نتنياهو يعلن الموافقة على اتفاق وقف إطلاق النار مع «حزب الله»    «السلمان» يستقبل قائد العمليات المشتركة بدولة الإمارات    علامة فارقة للإيرادات النفطية وغير النفطية السعودية    11 ورقة عمل في اليوم الثاني لمؤتمر الابتكار    محافظ الطائف يرأس إجتماعآ لمناقشة خدمات الأوقاف    أمير منطقة تبوك يستقبل الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية    مناقشة معوقات مشروع الصرف الصحي وخطر الأودية في صبيا    اكتمل العقد    دوري يلو: التعادل السلبي يطغى على لقاء نيوم والباطن    حملة على الباعة المخالفين بالدمام    4 فرق طوارئ إسعافية    «الخريجي» يشارك في المؤتمر العاشر لتحالف الحضارات في لشبونة    بلاك هات تنطلق في ملهم بمشاركة 59 رئيس قطاع أمن السيبراني    أهمية الدور المناط بالمحافظين في نقل الصورة التي يشعر بها المواطن    خادم الحرمين الشريفين يتلقى رسالة خطية من أمير دولة الكويت    جمعية «الأسر المنتجة» بجازان تختتم دورة «تصوير الأعراس والمناسبات»    رئيس «اتزان»: 16 جهة مشاركة في ملتقى "التنشئة التربوية بين الواقع والمأمول" في جازان    وزير الشؤون الإسلامية: ميزانية المملكة تعكس حجم نجاحات الإصلاحات الإقتصادية التي نفذتها القيادة الرشيدة    زيارة رسمية لتعزيز التعاون بين رئاسة الإفتاء وتعليم منطقة عسير    المؤتمر الدولي للتوائم الملتصقة يناقش تحديات إعادة ترميم الأعضاء وتغطية الجروح    مركز صحي سهل تنومة يُقيم فعالية "الأسبوع الخليجي للسكري"    "موهبة" توقع 16 اتفاقية تعاون ومذكرة تفاهم لرعاية الموهوبين    الخريف يبحث تعزيز التعاون المشترك في قطاعي الصناعة والتعدين مع تونس وطاجيكستان    "سلمان للإغاثة" يوقع مذكرة تفاهم مع مؤسسة الأمير محمد بن فهد للتنمية الإنسانية    سموتريتش يدعو مجدداً إلى تهجير نصف سكان غزة    نائب وزير الدفاع يرأس وفد المملكة في اجتماع الدورة ال 21    نوف بنت عبدالرحمن: "طموحنا كجبل طويق".. وسنأخذ المعاقين للقمة    محافظ الخرج يطلق مبادرة "أنا سعودي"    سعود بن بندر يرأس اجتماع اللجنة التنفيذية لهيئة تطوير المنطقة الشرقية    أمانة الشرقية : تطرح فرصة استثمارية لإنشاء مركز صحي لعلاج حالات التوحد والرعاية الفائقة    مسؤول إسرائيلي: سنقبل ب«هدنة» في لبنان وليس إنهاء الحرب    السجن والغرامة ل 6 مواطنين.. استخدموا وروجوا أوراقاً نقدية مقلدة    هيئة الموسيقى تنظّم أسبوع الرياض الموسيقي لأول مرة في السعودية    الجدعان ل"الرياض":40% من "التوائم الملتصقة" يشتركون في الجهاز الهضمي    ترمب يستعد لإبعاد «المتحولين جنسيا» عن الجيش    حقوق المرأة في المملكة تؤكدها الشريعة الإسلامية ويحفظها النظام    الطائرة الإغاثية السعودية ال 24 تصل إلى لبنان    تحدي NASA بجوائز 3 ملايين دولار    حرفية سعودية    استمرار انخفاض درجات الحرارة في 4 مناطق    ظهور « تاريخي» لسعود عبدالحميد في الدوري الإيطالي    «التعليم»: حظر استخدام الهواتف المحمولة بمدارس التعليم العام    بايرن وسان جيرمان في مهمة لا تقبل القسمة على اثنين    النصر يتغلب على الغرافة بثلاثية في نخبة آسيا    حكايات تُروى لإرث يبقى    «بنان».. جسر بين الماضي والمستقبل    وزير الخارجية يشارك في الاجتماع الرباعي بشأن السودان    ألوان الطيف    الكرامة الوطنية.. استراتيجيات الرد على الإساءات    من أجل خير البشرية    محمد بن راشد الخثلان ورسالته الأخيرة    خسارة الهلال وانتعاش الدوري    الأمير محمد بن سلمان يعزّي ولي عهد الكويت في وفاة الشيخ محمد عبدالعزيز الصباح    نوافذ للحياة    زاروا المسجد النبوي ووصلوا إلى مكة المكرمة.. ضيوف برنامج خادم الحرمين يشكرون القيادة    5 حقائق من الضروري أن يعرفها الجميع عن التدخين    «مانشينيل».. أخطر شجرة في العالم    أمير منطقة تبوك يستقبل القنصل الكوري    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تأصيل حكم زكاة مال الصغير والسفيه
نشر في الجزيرة يوم 31 - 05 - 2018

وضع الفقهاء شروطا للزكاة، ولم يفرقوا فيها بما هو مختص بالمال أو بالشخص، أو ما إذا كان الشرط مباشرًا أو أصلا أو تابعا. وعند التمحيص سنرى أن أكثرها لا يُعد شروطًا.
