أمير نجران يكرّم قائد الأفواج الأمنية بالمنطقة سابقاً    انحراف المدرج .. تحديات وحلول    مطار جدة.. حالة جوية طارئة !    عوائق العلاقات الطبيعية بين لبنان وسورية    الطائرة الإغاثية السعودية السابعة.. تصل دمشق    اعتزلت الملاعب    برشلونة يواجه «بيلباو» في نصف نهائي السوبر الإسباني    محتوى الإعلام الدولي.. ومؤتمر سوق العمل !    الأفلام والدخل الوطني    لماذا بطولة بولو العالمية في صحراء العلا ؟    إطلاق عددًا من الكائنات الفطرية في محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية    بنزيما: العمل الرائع أمام الهلال يثبت تميز الاتحاد    إسرائيل تنسحب من ثاني بلدة لبنانية    تعاون أردني - سوري لمنع تهريب الأسلحة والمخدرات    نائب وزير الداخلية يستقبل السفير المصري لدى المملكة    الإصلاحات التشريعية انطلاقة نوعية لقطاع التعدين    إتمام طرح سندات دولية بقيمة 12 مليار دولار    ركلات الترجيح تقود الإتحاد لتخطي الهلال في كأس الملك    القبض على مقيمين في تبوك لترويجهما «الشبو»    مدرب برشلونة : سعيد باللعب في المملكة أمام جماهير تعشق كرة القدم    تعيين 81 عضوا بمرتبة ملازم تحقيق    أمين الطائف يتابع جهود احتواء آثار الحالة المطرية    أمانة المدينة المنورة تدشّن المرحلة الثانية من مشروع "مسارات شوران"    وصول الطائرة الإغاثية السعودية السابعة إلى مطار دمشق    50 هزة ارتدادية نتيجة زلزال قوي في غرب الصين    أمريكا: قوات الدعم السريع ارتكبت «إبادة جماعية» في دارفور    نائب أمير تبوك يطلع على نسب الإنجاز في المشروعات التي تنفذها أمانة المنطقة    نيفيز يعود لتشكيل الهلال الأساسي في مواجهة الاتحاد    النفط يرتفع وسط مخاوف من اضطراب الإمدادات    حملات تمشيط تلاحق «فلول الأسد»    وزير الطاقة يشكر القيادة بمناسبة صدور موافقة مجلس الوزراء على نظام المواد البترولية والبتروكيماوية    تعديل نظام المرور والموافقة على نظام المواد البترولية والبتروكيماوية    «الدفاع المدني»: أنصبوا الخيام بعيداً عن الأودية والمستنقعات    هيئة الأدب والنشر والترجمة تطلق النسخة الأولى من معرض جازان للكتاب    8 ملاعب تستضيف كأس آسيا 2027 في السعودية    136 محطة ترصد هطول أمطار في 9 مناطق    ابتسم تختتم العام بتوعية وعلاج أكثر من 58ألف مستفيد ومستفيدة بمكة    تعليم القصيم يطلق حملة "مجتمع متعلم لوطن طموح"    أمير الشرقية يستقبل رئيس وأعضاء جمعية أصدقاء السعودية    رئيس جمهورية التشيك يغادر جدة    اللجنة المنظمة لرالي داكار تُجري تعديلاً في نتائج فئة السيارات.. والراجحي يتراجع للمركز الثاني في المرحلة الثانية    "الأرصاد": رياح شديدة على منطقة تبوك    عبد العزيز آل سعود: كيف استطاع "نابليون العرب" توحيد المملكة السعودية تحت قيادته؟    القطاع الخاص يسدد 55% من قروضه للبنوك    6 فوائد للطقس البارد لتعزيز الصحة البدنية والعقلية    سفير فلسطين: شكراً حكومة المملكة لتقديمها خدمات لجميع مسلمي العالم    ليلة السامري    جلوي بن عبدالعزيز يُكرِّم مدير عام التعليم السابق بالمنطقة    العداوة الداعمة    بلسان الجمل    بداية جديدة    أهمية التعبير والإملاء والخط في تأسيس الطلبة    احتياطات منع الحمل    البلاستيك الدقيق بوابة للسرطان والعقم    جهاز لحماية مرضى الكلى والقلب    "رافد للأوقاف" تنظم اللقاء الأول    حماية البذرة..!    مكة الأكثر أمطاراً في حالة الإثنين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ما هي إصابة العمل وما هي التعويضات التي يحق للمشترك الحصول عليها؟!
