ألف شجرة    أمير تبوك يرعى حفل يوم البر السنوي ويكرم الجمعيات الفائزة بجائزة تبوك للعطاء    مشروع الأمير محمد بن سلمان لتطوير المساجد التاريخية يُبقي مآذن مسجد أم زرينيق الاسطوانية شامخة    أمير المنطقة الشرقية يدشّن مبادرة "الشرقية الخضراء"    نائب أمير المنطقة الشرقية: العلم السعودي رمز للوحدة والاعتزاز بالهوية الوطنية    «سلمان للإغاثة» يدشن مشروع سلة "إطعام" الرمضاني ومشروع "كنف" في لبنان    النصر يستعيد رونالدو ولاجامي    من قلب التاريخ: فعاليات "قلعة تاروت" تعيد إحياء التراث الرمضاني    صندوق الاستثمارات العامة يُطلق شركة "الواحة للأسواق الحرة"    السياحة تعلن عن تجاوز عدد الغرف المرخصة في مكة 268 ألفًا بنسبة نمو 64%    الجمارك تحبط تهريب أكثر من 1.3 مليون حبة "كبتاجون" مُخبأة في إرسالية أجهزة تكييف    اتفاقية تعاون بين شركة حرف السعودية وشركة شكرا لخدمات الأعمال لدعم الحرفيين    سوريا تعلن انتهاء العملية العسكرية في الساحل بعد تحقيق أهدافها الأمنية    المسلم في عين العاصفة    اتفاقية تعاون بين تجمع الرياض الصحي الثالث ومستشفى الملك فيصل التخصصي    في ترتيب الأكاديمية الوطنية للمخترعين الأمريكية.. الجامعات السعودية تتصدر قائمة أفضل 100 جامعة في العالم    وفد إسرائيل في الدوحة.. وويتكوف يصل غدًا.. «هدنة غزة».. جولة مفاوضات جديدة وتعقيدات مستمرة    أنهى ارتباطه بها.. فقتلته واختفت    مواقف ذوي الإعاقة    42 شهيدًا ومصابا في غزة خلال 24 ساعة    البنك السعودي الأول.. أول بنك يتوج بجائزة برنامج الاستدامة لعام 2024 في ملتقى الأسواق المالية    في ختام الجولة 25 من " يلو".. النجمة والعدالة في صراع شرس على الوصافة    خلال حفلها السنوي بالمدينة.. «آل رفيق الثقافية» تكرم عدداً من الشخصيات    300 مليون دولار.. طلاق محتمل بين جورج كلوني وزوجته اللبنانية    تجاوز ال"45″ عاماً.. الإفطار الجماعي يجدد ذكريات «حارة البخارية»    مخيم عائلة شبيرق بأملج لإفطار الصائمين    تلاعبوا بعواطف جماهير الأندية وأغراهم التفاعل الكبير.. مفسرو أحلام" بميول رياضية" يبحثون عن" الشو الإعلامي" فقط    يوم العلم السعودي.. رمز الفخر والهوية الوطنية    ولي العهد يتلقى رسالة من رئيس إريتريا    اغتراب الأساتذة في فضاء المعرفة    الغذامي والبازعي والمسلم.. ثلاثتهم أثروا المشهد بالسلبية والشخصنة    مدير الأمن العام يرأس اجتماع اللجنة الأمنية بالحج    خيام الندم    سلمان بن سلطان يدشن مشروعات بحثية توثق تاريخ المدينة    الشيخوخة إرث الماضي وحكمة الحاضر لبناء المستقبل    الكشافة في المسجد النبوي أيادٍ بيضاء في خدمة الزوار    سعود يعود بعد غياب لتشكيلة روما    الأمير سعود بن نهار يستقبل قائد منطقة الطائف العسكرية    فيجا يربك حسابات الأهلي    السالم يبتعد بصدارة المحليين    تمبكتي يعود أمام باختاكور    الاتحاد يجهز ميتاي للرياض    فتيات الكشافة السعودية روح وثّابة في خدمة المعتمرين في رمضان    قطاع ومستشفى تنومة يُفعّل "التوعية بالعنف الأُسري"    أبها للولادة والأطفال يُفعّل حملة "التطعيم ضد شلل الأطفال" و "البسمة دواء"    مستشفى خميس مشيط العام يُنظّم فعالية "اليوم العالمي للزواج الصحي"    شبكة مالية حوثية للهروب من العقوبات    "تكفى لا تعطيني" تحاصر عصابات التسول    نعتز بالمرأة القائدة المرأة التي تصنع الفرق    سلام دائم    أمير منطقة جازان يتسلم التقرير السنوي لجمعية الأمير محمد بن ناصر للإسكان التنموي    يوم العلم السعودي.. اعتزاز بالهوية وترسيخ للقيم    المرأة السعودية.. شريك أساسي في بناء المستقبل بفضل رؤية القيادة الرشيدة    الجامعة العربية تدين تصاعد العنف في الساحل السوري    التعاون الإسلامي ترفض تهجير الفلسطينيين وتدين سياسة التجويع    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



سين وجيم
نشر في الجزيرة يوم 03 - 09 - 2002

س (18) ما هي الضوابط التي فرضها نظام التأمينات الاجتماعية على الجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات العامة والشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها أو الشركات المساهمة في سبيل ضمان تسجيل العمال وسداد المستحقات؟
ج/ أوجب النظام على هذه الجهات عند تقدم صاحب العمل الذي يتعامل معها ان تلزمه بتقديم شهادة صادرة من مكتب التأمينات الاجتماعية المختص تثبت ان منشآته مسجلة في المؤسسة وانه قام بجميع التزاماته تجاهها، أو أنه لا يخضع لأحكام هذا النظام وذلك في الحالات الآتية:
أ- عند تقدم صاحب العمل لتسلم مستحقاته وفقا للاجراءات والقواعد المتبعة في تحصيل حقوق مصلحة الزكاة والدخل.