فمنها ما هو سبب ومنها ما هو ممتنع شرعًا وعقلاً، كونه شرطًا في المال الزكوي.
والخلافات في زكاة مال الصغير والمجنون، إنما نبعت من شروط اُشتهر عند الفقهاء الاتفاق عليها، وهي الإسلام والتكليف.
والإسلام سبب التكليف بالأحكام الشرعية، فبه انقدحت الأحكام في الشخص، فأصبح مكلفا.
فلا يوجد الإسلام ثم لا يدخل المسلم تحت عموم وجوب الصلاة والصيام عليه، وكذلك لا يوجد الإسلام ثم لا يدخل المسلم تحت عموم تكليف الزكاة بغض النظر تملكه النصاب أم عدمه، أو بلوغه أو عقله.
بدليل أنه يُحكم بإسلامه، فيدفن مع موتى المسلمين، ولو كان رضيعا أو مجنونا.
وجعل الإسلام شرطا، يعني أن الإسلام يوجد ثم لا يوجد معه التكليف، وهذا باطل.
فحد الشرط أنه لا يلزم من وجوده الوجود، فالشرط تابع للمشروط خارج عنه ليس بمتبوع، فلا ينتج عن الشرط لزوم الشيء.
فالطهارة شرط وهي تابعة للمشروط وهي الصلاة.
ومعنى هذا أنه لم ينتج عنها وجوب الصلاة، ولكن وجوب الصلاة عموما ناتج عن الإسلام.
والتكليف أمران تكليف وجوب وتكليف أداء.
فالإسلام إذن هو سبب تكليف الوجوب والأداء للصلاة، لا شرطها.
وسبب وجوب كل صلاة معينة، هو دخول وقتها.
وأداء حكم الصلاة متعلق بالشخص، فالصلاة حكم تعبدي محض، فيسقط تكليف الأداء بمانع الجنون أو بغياب شرط البلوغ.
فصحة كون الإسلام سببًا للزكاة لا شرطا، نابع من أن السبب سابق للأثر/أي الحكم، فالسبب ينتج عنه لزوم الأثر التابع له.
وأما الشرط فتابع لا ينتج عنه حكمًا، إنما يدخل على الحكم بعد وجوده.
فالإسلام إذن سبب التكليف بأداء الزكاة، وسبب زكاة مال معين هو النصاب، فالنصاب هو سبب وجوب حكم الزكاة، فحكم الزكاة إذن متعلق بالمال لا بالشخص.
وتكاليف أداء الإسلام التعبدية تقع على ذات الشخص، ثم تلحق الشروط والموانع بأداء المسلم، فترفع عنه تكليف الأداء أو تمنعه.
كالحيض يقع على المرأة فيمنعها أداء صلاة معينة وصيام أيام معينة، لا وجوبهما.
أما الزكاة فهي تعبدية ذات جانب معاملاتي.
فتكليف أداء الزكاة يقع على المسلم، أما وجوب الزكاة ففي المال.
لذا لا تسقط أداء الزكاة في مال المجنون والصغير إلا بوحي، ما دام قد شُرعت الزكاة في مالهما بالوحي.
وبما أن أداء الزكاة له متعلق خارجي عن ذات الشخص، وهو المال الزكوي، فهو أمر غير تعبدي، فيقوم بأدائه ولي أمر المال.
ودليله عموم جواز الإنابة في الأداء عند تعلق الأداء بمتعلق خارجي عن ذات المسلم، ثابت في الصحيحين بحديث العباس «أدركت أبي شيخاً كبيراً لا يستطيع أن يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ فقال: «نعم»»فإذا قيل، يجب إذن الحج عن كل مجنون وصغير مات ولم يدرك الحج.
قلنا إنما جاء الحديث بالجواز بالإنابة استثناء لمن أراد، في حال عدم استطاعة الحج، دون نذر الحج، أما الأصل فالوجوب متعلق بالاستطاعة لقوله تعالى {وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً}.
والزكاة لم يرد فيها وحي يوحي -لو إشارة- باستثناء مال من الزكاة.
وشاهده أنه لو كان جباة رسول الله -عليه الصلاة والسلام- يسألون عمن يملك الإبل والغنم ليعملوا سنه وعقله فيستثنوا الصغير والمجنون لنقل إلينا هذا.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.