أكدت اللجنة الدائمة للفتوى أنه لايجوز للزوج منع زوجته من حج الفريضة، موضحة أن حج الفريضة واجب إذا توفرت شروط الاستطاعة، وليس منها إذن الزوج بل يشرع له أن يتعاون معها في أداء هذا الواجب. من جهة أخرى أوضحت اللجنة أن من مر على ميقات من المواقيت وهو يريد الحج أو العمرة لزمه أن يحرم منه ولا يتجاوزه بدون إحرام مستشهدة بقول النبي صلى الله عليه وسلم في المواقيت: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة.