بدأت المحكمة الجزائية المتخصصة، أمس الخميس النظر في دعوى مقامة من النيابة العامة ضد متهم سعودي الجنسية، بحضور وسائل الإعلام وممثلين عن هيئة حقوق الإنسان، إذ تم تسليمه لائحة الدعوى للرد عليها في الجلسة المقبلة. ووجهت النيابة إلى المتهم تهمًا عدة، شملت تأييده تنظيم جماعة الإخوان المصنفة كمنظمة إرهابية، وإظهار التعاطف معهم والتحريض على القتال في أماكن الصراع المجرم والمعاقب عليه بموجب الأمر الملكي رقم أ/44 وتاريخ 3-4-1435ه من خلال تأييد تنظيم جماعة الإخوان المسلمين المصنفة كمنظمة إرهابية وإظهار التعاطف معهم، والتحريض على القتال في مناطق الصراع والفتنة، والتحريض بالإساءة لقادة الدول الأخرى، وكذلك الانضمام لكيان إرهابي من خلال توقيعه عقد عمل مع مؤسسة مصنفة كياناً إرهابيًا بمقابل مادي والمشاركة في أنشطتها في الخارج، والتعاطف مع الموقوفين في قضايا أمنية والدعوة لإطلاق سراحهم والقدح في الدولة وسياستها وأنظمتها، وكذلك تورطه في إعداد وإرسال وتخزين ما من شأنه المساس بالنظام العام المجرم والمعاقب عليه بموجب نظام مكافحة جرائم المعلوماتية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/17 وتاريخ 8/3/1428ه من خلال كتابته تغريدات ومشاركات يحتفظ بها حتى القبض عليه تتضمن ما يلي: كتابته تغريدات عبر معرفه في تويتر تؤيد جماعة الإخوان في دولة عربية وتناصرها، وكتابته تغريدات عبر معرفه في تويتر تحرض على القتال في مناطق الصراع والفتنة، وكتابته تغريدات عبر معرفة في تويتر متعاطفة مع الموقوفين في قضايا أمنية والمطالبة بإطلاق سراحهم، وأن هناك ظلمًا للمساجين وتضييعًا للأمانة، وتخزينة في جهازه الحاسب الآلي المحمول على مقطعين صوتيين لأناشيد تحث على القتال ومقطع مرئي لمقاتلين يحملون السلاح من ضمنهم القائد (خطاب)، وكتابته تغريدات عبر معرفه في تويتر تؤيد الاعتصام الذي وقع أمام الديوان الملكي بالرياض، وكتابته تغريدات عبر معرفه في تويتر ينتقد فيها الدولة وسياستها وأنظمتها. وطلب المدعي العام بالنيابة العامة الحكم بإدانته بما أسند إليه، والحكم عليه بالحد الأعلى من العقوبة الواردة في البند أولاً من الأمر الملكي رقم أ/44 وتاريخ 3-4-1435ه، والحكم عليه بالحد الأعلى من العقوبة المقررة في المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/17 وتاريخ 8-3-1428ه، ومنعه من المشاركة في وسائل التواصل الاجتماعي والكتابة في الإنترنت، ومصادرة جهاز الحاسب الآلي المضبوط وفقاً للمادة الثالثة عشرة من النظام ذاته، والحكم عليه بعقوبة تعزيرية شديدة بليغة زاجرة له ورادعة لغيره لقاء باقي ما أسند إليه، إضافة إلى منعه من السفر، استناداً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/24 وتاريخ 28-5-1421ه.