ب- عند تقدم صاحب العمل بأي عطاء لتنفيذ أي من مشروعات الأشغال أو التوريد أو التشغيل أو الصيانة.
ج- عند تقدمه بطلب تعديل سجله التجاري أو تجديده أو اضافة أي بيان عليه.
د- عند تقدمه بطلب تسلم الاعانة المقررة له من الدولة.
ه- النظر في تصفية منشأة أو منشآت صاحب العمل.
و- التقدم الى الجهات المختصة بطلب الموافقة على استقدام عمال من الخارج.
ز- التقدم بطلب الموافقة على الترخيص لأي مشروع أو عند تجديد هذا الترخيص.
س(19) ما هو تعريف إصابة العمل في نظام التأمينات الاجتماعية؟
ج/ عرف النظام في المادة «27» منه اصابة العمل كالتالي:
1- تعد اصابة عمل كل حادث يقع للمشترك اثناء العمل أو يقع له بسبب هذا العمل.
2- كل حادث يقع للمشترك أثناء طريقه من محل سكنه الى محل عمله وبالعكس، أو أثناء طريقه من محل عمله الى المكان المعتاد الذي يتناول فيه طعامه، أو أثناء صلاته وبالعكس.
3- الحوادث التي تحدث أثناء تنقلات المشترك التي يقوم بها بقصد أداء مهمة كلفه بها صاحب العمل.
4- تعد اصابات عمل الأمراض التي يثبت ان سببها العمل.
5- تعد اصابات عمل الأمراض المهنية المحددة في جدول الأمراض المهنية، مع مراعاة الآتي:
أ- يعتبر تاريخ أول مشاهدة طبية للمرض بحكم تاريخ وقوع الاصابة.
ب- تحدد اللائحة المدد القصوى التي يجب ان تظهر فيها أعراض المرض على المشترك بعد توقفه عن ممارسة العمل أو مهنة مما قد حدد في الجدول.
ج- تبدأ مسؤولية المؤسسة عن تقديم التعويضات المقررة بموجب هذا النظام ابتداء من تاريخ توقف المشترك عن العمل أو المهنة.
س (20) ما هي التعويضات التي يحق للمشترك المصاب الحصول عليها في نظام التأمينات الاجتماعية؟
- هذه التعويضات على نوعين:
أ- التعويض العيني: وهو الذي يتمثل في العناية الطبية بكل صورها التي تستلزمها حالة المصاب.
ب- التعويض النقدي: وهو يشمل الحقوق الآتية:
1- البدلات اليومية للعجز المؤقت عن العمل إذا أصبح المصاب غير قادر على العمل بصفة مؤقتة بسبب هذه الاصابة.
2- العائدات الشهرية والتعويضات المقطوعة للعجز المستديم الكلي أو الجزئي الناجم عن هذه الاصابة.
3- العائدات الشهرية لأفراد عائلة المشترك.
4- منحة لعائلة المصاب المتوفى أو عائلة صاحب العائدة في حالة وفاته.
س (21) ما هي القيمة النقدية التي يحصل عليها المشترك المصاب خلال فترة تعطله المؤقت عن العمل في نظام التأمينات الاجتماعية؟
ج/ أ- في حالة عجز المصاب مؤقتا عن العمل بسبب اصابة عمل تم الابلاغ عنها في المواعيد النظامية، يكون له حق الحصول على بدل يومي عن كل يوم اقعاد عن العمل بما في ذلك أيام العطل الرسمية والراحة الأسبوعية التي تتخلل فترة الاقعاد، وتدفعه المؤسسة وتبلغ قيمة هذا البدل «100%» من أجر الاشتراك ويتم تخفيضه الى نسبة «75%» طوال الفترة المنوم فيها المصاب في جهة العلاج.