تعويضات فرع الأخطار المهنية في نظام التأمينات الاجتماعية
نشر في الجزيرة يوم 28 - 05 - 2002

1 تعد إصابة عمل كل ما حادث يقع للمشترك أثناء العمل أو يقع له بسبب العمل كما يعد في حكم ذلك أيضا كل حادث يقع للمشترك أثناء طريقه من مسكنه إلى محل عمله وبالعكس، أو أثناء طريقه من محل عمله إلى المكان الذي يتناول فيه عادة طعامه أو تأدية صلاته وبالعكس، وتعد بذات الوصف الحوادث التي تحدث أثناء تنقلات المشترك التي يقوم بها بقصد أداء مهمة كلفه بها صاحب العمل.
2 تعد إصابات عمل الأمراض التي يثبت أن سببها العمل، كما تعد بالوصف ذاته الأمراض المهنية المحددة وفق الأصول المنصوص عليها في الفقرة التالية، ويعد تاريخ أول مشاهدة طبية للمرض بحكم تاريخ وقوع الإصابة.
3 تحدد الأمراض المهنية بموجب جدول يصدره مجلس الإدارة ويقوم بمراجعته كلما دعت الحاجة إلى ذلك، وتحدد اللائحة المدد القصوى التي يجب أن تظهر خلالها أعراض المرض حتى يعد مهنيا، وذلك في الحالات التي تظهر فيها أعراض المرض على المشترك بعد توقفه عن ممارسة عمل أو مهنة مما قد حدد في الجدول وتبدأ مسؤولية المؤسسة عن تقديم التعويضات المقررة بموجب هذا النظام ابتداءً من تاريخ توقف المشترك عن العمل أو المهنة.
تعويضات المصاب
1 التعويضات التي يحق للمشترك المصاب بإصابة عمل أو لأفراد عائلته المطالبة بها هي ما يأتي:
أ العناية الطبية التي تستلزمها حالة المصاب المرضية.
ب البدلات اليومية للعجز المؤقت عن العمل إذا أصبح المصاب غير قادر على العمل بصفة مؤقتة بسبب الإصابة.
ج العائدات الشهرية والتعويضات المقطوعة للعجز المستديم الكلي أو الجزئي الناجم عن الإصابة.
د العائدات الشهرية لأفراد العائلة.
ه منحة لعائلة المصاب أو عائلة صاحب العائدة في حالة وفاته.
2 لا تستحق أي من هذه التعويضات إلا إذا كانت الإصابة قد وقعت بعد إتمام إجراءات تسجيل العمل لدى مكتب التأمينات المختص، أو خلال المهلة التي تحددها اللائحة لصاحب العمل لتسجيل عماله، أو خلال المهلة التي تحددها اللائحة للعامل لطلب تسجيل نفسه إذا امتنع صاحب العمل أو تراخى عن تسجيله، ومتى تحقق هذا الشرط فإن نشوء الحق بالاستفادة من التعويضات المشار إليها غير معلق على توافر أي مدة من مدد الاشتراك.
العناية الطبية
1 يجب أن تستهدف العناية الطبية بجميع الوسائل الممكنة حفظ صحة المصاب وشفاءه، وإن لم يكن ذلك ممكنا، فيجب أن تستهدف تحسين حالته الصحية وقدرته على العمل وعلى مواجهة حاجاته الشخصية، وتشمل هذه العناية ما يأتي:
أ خدمات الأطباء العاملين والاخصائيين والمساعدين الطبيين.