ب- يتم اثبات العجز المؤقت عن العمل بتقرير طبي صادر من الجهة الطبية المختصة، ويجب على المصاب المقرر له البدل أن يمثل للكشف الطبي لدى اللجنة أو الطبيب كلما طلبت منه اللجنة الطبية المختصة بالمؤسسة ذلك.
ج- يستحق المشترك المصاب البدل اليومي اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ وقوع الاصابة أو من تاريخ الاقعاد عن العمل إذا كان لاحقا على ذلك، متى روعيت المواعيد المحددة للابلاغ عن الاصابة والتي سوف تحددها اللائحة.
س (22) متى يمكن تعليق أو ايقاف صرف البدل اليومي للمصاب في نظام التأمينات الاجتماعية؟
ج/ أجاز النظام تعليق صرف البدل اليومي في حالة رفض المشترك المصاب التقيد بالتعليمات الطبية التي تتطلبها حالته أو رفض الخضوع لفحص طبي، ويكون ذلك بقرار من مدير المكتب المختص ويتعين ان يكون هذا القرار مبنيا على تقرير طبي من جهة العلاج أو طبيب المؤسسة - حسب الأحوال -.
س (23) متى ينتهي الحق في صرف البدل اليومي في نظام التأمينات الاجتماعية؟
ج/ ينتهي حق المصاب في صرف البدل اليومي في الأحوال التالية:
أ- في حالة استعادة المصاب لقدرته على العمل وشفائه تماما من اصابته، ويكون تحديد ذلك بقرار من جهة العلاج أو اللجنة الطبية المختصة.
ب- إذا ما قررت اللجنة الطبية المختصة انتهاء العلاج بالنسبة للمصاب بعد خروجه من المستشفى واستقرار حالته تماما مع تخلف عجز دائم لديه سواء كان هذا العجز كليا أو جزئيا.
ج- في حالة وفاة المشترك.
س (24) ما الذي يستحقه المصاب السعودي إذا كانت نسبة عجزه 100% في نظام التأمينات الاجتماعية؟
ج/ إذا نشأت عن الاصابة التي تعرض لها المشترك السعودي نسبة عجز 100% فإنه يكون مستحقا لعائده عجز كلي تحسب بواقع 100% من متوسط الأجر الشهري الخاضع للاشتراك «فلو كانت نسبة عجزه 100% ومتوسط الأجور 1000 ريال، فإن العائدة الشهرية تكون 1000 ريال، يتم رفعها الى «1500» ريال الحد الأدنى لقيمة العائدة أو المعاش المقرر في النظام.
س (25) كيف تتم معالجة فترة التداخل بين الدورة التدريبية والاجازة العادية في نظام التأمينات الاجتماعية؟
ج/ لا يجوز قطع الاجازة العادية بعد بداية التمتع بها عملا بمقتضى الأمر السامي رقم 4505/3 وتاريخ 24/2/1393ه إلا ان الديوان اجاز قطع الاجازة العادية بالضوابط الآتية:
1- ألا تقل المدة التي تمتع بها الموظف عن ثلاثين يوما من اجازته.
2- ألا يترتب على هذه العودة أي التزام من الادارة سوى الاحتفاظ له بالمدة الباقية من اجازته.
مع ملاحظة ان التدريب يعتبر جزءا من واجبات الوظيفة وفقا للمادة «34» من نظام الخدمة المدنية.
س (26) موظف مريض لفترة طويلة من ستة أشهر الى سنة، كيف يتم اعداد تقرير الأداء الوظيفي عنه؟
ج/ ما دام الموظف مثبتا على الوظيفة بصفة رسمية فيعد عنه تقويم دوري كأقرانه ويظل التقويم السابق الذي حصل عليه قبل المرض ساري المفعول للفترة اللاحقة حتى شفائه وعودته للعمل ويسري ذلك حتى حلول موعد التقويم القادم.
س (27) ما مدى جواز ربط الاجازة الاضطرارية بعطلة العيد مباشرة؟
ج/ لا يوجد في النظام ما يمنع من ربط الاجازة الاضطرارية بعد أو قبل عطلة العيد مباشرة إذا وجدت فعلا مبررات الحصول عليها وتتم موافقة الرئيس المباشر أي بعد توفر قناعته بوجود الظروف الاضطرارية التي توجب الحصول على الاجازة وله ان يقدر عدد أيامها بما لا يتجاوز حدها الأقصى والاجازة الاضطرارية لا تتعدى خمسة أيام للمرة الوحدة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.