ب خدمات طب الأسنان.
ج فحوص التشخيص من أي نوع أو أي طبيعة.
د قبول المصاب وعلاجه في مستشفى أو في مركز للنقاهة أو أي مؤسسة أخرى مناسبة.
ه تقديم المواد الطبية اللازمة.
و توفير الأطراف الصناعية ونحوها أو أي تجهيزات طبية أو جراحية لاستدراك الإصابة، وكذلك صيانة هذه الأشياء وتجديدها عند الحاجة.
ز نفقات إنتقال المصاب والمرافق إن اقتضى الأمر من مكان العمل وإليه أو من مسكنه إلى المركز الطبي أو المستشفى أو العيادة الطبية وإليه، حيث يمكنه تلقي العلاج الذي تستلزمه حالته وكذلك نفقات إقامتهما.
2 تبذل العناية الطبية بدون أي تحديد في الزمن طوال ما تقتضيه حالة المصاب.
3 يلتزم صاحب العمل بالقيام بالإسعافات الأولية للمصاب وباتخاذ ما يلزم من تدابير للوفاء بهذا الالتزام آخذاً بعين الاعتبار عدد العمال الذين يستخدمهم والأخطار المهنية التي تنجم عن طبيعة ممارسة الأعمال القائمة لديه.
4 تقدم العناية الطبية من قبل المستشفيات والمراكز الصحية والعيادات الخاصة المملوكة للمؤسسة أو التي يتم التعاقد معها لهذا الغرض، والمراكز الصحية العامة والهيئات الطبية المساعدة الموجودة في هذه المراكز التي من شأنها توفير العناية المناسبة، دون تحميل المصاب أي نفقة، وفي الحالات المستعجلة يمكن للمصاب أن يلجأ إلى أي طبيب أو مساعد طبيب أو عيادة طبية خاصة أو مستشفى خاص وتتحمل المؤسسة النفقات الناجمة عن ذلك، بشرط أن يتم إعلامها خلال مهلة ثلاثة أيام من تاريخ استعمال هذا الحق. إلا إذا حالت دون ذلك ظروف استثنائية، فتمدد هذه المهلة تبعا لذلك.
5 يمكن للمؤسسة إذا سمحت بذلك الحالة المالية لفرع الأخطار المهنية أن تنشئ مراكز للعلاج أو مستشفيات خاصة يعهد إليها بمعالجة المصابين، وأن تقيم المعاهد المناسبة لإعادة تأهيلهم وإعدادهم جسدياً ومهنياً، ويمكن للمؤسسة ضمن الشروط نفسها أن تنشئ مؤسسات خاصة لتوظيف المصابين بإصابات عمل والعاجزين الذين لا يتمكنون من إيجاد عمل في سوق العمل.
6 تحدد اللائحة كيفية تطبيق أحكام هذه المادة، كما تحدد طرق ومهل الإبلاغ عن إصابات العمل التي يجب إرسالها إلى المكاتب المختصة في المؤسسة، وكذلك نوع الإصابات التي يجب الإبلاغ عنها.
العجز المؤقت
1 للمصاب في حالة عجزه المؤقت عن العمل الناجم عن إصابة عمل سجلت وفق الإجراءات المتبعة الحق في بدل إصابة يومي عن كل يوم إقعاد عن العمل بما في ذلك أيام العطل، وتدفع البدلات اليومية للإصابة بدءا من اليوم التالي لوقوع الإصابة، وينتهي الحق في البدل في يوم استعادة المصاب قدرته على العمل أو شفائه أو ثبوت عجزه المستديم أو وفاته.
2 يقدر البدل اليومي للإصابة بواقع «100%» مائة في المائة من أجر الاشتراك اليومي للمصاب في الشهر السابق للشهر الذي وقعت فيه الإصابة، ويخفض إلى «75%» خمسة وسبعين في المائة من هذا الأجر أثناء وجوده تحت العلاج على نفقة المؤسسة في أحد مراكز العلاج أو في غير ذلك من الأمكنة.
3 تحدد اللائحة كيفية دفع البدلات اليومية ومواعيدها.
4 يجوز تعليق دفع البدل بقرار من مدير المكتب التي يتبع له المصاب إذا تبين بموجب تقرير طبي أنه رفض التقيد بالتعليمات الطبية التي تتطلبها حالته الصحية أو رفض الخضوع لفحص طبي.
العجز الكلي
1 في حالة العجز الكلي المستديم الناجم عن إصابة عمل، يستحق المشترك المصاب عائدة شهرية تعادل «100%» مائة في المائة من متوسط الأجر الشهري الخاضع للاشتراك المحدد وفق أحكام الفقرة الرابعة من هذه المادة. غير أنه إذا قلت عائدة العجز الكلي المستديم التي تدفع داخل المملكة عن «1500» ألف وخمسمائة ريال شهرياً ترفع إلى هذا القدر. ويجوز للائحة زيادة الحد الأدنى للعائدة حسبما يتبين من زيادة تكاليف المعيشة في المملكة، وفي حدود ما تسمح به حالة المركز المالي للمؤسسة.
2 في حالة العجز الجزئي المستديم الناجم عن إصابة عمل والذي يعادل أو يتجاوز «50%» خمسين في المائة، يحق للمشترك المصاب تقاضي عائدة شهرية تعادل حاصل ضرب النسبة المائوية لهذا العجز بعائدة العجز الكلي المستديم التي كان يمكن أن يتقاضاها فيما لو كان عجزه كلياً.
3 يزاد مبلغ العائدة المستحقة بنسبة «50%» خمسين في المائة كإعانة إذا كان المصاب يحتاج لمعونة غيره بشكل دائم للقيام بأعباء حياته اليومية، على ألا يتجاوز مبلغ هذه الإعانة الحد الأقصى الذي تحدده اللائحة.
4 يحسب متوسط الأجر الشهري بأخذ ثلث مجموع الأجور الخاضعة للاشتراك المؤداة خلال الأشهر الثلاثة السابقة للشهر الذي حدثت فيه الإصابة، وفي حالة كون المصاب لم يعمل مطلقاً أو عمل جزئياً خلال هذه المدة عند صاحب العمل الذي حدثت الإصابة لديه، فيحسب متوسط الأجر الشهري بأخذ ثلث مجموع الأجور التي كان من الممكن أن تخضع للاشتراك لو كان المصاب عمل بالشروط نفسها، وبصورة متصلة عند صاحب العمل الأخير خلال مدة الأشهر الثلاثة المتخذة كأساس.
العجز الجزئي المستديم
في حالة العجز الجزئي المستديم الناجم عن إصابة عمل تقل درجته عن «50%» خمسين في المائة، يحق للمصاب تقاضي تعويض إصابة مقطوعاً يساوي «60» مرة من العائدة الشهرية المحددة للعجز الجزئي المستديم الذي كان يمكن أن يطالب به تبعا للنسبة المئوية للعجز الحاصل تطبيقاً للمادة السابقة، وذلك إذا كانت سنه في تاريخ حدوث الإصابة لم تزد على أربعين سنة، فإن كانت سنه تزيد على ذلك، يخفض التعويض المشار إليه بمقدار عدد من العائدات الشهرية مساو لعدد السنوات التي تزيد على سن الأربعين، بحيث لا تقل قيمة التعويض عن ست وثلاثين مرة من قيمة العائدة الشهرية المفترضة، ولا يتجاوز بأي حال «000 ،165» مائة وخمسة وستين ألف ريال.
ويجوز للائحة زيادة هذا الحد الأقصى لأسباب مبررة.
وفي تطبيق أحكام هذه المادة تعد أجزاء السنة سنة كاملة إذا بلغت ستة أشهر وأكثر وتحذف إن قلت عن ذلك.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.